ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1742) وتاريخ 12 /2 /1434ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1742 /434) وتاريخ 12 /2 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (12732) وتاريخ 6 /4 /1434ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي الامر السامي البرقي رقم (5759/م ب) وتاريخ 26 /6 /1430ه بشان طلب النظر في اقتراح معالي وزير الصحه بخطابه رقم (34983 /27 /11) وتاريخ 6 /6 /1430ه تعديل احد شروط صرف البدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي لشاغلي وظايف (فني تمريض، واخصايي مختبر، وصيدلي) المحدده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /971) وتاريخ 26 /3 /1425ه الذي تضمن ان تكون الوظيفه المخصص لها البدل ضمن التشكيلات الاداريه المعتمده لادارات الطب الشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفه المخصص لها البدل في مقرها بصفه فعليه). وبعد الاطلاع علي نتايج دراسه الموضوع من قبل فريق العمل المشكل لهذا الغرض وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3962) وتاريخ 22 /11 /1433ه وعلي مذكره العرض رقم (4849) وتاريخ 24 /1 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا لحساسيه ومسؤوليه اعمال الطب الشرعي وما تتطلبه من دقه وامانه وسرعه نقل عينات الفحص الطبي وما يترتب علي نتايجها من احكام قضاييه مما يستلزم استقلاليه تلك الادارات بوظايفها واجهزتها الطبيه والمخبريه ونظرا للوضع الراهن حيث لا تتوفر مختبرات خاصه بادارات الطب الشرعي وان من يقوم بعمل الفحص المخبري العينات الطب الشرعي بعض منسوبي مراكز ومراقبه السموم والكيمياء الطبيه الشرعيه ومختبرات وزاره الصحه وهؤلاء ليسوا ضمن التشكيلات الاداريه المعتمده لادارات الطب الشرعي مما لا يتحقق معه الشرط المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /971) وتاريخ 26 /3 /1425ه بان تكون الوظيفه ضمن التشكيلات الاداريه المعتمده لادارات الطب الشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفه في مقرها بصفه فعليه، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (اولا : التاكيد علي اهميه التقيد بشرط الملاك الوظيفي لما يهدف اليه ذلك من الالتزام بقواعد التصنيف وضوابط التنظيم لادارات الطب الشرعي. ثانيا: الموافقه علي طلب وزاره الصحه صرف بدل مزاوله الطب الشرعي لمن يقوم باعمال فحص عينات الطب الشرعي بالاضافه الي عمله الاصلي من منسوبي مراكز ومراقبه السموم والكيمياء الطبيه الشرعيه ومختبرات التشريح النسيجي ومختبرات الصحه العامه والاحياء الدقيقه والكيمياء الحيويه وفصايل الدم بالمستشفيات والمختبرات الاقليميه وفقا للاعداد الفعليه لحاجه الطب الشرعي من منسوبي هذه المختبرات وعددها الاجمالي (270) وظيفه، وذلك استثناء من شرط ثبوتها بالملاك الوظيفي لاداره الطب الشرعي مراعاه للوضع الراهن لاوضاع مختبرات الطب الشرعي علي ان يعمل بذلك "لمده ثلاث سنوات" من تاريخ تبليغ القرار من الديوان الملكي او قيام مختبرات خاصه للطب الشرعي ايهما اقرب. ثالثا: تقوم وزاره الصحه بدراسه رفع مستويات ادارات الطب الشرعي وتحديد احتياجاتها بحيث تكون لها الاستقلاليه التامه باداراتها ومختبراتها وموظفيها). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك