gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
(الParr رقم 1421 الحادر في العام ١٤٣٤ ه) في الاستثناف رقم (١١٠٧) لعام ١٤٣١ ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٨١ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقراز مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣١٦٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٣٧٨) وتاريخ ١٤٣١٦٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٧٠١١٢) وتاريخ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١١٥٥١١٥٥) وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٠) لعام ١٤٥ هباش الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥٢٥ م الرضيب لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤١/٦/٤ م كل من: .... كما مثل المكلف ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكوبه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ ه م بموجب الخطاب رقم (٢٥) وتاريخ ١٣١/١/١٦ ه، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٨) ريال ١٣/١/١٦ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (س) برقم ...... وتاريخ ١٤٢٩/٥/٨ (٦٠٠٨٨) ريال لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الملك فقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: اقصاط التامين علي الحياه واخطار الحرب للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بندي اقصاط التامين علي الحياه واخطار الحرب وفقا لحيثات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ب) تزاول النشاطات ...... وما يتعلق بها من نشاطات لاستكشاف وتميه ...... ويتطلب من موظفيها ان يكونوا علي درجه عاليه من التقنيه في تقدم خدمات تحليل ومعالجه وتفسير بيانات ...... وتمشيا مع الاجراءات المتبعه عاده في مجال اعمال ...... نظرا للاحدات الارهابيه وحرب العراق طلب موظفوا الشركه ان يتم التوسعه في التامين علي الحياه ليشمل مخاطر الوفاه او الاصابه نتيجه اي حروب او اعمال ارهابيه ولذلك وفرت (ب) غطاء تامين علي الحياه لكبار موظفيها لكي تتناسب مزايا موظفيها مع المعابير العالميه حيث ان ذلك امر جوهري لجذب واستبغاء الموظفين المؤهلين وذوي الخبره في (ب)، وقدمت الشركه تغطيه التامين V/1 لكبار الموظفين وفقا للحكام عقود توظيفهم وبناء علي ذلك فان (ب)ملزمه بتغطيه التامين علي الحياه لموفالء الموظفين الذي تنص عقود توظيفهم علي توفير التامين علي الحياه، وبالنسبه لتامين مخاطر الحروب حيث ان البوليفه العاديه لا تغطي المخاطر المرتبطه بالحروب والظروف التي يعمل بها موظفي (ب)لذا قامت الشركه ابياجاد غطاء تامين لمخاطر الحرب في بوليه التامين علي الحياه،})((ب)انه ينبغي اعتماد الاقصا的马قب معاقبل التامين علي الحياه وتمييعها. (ب)انه ينبغي اعتماد الاقصا在马قب معاقبل التامين علي الحياه وتمييعها بالحوار الحرفيه (ب)انه ينبغي اعتماد الاقصا在马قب معاقبل التامين علي الحياه وتمييعها بالحوار الابعه، (ب)انه ينبغي اعتماد الاقصا在马قب معاقبل التامين علي الحياه وتمييعها بالحوار الاقصا في محرابه عمل مضريه لاغراض الشريكه، كما ان الشريكه ليست علي علم بصدور تعليمات من المصلحه تستثني (ب) محرابه عمل ضريه لاغراض الشريكه، كما ان الشريكه ليست علي علم بصدور تعليمات من المصلحه تستثني (ب)محرابه عمل ضريه لاغراض الشريكه ليست علي علم بصدور تعليمات من المصلحه تستثني (ب) محرابه عمل ضريه لاغراض الشكريه، كما ان الشكريه ليست علي علم بصدور تعليمات من المصلحه تستثني (ب) محرابه عمل ضريه لاغراض الشكريه، كما ان الشكريه ليست علي علم بصدور تعليمات من المصلحه تستثني (ب) محرابه عمل ضريه لاغراض شيامن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصاط تامين اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصاط تابيمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصاط تايمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصط تايمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصاط تايمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه والاقصاط تايمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم في الحياه واقصاط تايمن اخطر العرب المدفوعه عن الموفعين من تعريف مطاريف العمل العاديه والضروريه (ب) محرابه علم فيρήه (ب) محرابه علم فيρήه (ب) محرابه علم فيρήه (ب) محرابه علم فيρήه (ب) محرا التغطيه للتامين علي الحياه ومخاطر الحرب. وبعد اطلاقه المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملها بان المصلحه رفضت اقصاط التامين علي الحياه واقصاط تامين اخطار الحرب لانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم طبقا للنظام مسترشدا بفرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٢٣٧) لعام ١٤٢٦ ه الذي قضي بتاييد المصلحه في هذا الشان. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومستندات، تبين ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول بند اقصاات التامين علي الحياه واقصاات تامين داخل العرب للاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٦م ضمن المصاريف جايزه الحسم بحه ان هذه المصروفات تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا لمضمون الماده (١٤) من نظام ضربيه الدخل وانه لا يوجد نظاما ما يمنع تصنيفها ضمن المصاريف العاديه والضروريه للنشاط، في حين تتمسك المصلحه بما قضي به القرار الابتدايي بعدم اعتماد هذه المصروفات (تامين الحياه وتامين مخاطر الحرب) ضمن المصاريف جايزه الحسم تطبيقا للنظام واسترشادا بقرار اللجنه الاستينافيه رقم (٢٣٧) لعام ١٤٢١ هدادر في حاله مماليه. وبعد الدراسه واطلاقe اللجنه علي البيانات والايضاحات المقدمه بما في ذلك عقود العمل وسباست واجراءات الموارد الباشديه وبوالص التامين تبين لها ان طبيعه المصروفات محل الاستيناف (التامين علي الحياه وتامين مخاطر الحرب الصبعه ضمن مصروفات العوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م تمثل في المصروفات التي لا يغطها نظام التامينات الاجتماعيه وبالتالي فانها تعد تامينا تكميليا لتعويض العاملين عن اصابات العمل خارج تغطيه نظام التامينات الاجتماعيه وان السب في تكيد المكلف لهذه المصارف يرجع الي التزامات تعاقديه بين صاحب العمل والموظفين العامين لديه حيث تضمنت صيغه العقد النمطي لغير السعوديين في الماده (١٢) بشموله علي تعويض الوفاه وكذلك تعويض الحوادث والامراض، وبما يënت ضج معه ان هذه المصاريف ( تامين الحياه وتامين مخاطر الحرب) ناتجه عن التزام تعاقدي مما يلزمها تكيد مصاريف اضافيه اعلي مما يغطيه نظام التامينات الاجتماعيه وبالتالي فان هذه المصاريف تعد من المصاريف العاديه والخرويه واللازمه للنشاط طبقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي تري اللجنه تاييد استيناف المكلف باعتماد مصاريف التامين علي الحياه ومصاريف تامين مخاطر الحرب ضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الركوي للاعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م وضمن الصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠ م و ٢٠٠ م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. V/2 البند الثاني: رواتب الاجازات المستحقه للاعوام من ٢٠٠٠٠ م. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند استحقاق رواتب الاجازات للاعوام من ٢٠٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠٠ م وفقا لحيثات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ب) تقوم باباء استحقاق المساحبي وتقوم بالجاب تشكيل تفعال راتب الاجازه السنويه للموظفين كاستحقاق استنادا الي استحقاق الاجازات المنصوص عليه في عقد التوظيف، علاما بان المصاريف المستحقه مسموح بها بموجب نظام الضريبه الجديد والقديم، وتود الشركه الافاده بانها تزاول اعمال و …… ومن اجل اكمال المشروع في الوقت المحدد المسموح به من صاحب العقد تطلب من الموظفين (بموافقه الموظفين) ان ينقوا حتي انهاء المشروع، وفي هذه الحالات يتعين علي (ب) تسجيل الاجازه التي يحصل عليها الموظفون في هذه الفتره كاستحقاق، كما ان استحقاق راتب الاجازه النسويه منصوص عليه في نظام العمل السعودي ويستحق الموظفون ان يدفع لهم حين يرغبون بالاستفاده من اجازاتهم، كما ان الماده (١٢) من نظام الضريبي الجديد تنص علي ان "جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاصه لضريه سواء كانت مسوده او مستحقه والمكتبده خلال السنه الضريبه هي的马دارح الصم عند انتساب الوعاء الضريبي " وعليه فان استحقاق راتب الاجازه هو مصروف فعلي وليس مخصص، وتؤكد الشركه ان جميع المخصات المحتمله علي المصاريف للسنوات ٢٠٠٢ اي ٢٠٠٢ م رخ عنها في الاقرارات الضريبيه الزكويه واصيفت للارباح لاغراض الضريبيه/الزكاه وتم اضافه رصيد المخصات الفتتاحي للوعاء الزكي استنادا الي الانظمه الزكويه، وبناء علي التوصيات اعلاه فان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه باعتبار استحقاق رواتب الاجازه كمخصص هو اجراء غير مبرر وتناثجه تقوم علي فهم خاطي لمبدا الاستحقاق المحاسبي، واضاف تاتالل ان الشركه اوضحت لفريق الفحص الميداني ان الاجازه المستحقه الدفع للموظيفين في نهايه العام تسجل في الدفار وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي وان المبلغ المستحق الدفع في نهايه العام هو استحقاق وليس مخصص وتم تدوين ذلك في محضر الفحص الميداني. وكل ما ذكر تري الشركه ان رواتب الاجازات مصاريف ضروريه تم تكيدها في السياق العادي للاعمال وينبغي اعتمادها كمصاريف فعليه وفقا للماده (١٤) من المرسوم الملكي رقم (١٣٢١/٢٨/٢/١٧) للعامين (٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥ م). (١٢) من المرسوم الملكي رقم (١/١) المؤرخ في ١٥/١٠ لمعامين ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م. وبعد اطلاق المسطه علي استيناف المكلف افاد ممثلها بانه خلال الفحص الميداني تبين لفرق الفحص وجود حساب برقم ...... يمثل مخصص اجازات مستحقه وال مصلحه لم ت قبل خصم هذا المبلغ لكونه يمثل المستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه التي يتم الحصول عليها نهايه العام المالي وباتالي بقاء تلك المبالغ وعم خوجها من ذمه الشركه وحولان الحول عليها، ولكون الموظف لا يمكنه المطلابه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه وذلك بعد موافقه صاحب العمل فان رصيد رواتب الاجازات المستحقه يعد مصروها معلقا علي شرط هو تمتع الموظف اجازته السنويه، وبالتالي فهو مصروف محتمل ياخذ حكم المخص ويفض ل Loea وقد تايد اجراء المصلحه بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٥٨٥) لعام ١٤٦٥ ورقم (١٨٦٩) لعام ١٨٦٩ (١٨٦) : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع مستندات، تبين للجنه ان الزكوي والضريبي للمكلف بحه انها جزء من رواتب ومميزات الموظفين وتعد من المصروفات جايزه الفه للماده (١٤) من نظام طريبه الدخل السابق، والمانده (١١) من نظام طريبه الدخل الدخل، كما انها دون محمد القيمه سلا علي الشركه ويتكلف عن المخص الصحي الذي يمثل اقتطاع جزء من ايرادات الشركه لمواجهه اي مصروفات محتمله، في حين تري المصلحه ان رواتب الاجازات المستقله ليست مصروا فعليا وانا تمل مبالغ محجوزه لمقابله الالتزامات المستقبليه عند تمتع الموظف اجازته وتاخذ حكم المخصب والثاني تري اضافته الي الوعاء الزكي والضيبي للمكلف للاعوام المذكوره. V/3 وبعد الدراسه تري اللجنه ان بند (تعويض الاجازات) سواء ادرج تحت مخصصي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يمثل المبالغ الممجوزه لمقابله ما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعام، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العالم لهذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه ۱۰۰% فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قدر له، عليه فان بند رواتب الاجازات يعد مصروفا مستخدما واجب الدفع وليس مخصصا بعض النظر عن توقيت صرفه، وبهذا فانه يعد من المصروفات جايزه الحسم ولا يدخل في احتساب الوعاء الزكوي والضريبي للمكلف، وبناء عليه فان اللجنه تري تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بنحه الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م وضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٤ م و ٢.٠٠٤ م و ٢.٠٠٤ م و ٢.٠٠٤ م و ٢.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠ٴ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٨.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٨ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٤.٠٠٤ م و ٦.٠٠٤ م و ٦.٠٠٤ م و ٦.٠٠٤ م و ٦.٠٠٨ م و ٦.٠٠٤ م و ٦.٠٠٤ م و ٦.٠٠٤ م و ٥.٥٥٥ م و ٥.٥٥٥ م و ٥.٥٥٥ م و ٥.٥٥٢ م و ٥.٥٥٢ م و ٥.٥٥٢ م و ٥.٥٥٢ م في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٥ م و ضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: المخزون لل'Aوعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند الفرق بين ارسده المخزون الافتتاحيه والخلاعيه لل'Aوعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٥ وصفا لحبييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه القاضي بتاييد المصلحه في رفض اعتماد حسم المبالغ المذكوره (فرق الملخون) يعد اجراء غير صحيح وذلك استنادا لم يلي: 1 - بالنسبه للستتين ٢٠٠٠ م فان نظام ضريبه الدخل القديم المطبق علي هذه الاعوام لم يحدد او يلزم باستخدام طريقه المتوسط المرجح لتقييم المخزون وبالتالي فان قرا لجه الاعتراض الابتداييه فيما يتعلق بالستتين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ لا يستند الي اي اساس. ٢ - وفيما يتعلق بعام ٢٠٠٠ م وهي السنه الاولي التي ينطبق بشانها نظام ضريبه الدخل الجديد، فقد قامت الشركه بتقييم مخزونها علي اساس الوارد اولا يصرف اولا، ومراجعي الحسابات ذكروا في الايضاح (٤) حول القوايم الماليه المدقه ما يلي: "ومن المتوقع انه لو تم استخدام طريقه المتوسط المرجح لما كان هناك اختلف فوهري" واستنادا الي ما ذكر اعلاه فانه لا يوجد اختلاف فوهري في قيمه المخزون باستخدم طريقه ما يرد اول يصرف اول، وعليه فان رفض اعتماد المصلحه للفرق بين رصيد المخزون الافتتاحي والخاصي لا يستند الي اي اساس وباتالي فان قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي يؤيد المصلحه لا مبرر له. ٢ - وبالنسبه لسنه ٢٠٠٠م فقد قامت الشركه بتقييم مخزونها باستخدم طريقه المتوسط المرجح كما هو موضع في الايضاح (٤) حول القوايم الماليه المدفقه لعام ٢٠٠٦ م وباتالي فان الشركه لا تعلم الاساس الذي استند انه لجنه الاعتراض الابتداييه في قراها بتاييد المصلحه. كما تود الشركه الايفاده بانه: وفقا للموحد رقم (٢) والموحد رقم (١) من الاقرارات الضريبيه والزكويه للسنوات ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م علي التوالي يتعين علي الشركه ان تحيف رصيد المخزون في بدايه العام (الرصيد الافتتاحي) وان تحسم رصيد المخزون في نهايه العام (الرصيد الختامي) من المشتريات من اجل اتساب تكلفه الاعمال للسنه، كذلك فان المعالجه المذكوره اعلاه من مقتضيات نظام ضريبه الدخل الجديد حسب الماده (٢٧ - ج) والتي تنص علي انه تتحدد تكلفه البضاعه المباغه خلال السنه الضريبيه اضافه تكلفه البضاعه المشاركه خلال السنه الي بضاعه اول المده مطروكا منها قيمه بضاعه نهايه المده، وكذلك تود الشركه افاده اللجنه بان المصلحه قامت خلال السنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٦ م بحسم رصيد المخزون الافتتاحي من ربح العام واضافت الرصيد الختامي الي ربح السنه ولكنها في عام ٢٠٠٥ م فعلت عكس ما فعلته بشان السنوات ٢٠٠٥ م والي ٢٠٠٦ م (اي انها اضافت رصيد المخزون الافتتاحي في عام ٢٠٠٥ م الي الربح وجسمت رصيد المخزون الخناعي من ربع عام ٢٠٠٥ م (وظهر من معالجه المصلحه ان الاصلحه قد حاولت فقط زياده الوعاءiba العربي لكل سنه بتطبيق معالجه غير ثابته دون الاستناد الي اي اساس. وذكر المكلف ان المصلحه لم توضح في وجهه نظرها كيف توصلت الي احتساب الفرق في قيمه المMzون نتيجه استخدام طريقه الوارد اول يعرف اول بدل من طريقه المتوسط المرجح للسنوات ٢٠٠٢ م الي Y/4 ٢٠٠٥ م كما ان المصلحه لم توضح سبب رفض اعتماد المبلغ (١,١٧٨,٢٧) ريال في عام ٢٠٠٥ عندما استخدمت الشركه طريقه المتوسط المرجح لتقييم مخزونها لعام ٢٠٠٥. وبعد اطلاقه المصلحه علي استيناف المكلف افاد متمثلها بان المصلحه قامت اضافه الفرق بين ارصده المخزون الافتتاحيه والختاميه البالغه (1,0٤,٤٨٧) ريانه و (1,٤٨٧,٩٦) ريانه و (1,٤٨٧,٩٦) ريانه و (1,٤٨٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٣٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٢٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٣٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٢٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٧,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٨,⁹٦) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٨) ريانه و (1,٤٧,⁹٦) ريانه و (1,٤١٨) ريانه و : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تاييد المصلده في اضافه الفروقات الناتجه عن تقييم المخزون ومقدارها للسنوات من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م علي التوالي مبلغ (٢٠٠٠, ١٨٨٧, ٧٨١) ريانه ومبلغ (١,٨٣٧,٩٢١) ريانه ومبلغ (١,٨٣٧,٧٨١) ريانه ومبلغ (١,٨٣٧,٧٨١) ريانه ومبلغ (١,٨٣٦,٧٨١) ريانه ومبلغ (١,٨٣٦,٧٨١) ريانه ومبلغ (١, السعوديه للمحاسبين القانونين فيما يخص عام ٢٠٠٠ م و تطبيق النظام الضريبي فيما يخص عام ٢٠٠٠ م، في حين تتمسك المصلحه بما قضي به القرار الابتدايي برفض اعتراض الشركه علي ربط السنوات م ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م فيما يتعلق بفروقات المخزون المضافه لنتيجه حسابات المكلف للسنوات المذكوره لمخالفته معار المحاسبه السعوديه بخصوص تقييم المخزون. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه لمعيار المخزون السعي الصار من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين برقم ٢/٢٧ و تاريخ الاعتماد ١٤١٧/١١٩٩ م علي الاخص الفقره رقم ١-٢٠١ (١٠١٠) والتي تنص علي ان (تحتسب تكلفه السلع المتشابهه التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهه علي اساس طريقه المتوسط المرجح واذا تاكد للمنشاه ان هذه الطريقه لا تلايم طبيعه نشاطها فيجوز لها استخدام طريقه الداخل اولا دراج اولا او طريقه الداخل اجرا خارج اولا لشرطه ان تفحح عن المبررات التي جعلتها اختار هذه الطريقه وعن الفرق بين ثم تكلفه البضاعه المبعه محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المسحود وعن الفرق بين تكلفه المخذون اخر الفتره الماليه محسوبه علي اساس الطريقه التي استخدمتها وطريقه المتوسط المرجح). وبرجوع اللجنه الي الايضاحات المتممه للقوات الماليه للاعوام الماليه من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م علي الاخص الايضاح رقم (٤) والمعنون بالبضاعه، تبين ان نوعيه البضاعه محل الخلاف تمثل قطع غير لمعدات سواء كانت للمخازن او في الطريق وليست بضايع معده للاتجار، كما ان هذا الايضاح اشار الي ان الشركه لا تستطيع تحديد كلفه البضاعه حسب طريقه المتوسط المرجح لان نظامها المحاسبي لا يمكن من هذا الاجراء وان الشركه بصد تغيير نظام الحاسب الالي لديها ليتسني لها استخدام طريقه المتوسط المرجح، ولقد اكد الايضاح انه تم تحديد تكلفه البضاعه علي اساس طريقه ما يرد اولا يوصف اول ولو ان الشركه استخدمت طريقه المتوسط المرجح لما كان هناك اختلاف جوهري في تكلفه البضاعه. وحيث ان ايضاحات القوايم الماليه جزء لا يتجزا من القوايم الماليه ذاتها، وان تقرير المراجع القانوني الخارجي شهد بعدالتها وهذا يعني عداله تلك الايضاحات، وبما ان الايضاح اعلاه حد اسباب مبرره لعدم استخدام المتوسط المرجح للسنوات من الماليه ومراجعها بما قضت به الفقره رقم (1-٢-١-٣) من معيار المخزون السعي الصاعد من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين برقم ٢٢/٧/١٩، وبناء عليه ونظرا لالتزام المكلف بتطبيق معاイير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين من حيث القياس والافضاح لبند المخزون السعي، وحيث تبين للجنه من v/ø واقع القوايم الماليه للمكلف عدم وجود فروق ذات اهميه نسبيه ناتجه عن استخدام احدي الطرفتين تؤثر علي انتساب الوعاء، فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المMzون الذي اتسبته المصلحه بموجب ربطها والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الرابع: غرامه التاثير. قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي بند غرامه التاخير وفقا للحيث الوارده بالقرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم فرض غرامه التاخير بحه ان الشركه متقيده بالنظام alsريبي بشكل صحيح. بعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف اكد ممثلها علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان الغرامه التي تم احتسابها علي فروقات الضريبه بموجب ربط عامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ تم ستند للماده (١٥) لعام ١٣٩٣ ه حيث استقرت المصلحه علي ما استقر عليه قضاء اللجان الاستينافيه لهذه البنود ولم يعد هناك اختلاف حولها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاثير علي فروقات الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها المصلحه علي نتيجه حساباته لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بهج ان الشركه متقيده باحكام النظام، في حين تتمسك المصلحه باحتساب غرامه تاثير علي فرق الضريبه الناتجه عن التعديلات التي اجرتها علي نتيجه حسابات المكلف للعامين المذكورين ناتجه عن امور مستقره وليست محل خلاف في وجهات النظر. وبعد الدراسه وحيث انتهت اللجنه في البند الاول والبد النثاث من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف والفاء القرار الابتدايي فيما قضي به بخصوص هذه البنود فان الفرامه التي تم احتسابها بموجب ربط المصلحه الناتجه عن تعديل حسابات المكلف بهذه البنود تسقط لسقوط اصلها، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف بعدم توجب غرامه التاخير والفاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. Y/7 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من الشركه (اعلي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانياء رقم (٢٠) لعام ١٥٣. من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: - تاييد استثناف المكلف باعتماد مصاريف التامين علي الحياه ومصاريف تامين مخاطر الحرب ضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٥ م وضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا النصوص. تاييد استثناف المملك في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٦ و ضمن المصاريف جايزه الحسم من الوعاء الضريبي لعامي ٢٠٠٤ م و ٢٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما يضا من الوعاء الضريبي في هذا الحوص. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق المخذون الذي اتسبته المصلحه بموجب ربطها لنتيجه حسابات للعوام من ٢٠٠٢ م حتي ٢٠٠٢ م فيما يخص الوعاء الزكي وعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٤ م فيما يخص الوعاء الضريبي والاغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- تاييد استيناف المكلف بعدم توجب غرامه التاخير والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... Y/V