tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630056037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-08-05 date_hijri=1432-04-23 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:9a2a5050-c966-4efa-a178-5abbdf1899e2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571320598 لعام 1446ه

 

الوقايع:

تتلخص وجيز هذه الوقايع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في تقدم المدعي بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,100,000.00) مليون ومايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (العمل في التجاره بالبيع وشراء واستيراد)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (60%)، ونشاط الشراكه قطع غيار السيارات، وقد بدات الشراكه في 1432/04/23ه الموافق 2011/03/28م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (اتفاق الطرفين علي انهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/04/23ه الموافق 2011/03/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيازه المدعي عليه المستندات التاليه: التقارير السنويه للاعوام الماضيه (تقرير سنويه عن الاعوام الماضيه) رقم(0) المؤرخ في(1432/04/23ه) ، و المستندات المحاسبيه والقوايم الماليه للاعوام الماضيه (المستندات المحاسبيه والقوايم الماليه) رقم(0) المؤرخ في(1432/04/23ه) ,وللاسباب التاليه: عدم التزام المدعي عليه باطلاعي علي المستندات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المستندات التاليه: التقارير السنويه للاعوام الماضيه رقم (0)، والمستندات المحاسبيه والقوايم الماليه للاعوام الماضيه رقم (0).ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراكه بتاريخ 1423/04/23ه علي ورقه عاديه والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعي من تاريخ 2011/01/01م الي 2011/12/31م علي مطبوعات بنك (...)، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه طلبت الدايره من المدعي بيان مباشره الشركه لنشاطها من عدمه، وبيان ابتداء الشراكه وتاريخ انتهايها في مباشرتها لنشاطها وسبب الانتهاء، ثم اجاب بما نصه: ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد شركه مضاربه بتاريخ: 23/04/1432ه الموافق 28/03/2011م يتمثل نشاطها في قطع الغيار تحت مؤسسه (...)، سلم رب المال/ (...) مبلغ قدره: (1,000,000) مليون ريال ومبلغ قدره: (100,000) مايه الف ريال تمثل ارباح محققه للعام التالي لابرام العقد لم يتسلمها وجري الاتفاق علي اعاده استثمارها، بلغ اجمالي راس المال المدفوع مبلغ وقدره: (1,100,000) مليون ومايه الف ريال، نسبه ارباح صاحب المال تمثل (60%)، نسبه ارباح العامل تمثل (40%)، تضمن البند (1) في العقد تقديم المدعي عليه تقريرا في نهايه كل سنه ماليه بعد مراجعته للحسابات، الا انه لم يلتزم بذلك خلال فتره سريان العقد ومباشره الاعمال ولم يقم باطلاع المدعي علي القوايم الماليه ولا المستندات المحاسبيه المتعلقه بالشركه حتي انتهاء الشراكه باتفاق الطرفين بتاريخ: 22/04/1445ه. عليه ولكل ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم كافه المستندات المتعلقه بالشركه (نشاط قطع الغيار) حتي تاريخ انتهاء العقد في 22/04/1445ه وهي: (التقارير السنويه عن الاعوام الماضيه، المستندات المحاسبيه والقوايم الماليه للاعوام الماضيه).، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي دعوي المدعي والاجابه عنها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- ثم اجاب: بما نصه: اما عن الجواب عما ورد في الدعوي فاجيب ان العقد نص (ان الطرف الثاني يقدم تقريرا في نهايه كل سنه ماليه..) وقد تم اعداد كامل التقرير منها ما اطلع عليها ومنها ما لم يرتضي الاطلاع علي عليها نرفق لكم ما يثبت ذلك، ونشير الي ان المدعي اقام علي علي دعوي يطلب فسخ العقد لعدم التزامه بتقديم التقارير في القضيه رقم (...) وتاريخ 13/4/1441 وحيث ثبت للدايره بان ما ادعي به غير صحيح وحكمت بعدم قبول دعواه مسببه ( وان موكله كان يخبر المدعي في الفترات التي يعود فيها من امريكا عن سير العمل ويطلعه علي الاعمال المحاسبيه )، ( ولما كان وكيل المدعي لم يطعن فيما ذكره وكيل المدعي عليه ) وقد ذكر في صك الحكم انه كان يطلع علي التقارير السابقه وان في 2018 رفض الاطلاع علي التقارير فحكمت الدايره بعدم قبول دعواه، كما ان لدي ما يثبت من عدم قبول المدعي الاطلاع علي التقارير والحسابات وهي محادثه واتس اب (مرفق 1)، وسكوته طوال هذه المده يتنافي مع ادعايه بانه لم يطلع ولا يعلم شيء عن التقارير، اما عن طلبه الاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات المحاسبيه فهذا الطلب يخالف العقد حيث ان العقد نص علي تقارير عن كل سنه ماليه ، ولا يوجد ما يلزم الطرف الثاني باعداد قوايم ماليه او مستندات محاسبيه لذا اطلب الحكم بعدم قبول دعواه . اما ما ذكره ان المبلغ المسلم هو مليون ومايه الف ريال غير صحيح المستلم منه هو مبلغ مليون، ونشير الي ان المدعي مقيم دعوي رقم (...) وسنه 1445 والمنظوره في الدايره التجاريه الثاني في المحكمه التجاريه في الرياض يطلب تعيين مصفي.، ثم تم اغلاق جلسه الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وتفيد الدايره الي تقدمه بطلب تاجيل الموعد لظرف صحي له وان له موعد بالمستشفي وبالاطلاع علي طلبه وحيث لم يرفق ما يثبت ذلك عليه قررت الدايره رفض طلبه والسير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه وذلك بعد تبلغه بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فاحالت علي صحيفه الدعوي، ثم تحققت الدايره مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي وتوافر الشروط المبدييه لقبولها، ثم اضافت وكيله المدعيه انها ترغب بتقديم مذكره رد علي ما قدمه المدعي عليه في المرافعه الكتابيه كونها لم يسبق وان ظهرت لها مسبقا، ثم امهلتها الدايره مهله ثلاثه ايام لتقديم كافه ما لديها عبر الطلبات علي القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ووردت مذكره من المدعي عبر الطلبات ونصها: " 1- استند المدعي عليه علي ما ورد في تسبيب صك الحكم بتاريخ: 04/02/1442ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه في الدعوي رقم: (...) لعام 1441 لاثبات ادعايه باطلاع المدعي علي التقارير السنويه ومستندات الشراكه الا انه ليس دليلا كافيا علي ما يدفع به خاصه وان المدعي اعترض علي ما ورد في صك الحكم وتسبيبه مضمنا واقعه عدم الاطلاع علي التقارير ومستندات الشراكه في اعتراضه. 2- لم يرفض المدعي الاطلاع علي التقارير والمستندات كما يدعي المدعي عليه، ولعدم تمكنا من الاطلاع علي المحادثه المرفقه نحتفظ بحقنا بالاطلاع عليها ثم الاجابه. 3- سبق للمدعي عليه ان تعهد بتسليم التقارير والمستندات والقوايم الماليه المتعلقه بالنشاط والتي بلغت فوق (500) مستند-حسب ادعاءه- رصد ذلك في صك الحكم للدعوي رقم (4656) لعام 1441 المقامه من المدعي/(...)/ (...) : "اجاب وكيل المدعي عليه بان مذكره وكيل المدعي من عدم التزام موكله باجراء المحاسبه كل اخر سنه ماليه وبيان الارباح غير صحيح فموكله لديه برنامج محاسبي وقوايم ماليه ولديه دفاتر وقيود محاسبيه موثق بها عمليات البيع والمصروفات من قبل استثمار المدعي وهي اكثر من خمسمايه ملف وموكله مستعد بتقديمها للدايره او المحاسب المنتدب من قبل الدايره لمراجعتها وتدقيقها" الا انه لم يفي بذلك ولم يطلع المدعي علي المستندات خلال الدعوي ولم يطلعه بعد الدعوي ولا خلال فتره التعاقد. 4- لا يسقط حق المدعي بالاطلاع علي المستندات المكفول له بموجب الماده (538) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها...) والماده (554) من النظام الانف ونصها: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه...)بما اثاره المدعي عليه خاصه مع اقراره بالاستعداد بتسليم المستندات (التقارير السنويه والمستندات المحاسبيه والقوايم الماليه) في الدعوي المشار اليها اعلاه وذلك استنادا للقاعده الفقهيه من الماده (720) بالنظام الانف : (لا عبره بالدلاله في مقابله التصريح) والقاعده الفقهيه من الماده ذاتها ونصها: (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، ونشير لفضيلتكم بان هذه التعهدات سبق للمدعي عليه ان قدمها في الدعاوي السابقه بين الطرفين التي تم اقامتها بسبب اخلال المدعي عليه بالمتفق في العقد، وجميع ذلك في سبيل المماطله والاضرار بموكلي حتي لا يتمكن من تحصيل حقوقه الناتجه عن الشراكه. 5- بشان ما دفع به المدعي عليه من سكوت المدعي طول هذه المده: لا صحه لما ذكره المدعي عليه فقد طالب المدعي بالتقارير خلال فتره التعاقد وخلال الجلسات القضاييه للدعاوي بين الطرفين، ثبتت احدي مطالبات المدعي بالتقارير ومستندات الشراكه بتسبيب صك الحكم الصادر في الدعوي رقم: (...) لعام1441. كما نفيد فضيلتكم بانه واجهتنا اشكاليه بمنصه ناجز لدي محاولتنا لقيد (دعوي تسليم المستندات) تحت تصنيف دعاوي شركات المضاربه فقد تبين لنا خلو المنصه من هذا الطلب تحت تصنيف دعاوي شركات المضاربه، ولقد اضرت هذه الاشكاليه بموكلي مسببه تاخير شديد في قيد الدعوي، فلم نتمكن من اختيار اي طلب من الطلبات بالمنصه حتي لا يصبح الضرر اكبر علي موكلي باختيار طلب مختلف عن الطلب الاصلي يؤدي للحكم بعدم قبول دعواه وتحميله اعباء تكاليف قضاييه اضافيه بسبب اشكاليه تقنيه لا يد له فيها، تمت مراجعه المحكمه التجاريه والتواصل مع البريد الالكتروني التابع للمحكمه لعده مرات لمحاوله قيد الدعوي او طلب ادراج (طلب تسليم المستندات) تحت تصنيف دعاوي شركات المضاربه، وبعد مضي مده طويله جدا تم ادراجها ضمن الطلبات بالمنصه فتمكنا بذلك من قيد الدعوي علي النحو النظامي. 6- انكار المدعي عليه لاستلامه لمبلغ (100,000) ريال والتي تمثل قيمه ارباح محققه عن العام التالي من الشراكه طلب المدعي من المدعي عليه اعاده استثمارها ضمن راس المال، نطلب من فضيلتكم يمين المدعي عليه لنفي استلامه لمبلغ (100,000) ريال الذي يمثل جزء راس المال المسلم من المدعي. عليه ولكل ما سبق؛ نتمسك بطلبنا في الدعوي.، ثم وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله باعاده تقديم ما تم تقديمه سلفا عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بتقديمه خلال هذا اليوم ، ثم امهلت الدايره وكيله المدعي مهله قدرها ثلاثه ايام تليها لتقديم كافه ما لديها من رد ان ارادت ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم وردت مذكره من المدعي عبر الطلبات ونصها: "اشاره الي الموضوع اعلاه؛ وبالوكاله رقم: (...) وتاريخ:11/03/1445ه نجيب فضيلتكم بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، ونتمسك بجميع ماورد في مذكره ردنا المقدمه عبر الطلبات بمنصه ناجز بطلب (ايداع مذكره) المقيد برقم: (...) وتاريخ:27/12/1445ه، وبالاطلاع علي المرفقات مع مذكره رد المدعي عليه نجد بانه ارفق محادثه ليست متعلقه بنشاط قطع الغيار انما متعلقه بانهاء نشاط المطابع المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ: 04/06/1435ه براس مال مستقل عن اتفاق الشراكه بين الطرفين في نشاط قطع الغيار، وعليه لا وجه للاستناد علي هذه المحادثه في الدعوي ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي لم يرفض الاطلاع علي المستندات. عليه ولكل ما سبق؛ نتمسك بطلبنا في الدعوي "، ثم وفي جلسه اخري حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم :(...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله (...) ، ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ارفق المدعي عليه اصاله ما نصه :(نكتفي بما سبق تقديمه ونوضح لمقام الدايره امرين الاول: ان ما ذكره من اختلاف العقدين غير صحيح وايهام للدايره باختلاف مكان العقد حيث ان عقد المضاربه واحد وهو العقد المقدم لدي الدايره وليس هناك عقد اخر، ثانيا: ان هذه القضيه الثالثه التي يرفعها المدعي ومتعلقه في بطلب تقارير محاسبيه ..حيث اقام القضيه رقم (...) وتاريخ 13/4/1441 والقضيه رقم (...) وتاريخ 23/12/1442 في المحكمه التجاريه في الرياض مدعيا رفضي تسليمه التقارير واني خالفت العقد وجميع القضايا السابقه حكم برفض وقد تم ارفاق هذه الاحكام ونؤكد كما اكدنا في القضايا السابقه اننا لم نمتنع عن تسليمه التقارير المتفق عليها في العقد وان هذه التقارير موجوده والمدعي علي علم بذلك لكن رفض استلامها وما يؤكد ذلك رسايل الواتس والحكم الذي اقر فيه ناظر القضيه في اسباب حكمه بان المدعي هو من رفض استلام التقارير، كما نؤكد ان المدعي لم يقدم ما يثبت رفضنا تسليمه اي تقرير عن السنوات الماضيه او ما يثبت عدم وجودها ،، وايضا الماده رقم 554 تنص علي المضارب ان يزود رب العمل بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذي المعلومات في نهايه كل سنه وذلك كله مالم يتفق علي خلافه . هذا نص الماده والعقد بيني وبين المدعي ينص علي تقارير وهو ما يخالف طلبهم في دعوهم وهو ميزانيات وقوايم مستندات وعليه نطلب الحكم بعدم قبول دعواه) كما ارفقت وكيله المدعي ما نصه :(فيما يتعلق بالفقره الاولي لا صحه لم ذكره المدعي عليه فالنشاطين اتفاق مستقل بين الطرفين براس مال جديد ثابت وليس عقد واحد باقرار المدعي عليه بالدعوي رقم (...) فيما يتعلق بالفقره الثانيه لا صحه لما ذكره المدعي عليه والدعاوي التي ذكرها مختلفه في مضمونها وطلباتها عن هذه الدعوي فيما يتعلق بالفقره بالاتفاق علي التقارير فلا وجود للاختلاف بين الطلبات فهي تحوي البيانات الماليه للنشاط بين الطرفين وتكون علي شكل مستندات محاسبيه في فحواها) ثم اكتفي الطرفان ، وعليه قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه الثايره بين الخصوم ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه فانها تكون مندرجه تحت نص الفقره (1) من الماده (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، ونص الشاهد من الماده المذكوره :(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...)، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي يكون منبسطا علي نظر هذه القضيه، وبما ان المدعي تتلخص دعواه بكونه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ ب23 / 04 / 1432ه، وذلك بعد ان سلم المدعي عليه مبلغ من المال للمضاربه به في مجال البيع والاستيراد، ويطلب علي اثر ذلك الزام المدعي عليه بان يسلمه التقارير السنويه المتعلقه بتلك الشراكه عن الاعوام الماضيه حتي تاريخ انتهاء العقد في 22 / 04 / 1445ه، وهي التي تتمثل بالتقارير السنويه والمستندات المحاسبيه والقوايم الماليه، هكذا تلخصت صحيفته وطلباته، في حين ان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بما حاصله انه سبق وان تم اعداد كامل التقرير وان المدعي لم يرتض الاطلاع علي بعضها، وانه سبق وان اقام دعوي فسخ عقد لعدم التزامي بتقديم التقارير وثبت في ذلك الحكم انه كان يطلع علي التقارير السابقه وانه في عام 2018م رفض الاطلاع علي التقارير فحكم بعدم قبول دعواه، بالاضافه الي رساله الواتس اب والتي ذكر فيها المدعي عدم قبول الاطلاع علي التقارير، وطلب الحكم بعدم قبول دعواه، هكذا تلخصت اجابته وطلباته، وعليه فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي دعوي المدعي واجابه المدعي عليه، وما اعقبها من مرافعه ومدافعه، رات وجاهه الحكم للمدعي لما ينشده في دعواه هذه من طلبه الزام المدعي عليه بان يسلم له التقارير السنويه الماليه عن المده الوارد في منطوق الحكم، سبيل ذلك وبيانه انه وبعرض هذه المنازعه علي احكام نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق احكامه علي المسايل التي تناولتها نصوصه في لفظها او فحواها حسبما اشارت اليه الماده الاولي من ذلك النظام بحسب الشاهد منها بما يلي نصه:(تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها...)؛ وذلك باعتبار ان طلب تزويد رب المال بالمعلومات عن الشراكه قد افصحت عنه احكام ذلك النظام وجعلته منه امرا واجب علي المضارب، وذلك بحسبان نص الماده:(554) من ذلك النظام المشار اليه اخيرا بما يلي نص الشاهد من الماده المذكوره:(علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.)، كما ان العقد المبرم بين اطراف هذه الدعوي قد جاء فيه ما يلي:(... علي ان تتم مراجعه الحسابات كل سنه علي ان يقد الطرف الثاني تقريرا في نهايه السنه الماليه...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي وجاهه طلب المدعي السابق وانه حري بالقبول والاجابه، وذلك بعد وهن ما دفع به المدعي عليه من ان المدعي لم يقبل الاطلاع علي التقارير وذلك بموجب ما ارفقه من محادثه برنامج الواتس اب فانه الدايره وبتاملها لما جاء فيها فان لم تكن صريحه في اسقاط المدعي حقه في الاطلاع علي التقارير الماليه بموجب ما ثبت له ذلك من نص تعاقدي التزم به الاطراف تمت الاشاره اليه، وبمثله ما دفع به ايضا من ان المدعي سبق وان اقام دعوي فسخ العقد وانه قد ذكر في الحكم ان المدعي كان يطلع علي التقارير الماليه، فانه الدايره تنظر لذلك الحكم بحدود ما فصل فيه منازعه وهو طلب المدعي فسخ العقد وموضوع هذه الدعوي طلب تسليم هذه التقارير، وذلك علاوه علي ان ذلك النص التعاقدي بتقديم المدعي عليه تلك التقارير للمدعي هو احد مقتضيات تنفيذ العقد بحسن نيه حسبما تم الاتفاق عليه، وذلك استنادا علي نص الفقره:(1) من الماده (95) من نظام المعاملات المدنيه والتي قد كان نصها بما يلي:(يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.)، كما تستفيض الدايره في اسبابها متناوله طلبات المدعي الاخري وهو طلب المستندات المحاسبيه والقوايم الماليه للاعوام الماضيه فان هذه المستندات لم يتم اشتراط تسليمها للمدعي بحسب ما تم بيانه في اعلاه؛ مما تنتهي الدايره بعد ذلك الي وجاهه رفض هذه الطلبات، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي:

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم (...) الهويه الوطنيه رقم (...) التقارير السنويه الماليه من سنه 1432ه حتي سنه 1445ه والمتعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 04/ 1432ه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

.