tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 53 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير السيارات الخاصه ونشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه. 3 | نشاط تاجير السيارات الخاصه | تاجير السيارات الخاصه بسايق او بدون سايق مقابل اجر. 4 | نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه | ترتيب الخدمات المقدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه بين مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه والمستفيد. 5 | النشاط | نشاط تاجير السيارات الخاصه او نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه. 6 | المنشاه | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 7 | مقدم الخدمه | المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط. 8 | الترخيص | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. 9 | المستفيد | الشخص الاعتباري او الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمه، او الذي يقوم بعمليه الحجز من خلال القنوات الالكترونيه. 10 | المدينه محل الترخيص | المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها. 11 | المنطقه محل الترخيص | المنطقه الاداريه التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها. 12 | بطاقه التشغيل | وثيقه تصدرها الهييه لسياره مقدم الخدمه لممارسه نشاط تاجير السيارات الخاصه وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. 13 | العقد | عقد تاجير السياره الخاصه المعتمد من الهييه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين اطراف العقد. 14 | السياره الخاصه | مركبه تسير بقوه اليه معده للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط احكام هذه اللايحه. 15 | الوزن الاجمالي | وزن السياره الخاصه فارغه مضافا اليه الحموله والسايق والركاب. 16 | وثيقه الفحص الفني الدوري | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. 17 | المركز الرييسي | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 18 | الفرع | مكان ممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. 19 | القنوات الالكترونيه | المواقع او التطبيقات الالكترونيه وغيرها من القنوات التابعه لمقدم الخدمه. 20 | الحجز | عمليه حجز السياره الخاصه، وتحديد الخدمات والتجهيزات الاضافيه، من خلال القنوات الالكترونيه، ويكون ذلك قبل ابرام عقد التاجير. 21 | المفتش | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 22 | المخالصه | سند بموجبه تنتهي العلاقه التعاقديه او الالتزامات الماليه بين اطراف العقد. 23 | المقابل المالي | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 24 | الغرامات الماليه | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 25 | اللجنه | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. اولا: تهدف هذه اللايحه الي تنظيم نشاط تاجير السيارات الخاصه، ونشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيها، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. ثانيا: تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات التي تمارس نشاط تاجير السيارات الخاصه ونشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه. ثالثا: يحظر علي اي شخص ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الاشخاص او النداء عليهم او ملاحقتهم او اعتراضهم او التجمهر او التجول في اماكن تواجد الركاب. يصدر لكل نشاط من الانشطه الوارده في هذه اللايحه ترخيص مستقل. مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه)، يصدر ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات الخاصه حسب الفيه المناسبه، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الاتي: الفيه (ا): ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (3000) ثلاثه الاف سياره واكثر. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المملكه، مع امكانيه فتح فروع بعدد غير محدد في المدينه محل الترخيص وبقيه مدن المملكه. الفيه (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (300) ثلاثمايه سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المنطقه او المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقه والمدينه محل الترخيص، كما يجوز للمنشاه فتح فروع في مناطق اخري، علي ان يتم توفير (100) مايه سياره كحد ادني علي مستوي كل منطقه، ويجوز للمنشاه فتح فروع في مناطق اخري دون التقييد باضافه (100) مايه سياره وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. الفيه (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (100) مايه سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد في المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشاه فتح فروع خارج المدينه وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. الفيه (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (15) خمسه عشره سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيص، علي الا تكون المدينه احدي المدن التاليه: (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، حاضره الدمام، جده، محافظه الدرعيه). يجوز للمنشاه فتح فروع داخل وخارج المدينه محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. الفيه (السيارات الخاصه الفارهه): ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه الفارهه (20) عشرون سياره، ويصدر بقرار من الرييس الاشتراطات الفنيه للسيارات الخاصه الفارهه. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيص. امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيص او في مدن اخري. ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (3000) ثلاثه الاف سياره واكثر. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المملكه، مع امكانيه فتح فروع بعدد غير محدد في المدينه محل الترخيص وبقيه مدن المملكه. ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (300) ثلاثمايه سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المنطقه او المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقه والمدينه محل الترخيص، كما يجوز للمنشاه فتح فروع في مناطق اخري، علي ان يتم توفير (100) مايه سياره كحد ادني علي مستوي كل منطقه، ويجوز للمنشاه فتح فروع في مناطق اخري دون التقييد باضافه (100) مايه سياره وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (100) مايه سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد في المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشاه فتح فروع خارج المدينه وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه (15) خمسه عشره سياره. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيص، علي الا تكون المدينه احدي المدن التاليه: (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، حاضره الدمام، جده، محافظه الدرعيه). يجوز للمنشاه فتح فروع داخل وخارج المدينه محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء علي نقاط قياس الاداء. ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ان يكون الحد الادني لعدد السيارات الخاصه الفارهه (20) عشرون سياره، ويصدر بقرار من الرييس الاشتراطات الفنيه للسيارات الخاصه الفارهه. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيص. امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيص او في مدن اخري. يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه التعاقد مع مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه، او تقديم خدمه التاجير بالسايق او بالساعه، بناء علي التقييم المعتمد له وفقا لنقاط قياس الاداء. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (الرابعه) ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده (الرابعه)، علي الا تمارس المنشاه نشاط تاجير السيارات الخاصه من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. اولا: شروط الترخيص الوارده في الفقرات (8،6،5،2) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. ثانيا: عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد السيارات الخاصه اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات الخاصه نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مايه وثمانون يوما من تاريخ حدوث النقص، يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخامسه)، يصدر الترخيص للمركز الرييسي باسم المنشاه لمده ثلاث سنوات. 1-يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرييسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الوارده في الفقرات (10،9،5،4،3،2،1) من الماده (الرابعه). 2-مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه، لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. 3-يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما؛ علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب لاغيا. 4-يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي. 5-مع مراعاه الماده (الخامسه عشره) يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه ان وجدت، علي ان يتم تقديم الطلب خلال (30) يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء. 6-مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ان وجدت، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي لمقدم الخدمه. ب. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه المسبقه عند التعديل في كيانها القانوني، او احداث اي تغيير في الملكيه. مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه)، والماده (الخامسه) يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه تغيير فيه الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمه للفيه الجديده، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). مع مراعاه الماده (الرابعه)، والماده (الخامسه)، يتم تجديد ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات الخاصه بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي (ان وجد) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصه اللازمه لممارسه النشاط. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعون يوما من تاريخ انتهاء الترخيص والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثون يوما من تاريخ التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بممارسه النشاط. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه (ان وجدت). سداد المقابل المالي (ان وجد). ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (90) تسعون يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات الخاصه لاغيا في الحالات التاليه: 1- بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يوما من التاريخ المحدد للالغاء. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). سداد المقابل المالي (ان وجد). 2- مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعتبر الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: شطب نشاط تاجير السيارات الخاصه من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (90) تسعون يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده عدم اجتياز الحد الادني المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمه لمده مرتين متتاليه. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، مالم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه استيفاء المتطلبات التاليه: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). توفير مركز رييسي او فرع مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه. الارتباط بالانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في الماده (السادسه عشره)، علي الا تمارس المنشاه نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (6،5،2) من الماده (السادسه عشره) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع عدم الاخلال باحكام الماده (السادسه عشره)، يصدر الترخيص للمركز الرييسي باسم المنشاه لمده ثلاث سنوات. 1-يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرييسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الوارده في الفقرات (8،7،5،4،3،2،1) من الماده (السادسه عشره). 2-مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه، لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. 3-يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما؛ علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا اعتبر الطلب لاغيا. 4-يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي. 5-مع مراعاه الماده (الرابعه والعشرون) يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه ان وجدت، علي ان يتم تقديم الطلب خلال (30) يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء. 6-مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه ان وجدت، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي لمقدم الخدمه. ب. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه المسبقه عند التعديل في كيانها القانوني، او احداث اي تغيير في الملكيه. مع مراعاه الماده (السادسه عشره)، يتم تجديد ترخيص ممارسه نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي (ان وجد) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بممارسه النشاط. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه (ان وجدت). سداد المقابل المالي (ان وجد). ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: حظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون ترخيص ممارسه نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه لاغيا في الحالات التاليه: 1- بناء علي طلب من مقدم الخدمه، عبر قنوات الهييه المعتمده واستيفاء المتطلبات التاليه: ا- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). د- سداد المقابل المالي (ان وجد). 2- مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا- شطب نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه من السجل التجاري. ب- تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. ج- بعد مضي (30) ثلاثين يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. د- عدم اجتياز الحد الادني المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمه لمده مرتين متتاليه. ه- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، مالم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. مع عدم الاخلال باحكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه الخاصه بالسيارات الخاصه المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه، تاجير السيارات الخاصه وفق الاتي: تاجير كافه انواع السيارات المخصصه لنقل الركاب. تاجير كافه انواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3,500) كجم والتي تستخدم للاغراض الخاصه. يجب الا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصه المستخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه عن (5) خمس سنوات من تاريخ سنه الصنع، ويجوز بقرار من الرييس زياده الحد الاعلي للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقه النظيفه وبما لا يتجاوز (8) ثمان سنوات من تاريخ سنه الصنع. يجب ان تكون جميع السيارات الخاصه التي تعمل تحت فيه ترخيص (السيارات الخاصه الفارهه) وفق الاشتراطات الفنيه المعتمده من الرييس. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في النشاط وفق الشروط التاليه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان تكون رخصه سير السياره الخاصه ساريه المفعول. ان تكون السياره الخاصه جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري ساريه المفعول. ان تكون وثيقه التامين علي السياره الخاصه ساريه المفعول. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ان تكون السياره الخاصه مملوكه للمنشاه، او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي للسياره. مع عدم الاخلال باحكام الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه تشغيل السياره الخاصه لمده سنه، علي الا يتجاوز تاريخ صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء ترخيص المنشاه او العمر التشغيلي للسياره الخاصه ايهما اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه وحاله رخص السير. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ان تكون رخصه سير السياره الخاصه ساريه المفعول. ان تكون السياره الخاصه جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري ساريه المفعول. ان تكون وثيقه التامين علي السياره الخاصه ساريه المفعول. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ان تكون السياره الخاصه مملوكه للمنشاه، او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان تكون المنشاه المستخدم الفعلي للسياره. مع عدم الاخلال بالماده (السابعه والعشرون) باستثناء الفقره الفرعيه (1/ج)، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه بمده (30) ثلاثين يوما. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء بطاقه التشغيل مع عدم الاخلال بالحق بايقاع الغرامه الماليه عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه النشاط بالسياره الخاصه حتي يتم تجديد البطاقه. تلغي بطاقه تشغيل السياره الخاصه في الحالات التاليه: الغاء الترخيص. مضي (90) تسعين يوما علي انتهاء البطاقه دون تجديدها. طلب من مقدم الخدمه بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). يجب علي مقدم الخدمه الارتباط بالنظام الالكتروني الذي تحدده الهييه، واصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغه العقد، ولها ان تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد اخذ موافقه الهييه. يجب ان يتضمن العقد بحد ادني المتطلبات والبيانات والمعلومات الاتيه، وعلي مقدم الخدمه التحقق من صحتها: كتابه العقد باللغه العربيه مع امكانيه اضافه لغه اخري. رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان ابرامه. بيانات مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات، ومقدم الخدمه في نشاط وسطاء تاجير السيارات الخاصه (ان وجد). بيانات السياره الخاصه والمستفيد والمفوضين بالقياده. رقم وثيقه التامين علي السياره الخاصه، وتاريخ انتهايها، ونوع التغطيه التامينيه حسب وثيق التامين الصادره لها، ومقدار نسبه التحمل (ان وجدت)، واي تغطيه تامينيه اضافيه يتفق عليها. قراءه عداد الكيلو متر للسياره الخاصه، وعدد الكيلو مترات المسموح بها. تعرفه التاجير اليومي او بالساعه، وتكلفه الكيلو متر الزايد (ان وجدت). طريقه الدفع، ومقدار مقدم الدفعه الماليه (ان وجدت) والمتبقي. مكان وزمان تاجير السياره الخاصه واعادتها، وايضاح اجره نقل السياره الخاصه في حال تسليمها في مكان اخر غير مكان الاستلام في حال الموافقه علي ذلك. امكانيه تلبيه طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، واليه تبليغ الطلب وقبوله. وصف حاله السياره الخاصه الداخليه والخارجيه وقت التاجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد. نوع وكميه الوقود الموجوده في السياره الخاصه مع توضيح سياسه اعاده الوقود، والمسافه المقطوعه اللازمه لاعاده السياره الخاصه لتغيير زيت المحرك. المنطقه الجغرافيه المسموح للسياره التنقل بها. عدد ساعات التاخير المسموح بها. تكلفه ساعه التاخير الغير مسموح بها وفق الماده (الخامسه والثلاثون، والسادسه والثلاثون). سياسه اعاده السياره الخاصه قبل انتهاء مده العقد. الشروط والالتزامات المترتبه علي مقدم الخدمه والمستفيد. توقيع مقدم الخدمه والمستفيد. اي متطلبات او بيانات او معلومات اخري تري الهييه اضافتها في العقد. يجب علي مقدم الخدمه توقيع المستفيد علي العقد. يجب علي مقدم الخدمه تزويد المستفيد بنسخه من: العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين. المخالصه عند عدم وجود التزامات ماليه وقت اعاده السياره الخاصه، في حال طلب المستفيد. ما يفيد باستلام السياره الخاصه عند عدم اغلاق العقد وذلك لوجود التزامات ماليه، وطلب المستفيد ذلك. يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقه مقدم الخدمه علي الطلب، وذلك قبل انتهاء مده العقد بوقت يشار اليه في العقد. يكون الحد الادني للتاجير اليومي هو يوم واحد (اربع وعشرون ساعه). مده العقد قابله للتمديد بموافقه مقدم الخدمه والمستفيد. تحتسب قيمه ساعات التاخير عن الموعد المحدد لاعاده السياره الخاصه -بحد اقصي- اربع ساعات، وفق المعادله التاليه: ] (قيمه التاجير اليومي × عدد ساعات التاخير)/ 24) [ × 2 = تكلفه قيمه ساعات التاخير يحسب التاخير في اي جزء من الساعه الواحده بساعه كامله. في حاله عدم طلب تمديد العقد من قبل المستفيد، او عدم موافقه مقدم الخدمه علي التمديد فان المستفيد يتحمل تكاليف اضافيه عن المده الزايده الوارده في العقد وحتي اعاده السياره الخاصه الي مقدم الخدمه او استرجاعها من قبله وبما يعادل 100% (مايه بالمايه) من قيمه التاجير اليومي اذا تجاوز التاخير اربعه ساعات، اضافه لتكاليف التاجير المتفق عليها بالعقد. لا يجوز اجراء اي تعديل من قبل مقدم الخدمه علي العقد بعد توقيعه الا بموافقه ومصادقه المستفيد. ] (قيمه التاجير اليومي × عدد ساعات التاخير)/ 24) [ × 2 = تكلفه قيمه ساعات التاخير مع عدم الاخلال باحكام الماده (السادسه)، يتم تاجير السيارات الخاصه بنظام الساعه لمقدم الخدمه المسموح له، وفق الشروط التاليه: الا يقل عدد الساعات المسموح بها لتاجير السياره الخاصه عن (6) ست ساعات في حال التاجير بسايق. في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التاجير المتفق عليها في العقد؛ فانه يحتسب له اول ساعه تاخير او اي جزء منها بضعف اجره الساعه الموضحه في العقد، وفي حاله التاخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) اربع وعشرين ساعه؛ فانه يحسب عليه قيمه التاجير اليومي للسياره الخاصه كامله الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التاخير مده (24) اربع وعشرين ساعه تسري احكام الماده (الخامسه والثلاثون). مع عدم الاخلال باحكام الماده (الخامسه والثلاثون)، يجب اخذ موافقه مقدم الخدمه اذا رغب المستفيد في تغيير عقد التاجير من التاجير بالساعه الي التاجير اليومي. مع عدم الاخلال باحكام الماده (السادسه)، يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه تاجير السياره الخاصه بسايق يعمل لصالحه، وذلك وفق الشروط التاليه: ان يكون حاصلا علي رخصه قياده ساريه المفعول خلال مده التعاقد تخوله بقياده السياره الخاصه المستاجره. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. السلامه من الامراض المعديه، وعدم تعاطي المواد المخدره الممنوعه. لمقدم الخدمه الحق في استعاده السياره الخاصه من المستفيد عن طريق السلطه المختصه وفق الاجراءات المعتمده لديها، واستحصال قيمه تكاليف استعاده السياره الخاصه من المستفيد، وذلك دون اي اشعار مسبق وذلك في الحالات الاتيه: مع عدم الاخلال بالفقره (3، 4، 5) من احكام الماده (الخامسه والثلاثون) والفقره (2) من الماده (السادسه والثلاثون)، فانه يتم استعاده السياره الخاصه عند عدم اعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد. استخدام السياره الخاصه بما يخالف شروط العقد. اذا اتضح ان المستفيد قد ادلي بمعلومات غير صحيحه وقت التعاقد. يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقياده السياره الخاصه: ان يكون لديهم اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. ان يكون لديهم رخصه قياده ساريه المفعول طيله مده العقد تخولهم بقياده السياره الخاصه. ان تنطبق عليهم شروط التغطيه التامينيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين السياره الخاصه. عدم ثبوت ممارستهم او تمكينهم للغير بممارسه اي من انشطه النقل البري بطريقه غير نظاميه بسياره التاجير الخاصه خلال مده سنه من تاريخ ثبوت الممارسه. يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبل مقدم الخدمه علي مطبوعاتها الرسميه، وتحمل بشكل واضح وباللغه العربيه: اسم المنشاه، رقم وفيه الترخيص، والمنطقه او المدينه محل الترخيص والعنوان الوطني والهاتفي. تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل المركز الرييسي والفروع توضح ذلك ووسيله التواصل. تعيين مدير للمركز الرييسي والفروع، يكون مفوضا بالاداره عن مقدم الخدمه. ومتواجدا في مركزها، وفي حاله عدم تواجده لاي سبب، فيجب علي مقدم الخدمه تفويض بديل عنه. تحديد تعرفه التاجير وسياسه مقدم الخدمه لكافه انواع السيارات الخاصه التي تؤجرها، ووضعها في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع. يجب علي مقدم الخدمه ربط كافه الوثايق الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع نسخه من الالتزامات المترتبه علي مقدم الخدمه والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرييسي والفروع في مكان مريي للجميع تحديث العنوان الوطني وبيانات وسايل التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه: الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. التحقق من اثبات الهويه المعتمد ورخصه القياده الخاصه بالمستفيد والمفوضين بالقياده وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطيه التامينيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين السياره الخاصه علي المستفيد والمفوضين، ويتحمل مقدم الخدمه كامل المسيوليه المترتبه علي مخالفه ذلك. عدم الامتناع عن تاجير السياره الخاصه الا في حال الاخلال باي من احكام الماده (التاسعه والثلاثون)، ويجوز الامتناع عن التاجير في حال عدم توفر البطاقه الايتمانيه لدي المستفيد، او في حال وجود مطالبات ماليه قايمه ومثبته لدي الجهات المختصه لصالح مقدم الخدمه علي المستفيد. استبدال السياره الخاصه في حاله ظهور اي خلل فني ليس بسبب تقصير او اهمال من قبل المستفيد او المفوضين بسياره من ذات الفيه، وفي حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد ايه تكاليف اضافيه، والا فيتم استبدالها بسياره من فيه اقل وفقا للتعرفه المعلنه، بعد موافقه المستفيد علي ذلك واعاده فرق السعر للمستاجر. اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن الحادث الذي يقع علي السياره الخاصه هو نهايه عقد التاجير. استلام السياره الخاصه عند اعادتها لاي سبب من الاسباب، مع احقيه الاحتفاظ في توثيق اي التزام مالي علي المستفيد. وضع اليه لتسليم المفقودات لاصحابها، علي ان تشمل ارقام التواصل، والالتزام باي تعليمات تصدر من الهييه. اعاده المبالغ المحتجزه للمستاجر بعد خصم المستحقات الماليه الواجبه عليه فور اعاده السياره الخاصه بحاله فنيه سليمه. انهاء عقد تاجير السياره الخاصه والغاء التفويض فور استلام السياره. عدم استحصال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. عدم مطالبه المستفيد بابراز اي وثيقه بخلاف اثبات الهويه المعتمد ورخصه القياده عند التاجير. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه واستبدالها مالم يثبت ان سوء استخدام المستفيد او المفوض ادي الي اتلافها. تحمل تكاليف تغيير زيت محرك السياره الخاصه اذا تمت اعادتها حال قطع المسافه اللازمه لتغيره المنصوص عليها بالعقد. تحمل قيمه نقل السياره الخاصه المتعطله مالم تثبت مسيوليه المستفيد او المفوض عن العطل. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات النشاط او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه. الا تقل كميه الوقود في الخزان القياسي للسياره الخاصه عن الربع كحد ادني عند تسليم السياره للمستاجر. توفير مقعد امان مخصص للاطفال في حال طلب المستفيد. اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ عن سرقه السياره الخاصه هو نهايه عقد التاجير، عند وجود ما يثبت الابلاغ عن السرقه من الجهات المختصه. عدم توقيع المستفيد علي اي اوراق اضافيه بخلاف العقد لغرض التاجير. الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. يجوز لمقدم الخدمه منع المستفيد من التدخين في السياره الخاصه المستاجره، وفرض غرامه ماليه علي المستفيد في حال مخالفه ذلك، مع مراعاه الاتي: ابلاغ المستفيد بعدم امكانيه التدخين في السياره. وجود ما يثبت ابلاغ المستفيد بعدم امكانيه التدخين في السياره. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه بالاتي: اخضاع السياره الخاصه لتغطيه تامينيه بما يغطي -كحد ادني- المسؤوليه المدنيه تجاه الغير وفق الوثيقه الموحده للتامين الالزامي وبما يشمل كافه الفيات العمريه علي السيارات طيله مده التشغيل او طيله مده العقد او اي تمديد له، ولا تنتقل المسيوليه المترتبه علي هذا النوع من التغطيه -باي حال من الاحوال- الي المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمه كامل المسيوليه المترتبه علي تاجيره سياره دون اي تغطيه تامينيه. الافصاح عن نوع التغطيه التامينيه في العقد حسب وثيقه التامين الصادره للسياره الخاصه، ونسبه التحمل (ان وجدت)، واي تكاليف اخري متعلقه بالتامين، وتوقيع المستفيد علي ذلك. تحديد نسبه التحمل في العقد بناء علي القدر المنصوص عليه في بنود وثيقه التامين الصادره للسياره الخاصه من شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. عدم تاجير السياره الخاصه بتغطيه تامينيه تخالف نوع التغطيه المنصوص عليه في بنود وثيقه تامين السياره. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه بالاتي: صلاحيه وسلامه السياره الخاصه فنيا للتاجير. نظافه السياره الخاصه من الداخل والخارج وجاهزيتها للتاجير. تحمل كامل المسيوليه امام الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه، عن المخالفات التي تقيد علي سياراتها الخاصه والمؤجره عن طريق وسطاء التاجير. العنايه التامه بصيانه السياره الخاصه وحالتها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الدوريه للسياره. تجهيز السياره الخاصه بعجله احتياطيه، ومفتاح للعجل، واله رافعه، واشاره الخطر العاكسه المثلثه الشكل، وحقيبه اسعافات اوليه، وطفايه حريق، علي ان تكون جميعها صالحه للاستخدام. اخضاع السياره الخاصه للفحص الفني وفق نظام المرور ولايحته التنفيذيه طيله مده التشغيل، ويجوز للهييه طلب اخضاع اي سياره للفحص الفني قبل انتهاء مده صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء السياره الرييسيه ذات الصله بالسلامه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه بالاتي: التعاقد مع مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه، والمسموح له بالتعاقد مع مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في تاجير السيارات الخاصه بناء علي التقييم المعتمد له وفقا لنقاط قياس الاداء. عدم التاجير بسايق. عدم تاجير سياره خاصه مملوكه له، او للغير خلاف مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه المتعاقد معه. عدم تاجير سياره خاصه غير حاصله علي بطاقه تشغيل ساريه المفعول. اخطار الهييه في حال ابرام عقد مع مقدم خدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه. استلام وتسليم السياره الخاصه نيابه عن مقدم الخدمه في نشاط تاجير السيارات الخاصه المتعاقد معه. المحافظه علي السياره الخاصه بعد استلامها من المستفيد وانهاء العلاقه التعاقديه معه. يلتزم المستفيد بالاتي: اعاده السياره الخاصه بنفس الحاله التي استاجرها بها وكامل تجهيزاتها. اعاده السياره الخاصه نظيفه داخليا وخارجيا. اشعار مقدم الخدمه باي عطل فني يحدث للسياره الخاصه، وعدم اجراء اي اصلاحات عليها الا بموافقته. اشعار مقدم الخدمه فور حجز السياره الخاصه من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب. اشعار مقدم الخدمه والجهات الامنيه فور تعرض السياره الخاصه لحادث او اكتشاف سرقتها. عدم استخدام السياره الخاصه بشكل يؤدي الي الاضرار بمحرك السياره او احد عناصرها، او استخدامها لاغراض غير مشروعه. عدم قياده السياره الخاصه في حال عدم القدره علي القياده. عدم اجراء اي تعديلات علي السياره الخاصه وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات. استخدام نوع الوقود المحدد في العقد. عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمه لاي طرف اخر. يتماعاده السياره الخاصه في التاريخ والوقت المحدد في العقد، واي تمديد له. عدم استخدام السياره الخاصه من قبل اشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقياده السياره. مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه، يلتزم المستفيد بعدم نقل الاشخاص او البضايع باجر الا بموافقه مقدم الخدمه. عدم الاشتراك في سباقات السيارات. عدم دفع او سحب سيارات اخري او سحب مقطوره. عدم استخدام السياره الخاصه لاغراض التدريب علي القياده. عدم اعاده تاجير السياره الخاصه للغير، فيما عدا ما يصدر بشانه تنظيمات خاصه من الهييه. تقديم تقرير لمقدم الخدمه عن السياره الخاصه من الجهه المختصه في حال وقوع الحوادث المروريه او الاضرار الناجمه عن الكوارث الطبيعيه. يتحمل المستفيد التكاليف الاتيه: استيجار السياره الخاصه طيله مده العقد، واي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد. تغيير زيت محرك السياره الخاصه في حال تجاوز المسافه المقطوعه اللازمه لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد. نسبه التحمل (ان وجدت) المشار لها في العقد. قيمه الوقود وتعبيه هواء الاطارات خلال فتره التاجير. الاضرار الناجمه عن سوء استخدام السياره الخاصه. الاضرار الناتجه عن الحوادث المروريه والتي لا تغطيها وثيقه التامين او التغطيه التامينيه الاضافيه المحدده بالعقد. الغرامات الماليه الناتجه عن المخالفات المروريه. اجره المواقف العامه المستخدمه. فقد او استبدال او العبث باي من قطع السياره الخاصه وتجهيزاتها. تاخير تسليم السياره الخاصه في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالماده (الخامسه والثلاثون، والسادسه والثلاثون). قيمه الوقود الموجود في السياره الخاصه عند استيجارها وفق العقد. التكاليف المترتبه علي التنازل عن حقوق مقدم الخدمه لاي طرف اخر. اصلاح اي تعديلات علي السياره الخاصه دون موافقه مقدم الخدمه وذلك بعد تقييم الجهات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. يجوز لمقدم الخدمه تقديم خدمه الحجز من خلال القنوات الالكترونيه، مع مراعاه الاتي: اولا: يلتزم مقدم الخدمه بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الاداء في القنوات الالكترونيه. ثانيا: يلتزم مقدم الخدمه عند تقديم الخدمه من خلال القنوات الالكترونيه بالاتي: ايضاح وسايل التواصل اللازمه للشكاوي والاستفسارات والبلاغات. وجود سياسه واضحه للاسعار. وجود سياسه واضحه لتنظيم عمليه الغاء او تعديل الحجز من قبل المستفيد او مقدم الخدمه. الحصول علي اقرار المستفيد باطلاعه علي سياستي الاسعار، والالغاء والتعديل قبل اتمام عمليه الحجز. التحقق من ان المستفيد تنطبق عليه شروط التاجير الوارده في الماده (التاسعه والثلاثون)، وفق البيانات المدخله من المستفيد، وذلك قبل اتمام عمليه الحجز. تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز. في حال عدم توفر السياره الخاصه التي تم حجزها من قبل المستفيد يتم -بعد موافقه المستفيد- استبدال السياره بسياره من ذات الفيه، وفي حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد ايه تكاليف اضافيه، وفي حال عدم توفر سياره من الفيه الاعلي فيتم استبدالها بسياره من فيه اقل وفقا للتعرفه المعلنه من خلال القنوات الالكترونيه وذلك بعد موافقه المستفيد واعاده فرق السعر للمستفيد. ثالثا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره (ان وجدت)، يلتزم مقدم الخدمه باعاده المبالغ المدفوعه مسبقا عبر القنوات الالكترونيه، وذلك في الحالات التاليه: الغاء الحجز من قبل المستفيد او مقدم الخدمه مع عدم الاخلال بالسياسه المعتمده منه. عدم استبدال السياره الخاصه وفق الفقره (7) من (ثانيا). عدم توفر الخدمات والتجهيزات الاضافيه المحدده بالحجز. عدم التحقق من ان المستفيد تنطبق عليه شروط التاجير وفق ما ورد بالفقره (5) من (ثانيا). عدم تنفيذ الحجز لاي اسباب اخري. رابعا: يحق لمقدم الخدمه في حال عدم صحه بيانات المستفيد الغاء الحجز مع مراعاه الفقره (3) من (ثانيا). اولا: لرفع جوده الخدمات المقدمه في النشاط، يخضع مقدم الخدمه لتقييم اداء من قبل الهييه وفق الاليه المحدده لذلك قياسا -وبحد ادني- علي المعايير والضوابط الاتيه: معيار المنشاه. معيار المركبات. معيار تقييم المستفيد. معيار المخالفات والشكاوي. ثانيا: يصدر بقرار من الرييس الدليل التفصيلي لنقاط قياس الاداء واليه قياسها، واليه التعامل مع المنشات الغير صادر لها تقييم اداء. ثالثا : لمقدم الخدمه الاعتراض علي نتايج قياس الاداء امام الهييه خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالنتيجه. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات وقرارات تقييم نقاط قياس الاداء لمقدم الخدمه ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها (الماده الحاديه والخمسون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المطلوبه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) خمسه ايام عمل بمراجعه الهييه متي ما تم استدعايه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان الوطني. في حال امتنع مقدم الخدمه عن استلام السياره من المستفيد لاي سبب من الاسباب، فانه علي المستفيد التواصل مع الهييه لاتخاذ الاجراءات اللازمه. في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث غير المروريه، او سوء الاستخدام، او الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمه بتقدير الضرر الواقع علي السياره عن طريق جهه التقييم المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقرير. للرييس اصدار اليه العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تاجير السيارات الخاصه. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.