moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2606 لعام 1442 ه المقامه من/ ستريت جروب ش.م.ح-ذ.م.م غير ذلك (...) ضد/ شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ احمد عثمان محمد الحميد هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي بندر بن حمد بن علي التويجري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء في مضمونها انه سبق للمدعيه ان ابرمت مع المدعي عليهما اتفاقيه تعاون بتاريخ 13/ 09/ 2015 ، واوهم المدعي عليهما موكلته بانهم قاموا باعمال تخص عقود سابقه مبرمه بين موكلته ووزاره الدفاع، وطلبت من موكلته تحويل نصيبها من قيمه العقد، فقامت بتحويل مبلغ وقدره (6,840,700) فقط سته مليون وثمانمايه واربعون الف وسبعمايه دولار امريكي الي حساب المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا للتجاره لصاحبها احمد عثمان الحميد بناء علي طلبها، وقد اتضح ان المدعي عليهم غير مستحقين للمبلغ، واستلامهم بدون وجه حق. تقدمت المدعي عليهما بدعوي ضد المدعيه، وطالبتها بمبالغ تزيد عن 100.000.000 ريال تدعي انها تستحقها من عقود اخري، وتم الحكم في الدعوي لصالح موكلته بعدم قبول دعوي المدعي عليهما، بالحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 249 وتاريخ 17/ 01/ 1441ه، والمقامه من شركه نيوتن للتجاره واخرون، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ستريت جروب، شركه غير سعوديه، هويه رقم (...)، والقاضي اولا: بالغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/ 10/ 1440ه في القضيه رقم 6669/ ق/ 1440ه وثانيا: عدم قبول الدعوي لما هو مبين في اسباب حكم الاستيناف. قامت موكلته بتاريخ 15/ 04/ 1442ه الموافق 30/ 11/ 2020م بمخاطبه المدعي عليهما لاخطارهما برد المبالغ التي سبق لهما استلامها وقدرها (6,840,700) فقط سته مليون وثمانمايه واربعون الف وسبعمايه دولار امريكي وذلك علي عنوانها الرسمي بموجب البريد المسجل بعلم الوصول، الا ان المدعي عليهما لم تستجيبا لطلب موكلته، ويطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان تسلما للمدعيه مبلغا وقدره (6,840,700) فقط سته مليون وثمانمايه واربعون الف وسبعمايه دولار امريكي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها مؤسسه رويانا, شاكر هديب العتيبي سجل مدني (...) بالوكاله المخوله المرفقه بالمعامله كما حضر وكيل المدعي عليها نيوتن علي حاسن حسن العمري سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم 421473561 وتاريخ 14 / 5/ 1442 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واكد ان موكلته حولت مبلغ المطالبه لرويانا ولم يقم احد منهما بما تم الاتفاق عليه وهو التسويق لموكلته لذا يطلب الزامهما متضامنين لرد مبلغ المطالبه وبطلب الجواب من وكيل شركه رويانا احال علي مذكره الدفاع الاولي واجاب بقوله : ان المبلغ المحول لحساب موكلتنا صحيح وكان مقابل خدمات الوارده في البند 3 من الاتفاقيه المرفقه والمدعيه سبق ان طلبت هذا الطلب لدي القضيه المنظوره في الدايره الثانيه في جوابهم علي دعوانا وتقدموا به في طلب عارض مستقل وفي دايره الاستيناف الاولي لذا يطلب رفض الدعوي كما اجاب وكيل المدعي عليها نيوتن بما اجاب به وكيل شركه رويانا وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله انه لم يفصل في طلباته الوارده في هذه الدعوي وقد حكمت محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره . عليه فقد قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وافهام وكيل المدعي عليها بتقدم الجواب الموضوعي وعلي المدعيه التعقيب عليه ثم ارفق وكيل المدعي عليها شركه نيوتن مذكره ملخص ماجاء فيها: ان وكاله المدعي غير موضح فيها صفه الموكل جور تروف هل هو شريك او مدير للشركه ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعي الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده ( 58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي سابقه لاوانها كما وان المدعيه لم تحرر دعواها وتذكر بنود الاتفاق ومقتضاه وما تضمنه من بنود وشروط وبين الاعمال التي تخص العقود السابقه, ويجب علي المدعيه ان تحرر الدعوي تحريرا واضحا لاجهاله فيه، وان اقامه المدعيه لهذه الدعوي فيه اقرار صريح وواضح لحقوق المدعي عليهما تجاه المدعيه وقد اقرت شركه ستريت جروب بتحويل مبلغ ( 6,840,700) دولار امريكي لمؤسسه رويانا للتجاره علي فترات متعاقبه تنفيذا لاتفاقيه التعاون وهو نصيبها من قيمه العقد باقرار شركه ستريت جروب وقد اقرت بذلك مسبقا في مذكرتها, ووفقا للثابت بالصفحه العاشره من الحكم الملغي وكذلك ما جاء باسباب الحكم وتقديم شركه ستريت جروب خطاب ضمان مالي غير قابل للنقض من بنك راس الخيمه بدوله الامارات العربيه المتحده لمؤسسه رويانا لدفع مستحقات رويانا فور استلام مستحقات ستريت جروب وضمان اخر عباره عن شيك مصرفي بمبلغ ( 7,551,025) درهم اماراتي باسم مؤسسه رويانا وبريد الكتروني من المدعي عليها يفيد استلام الشيك والخطاب لمندوب مؤسسه رويانا عن طريق شركه استريت جروب ووفقا لنص الماده ( 55) من نظام المحاكم التجاريه ( الاثبات الالكتروني ) واصدار تاشيرات الاداره لشركه ستريت جروب وغير ذلك مما هو ثابت بالصفحات ( 21) وما بعدها من الحكم المنقوض, لاسيما وان شركه ستريت جروب قد اقرت في البند ثانيا فقره ( 1) من مذكرتها المؤرخه في 12/8/1440ه في الحكم المنقوض بصحه العقود التي قدمتها المدعيه واقرت اقرار ا قضاييا بذلك, جاء بقراري مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ( 4/167) وتاريخ 16/12/1418ه ورقم ( 289/4) وتاريخ 28/4/1420ه ( نقض المحكمه الاعلي لحكم القاضي لعدم استجابته لبعض ما طلب منه لا يعني ذلك اهدار جميع ما ورد في الصك المنقوض من شهادات واقرارات وقراين وغيرها اذا سلمت من الطعن والرد) كما جاء بقرار المحكمه العليا رقم ( 195/1/1) وتاريخ 25/8/1437ه ( اقرار المدعي عليه في الحكم المنقوض اقرار قضايي يتعين رصده في الصك والضبط والسجل ) مما نطلب معه رفض دعوي المدعيه، وبناء علي ما تقدم نطلب التكرم بعدم قبول دعوي المدعيه ورفضها، ثم قدم وكيل مؤسسه رويانا مذكره رد ملخص ما جاء فيها : ان الدعوي المشار اليها ما هي الا دعوي سبق التقدم بنفس طلباتها في القضيه رقم (6669) للعام 1440 ه والتي صدر فيها حكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ثم قامت المدعيه باستيناف الحكم لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (249) للعام (1441 ه) متقدمه اليها بنفس الطلبات التي تقدمت بها الي فضيلتكم, وان قيام شركه ستريت جروب برفع قضيه تحتوي علي طلبات سبق تقديمها والنظر فيها بحكم استيناف هو مخالف لقواعد التقاضي التي نص عليها نظام المرافعات الشرعيه وحيث انه يوقع الضرر علينا من خلال رفع قضايا سبق الفصل فيها وتحميلنا تكاليف واتعاب المحاماه لمثل هذه القضايا. ج- اورد الي فضيلتكم المواضع التي تقدم فيها المدعي بطلباته في القضيه رقم (6669) للعام (1440ه) والقضيه رقم (249) للعام (1441ه) لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وهي كالاتي (الصفحتين 8 و17) من صك الحكم الصادر في القضيه والطلب العارض المدون في الصفحه (9) من نفس الصك والصفحه (3) من حكم دايره الاستيناف الاولي في القضيه. د- قام المدعي باجتزاء الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي في القضيه رقم (249) بما يتفق مع هدفه من هذه القضيه وتجاهل ما لا يتفق معه، والحقيقه ان حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض لم ينه موضوع الدعوي وهو مطالبتنا بمستحقاتنا الماليه لدي المدعي عليه في تلك القضيه حيث انه لم ينف ابدا احقيتنا بمطالباتنا الماليه التي حكمت بها الدايره التجاريه الثانيه وتم نقض الحكم بها وحيث ذكر في اسباب الحكم ان مطالباتنا هي عن عقود ويجب نظر كل عقد منها في دعوي مستقله او نظرها مجتمعه لدي الدايره التجاريه الثالثه، ثم قام المدعي في هذه الدعوي برفع هذه القضيه لدي فضيلتكم استباقا الي رفعنا لهذه الدعاوي بالطريقه التي نص عليها حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. ه- سبق ان اثبتت مؤسسه رويانا في القضايا السابقه المشار اليها ان ما حصلت عليه من مبالغ من المدعيه هي مقابل الخدمات المتفق عليها مع المدعيه في الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ (13/ 09/ 2015 م) وتحديدا البند (الثالث) منها الذي نص علي هذه الخدمات، وان مؤسسه رويانا حصلت علي مقابل خدماتها بعد ان قامت بتقديمها وبموجب مراسلات ومكاتبات تثبت انتفاع المدعيه من هذه الخدمات والرضي التام عنها ودفع مقابلها. وهذا هو سبب عدم قبول طلبها او الالتفات اليه في القضيه السابقه لعدم صحته. اطلب من فضيلتكم: رفض دعوي المدعيه لسابق نظر طلباتها في القضيه رقم (6669) للعام (1440ه) والقضيه رقم (249) للعام (1441ه) والتي صدر فيها حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. تطبيق مقتضي النظام بحق المسيول عن المدعيه لقاء قيامه برفع دعوي بطلبات سبق نظرها في القضيتين المشار اليهما بعاليه. وتحميل المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (500) الف ريال لقاء قيامها برفع دعوي سبق نظر طلباتها مما تسبب في تكبدنا اتعاب المحاماه والترافع في هذه القضيه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ملخص ما ورد فيها: ان المدعي عليهما اقرا بان المدعيه سلمت لهم مبالغ ماليه مجموعها ( 6,840,700) دولار امريكي, وان اتفاقيه التعاون الموقعه بين المدعيه والمدعي عليهما نصت علي ان يتولي تسويق منتجات المدعيه في المملكه هي الشركه المزمع تاسيسها وليس المدعي عليهما وبيان ذلك فيما يلي: ان موضوع الاتفاقيه الموقعه بين المدعي عليهما بتاريخ 13/9/2015م اتفاقيه تعاون والتي ورد فيها نص " ابدي الطرف الاول رغبته في العمل وتاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده وذلك وفقا للبنود والشروط المنصوص عليها فيه هذه المذكره وبناء عليه فقد اتفقت الاطراف علي تاسيس الشركه وفق هذه الاتفاقيه" اه. واتفق الاطراف في البند (1) من الاتفاقيه علي ان البدء في تقديم ملف تاسيس الشركه معلق علي شرط واقف مركب يتمثل في حصول شركه ستريت جروب علي صفقات ناجحه نتيجه لجهود الطرف الثاني تعادل قيمتها 25 مليون دولار وتمام تنفيذ تلك العقود, كما حدد الاطراف في البنود من رقم (2) حتي البند ( 13) الشروط التي يعتمون تضمينها في عقد الشركه الجديده بما في ذلك اقتسام الارباح بين الشركاء, واما ما قدمته المدعي عليها من مراسلات فاننا نتمسك بردنا الشكلي لعدم ترجمه هذه المستندات ولمخالفتها للماده (23) من نظام المرافعات, ان المدعي عليهما كانتا تدعيان ان سبب استحقاقهما للمبالغ التي استلموها سابقا والمبالغ التي طالبوا بها موكلتنا في الدعوي السابقه هو قيامهم باعمال التسويق وجلب التعاقدات لصالح المدعيه, وبناء علي ما سبق يثبت انه لم تتعاقد موكلتنا مع المدعي عليهما لتسويق منتجاتها بالمملكه, وادعايهما تسويق منتجات المدعيه وتوفير عقود مشروعات وتقديم خدمات اداريه لها كل ذلك ادعاء عار عن الصحه, ونلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنتان برد المبالغ التي تحصلا عليها دون وجه حق وقدرها ( 6,840,700) دولار امريكي وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها ( 2,000,000) ريال. ثم ارفق وكيل مؤسسه رويانا مذكره ملخص ما اورد فيها هو اشاره الي: المذكره الجوابيه التي تقدمنا بها بتاريخ 04/ 06/ 1442ه للرد علي دعوي المدعيه وما تضمنته من دفوع. المذكره الجوابيه التي تقدمت بها المدعيه في تبادل المذكرات بتاريخ 26/ 06/ 1442 ه. 2- افيد فضيلتكم بان المذكره التي تقدمت بها المدعيه تضمنت عددا من المغالطات والمعلومات الغير صحيحه المخالفه للاتفاقيه المبرمه معها وذلك علي النحو التالي: ليس صحيحا اننا تقدمنا لفضيلتكم بمراسلات (ايميلات) باللغه الانجليزيه والصحيح ان كل ما تقدمنا به كان باللغه العربيه ( نرفق الي فضيلتكم المراسلات مترجمه من مكتب ترجمه معتمد) والتي تثبت تقديم الخدمات المتفق عليها في البند (3) من الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه والمرفقه الي فضيلتكم. اقرت المدعيه في الفقره (1/ ا) من الدفوع الشكليه في مذكرتها بانها سبق لها التقدم بطلباتها المنظوره في هذه الدعوي في القضيه رقم (6669) للعام 1440 ه وبناء علي ذلك فانه كان يتوجب علي المدعيه استيناف هذه الطلبات بطرق الاعتراض وليس برفع دعوي جديده ، وما تقوم به المدعيه الان ما هو الا تقديم طلبات في قضيه جديده سبق نظرها من الدرجه الاولي والاستيناف في قضيه سابقه المشار اليها بالرقم (6669) ج- فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه بان من يقوم بالتسويق هي الشركه الوليده التي اشترطت الاتفاقيه لتاسيسها حصول موكلته علي صفقات بمبلغ (25) مليون دولار وتمام تنفيذ تلك العقود فاود ايضاح الاتي: ان المبالغ محل هذه القضيه ليست قيمه تسويق بل هي قيمه الخدمات التي تم الاتفاق عليها في البند (3) من الاتفاقيه كما سبق ايضاحه وتفصيله في المذكره السابقه وارفاق المراسلات التي تدل علي ذلك. نصت الماده (2) من الاتفاقيه ان تتم مساعده المدعيه او الشركه الوليده علي توفير المشاريع المناسبه لعملياتها التجاريه في مجال تخصصها بالمملكه وبالتالي فانه لا صحه لما ذكرته المدعيه بان تقديم اي خدمات مشروط من خلال الشركه الوليده حصرا حيث ان هذه الخدمات يتم تقديمها لهم مباشره وللشركه الوليده ايضا حسب الاتفاقيه وهذا ما حدث فعلا وبطلباتهم الموثقه في المراسلات المرفقه والتي يتنكرون لها الان. الحقيقه هي ان المدعيه هي من اعاقت تاسيس الشركه الوليده التي تحتج بعدم تاسيسها وذلك لانها لم تقم بتقديم راس مال الشركه حسب ما نص عليه البند (4) من الاتفاقيه ونطالب المدعيه بتقديم ما يثبت انها قامت بتقديم ما التزمت به في الاتفاقيه وهو راس مال الشركه المتفق عليه، في حين اننا قمنا بالشروع فعلا بالبدء في اجراءات انشاء هذه الشركه حسب ما هو مثبت في المراسلات المرفقه والتي تحاول المدعيه التشكيك فيها شكلا لعلمها بقيمتها في اثبات كل ما ذكر. اطلب من فضيلتكم: ضم هذه المذكره الي سجل الدعوي. الحكم بطلباتنا التي سبق التقدم بها في مذكرتنا الجوابيه علي الدعوي. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته؟ فاجابوا قايلين: ليس لدينا شيء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اتفاقيه تعاون عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلبه الزام المدعي عليهما برد مبلغ وقدره (6,840,700) سته ملايين وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه دولار امريكي لموكلته. بالاضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث اقر وكيل مؤسسه رويانا للتجاره المدعي عليها امام الدايره بان المبلغ المطالب به تم تحويله لحساب موكلته. الا انه دفع ان ذلك المبلغ كان مقابل الخدمات الوارده في البند 3 من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء. ولما كان اقرار المدعي عليه؛ صدر وفق الاصول المعتبره شرعا؛ باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه، وبما ان المدعي عليهما لم يقدما مايثبت قيامهما بما تم الاتفاق عليه مقابل المبلغ الذي استلمته المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا للتجاره من الشركه المدعيه. وبما ان الثابت للدايره عدم استحقاق المدعي عليها مؤسسه رويانا للتجاره لهذا المبلغ ؛ لعدم قيامها بما تم الاتفاق عليه ، وعدم ترتب اثار ذلك العقد وعليه تكون المدعي عليها الثانيه ملزمه باعاده المبلغ محل الدعوي . وبما ان المدعي عليها الاولي شركه نيوتن للتجاره لم تستلم من الشركه المدعيه المبلغ المطالب به محل الدعوي وثبت للدايره استلام المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا للتجاره لمبلغ المطالبه من الشركه المدعيه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها الاولي شركه نيوتن للتجاره . وحيث ان المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا للتجاره هي من الجات المدعيه الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه رويانا للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه ستريت جروب ش.م.ح-ذ.م.م رخصه رقم (...) مبلغا وقدره (6.840.700) سته ملايين وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه دولار امريكي . ثانيا: رفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليها شركه نيوتن. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه رويانا للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه ستريت جروب ش.م.ح-ذ.م.م رخصه رقم (...) عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو بندر بن حمد بن علي التويجري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5418 لعام 1442 ه المقامه من/ ستريت جروب ش.م.ح-ذ.م.م غير ذلك (...) ضد/ شركه نيوتن للتجاره شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ احمد عثمان محمد الحميد هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليهما برد مبلغ 6,840,700 دولار امريكي لموكلته، بالاضافه الي الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره الثالثه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه رويانا للتجاره لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، ورفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليها شركه نيوتن. والزام المدعي عليها مؤسسه رويانا للتجاره لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد بان تدفع للمدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره 100.000ريال، فقدم وكيل المدعي عليه احمد بن عثمان بن محمد الحميد لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف. وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه ، وبﷲ التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود