moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 6232 لعام 1438 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها بانه قد صدر حكم من الدايره التجاريه الثالثه رقم 90/د/1435 ه. القاضي بتصفيه شركه (...) وكان موكلي احد الشركاء وتم تعين شركه المدعي عليها للتصفيه وتكون التصفيه خلال سته اشهر من دفع الاتعاب ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك فمضت سنتين دون تصفيه وتم بيع موجودات المطعم دون علم موكلنا واعتمدت ميزانيات غير حقيقيه يوجد فيها ملاحظات كثيره وتم تغيير المحاسب المكلف من المدعي عليها لاعداد القوايم الماليه للشركه لعدم مراعاته الاصول المحاسبيه، وعدم النظر في مخالفات المدير التي الحقت بالشركه خساير كبيره وختم مذكره بطلب الزام المدعي عليها بتعين محاسب قانوني وتعويض المدعيه عن الخساير التي تكبدتها خلال التاخر في التصفيه وهي 300،000 ريال تعويض عن التاخر في التصفيه، كما طلب التعويض عن المده التي الزمت بها الشركه لمالك العقار بمبلغ 200,000 ريال والتعويض بمبلغ 50,000 ريال والتي تمثل تكاليف المحاسب الخاص بمراجعه اعمال المدعي عليها والتعويض بمبلغ 50،000 والتي تمثل اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 7/6/1438ه باشرت الدايره نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط ثم تخلفت المدعيه عن الحضور وقررت الدايره شطب القضيه بتاريخ 25/10/1438ه للمره الاولي ثم تقدم بطلب النظر بعد الشطب فحددت له الدايره جلسه 14/1/1439ه وتبين فيها عدم حضور اي من طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه ثم تقدم بطلب النظر فتم احاله القضيه للمحكمه العليا فاصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه العليا قرارها رقم 597/ش بالاذن بسماع الدعوي وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه 4/7/1439ه حضر المشار الطرفان وقدم وكيل المدعيه صوره من لايحه الدعوي المرصوده اعلاه تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه، علي النحو الاتي: موعد ايداع مذكره الرد من المدعي عليه: يوم الخميس 12/7 وموعد ايداع مذكره الرد من المدعي: يوم الخميس 19/7 وافهمت الدايره كل طرف بالالتزام بايداع المذكرات في مواعيدها وان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك، وفي جلسه 16/8/1439 ه. حضر الطرفان وذكرا بانهما لم يقدما مذكراتهما لدي المحكمه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها انه فيما يخص التاخير في التصفيه فانه وبعد تاييد الحكم بتاريخ 3/9/1435ه تم متابعه الاجراءات لانهاء التصفيه فقمنا بعدد من الاعمال ومنها المتابعه مع وزاره التجاره والصناعه للحصول علي موافقتها لشهر قرار التصفيه والذي تطلب مراجعات عده بسبب عدم وجود قوايم ماليه حديثه حينها حيث ان اخر قوايم ماليه صادره للشركه كانت تخص عام 2012م، كما انه تم تعيين محاسب لاصدار قوايم ماليه لعام 2013م كما انه تمت المتابعه مع التامينات الاجتماعيه لاقفال ملف الشركه وتم الحصول علي لصالح الشركه، ومتابعه عدد من الجلسات في الدعاوي المرفوعه من بعض الداينين، متابعه الدعوي المرفوعه من مالك مقر (...) بخصوص الايجار المستحق علي الشركه والتي استغرقت عام كامل، كما تم استلام مستندات الشركه واكمال تسجيل الحسابات وتجهيزها ليتمكن مراجع الحسابات من القيام بمهمته، المتابعه مع محكمه التنفيذ حول الحكم الصادر لمالك مقر المطعم وايقاف تنفيذ الحكم، كما انه تمت المتابعه مع مؤسسه النقد والبنك الاهلي لرفع الايقاف عن الحسابات البنكيه، كما انه تمت المتابعه مع الهييه العامه للزكاه والدخل واستمرت اكثر من عام لانهاء الملف الزكوي للشركه، ما قدم رده فيما يتعلق بدعوي الايجارات وذكر بانه قد استانف ضد الحكم الابتدايي وتم قبول الاستيناف واما ما يخص ادعاء المدعي ببيع الموجودات بدون اي مزاد فهذا مخالف للواقع حيث انه تم الاعلان عن عقد مزاد بالظرف المغلق في صحيفتين رسميتين وتم ابلاغ المدعي بذلك بخطاب رقم ر/441/ 4032 وتاريخ 17/1/1436ه والتقدم بطلب الشراء ان كان لديه رغبه ولعدم ورود العروض تم تاجيل البيع ومن ثم الاجتماع وتوثيق ذلك بمحضر علي ان يكون المزاد بمقر المطعم وتم المزاد وتم تحرير محضر بذلك، واما ما يتعلق باعتماد ميزانيه غير حقيقيه، فان هذا غير صحيح وتم عرض مسوده القوايم الماليه علي الشركاء ووافق الشريكان اللذان يملكان الثلثان مما يعني اقرارها وان كان المدعي يرغب بمحاسبه الشريك المدير فعليه التقدم بدعوي مستقله، اما ما يتعلق بتغيير المحاسب فهو صحيح حيث تم تكليف مكتب (...) ولعدم قيامه بالمراجعه واصداره مسوده القوايم بدون الاطلاع علي المستندات فقد تم ايقاف العمل معه وتعيين مكتب (...)، واما ما يتعلق بالجمع بين التصفيه المحاسبه فان لمصفي قد كتب للهييه السعوديه للمحاسبين وان الهييه قد ذكرت يشترط موافقه جميع الشركاء للقيام بذلك وهو مالم يتم الاتفاق عليه، ارفق بها صور مستندات تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكرته المكونه من اربع صفحات والتي جاء فيها : اقر المدعي عليه في رده علي عدم انتهايه من اعمال التصفيه رغم مضي اكثر من اربع سنوات علي تكليفه، كما بان المدعي عليها قد قصرت في حضور الجلسات وعدم علمها بالحكم الذي صدر ضد الشركه مما تسبب في ضياع الفرصه علي الشركاء بتقديم الاعتراض لتخفيض المبلغ، ان الحكم صدر علي الشركه بتاريخ غير حقيقي وان الشركاء في محضر الاجتماع ذكروا انهم سيناقشون تاريخ دخول الكهرباء الفعلي للعقار الا ان المدعي عليه اقر دون الرجوع للشركاء مما تسبب في الحكم علي الشركه بتاريخ غير حقيقي، وذكر ان موكله قد قدم عده ملاحظات علي التقرير المحاسبي ولم ترد اي افاده، كما ذكر بان خطاب الهييه السعوديه للمحاسبين اجاز الجمع بين التصفيه والمحاسبه وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه باعمال المحاسبه او تعيين محاسب اخر مستقل، كما ذكر بان المدعي عليها لم تقم باجراء مزاد فعلي علي بيع موجودات المطعم وان جميع الذين وقعو علي البيع هم عاملين لدي المدعي عليها والمشتري كما انه تاخر في بيعها مما ترتب عليها دفع اجره خمسه اشهر بدون مبرر، وختمها بطلباته السابقه كما طلب الزام المدعي عليها بمطالبه مدير الشركه بحقوق الشركه لديه، وقد تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 13/10/1439ه حضر وكيل المدعيه ومدير الشركه المدعي عليها وفيها قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره من اربع صفحات جاء فيها: بان طلب المدعي فحص تصرفات المدير خلال فتره ادارته خارج نطاق التكليف كمصفين ويقتصر عملنا علي تحصيل المستحقات لدي الغير للشركه وسداد المستحقات عليها وبيع اصولها كما انه تم التاكيد علي المدعي بان عليه التقدم بدعوي اجراء محاسبه للمدير السابق وهي دعوي مستقله عن دعوي التصفيه كما ذكر بان الحكم الصادر من المحكمه العامه قد صدر بعد عوده القضيه من محكمه الاستيناف وتقديم مالك العقار لفاتوره تثبت تاريخ دخول الكهرباء للعقار كما انه كرر فيها ما ذكره سابقا وطلب في ختامها رد الدعوي، ارفق بها عده مستندات زود وكيل المدعي بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفان بان عليهما مراجعه الاداره المختصه في المحكمه بتاريخ 15/11/1439ه لكي يقدم وكيل المدعي رده ويستلمه مدير الشركه المدعي عليها، ثم عليهما مراجعه الاداره المختصه في المحكمه بتاريخ 26/11/1439ه لكي يقدم مدير الشركه المدعي عليها جوابه ويستلمه وكيل المدعي ثم علي وكيل المدعي تقديم جوابه في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 25/12/1439ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي لم يقدما مذكراتهما لدي الاداره المختصه ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين كرر فيها ما ذكره سابقا تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها :ان التاخير في اعمال التصفيه خارج عن ارادتنا فهو راجع للجهات القضاييه، ويعلم المدعي اننا واجهنا كثير من الصعوبات في عمليه التصفيه بسبب الخلاف بن الشركاء حول محاسبه المدير الشريك، كما كرر فيها ما ذكره سابقا تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بتعين محاسب قانوني لنظر مخالفات الاداره الماليه للشركه ومطالبه مدير الشركه بحقوق الشركاء وتعويض المدعي بمبلغ 300،000 الف تعويض عن التاخر في تصفيه الشركه والتعويض عن المده التي الزمت بها الشركه لمالك العقار بمبلغ 200,000 ريال والتعويض بمبلغ 50,000 ريال والتي تمثل تكاليف المحاسب الخاص بمراجعه اعمال المدعي عليها والتعويض بمبلغ 50،000 والتي تمثل اتعاب المحاماه وحيث ان المدعي عليها قد قدمت ما يفيد قيامها باعمال التصفيه علي اكمل وجه وفقا لما ورد في وقايع الدعوي وحيث ان التاخير في انها اعمال التصفيه ليس عايدا للمدعي عليها وانما بسبب خارج عن ارادتها وذلك لاستكمال الاعمال المطلوبه للتصفيه وانهاء الاجراءات لدي الجهات الحكوميه، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لم تتسبب باي مبالغ الزمت بها الشركه لمالك العقار وان المده احتسبت في الفتره الايجاريه من تاريخ دخول الكهرباء للعقار المقام عليه محل الشركه وصدر الحكم بناء علي ذلك، وحيث ان المدعي عليه لا علاقه له بالمبالغ التي تحملها المدعي للمحاسب الخاص به لمراجعه اعمال المدعي عليها التي ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وحيث ان طلب اتعاب المحاماه تابع للطلبات الاصليه ومرتبط بها وحيث انه تم رفض تلك الطلبات فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب . (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1131 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعيين محاسب قانوني، وتعويض المدعيه عن الخساير التي تكبدتها خلال التاخر في التصفيه وهي (300.000) الف ريال تعويض عن التاخر في تصفيه شركه (...)، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 14/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 28/3/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/2 /1440ه الصادر في القضيه رقم 6232 لعام 1438 ه القاضي/برفض الدعوي المقامه من/(...)، سجل مدني (...) ضد/شركه (...)، سجل تجاري (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالملك بن غصين السلطان عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع