tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1147/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-29 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:d2bed84a-85c5-4f85-88f3-7222644c71e3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1147/2/ق لعام 1439ه
المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)
ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد 5/2/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
سلمان بن فراس الخالدي عضوا
مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 29/3/1439ه.
(الوقايع)
 بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، ذكر فيها انه بتاريخ 20/10/2016م تم التعاقد بالباطن مع المدعي عليه انشاء مشروع (...) الرياضي بقيمه اجماليه قدرها: (58,500,000) ريالا، وبتاريخ 14/9/2017م طلب المدعي عليه من المدعي تقديم بيان ختامي للمشروع مع وقف تنفيذ اعمال المشروع وذلك بناء علي خطاب الهييه العامه للرياضه بذلك، وعليه توقف المدعي عن اكمال العمل، ثم قدم المدعي للمدعي عليه مستخلص نهايي للاعمال المنجزه والتي بلغت قيمتها (3,345,786) ريالا الا ان المدعي عليه امتنع عن سداده، ثم ختم صحيفته بطلب: 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (3,245,876) ريالا، 2/ الزام المدعي عليه بدفع تعويض مادي قدره: (1,000,000) ريالا قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاحد 20/4/1439ه حضر فيها المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقد تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد، وبجلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه حضر فيها المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)- سعودي الجنسيه- هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام رقم: (....) والمخول له فيها المرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد والانكار والصلح وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه استمهل للرد وبجلسه يوم الاحد 2/6/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ست ورقات من جمله من المرفقات، مفادها: ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي غير صحيح، كما افادت المذكره: ... ان المدعي لم ينجز شييا من الاعمال المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، بل ان المدعي تسبب في خساير ادت الي وقوع الضرر علي المدعي عليه ... ا.ه زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وابرز وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقتين وجمله من المرفقات مفادها: .. تمسكه بما ذكره سابقا من انجاز المدعي للاعمال الي حين توقف العمل وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مع وجود مستخلص معتمد صادر من المدعي عليه بذلك ... ا.ه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال وكيل المدعي عن اصول بيناته استمهل لاحضارها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وبجلسه يوم الاحد 29/7/1439 ه حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه ، ولم يحضر المدعي عليه ، ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه ، وابرز وكيل المدعي اصول بيناته مكتفيا بها ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه، حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبير هندسي محاسبي للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان ما تم انجازه ومن ثم بيان مستحقات المدعي بناء علي الاعمال المنجزه منه، وبعرض ذلك علي الطرفين فلم يمانعا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، وبجلسه يوم الاثنين 13/9/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وقد ورد للدايره عده عروض من بيوت الخبره، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، فاصدرت الدايره قرارها بندب الخبير الهندسي/ (...) للاستشارات الهندسيه، في القضيه المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد المدعي عليه/ (...)، صاحب (...) للمقاولات العامه، وذلك للوقوف علي حقيقه النزاع بين الطرفين ومعرفه ما انجزه المدعي وما لم ينجزه من اعمال، مع بيان استحقاقاته، علي اتعاب قدرها: (24,500) ريالا تدفع مناصفه بين الطرفين، ثم يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبجلسه يوم الاحد 23/11/1439ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وحضر لحضورهما الخبير/ (...)، وابرز الخبير تقديره المبديي للقضيه، زود الاطراف بنسخه منه، وبجلسه يوم الاحد 6/1/1440ه حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وقدم الطرفان ملحوظاتهما علي التقرير المبديي، وبجلسه يوم الاحد 5/2/1440ه، حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان الخبير قد اودع تقريره النهايي في ملف القضيه، وعليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ: (3,245,786) ريالا، كما هو موضح في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر اصل التعامل بين الطرفين، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تقدم بها طرفا الدعوي تمثلت في عقد تسليم مفتاح لمشروع انشاء مقر (...) الرياضي بالاحساء، ومخاطبات بين الهييه العامه للرياضه والمدعي عليه، ومخاطبات بين المتداعيين، وعقود وخطابات لموردين حجر ومضخات لسحب المياه، ومستخلص الاعمال، ثم انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (2,288,682) ريالا ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير، فان الدايره واستنادا لمفهوم الماده (138/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه تري قبول ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته، وبشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها مناصفه بين الطرفين، ولما ظهر من كون المدعي صاحب حق في جزء كبير من دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليه بدفع ما هو لازم عليه من اتعاب الخبير بقدر ما تثبت عليه من الدعوي وقدر ذلك (5,023) ريالا.
 (ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب (...) للمقاولات العامه، بان يدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، مبلغا وقدره (2,288,682) ريالا. ثانيا/ بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (5,23) ريالا، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن فواز طوهري 
القاضي
مالك بن فهد الملحم 
 القاضي
سلمان بن فراس الخالدي
رييس الدايره
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 383 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس الي ما يلي : اولا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (2.288.682) ريال ، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (5.023) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 10/4/1440ه .
(الاسباب)
ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
 حكمت الدايره:قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري 
عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي