moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٩٧١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٨٩٨) الفان وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي وذلك مقابل توريد المدعي منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٩٨١٤٤٤٦) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها بما جاء فيه، واكتفت بما تم تقديمه من مستندات، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٢,٨٩٨) الفان وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي حيث ان هذا المبلغ يمثل المتبقي من قيمه منتجات البلاستيكيه التي وردها المدعي للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه ثلاث فواتير صادره علي مطبوعات المدعي ومذيله بختم المدعي عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه المدعي من فواتير مذيله بختم استلام المدعي عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمه المطالبه، ولان المدعي عليها صادقت بختمها علي الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه، كما صادقه بختمها وتوقيعها علي مطابقه الرصيد بالمبلغ محل الدعوي، وبما انه قد استقر قضاء ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان مالك المؤسسه قد تبلغ بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله او يقدم جوابا علي الدعوي، فانه يعد تفريطا منه واهدار لحقه في الدفاع عن نفسه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " ولان الاصل عدم سداد قيمه الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه، وعدم سداد المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد - والموافق لما جاء في الدعوي - مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به علي المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك باعتباره مالك لمؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعي (....)سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٢,٨٩٨) الفان وثمان مايه وثمان وتسعون ريال، وبالله التوفيق.