moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 6322 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/10 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (52655) اثنان وخمسون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا, يمثل اجره معدات استاجرتها منه . وبعد قيد الدعوي قضيه حددت لها جلسه في يوم الاحد 20/8/1439ه, ثم احيلت الي الدايره, وفي الجلسه المحدده حضر المدعي, وبسؤاله عن دعواه ؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي, كما حضر المدعي عليه / (...), هويه رقم (...), وبعرض الدعوي عليه استمهل للاجابه ؛ فحددت جلسه حضرها الطرفان في يوم الثلاثاء 25/11/1439ه, وطلب فيها المدعي عليه مهله اخري ؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان, وفيها اجاب المدعي عليه بان للمدعي في ذمته مبلغا قدره (40355) اربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا, مبينا ان ما زاد عن ذلك المبلغ يخص اياما لم تعمل بها معدات المدعي بسبب عطل في الكساره المملوكه له -اي للمدعي عليه- التي كانت تعمل بها المعدات, مبينا انه لم يلزم المدعي بالانتظار لحين انتهايه من اصلاح العطل, وان المدعي بقي باختياره, وبعرض ذلك علي المدعي بين ان المبلغ الزايد عما يقر به المدعي عليه هو مقابل ايام التوقف, مضيفا انه ابقي معداته املا بان ينتهي العطل خلال يوم او يومين الا انه طال الانتظار, وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ؟ بين المدعي عليه انه يطلب الزام المدعي بالشرط الجزايي المنصوص عليه بالعقد بسبب توقفه عن العمل بعد اصلاح العطل الذي بالكساره, مضيفا ان الشرط الجزايي يلزم الطرف الذي يرغب بانهاء العقد ان يبلغ الطرف الاخر قبل التوقف عن العمل بمده لا تقل عن خمسه ايام ؛ فسالته الدايره هل ابلغ هو المدعي قبل توقفه للعطل الذي ذكره بمده لا تقل عن خمسه ايام ؟ فاجاب بلا, مبينا ان العطل حصل فجاه, وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما ؛ فرفعت الجلسه . (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي, وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه في دعواه, الذي يمثل اجره معدات استاجرتها ؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1), وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه, واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك . وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها اقر للمدعي بمبلغ قدره (40355) اربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا, وبما ان مبلغ المطالبه الزايد عما اقر به المدعي عليه يخص اياما لم تعمل بها معدات المدعي بسبب عطل في كساره المدعي عليه, وبما ان المدعي ابقي معداته في الموقع مختارا ودون طلب من المدعي عليه, منتظرا اصلاح العطل ؛ فانه لا حق له بالمطالبه باجره المعدات عن تلك الفتره . واما طلب المدعي عليه الزام المدعي بما نص عليه الشرط الجزايي الذي يلزم الطرف الراغب بانهاء العقد ان يبلغ الطرف الاخر قبل التوقف عن العمل بمده لا تقل عن خمسه ايام ؛ فلا تري الدايره الحق له بذلك ؛ اذ ان التوقف كان بسبب العطل الذي تعرضت له كسارته, ومغادره المدعي الموقع اتت متصله بفتره التوقف تلك . فكيف يطلب من المدعي ان يبلغه بالتوقف وعطل كسارته هو سبب التوقف اصلا ؟! وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بما اقر به المدعي عليه فقط . (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...), هويه رقم (...) ؛ ان تدفع للمدعي/ (...), هويه رقم (...) ؛ مبلغا قدره (40355) اربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا ؛ لما هو مبين في الاسباب . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم 1409 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي تاجير معدات والمطالبه بالاجره، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واذا للمدعي عليه دعوي بشان الشرط الجزايي فانه يقيمها اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/2/1440ه في القضيه رقم 6322 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) قمي سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره(40,355) اربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.