moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٤٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (حلويات وشكولاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٠٥/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب التبليغ المقيد برقم (٦٥٤٩٤٥٣٢) الظاهر في سجل مهام التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه وطلب الفصل في القضيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: فواتير بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمونا ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣٠,٧٨٨) خمس ميه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.