moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٥٦٩٠ لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (...) ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها وفي مرافعته: انها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) عباره عن قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها وذكرت ان بينه موكلتها علي ذلك الشيك رقم (...) بتاريخ ٥/١/٢٠١٨ الصادر من مجموعه (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) و ورقه الاعتراض عليه بان الرصيد غير كاف فطلبت منها الدايره احضار اصول البينات في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه تسلم وكيل المدعي عليها لايحه دعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما قدمت وكيله المدعيه اصل الشيكين محل الدعوي وورقه الاعتراض عليهما فجري الاطلاع ثم اعادتها الدايره لوكيله المدعيه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد الجلسه وبناء عليه الاسباب: فبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه قدمت الشيك رقم (...) بتاريخ ٥/١/٢٠١٨ الصادر من مجموعه (...) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) وورقه الاعتراض عليه بان الرصيد غير كاف، وحيث تخلفت المدعي عليها عن تقديم الجواب ثم تخلفت عن جلسه اليوم، وبما ان الاصل عدم السداد، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل . وحيث ان اتعاب المحاماه للتعويض عن الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والجايها الي القضاء لتحصيله يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا وقدره ٧٠٠.٠٠٠ريال بالاضافه الي مبلغ ٢٠.٠٠٠ريال عن اتعاب التقاضي.