tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630220526 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1450-02-14 document_type=ruling entity=document_number:92b7180d-34a6-4d6a-85ce-2d0fe7b0ebc0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670228887 لعام 1446ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والتسويق
المدعي عليه:
شركه (...) البناء المحدوده

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) عدد (30)، بثمن اجمالي قدره سته وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (36,947.94) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: سته وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال واربعه وتسعون هلله (36,947.94) ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 14/02/1450ه، وانها صادره من (...) (...) الجنسيه بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره والتسويق ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 30/06/1450ه، كما انضم وكيل المدعي عليها: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 18/04/1450ه وانها صادره من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) المحدوده، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ: 16/05/ 1451ه، وتشير الدايره بتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: ما جاء في دعوي المدعي من التوريد فصحيح وما ذكره من المبالغ المتبقيه فغير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي قدره 29711 تسع وعشرون الف وسبعمايه واحدي عشر ريالا وهنالك مرتجعات بقيمه 11922 احدي عشر الفا وتسع مايه واثنان وعشرون ريالا، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله: ما ذكره المدعي عليه من المبالغ المتبقيه فصحيح وموكلتي تصادق علي ذلك واما المرتجعات فغير صحيحه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي ما ذكر فاجاب بقوله اطلب مهله لذلك فجري افهامه بارفاق ما لديه من بينات حالا ثم جري من الدايره امهاله فارفق فاتوره بالمرتجعات عبر الطلبات علي القضيه وفواتير شراء، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بقوله فواتير الشراء صحيحه، واما فاتوره المرتجعات فغير صحيحه ولا تصادق عليها موكلتي هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها الديك فواتير مصادقه من المدعيه بقيمه المرتجعات فاجاب بقوله: لا، لا توجد هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين الديكما ما تضيفانه فقررا الاكتفاء بما تقدم، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها شركه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه حصر دعواه في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي وقدره: تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا (29711)، ولما انه استند في مطالبته بذلك علي مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها اضافه الي كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، ولما ان المدعي عليه يدفع بان هنالك مرتجعات بقيمه 11922 احدي عشر الفا وتسع مايه واثنان وعشرون ريال، ولانكار المدعيه صحه ذلك ولما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ما دفعت به ما تنتهي معه الدايره ان ما ذكرته المدعي عليها غير معتبر نظرا لخلوه من بينه تعضده، واستنادا لما قدمته المدعيه من محررات ولاقرار المدعي عليه بصحه اصل ما تضمنته تلك المحررات المقدمه من المدعيه ونظرا لما نصت عليه الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما هو متقرر من ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، استنادا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته السابعه عشر علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه/ (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) للتجاره والتسويق، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريالا (29.711)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.