ncar · rules · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 21/ 6 /1392ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (3272) في 15/ 2 /91 المشتمله علي خطاب معالي وزير المعارف رقم (427) في 26/ 2 /1390ه، المتضمن انه اصدر قرارا وزاريا برقم (1033) في 3/ 6 /83 ه، بتخصيص اعانه لابناء المتوفين من المدرسين بمعدل مايه ريال للطالب في المرحله الابتداييه ومايه وخمسين ريالا للطالب بالمرحلتين المتوسطه والثانويه علي ان يسري عليهم نظام صرف الاعانات وذلك بحسم (50%) من الاعانه علي من يرسب منهم سنه دراسيه واحده وقطعها عن الطالب الذي رسب سنتين متتاليتين علي ان يعاد صرفها له بعد نجاحه من السنه الدراسيه التي هو بها الي السنه التي تليها. ونظرا لما لمسته الوزاره من اثر لهذه الاعانه في رفع معنويات المدرسين ولتكون حافزا لهم علي الاستمرار في سلك هذه المهنه الصعبه لما في ذلك من ضمان لمستقبل ابنايهم بعد وفاتهم. لذا فان معاليه يرجو الموافقه علي تاييد الاجراء الذي اتخذته الوزاره وباستمرار العمل بموجبه مستقبلا. وبعد الاطلاع علي مرييات سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني في خطابه المرافق رقم (2020) في 2/ 2 /1391 في الموضوع. وبعد الاطلاع علي المحضر المرفق رقم (261) في 24/ 6 /1391ه، المتخذ من اللجنه المكونه من مستشارين من مجلس الوزراء ومندوب من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ومندوب من وزاره المعارف. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الماليه رقم (242) في 3/ 5 /1392ه. يقرر اولا– الموافقه علي تقرير القواعد الاتيه: 1) تصرف اعانه في الحدود وبموجب القواعد الاتيه لاولاد المعلمين المتوفين بشرط ان يكونوا مارسوا التدريس فعلا لمده عشر سنوات علي الاقل او توفوا وهم يمارسون ولا يعتبر ممارسته للتدريس مباشره العمل في مجالات التعليم غير التدريس الفعلي. 2) تصرف الاعانه المشار اليها اعلاه شهريا لكل واحد من الاولاد، علي الوجه الاتي: ريالا للمنتظم في الدراسه الابتداييه ريالا للمنتظم في الدراسه المتوسطه اوما يعادلها ريالات للمنتظم في الدراسه الثانويه او ما يعادلها ريالا للمنتظم في الدراسه الجامعيه علي انه لا يجوز ان تصرف الاعانه لاكثر من اربعه اشخاص، فاذا زاد الاولاد المستحقين للاعانه عن اربعه فتصرف لهم جميعا نصب اربعه اشخاص من اكثرهم استحقاقا في الاعانه يوزع علي عددهم رءوس الجميع. 3) اذا كان المستحق في الاعانه يتقاضي معاشا تقاعديا او مكافاه من المدرسه او المعهد او الكليه المنتظم فيها يزيد او مجموعها عن مايه ريال فتخفض الاعانه المستحقه بقدر الزياده عن مايه ريال. 4) يشترط لاستحقاق الاعانه استمرار الطالب في الانتظام في المدرسه، ونجاحه في الدراسه فاذا رسب فتخفض الاعانه بنسبه (50%) واذا تكرر رسوبه فتقطع الاعانه، واذا نجح بعد ذلك فيستانف صرفها. ويتم الصرف من قبل وزاره المعارف من البند المخصص لذلك عن طريق مدير او مديره المدرسه او المعهد او الكليه المنتظم فيها مستحق الاعانه، ويكون كل من المدير والمديره مسيولا عن مراعاه شروط صرف الاعانه. ثانيا- اجازه ما صرفته وزاره المعارف قبل صدور القرار تطبيقا للقرارين الوزاريين رقم (1033) في 3/ 6 /1383ه، ورقم (1908) في 20/ 9 /1383ه. ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس الوزراء