tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-11-29 document_type=ruling entity=document_number:d2e67d0a-c48f-4be8-a463-0e641db58488 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2552 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات البترول شركه شخص واحد غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته علي توريد وتاجير عماله بتاريخ 14 /09 /2017 م، وذلك للعمل في عده مشاريع تابعه للمدعي عليها، في مدينه (...) وفي (...) وفي (...)، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات الخاصه بموكلته من بدايه عام 2018م وحتي نهايه العقد في 06 /2019م، وطالبت موكلته المدعي عليها اكثر من مره الا ان المدعي عليها ماطلت ورفضت تسليم موكلته مالها من حقوق في ذمتها، وتراكمت معه المبالغ في ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ اجمالي قدره اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ( 493.555 ) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ( 493.555 ) ريال، والزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ( 50.000 ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26 /05/1441 ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المكونه من ورقتين، زود وكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبالترافع الالكتروني اجاب وكيل المدعيه بطلبه الاذن من الدايره بتعيين محاسب قانوني وذلك لحصر وتاكيد قيمه المطالبه بناء علي الفواتير والمستندات الصادره من الطرفين، وذلك بناء علي نص الماده (142) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، والزام المدعي عليها بسداده، وبعد سؤال الدايره عن اكتفاء الطرفان اكتفت المدعيه بما قدمته سابقا، وبتاريخ 29 /11 /1441 ه، اجاب وكيل المدعي عليها: بان المدعي قدم دعواه مرفقا معها صوره من عقد اتفاقيه خدمات فقط يدعي فيها بان له في ذمه موكلتي مبلغا وقدره اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ( 493.555 ) ريال، ولم يرفق معها بما يثبت صحه ادعايه، وسالت الدايره هل يكتفي الطرفان، فاجاب وكيل المدعيه باكتفاء موكلته وتاكيده علي طلب تعيين محاسب قانوني، وفي جلسه 12 /05 /1442 ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته، فافاد انه يكتفي بما ذكره في المرافعه الكتابيه "قدم المدعي دعواه مرفقا معها صوره من عقد اتفاقيه خدمات فقط يدعي فيها بانه له في ذمه موكلتي مبلغا وقدره اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون (493.555) ريال، ولم يرفق معها ما يثبت صحه ادعايه"، فسالته الدايره عن تعامل موكلته مع المدعيه هل هو صحيح ام لا؟، فافاد بان العلاقه بين الطرفين صحيحه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مستنداته فافاد بانه لديه فواتير واوامر شراء وتايم شيت ومصادقه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديمها للدايره وارفاقها الكترونيا، كما افهمت الدايره بتسليم المستندات للمدعي عليها وعلي المدعي عليها تقديم الاجابه، وفي جلسه 18 /06 /1442 ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه ان لديه مستندات قدمها للدايره ولكن باطلاع الدايره علي ملف القضيه لا توجد مستندات فافهمته الدايره بتقديمها للمحكمه لارفاقها، كما افاد انه سلمها للمدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها ان لديه اجابه علي المستندات مفادها اولا: بطلان صحيفه الدعوي الماثله لاشتمالها علي اكثر من عقد لا رابط بينهم فمن خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي يتضح ان المدعيه تطالب بحقوق متعلقه بتاجير عماله علي موكلتي لعدد ثلاث مشاريع تقع في (...)، (...)، (...)، لذا يلزم علي المدعيه فرز الفواتير الخاصه بكل مشروع في دعوي مستقله وذلك لاختلاف قيمه كل مشروع عن الاخر وذلك عملا بنص الفقره رقم (2) من الماده الحاديه والاربعون والتي تنص علي " 2 – لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، ثانيا: لم تقدم المدعيه اصول الفواتير وكروت العمل الداله علي صحه دعواها حيث اكتفت بتقديم صور ضوييه من الفواتير دون ان تقدم اصولها ودون ان تقدم كروت التشغيل ليتم مقارنتها بالفواتير المقدمه من جانبها، فمن المعلوم ان الصور الضوييه للفواتير لا تحوز اي حجيه في الاثبات لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم اصول الفواتير وكروت العمل الخاصه لكل مشروع من المشاريع الثلاثه، ثالثا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم "برنت من نظام اجير" موضح فيه عدد العاملين التي قامت بتاجيرهم علي موكلتي لكل مشروع من المشاريع الثلاثه مع بيان مدته الزمنيه والقيمه الايجاريه الخاصه بكل مشروع، رابعا: اما بخصوص طلب المدعيه احاله الدعوي لخبير محاسبي لاحتساب مستحقاتها فموكلتي لا تمانع في ذلك الطلب ولكن بعد قيام المدعيه بتحرير دعواها بشكل واضح وتقديم اصول الفواتير وكروت العمل لكل مشروع وفرزها في دعاوي مستقله، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 23 /07 /1442 ه، حضر طرفا الدعوي، حيث اجاب وكيل المدعي ان المدعيه ارتبطت مع المدعي عليها باتفاقيه تقديم خدمات تبدا من تاريخ 14/9/2017م وتنتهي في13/9/2019 م وموضح بتلك الاتفاقيه ارتباط المدعي عليها بمجموعه من العقود والمشاريع وتطلب من المدعيه تقديم الخدمات اللازمه لتنفيذ اعمالها، وبناء عليه قامت المدعي عليها باصدار مجموعه من طلبات الخدمات التي التزمت موكلتي بتوفيرها، وتراكمت بها المبلغ المطالب فيه وبالتالي فان صحيفه الدعوي الماثله امام فضيلتكم جاءت صحيحه لارتباط الطلبات والمبلغ المطالب به بعقد واحد محرر مع المدعي عليها، وبالتالي عدم صحه ما ذهب اليه وكيل المدعي عليها.ثانيا: الرد علي ثانيا وثلاثا من المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها:تجاهل وكيل المدعي عليها الرد موضوعيا علي علاقه الطرفين وصحه المبلغ المطالب به، متطرقا لشكليه التي لا تلزم ثبوت حق المدعيه في دعواها، حيث ان الثابت من المستندات المقدمه لفضيلتكم والمستلمه من قبل وكيل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وجود (مطابقه رصيد) صادره من المدعي عليها بنهايه عام 2018م متضمنا استحقاق موكلتي حتي نهايه ذلك العام مبلغ وقدره 374501.50ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد ريال وخمسون هلله، وبذلك لا مجال للخوض في شكليات مستندات المطالبه، اما ما زاد عن ذلك المبلغ فهو حقا ثابتا حتي تاريخ نهايه العقد13/9/2019 م، ونفيد فضيلتكم بان المبلغ المطالب به مرصودا في دفاتر وسجلات المدعي عليها ومبني علي المستندات اللازمه لاستحقاقه.بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم محاوله المدعي عليها تجنب الاجابه الموضوعيه علي الدعوي من حيث العلاقه وقيمه المطالبه متطرقه لما هو غير موضوعي فضلا عن عدم صحه بطلان صحيفه الدعوي، وبناء علي ما سبق ذكره من لايحه دعوي وما تم تقديمه من مستندات تتمثل بمطابقه الرصيد ومجموعه الفواتير عن عامي 2018م و 2019م تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، فاننا ننتهي بمجموعه من الطلبات وكلنا ثقه بعداله القضاء في دوله حماها ﷲ بتطبيق شرعه وسنه نبيه عليه افضل الصلاه واتم التسليم وهي كالتالي:اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 493555اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها 50.000خمسون الف ريال، وافاد وكيل المدعي انه ارسل المستندات التي في الجلسه السابقه الي ايميل كما افاد ان لديه مستند اليوم يود ارفاقه فافهمته الدايره بارساله الي ايميل الدايره ، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي هذه الاجابه استمهل للاجابه، وفي جلسه 15 /08 /1442 ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته اولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لان قيمه المطالبه التي تطالب بها المدعيه اقل من خمسمايه الف ( 500.000 ) وذلك عملا بنص الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال" متي كان ذلك وكان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي الماثله ان قيمه المطالبه الاصليه التي تدعيها المدعيه هي ( 493,555 ) ريال وبالتالي فهذه المطالبه خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه وبما ان هذا الدفع لا يسقط بالتحدث في الموضوع لانه متعلق بالنظام العام مما يحق لموكلتي التمسك به باي حاله كانت عليها الدعوي وذلك قبل اقفال باب المرافعه ثانيا: عمد وكيل المدعيه الي "المصادره علي المطلوب" وذلك بالقفز علي الدفع المتعلق ببطلان صحيفه الدعوي لاشتمالها علي اكثر من عقد لا رابط بينهم، حيث زعم وكيل المدعيه بمراوغه موكلتي لتمسكها بهذا الدفع، وكان هذا الزعم مردود عليه فتمسك موكلتي بنصوص نظام المرافعات الشرعيه انما هو تطبيقا للالتزام المفروض علي الكافه باعمال مقتضي تلك النصوص والتقيد بما تتضمنه من احكام سواء موضوعيه او اجراييه وذلك بالقدر الذي ينفي عن موكلتي شبهه المراوغه التي ينسبها اليها وكيل المدعيه، ثالثا: زعم وكيل المدعيه ان موكلتي لم ترد علي اصل النزاع والواقع ان مذكره موكلتي قد اشتملت علي دفوع جوهريه تدحض هذا الزعم سواء من خلال طلب موكلتي المتعلق بالزام المدعيه بتقديم اصول الفواتير وكروت التشغيل وبرنت من برنامج اجير او من خلال موافقه موكلتي علي طلب المدعيه علي احاله الدعوي لخبير محاسبي وهذان الطلبان يتعلقان بموضوع الدعوي ومقطع النزاع فيها ونحيل في تاصيلهما الي مذكره دفاعنا درءا للاطاله والتكرار، رابعا: رد وكيل المدعيه علي الدفع ببطلان صحيفه الدعوي لاشتمالها علي اكثر من عقد لا رابط بينهم ردا لا يسقط الدفع او ينال منه، وينبي عن عدم الاحاطه بعناصر الدعوي عن بصر وبصيره ذلك ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي الماثله يتضح ان المدعيه تطالب بحقوق متعلقه بتاجير عماله علي موكلتي لعدد ثلاث مشاريع تقع (...)، (...)، (...) كما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صور الفواتير المقدمه من المدعيه انها متعلقه بمشاريع مختلفه لا رابط بينهم وحيث تنص الفقره رقم (2) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، مما يكون دفع موكلتي ببطلان صحيفه الدعوي قد صادف صحيح النظام وعلي الرغم من وضوح ذلك فان وكيل المدعيه يزعم بوجود ارتباط في دعواه مخالفا بذلك للمستندات المقدمه منه شخصيا وهو ما لا يكفي للنيل من هذا الدفع او يسقطه، خامسا: من خلال الاطلاع علي صور الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه يتضح ان جميعها جاءت باللغه الانجليزيه لذا يلزم علي وكيل المدعيه ترجمتها الي اللغه العربيه عملا بنص الماده الثالثه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي " اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه"، حيث قرر النظام صراحه بان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وبناء عليه فكافه طرق الدفاع والمستندات التي تقدم اليها يجب ان تكون باللغه العربيه، وباطلاع وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليه بالدخول في الموضوع فاجاب انه قدم جميع دفوعه في هذه الجلسه عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 03 /11 /1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير والتايم شيت هل يقرون بها ام لا افاد ان تايم الشيت غير ممهوره باي توقيع وكذلك الفواتير غير موقعه وحيث ان الطرفان موافقان علي ندب خبير وحيث ان الدايره قررت حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 05 /11 /1442 ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه هل لديه ام لا فقدمه في هذه الجلسه عقد الاتعاب وافهمته الدايره بارساله الي بريد الدايره عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وخمسون (493.555) ريال تمثل قيمه توريد وتاجير عماله للمدعي عليها في عده مشاريع للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان وكيل المدعي لم يرفق معه بما يثبت صحه ادعايه كما ان الدعوي اشتملت علي مطالبه توريد عماله لاكثر من عقد فلا يجمع بينهم في دعوي واحده حيث ان العماله علي اكثر من مشروع للمدعي عليها ، ومن ثم دفع بعدم الاختصاص القيمي لكون المطالبه اقل من 500.000ريال، كما ان الفواتير والتايم شيت المقدمه من المدعي غير موقعه ؛ وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكله علي مصادقه ممهوره بختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها علي مبلغ قدره (374501.50ريال) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وريال وخمسون هلله، وصور ضوييه لفواتير علي مطبوعاته وتايم شيت وعقد اتعاب المحاماه ، ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث بموجب المصادقه التي قدمها وكيل المدعي حيث تبين في المصادقه انها علي مطبوعات المدعي عليها و ممهوره بختم المدعي عليها علي مبلغ قدره (374501.50ريال) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وريال وخمسون هلله فهو بمثابه اقرارها بهذا المبلغ فيؤخذ به مما تنتهي الدايره الي الحكم للمدعي بهذا المبلغ الذي قدره (374501.50ريال) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وريال وخمسون هلله ، اما ما تبقي من مبلغ المطالبه فبينه المدعي هي الفواتير والتايم شيت وحيث وبعد اطلاع الدايره عليها لم تجدها ممهوره بختم او توقيع المدعي عليها وخاصه ان وكيل المدعي عليه انكرها بالتالي لم يقدم وكيل المدعي بينه واضحه وجليه في اثبات ما تبقي من مبلغ المطالبه الذي تري الدايره رفض ما تبقي من مبلغ المطالبه ، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه والتي يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.000)خمسون الف ريال فلقد ثبت للدايره تحقق اركان التعويض بثبوت خطا المدعي عليها في عدم التزامها بسداد مبلغ المصادقه ، وهو ضرر لحق علي المدعي بالتالي فان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر كلاهما من المدعي عليها مما يستحق المدعي الحكم له باتعاب المحاماه الذي الجاها المدعي عليها لذلك، ولكن تري الدايره الحكم بما هو متعارف لديها بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم الذي قدره (37450.15)سبعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسون ريالا وخمسه عشر هلله ؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان دعوي المدعي تضمن مطالبه لاكثر من عقد حيث وبعد اطلاع الدايره علي العقد تضمن ان التوريد لعدد من مواقع المدعي عليها اي يتضمن جميع العقود في عقد واحد فلا يؤخذ بهذا الدفع، كما ان دفعه بالاختصاص القيمي لا يؤخذ به لكون وكيل المدعي عليها اجاب بالدفوع الموضوعيه قبل الدفوع الشكليه فتسقط كما ان الدعوي مقيده قبل سريان الاختصاص القيمي، فلم يقدم وكيل المدعي عليه اي يدفع يسقط مطالبه المدعي في مواجهه موكلته، الامر الذي تنتهي به الدايره الي طرح دفوع المدعي عليها والالتفات عنها
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات البترول - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره اربعمايه واحدي عشر الف وتسعمايه واحد وخمسون ريال وخمسه وستون هلله ( 411.951.65 ) اربعمايه واحد عشر الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1605 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لخدمات البترول شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (493.555) ريالا وذلك مقابل توريد وتاجير عماله للمدعي عليها في عده مشاريع للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام شركه (...) المتنوعه لخدمات البترول سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (411.951.65) ريال ، ثم تقدم وكيلا الطرفين باعتراضهما.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلا الطرفين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/11/1442ه والمنتهي الي الزام شركه (...) لخدمات البترول سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (411.951.65) ريال وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.