tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Vsr 2021 148

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2010-11-33 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VSR-2021-148) القرار رقم
I (V-30316-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه تاثر في تقدم الاقرار - تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف
بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار وال التاخر في السداد للربع الثاني والرابع لعام ٢٠١٨ م, والربع الثاني ٢٠١٩ م، وغرامه التاخر بالتسجيل يطلاب اغاء الغرامات - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفويات المده النظاميه المظمه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٢٠١٠) بتاريخ (١٣٣/٢٠١٠)
- الماده (٢) ، (٣/٥) ، (٦/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه؛ بعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استوفت الدعي الاوضاع نظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (٢٠٠٠-٢٠٠١٦-٧) بتاريخ ٢٠٠٠١٢٠٠
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اصله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم
(…) تقدم بالحده تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار والتاخر
في السداد للربع الثاني والرابع لعام ٢٠٠١ م، والربع الثاني ٢٠٠١ م، وغرامه التاخر
بالتسجيل ويطلب اغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: « اولا ما يخص الغرامات المتعلقه
(بالتاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد) للربع الثاني والرابع لعام
(١٨ م، والربع الثاني لعام ١٩ م: تفيدكم بانه بعد التنسيق مع الاداره المختصه
لدينا، تبين بانه سبق ان تمت معالجه امر الغرامات واسقطها عنه علي الفتره محل
الدعوي، وذلك بعد سداد المكلف لاصل يبلغ الضربه، الامر الذي يتنقي معه سبق
نشوه الدعوي فيما يخص هذه البنود. ثانيا: ما يخص غرامه التاخر بالتسجيل: نعت
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت قضي به قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - ادا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار
الهييه في الشعار بغرامه التاخر في التسجيل: صادر بتاريخ ١٩/١٠/٠٣ م, والمدعي
لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلامه، فان قرار الهييه اubح
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، ثانيا: الطبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي، واتثفاء
سبب نشوها فيما يخص بنود غرامات تقدم الاقرارات والتاخر في السداد.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ اذ. استنادا علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٤/٠٤/٢١ ومجي طف الوصفه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثلله برغم من ثبوت تبلغه نظاما، وضر ... «ذو هويه وطنيه قطعه رقم (...) (سعوديه الحنسيه) بصفته متمل لمدعي عليها «للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (... وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه والصادر من وكيل المصافل للشؤون القونويه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، قصد سالت الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودع صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكل، لفوات

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
المده التظاميه وعليه قررت الدايره رفع الجسسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥١/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٥٨/١١/١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٥٤) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي اتفاقيه
الموحده لضربه القيامه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار والتاخر في السداد للربع
الثاني والرابع لعام ١٨٠٠ م، والربع الثاني ٢٠١ م، وغرامه التاخر بالتسجيل وذلك
استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات اذالحه ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٧٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيت نصه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين)
يوما دون AlbEE هله، فالملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون AlbEE هله، القيام باي ما ياتي: ١
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفوار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المعي تبلغ
معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظافيه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) شكلا: لقوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، wed حدت الدايره للاثون يوما معودا لتسلم نسخه القرار، وللاداره ان تمدد
موعد التسليم للاثيون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال
(٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.