moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٦٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم المدعي وكاله (...) (س.ج (...)) بصفته وكيلا عن المدعي اصاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الدمام برقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٠ه وتنتهي بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليها المشار الي بياناتها بعاليه تضمنت ان المدعي يملك مؤسسه اسمها مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) بمدينه (...) وابرم عقد مقاوله مع المدعي عليها لحام مواسير ستانستيل مجزاه حسب الاعمال التي تنتهي من انجازها وتبلغ تكلفه المشروع الكليه مبلغ وقدره (١.١٢٨.٦٧.٥٠) مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله وقد سلمت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٣٦٦.٩٣٧ ريال) ثلاثمايه وسته وستون وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (٧٣٢.٦٨٠ ريال) سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانون ريالا وقد انجزت مؤسسه المدعي جميع الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين وسلمت المشروع للمدعي عليها منذ اكثر من ثلاثه اشهر. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي جلسه ٢٨ / ١١ / ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي بالوكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي مفيدا بوجود عقد مقاوله بين موكله والمدعي عليها وان موكله انهي الاعمال واستحق بموجبها مبلغ وقدره مليون ومايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله (١.١٠٢.٨٦٧ ريال) وان موكله استلم منها مبلغ وقدره ثلاثمايه وسته وستون وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا (٣٦٦.٩٣٧ ريال) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانون ريالا (٧٣٢.٦٨٠ ريال) ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وتسليمها نسخه من لايحه الدعوي طلبت مهله للرد، وفي جلسه ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله مذكره ارفق بها عده مستندات مفادها بان دعوي المدعي كيديه وقد اخل المدعي بالعقد حينما لم تقم مؤسسته بانجاز اعمال اللحام موضوع العقد حسب العينات المعتمده من قبل شركه (...) المحدوده والمتفق عليها بين جميع الاطراف (طرفا الدعوي واستشاري المشروع) ، حيث جري اختبار ضغط المياه طبقا للمعايير القياسيه علي اعمال اللحام المنفذه من قبل مؤسسه المدعي ولكنها رسبت وذلك بتسرب المياه من اللحامات الامر الذي دعا المدعي عليها لارسال بعض عينات اللحام المنفذه الي ذات الجهه التي تم الاتفاق عليها من جميع الاطراف وهي شركه (...) المحدوده والتي قررت ان العينات المنفذه بالموقع من قبل مؤسسه المدعي قد تمت بطريقه خاطيه ومخالفه للطريقه التي سبق ان تم اعتمادها للعينات الاوليه كما ثبت مخالفه بان طريقه التنفيذ مخالفه للمعايير الصحيحه مما نشا عنه الحاق الضرر بالمواسير وملحقاتها واللحام وادي لتسرب المياه. وقد ضمت في ملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد،ثم تلي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤١ه تبادل المذكرات بين الاطراف التي لم تخرج في مضمونها عما سبق وذلك حتي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤١ه ، ثم علقت الجلسات بسبب جايحه كورونا، ثم اعيد النظر في الجلسات وذلك بالاتصال عن بعد ففي جلسه ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد حضر طرفا الدعوي بالوكاله وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته علي ما ذكرته المدعي عليها في الترافع الكتابي طالب بندب خبير هندسي لحصر الاعمال والوقوف علي الموقع حيث يظهر ان الخبير قد اعتمد علي الموقع حاليا بعد انتهاء الاعمال وان المواقع التي عملت فيها مع المدعي عليها هي ثلاثه مواقع ولا زال هناك موقعين منها في طور الاعمال حاليا وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان واقعه تبديل المواسير من قبل الاستشاري كانت في تاريخ منتصف شهر مارس ٢٠١٩م بعد ظهور الخلل وحصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٣٢.٦٨٠ريال فيما طالب المدعي عليه وكاله برفض الدعوي. وفي جلسه ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه حضر الطرفان عن بعد وسالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي تنفيذ موكلته للاعمال طبقا للمواصفات ، فذكر بانه يكتفي بما سبق ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما سبق تقديمه مطالبا برفض الدعوي ، ثم سالت الدايره المدعي عن استشاري المشروع فذكر بانه (...) للاستشارات الهندسيه وبسؤاله عما ورد في خطابه من توجيه باستبدال الشبكه التي قام موكله بانجازها فذكر بان هذا الخطاب غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي وانه قد يكون هناك تدخل من مهندسي وموظفي المدعي عليها تسبب في تسريب المواسير المقدمه من موكلي ، ثم اكد المدعي علي طلب ندب خبير لمعاينه الموقع كطلب عاجل ، ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وثمانون ريالا (٧٣٢.٦٨٠ ريال) يمثل المبلغ المتبقي من قيمه عقد المقاوله المبرم بين الطرفين. وبالنظر في الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ولما كانت مقاوله انشاء المباني وما في حكمها عملا تجاريا ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه فان الاختصاص النوعي لهذا النزاع قد انعقد لهذه المحكمه. وبالدخول لموضوع الخصومه ولما كان الطرفان لا يتنازعان في العقد والتقاء ارادتهما علي ابرامه وسريانه وانما الاختلاف في تنفيذ العمل المعقود عليه بالوجه الذي تلاقت فيه الارادتان ، حيث يدعي المدعي قيامه بالتنفيذ وفقا للعقد بينما انكرت المدعي عليها ذلك مفيده بان الاستشاري للمشروع قرر في منتصف شهر مارس ٢٠١٩م تبديل المواسير بعد ظهور الخلل ، وان المدعي تبعا لذلك لا يستحق في ذمتها شيء ، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي وان عليه اثبات قيامه بتنفيذ الاعمال وفقا لاشتراطات العقد من حيث استخدام العينات المعتمده من قبل شركه (...) المحدوده المتفق عليها بين اطراف الدعوي- بمن فيهم استشاري المشروع- وبالطريقه الموافقه للمعايير القياسيه المعتمده من قبل الشركه سالفه الذكر ، وبما ان المدعي في هذه الدعوي لم يقدم بينته علي تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المعتمده وقرر المكتب الاستشاري للمشروع (المركز العماري) وفقا للخطاب المرفق المؤرخ في ٢١/١١/١٤٤١ه تغيير المواسير لعدم قدره المدعي علي معالجه الاشكال مع خطوره الامر علي المشروع مما ثبت به للدايره عدم مطابقه الاعمال المنفذه للعقد مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما طالب به المدعي من ندب الخبره ؛ لان الثابت لدي الدايره وفقا لملف القضيه ووقايعها ان استشاري المشروع وشركه (...) المحدوده قد اتفقا علي عدم قيام المدعي بتنفيذ المشروع وفقا للعقد المبرم بين الاطراف ،كما ان الدايره لا يظهر لها ثمره من اجراء ندب الخبره لكون المواسير قد استبدلت من قبل المدعي عليها وبالتالي فلا فايده من شخوص الخبير. وعليه وبناء علي ما تقدم وبعد التامل (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله لحام مواسير.. والمطالبه بالثمن ٧٣٢.٦٨٠ ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله بما سبق الادلاء به وبان الدايره خالفت النظام برفضها طلب المعاينه لموقع العمل.. وتقرير الاستشاري غير صحيح فشركه الحوطي يقتصر عملها علي اختبار مدي اهليه موكلتي.. ولا يوجد اتفاق علي ان تقوم شركه (...) بتقييم صحه العمل.. ومن خلال المعاينه سيتبين ان هناك تدخل باعمال غير مشروعه من قبل مجهولين في عملي، وتقرير الاستشاري مناف للحقيقه.. ولم تذكر الدايره اسباب العدول عن الاخذ بادلتنا.. وتجاهلت كون البريد الالكتروني حجه.. ولم تستجب لطلب موكلتي في الاستعانه بشاهد.. ولماذا لم يتم اشعار موكلتي باي خطاب عن وقوع ذلك الخطا الا بعد انتهاء موكلتي من اعمالها.. واعمال موكلتي الاستانلس ستيل موجوده وتعمل حاليا بالموقع بعكس ما ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تغييرها بمواسير بولي ايثلين والمدعي عليها تزعم تغيير جميع الشبكه وطلبنا ندب خبره لاثبات عكس ذلك وهو الامر المثبت بالصور ومقاطع الفيديو والقاضي لم يراعي طلباتنا ولا ادلتنا، نطلب نقض الحكم ونظره مرافعه والزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها للمدعي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وكون مواسير الاستانلس ستيل موجوده ام غير موجوده لا اثر له فان المقاوله ليست مقاوله توريد، ووكيل المدعي اكد في استينافه وجود خلل فقال (المدعي طلب ندب الخبره لاثبات ومعاينه الحاله علما بان الجزء محل النزاع تم التدخل فيه من غير علم موكلي) وقال (في حال المعاينه لمحل النزاع من قبل خبير سوف يتبين ان هناك تدخل باعمال غير مشروعه من قبل مجهولين في عملي) وهذا تاكيد لصحه ما توصل له تقرير شركه (...)، والاتهام بتدخل مجهولين لا بينه عليه وليس موجها لاحد بعينه ولو كان فيه تدخل لتبين لشركه (...) ولا يظهر للمدعي اي دعوي في حينه بذلك فضلا عن ان تكون عاجله باثبات حاله. ولا مسوغ لندب خبير والحاله هذه، كما لا وجه لسماع (الاستعانه بشاهد) واسباب الحكم ما تم بيانه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه في القضيه رقم ١٥٣٦٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض هذه الدعوي.