tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-02-21 date_hijri=1440-03-18 document_type=ruling entity=document_number:dcc94ca5-a2f7-44d2-8c36-56ba4842f73e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط، ففي جلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٠ه، والصادره من الموثق (...) والمرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا ان المدعي عليه مدين لموكلتي حيث انه تقدم بطلب فتح حساب لمؤسسته لدي موكلتي، ثم قام بسحب بضاعه عباره عن فواكه وخضروات في ١/ ١١/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٢٤,٧٢٦) مايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، بموجب الفاتوره المصادق عليها من المدعي عليه، وهو يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ المتبقي. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢٤,٧٢٦) مايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي ثبوت العلاقه التعاقديه بينهما متمثله في اتفاقيه فتح حساب مصادق عليها من الغرفه التجاريه، وقدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في فاتوره بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، وهذا الختم مطابق للختم الموجود في اتفاقيه فتح الحساب المصادق عليه من الغرفه التجاريه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ومصادقه الغرفه التجاريه علي الختم تعطي الفاتوره مزيدا من قوه الالزام والحجيه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له). وكما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤,٧٢٦) مايه و اربعه و عشرون الفا و سبعمايه و سته و عشرون ريالا.