moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧١٢٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (لقد تلقت موكلتي تعميم سعاده مدير (...) المتضمن عرض فرصه استثماريه بالاكتتاب في شركه (...)(شركه (...)حاليا) والمسجله بالسجل التجاري رقم (...)، عن طريق مؤسسه (...) بقيمه ١٣ ريال للسهم الواحد ودفع ما نسبته ٢٥% من قيمه السهم بالاضافه الي قيمه التطوير البالغه ٣ ريال للسهم وحيث تضمن التعميم المشار له اعلاه بان مؤسسه تسويقي هي المسؤوله عن ابرام الصفقات مع المدعي عليها، وورد لموكلتي تفاصيل العرض من مؤسسه تسويقي المتضمن ان قيمه السهم الاسميه (١٠) عشره ريالات وقيمه التطوير (٢) ريالان عن كل سهم (المرفق رقم ٢)، عليه فقد ساهمت موكلتي بناء علي ما سبق بمقدار ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمايه الف سهم) بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي (خمسه ملايين ريال سعودي) سلمت علي النحو التالي: مبلغ ١٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي (مليون ومايتان وخمسون الف ريال سعودي) بموجب شيك رقم ١٦٢٩ الصادر من البنك (...) لصالح شركه (...)(شركه (...)حاليا) وذلك مقابل ٢٥% من قيمه الاسهم في عدد ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمايه الف سهم) وقد حرر سند قبض المبلغ من قبل المدعي عليها برقم (٠١٠٨) بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٠٨ م (المرفق رقم ٣). مبلغ ٣٧٥٠٠٠٠ ريال سعودي (ثلاثه مليون وسبع مايه وخمسون الف ريال سعودي) بموجب شيك رقم ١٦٣٤ الصادر من البنك (...) وذلك مقابل الدفعه النهاييه لقيمه ٥٠٠٠٠٠ سهم (خمسمايه الف سهم) وقد حرر سند قبض المبلغ من قبل المدعي عليها برقم (٠١١٣) بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٨ م (المرفق رقم ٤). علي ان يتم ادراج موكلتي ضمن مؤسسي الشركه استنادا للخطاب الوارد من مؤسسه تسويقي بتاريخ ١١/٨/٢٠٠٨م (المرفق رقم ٥)، الا انه وبعد مرور ٨ سنوات ورد لموكلتي خطاب من رييس مجلس اداره شركه (...)الدكتور/(...) الصادر برقم (٣٦/١٦) وبتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٦ والذي نص في البند السابع بانه لم يتم تسجيل ملكيه الاسهم حتي تاريخ الخطاب باسم موكلتي وانه يوجد خلاف مادي بين شركه (...)وبين مؤسسه تسويقي (المرفق رقم ٦) مع العلم يا صاحب الفضيله انه تم ارفاق خطابات متعدده تثبت نقل ملكيه الاسهم باسم موكلتي (المرفق رقم ٧)، الا انه استمر الغموض في توضيح المركز القانوني لموكلتي حتي تاريخ ارسال خطاب اخطار من قبلنا (شركه (...) للمحاماه) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م (المرفق رقم ٨) والذي طلبنا فيه عقد اجتماع لايجاد تسويه وديه بين موكلتنا وبين المدعي عليها، وقد تم التواصل معنا بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣م من قبل الرييس التنفيذي للشركه: (...) والذي تم الاتفاق فيه علي ان يتم تسليمنا المستندات التاليه: عقد تاسيس الشركه وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ ارسال الخطاب. سجل المساهمين وكافه الحركات التي تمت عليه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال الخطاب. كافه قرارات مجلس الاداره وكافه محاضر الجمعيات العموميه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال الخطاب. ميزانيه الشركه المدققه منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م. الا انه لم يتم التجاوب حتي تاريخ رفع الدعوي، ولذلك كله واستنادا علي الماده ١٠٧ من نظام الشركات اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليمنا المستندات المذكوره اعلاه)) وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم مذكره حرر فيها دعوي موكلته وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير طلبات موكلته فاجاب بان طلبات موكلته كالتالي: (عقد تاسيس الشركه وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. سجل المساهمين وكافه الحركات التي تمت عليه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. كافه قرارات مجلس الاداره وكافه محاضر الجمعيات العموميه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. ميزانيه الشركه المدققه منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م.) وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم تلك المستندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله لتقديم جوابه و افهمت الدايره بتقديم ما لديه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه معضده بكافه المستندات علي ان يقوم وكيل المدعيه تقديم رده خلال مده مماثله وافهمتما الدايره بتقديم ذلك عبر الموقع الالكتروني فاستعدا بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ان الماده (١٠٧) من نظام الشركات المستند عليها في هذه الدعوي غير واجبه التطبيق علي المدعي عليها لكون ذلك النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٢/١٤٤٣ه وقد تضمن البند ثالثا منه انه علي الشركات القايمه عند نفاذ النظام بتعديل اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مده لا تزيد علي سنتين تبدا من تاريخ نفاذه، وبناء علي ذلك لم تقم موكلته بتعديل نظامها الاساسي وفقا لنظام الشركات الجديد حيث انها ما زالت في فتره السماح، كما ان تلك الماده ليست من المواد التي يجب علي الشركه الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام وفقا لايضاح وزاره التجاره وهييه السوق الماليه الصادر في ١١/٦/١٤٤٤ه الموافق ٤/١/٢٠٢٣م ولم يتضمن ذلك الايضاح الماده (١٠٧) من نظام الشركات، واضاف وكيل المدعي عليه ان الشركه علي استعداد لاستقبال المدعيه في مقر الشركه بالرياض للاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها وفقا لاحكام الماده (١١٠) من نظام الشركات، وختم مذكرته بطلب بقوله ان للمدعيه حق الاطلاع فقط علي دفاتر الشركه وسجلاتها بما لا يخل بسريه المعلومات، وبالتالي لا يحق لها المطالبه باستلام ايا من المستندات موضوع الدعوي لمخالفتها لاحكام نظام الشركات، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها ما نصه (طلبنا متعلق باستلام مستندات ومصطلح الاطلاع مصطلح عام لم يقنن النظام اليه للاطلاع ومطالبتنا باستلام نسخ من المستندات المطلوبه ليس له علاقه في تعديل الاوضاع من عدمها، اذ ان مساهمه موكلتي بدات منذ عام ٢٠٠٨م ولم تقم بالمطالبه باستلام نسخ المستندات الا بعد ان ييست من وجود الوضوح من قبل المدعي عليها وكما هو مرفق في صحيفه الدعوي المخاطبات الممتده طيله الفتره السابقه بين موكلتي والمدعي عليها التي كانت تطلب موكلتي فيها الافصاح عن مركزها القانوني وتجدون تناقضات المدعي عليها طيله السنوات الماضيه وتهربها من الافصاح فتاره اعتبرت موكلتي مؤسسه وتاره اعتبرت موكلتي مساهمه وتاره تذكر بان موكلتي ليست مدرجه في قايمه المساهمين، وما تقوم به المدعي عليها هي استمرار لعمليه التهرب من الافصاح فممثل المدعي عليها كان بيني وبينه مكالمه ثم طلب مني ارسال خطاب اطلب فيه المستندات الا انه لم يقم بالتجاوب ابدا. - فضيلتكم ان اموال الجمعيه من الاموال العامه الخاصه بالمساكين والمحتاجين ومالها كان من المساهمين في بناء المدعي عليها ولو رجعتم الي لايحتنا لعرفتم تسلسل الاحداث التي دعت الي المطالبه تسليم المستندات والتي لم يقدم ممثل المدعي عليها جوابا ملاقيا لها. - ان الدفع بعدم تطبيق احكام الماده ١٠٧ من نظام الشركات بحجه ان الشركه في فتره سماح ثم الاستعداد بتطبيق احكام الماده ١١٠ من نظام الشركات هو عمليه اجتزاء للنصوص، كما ان ما يذكره ممثل المدعي عليها بان عقد التاسيس لم يتغير ولا يمكن تغييره فهذا امر مرسل، فقد كان اسم الشركه سابقا: (شركه (...) ثم تغيرت الي (....) فلو كانت عقود التاسيس لا تتغير كما يزعم فكيف تم تغيير اسم الشركه. تاسيا لما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليمنا المستندات المطلوبه) وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد التزموا بتقديم ما طلب منهم ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن المقصود بطلبه المتعلق بتسليم موكلته ميزانيه الشركه المدققه منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م فاجاب بانها القوايم الماليه التي تعد سنويا ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه و النطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تسلم لموكلته عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وكل ملحقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. وكذلك يطلب سجل المساهمين وكافه الحركات التي تمت عليه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. وكافه قرارات مجلس الاداره وكافه محاضر الجمعيات العموميه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ارسال خطاب الاخطار بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. والقوايم الماليه للشركه المدعي عليها المدققه منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان الشركه المدعي عليها شركه مساهمه غير مدرجه وبالتالي فان نصوص نظام الشركات المساهمه المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه هو الذي يطبق علي هذه الدعوي، فاما طلب المدعي وكاله المتعلق بتسليم موكلته عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وكل محلقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م فان نظام الشركات في الماده الثامنه منه نصت علي ما يلي (١- يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، واي تعديل يطرا عليه، مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوايح. ٢- يجب ان يقيد المؤسسون او الشركاء او مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات او وثايق وفقا لاحكام النظام واللوايح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثايق لدي السجل التجاري؛ مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير جراء عدم القيد، ٣-يتاح للغير الاطلاع علي البيانات والوثايق المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، وتعد البيانات والوثايق المستخرجه من السجل التجاري حجه في مواجهه الشركه والغير....) وبالتالي لا يحق للمدعي عليها الامتناع عن تسليم المدعيه عقد التاسيس وما يطرا عليه من تعديلات...الخ. فالمدعيه شريكه والنظام قد اوجب علي المدعي عليها اتاحه عقد تاسيس الشركه للغير، وبالتالي لا يحق لها الامتناع عن تسليمها عقد التاسيس وتعديلاته من باب اولي وبالتالي فان الدايره تحكم للمدعيه بذلك وتلزم المدعي عليها بتسليم المدعيه عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وملحقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م، اما طلب المدعيه المتعلق بتسليمها القوايم الماليه للشركه المدعي عليها فبما ان الماده (١٢٢) من نظام الشركات نصت علي ما يلي (علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، ما لم تنشر في اي من وسايل التقنيه الحديثه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه العاديه السنويه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح.) وبالتالي فان طلب المدعيه له وجاهته وفقا لمنصوص تلك الماده، لا سيما وان المدعيه احد المساهمين ولا يحق للمدعي عليها الامتناع عن ذلك، اما باقي مطالبات المدعيه فان الدايره تري الحكم برفضها وذلك لكون المدعيه لها الحق في الاطلاع عليها فقط دون استلامها وذلك وفقا لما جاء في الماده (١٠٧) من نظام الشركات ونصها (تثبت للمساهم الحقوق المتصله بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، والحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب اعضاء مجلس الاداره، وحق الاطلاع علي سجلات الشركه ووثايقها بما لا يخل بسريه المعلومات، ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول علي نصيب من اصول الشركه عند التصفيه، وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه (...) عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وملحقاته وتعديلاته منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه (...) المسجله برقم (١٨٤) القوايم الماليه للشركه المدعي عليها منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.