moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم449005013لعام 1444ه المدعي: مؤسسه صدي الهندسه للمقاولات المدعي عليه: شركه المختص لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان بدر النصيف بالوكاله رقم 435925288 عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ اعمال كهرباييه والكترونيه وتعديلات تكييف وشبكه حريق ونقاط صرف صحي وتغذيه وبنود معماريه، ولم تسدد المدعي عليها من المبلغ المتفق عليه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ميه وسبعه وستون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، واستند في دعواه علي ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم 210307M1C وتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢١م. ٢- ملحق عقد مبرم بين الطرفين برقم 210429A1C وتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م. ٣- رسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. ٤- فاتوره بقيمه (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (435925288)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (436029462). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام المتضمنه: (اولا: - ما ذكره وكيل المدعيه من العقد وملحق العقد المبرم بينها وبين موكلتي فهذا الادعاء صحيح، حيث ان العقد الاساسي تم الاتفاق عليه مقابل (اربعميه وستون الف ريال) شامل ضريبه القيمه المضافه، وملحق العقد بمبلغ قدره (اربعه وثمانون الفا وميه وخمسه وثلاثون ريالا)، وكل ذلك تم مع ممثل المدعيه المهندس/ خالد العتم حيث قامت موكلتي بسداد قيمه العقد الاساسي بالكامل مع اخلال المدعيه ببنوده، وبالتالي اخلالها بالملحق ونورد لفضيلتكم مخالفات المدعيه وهي كالتالي:- 1- نص البند رقم (7) من العقد الاساسي علي ان يلتزم الطرف الاول بانهاء الاعمال الموكله اليه بتاريخ ١٦/ ٤/ ٢٠٢١م اي خلال شهر من تاريخ العقد ومضي اكثر من اربعه اشهر والاعمال مستمره ببطء الي ان توقفت المدعيه عن العمل. ومن ضمن ما تاخرت في تنفيذه: (1- نافذه الواجهه الرييسيه عدد 2. 2- تفصيل اللوحه خلف منطقه العمل (البار).3- تثبيت الدربزين بالشكل الامن والصحيح.4- تركيب الهرم الخشبي (ديكور). بالاضافه للاخطاء والتقصير في المتابعه، ورداءه المنتجات والتي لا تتلاءم مع قيمه العقد، وقد تمثلت في: (1- عدم عزل المنور مما ادي الي تسرب المياه وتضرر الموقع.2- توفير منتجات ردييه في منطقه العمل (ادراج ودواليب). 3- عدم ايصال عدد اثنين جهاز ضخ الهواء بالتيار الكهربايي (منقي الهواء). 4- النوافذ في المنطقه الخارجيه ردييه. 5- عدم اكمال عزل الباب السحاب. 6- رخام منطقه العمل (مجروح) منذ تركيبه. 5- تسرب المياه من التكييف. 2- نص البند رقم (5) من ملحق العقد، علي ان يسدد المبلغ المتفق عليه بالملحق، خلال مده من سته الي ثمانيه اشهر من تاريخ التسليم، والي تاريخ اليوم لم يتم تسليم الموقع بشكل نهايي، مع مطالبه موكلتي للمدعيه بتسليم الموقع بشكل رسمي وتوضيح الاخطاء والاضرار وتصفيه المستحقات دون تجاوب من المدعيه. 3- في يوم ٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه اي بعد اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ التسليم المتفق عليه اجتمعت موكلتي بالمهندس/ خالد العتم بالموقع، وافاد بانه لا يرغب باكمال الاعمال وانه يتنازل عن الملحق، وامر بسحب العماله من الموقع، وبعد عيد الاضحي عاد الي الموقع واستمر العمل ببطء دون انجاز يذكر، الي ان قام بالتوقف تماما. ان المدعيه قد تسببت باضرار حلت علي موكلتي ما زالت نتيجتها قايمه لهذه اللحظه، ابتداء من التاخير والذي تسبب بتراكم الايجار والمصروفات بمبالغ تتجاوز (ميه الف ريال) وفوات المنفعه من الافتتاح وبدء العمل بما يتجاوز (ثلاث ميه الف ريال)، وانتهاء بالاخطاء الجوهريه ورداءه المنتجات المستخدمه والتي ظهر منها الكثير وما زالت تظهر الي اليوم ولا يخفي علي فضيلتكم بان هذه الاخطاء خصوصا الظاهره تسبب نفور الزباين وقله الاقبال، واستمراره برفض تسليم الموقع وفق المتفق عليه مع مطالبتها بذلك انما هو تفسيرا لسوء نيتها، وعلمها بالاخطاء والتقصير وان تسليمه يثبتها، وكل ما ذكر موثق بالفيديو والصور بالاضافه لشهاده الشهود والمراسلات. (مرفق2 نسخه من بعض المراسلات مع المهندس خالد العتم. وانتهي في مذكرته الي ما يلي: 1- اثبات الضرر. 2- احاله الدعوي لجهه الاختصاص لتقدير الاخطاء والاضرار. 3- الزام المدعيه بالتعويض عن الضرر. 4- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه) ا.ه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ميه وسبعه وستون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ اعمال كهرباييه والكترونيه وتعديلات تكييف وشبكه حريق ونقاط صرف صحي وتغذيه وبنود معماريه. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم 210307M1C وتاريخ ١٦/ ٣/ ٢٠٢١م. ٢- ملحق عقد مبرم بين الطرفين برقم 210429A1C وتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م. ٣- رسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني. ٤- فاتوره بقيمه (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ريال. ولما اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لعدم التزامها ببنود العقد، وتاخرها في التسليم، ووجود اخطاء في التنفيذ، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن العقد وملحقه، ورسايل بين الطرفين عبر البريد الالكتروني، وفاتوره، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته، ولم تتضمن اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه، حيث ان غايه ما في العقد وملحقه اثبات العلاقه العقديه بين طرفي الدعوي لا غير، واما الرسايل الالكترونيه فهي جليه وواضحه في تاخر المدعيه بتسليم الاعمال ووجود اخطاء في التنفيذ، واما الفاتوره فقد خلت من اي توقيع او ختم ينسب للطرفين، ولما لم يقدم وكيل المدعيه مزيد بينه توصله للحق المدعي به، بدليل امهال الدايره له بتقديم مذكره يرد بها علي مذكره وكيل المدعي عليها، غير انه حضر موعد الجلسه ولم يرفق رده مع انذاره بعاقبه مخالفه ذلك، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واستنادا لما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل"، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه معاذ سعد محمد اللويمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم449005013 لعام1444ه المدعي: مؤسسه صدي الهندسه للمقاولات المدعي عليه: شركه المختص لتقديم المشروبات شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٦٧,٣٤٢.٢٥) ميه وسبعه وستون الفا وثلاثميه واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله لقاء توريد المدعي للمدعي عليها (٢٤) كرسي وتنفيذ اعمال كهرباييه والكترونيه وتعديلات تكييف وشبكه حريق ونقاط صرف صحي وتغذيه وبنود معماريه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان لديه البينات التي تثبت صحه دعواه و ان الدايره لم تمهل المستانف لاحضارها لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف، و احاله القضيه الي خبير و القضاء مجددا بقيمه الاعمال المنفذه الاصليه الملحقيه والاضافيه بقيمه (167.342.25) ميه وسبعه وستون الف وثلاثمايه واثنان واربعين الفا وخمسه وعشرين هلله. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 14 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، ثم اصدرت الدايره قرارها رقم 4460159912 بندب خبره هندسيه معماريه عبر منصه خبره علي ان يتكفل بدفع اتعابها مقدما المدعي مؤسسه صدي الهندسه للمقاولات ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر و افهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير وتسليمه ما يطلبه من مستندات وتمكينه من دخول الموقع وفحصه، وفي جلسه يوم 12 / 05 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورد تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره، وفي جلسه يوم 10 / 06 / 1444ه اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الصادر في هذه القضيه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (20.573.50) ريال وبعرضه علي الطرفين قررا بانه يوجد لديهما ملاحظات علي التقرير حيث قدم وكيل المدعيه ما نصه (لم يتح لنا ان نعترض علي التقرير لانه لا يمكن التعديل او الاضافه علي التقرير بعد رفعه علي منصه خبير، وعند مراجعتنا للخبير بملاحظاتنا افاد برساله جوال بانه لم يتم ابلاغ الخبير ان النقاط المذكوره في التقرير مختلفه تماما عن ملحق العقد وانها اعمال زايده عنه وبالتالي لم يتم ادراج مبلغ الملحق في القيمه الاجماليه للمستحقات، عليه اطلب من الدايره الموقره تقديم اعتراضنا وفقا لذلك وتاجيل الجلسه لحين افاده الخبير عن تلك الملاحظات ورفعها مجددا). كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي التقرير بما نصه (نوافق علي ما تضمنه التقرير جزييا ماعدا الملاحظات التاليه: - تضمن التقرير وجود اخطاء باعمال العزل ادت الي اضرار (مازالت قايمه نتجت عن الامطار) بالاسقف الجبسيه، الفرش والاعمال الخشبيه، ولم تقدر قيمه الاضرار. عدم تقييم الاضرار الناتجه عن التاخير في انجاز الاعمال وفق ما نص عليه العقد، حيث تم الاتفاق علي ان يسلم الموقع بكامل جاهزيته خلال شهر من تاريخه، واستمرت الاعمال اكثر من 4 اشهر الي ان توقف العمل دون تسليم. لم تقدر الاضرار الناتجه عن عدم توصيل اجهزه تنقيه الهواء بالتيار الكهربايي، مما يسبب بتجمع الروايح داخل المقهي، مع صعوبه توصيله بالتيار الكهربايي بعد التاسيس وزياده التكلفه. المبلغ الذي تم حسمه ٥% من قيمه العقد الرييسي لا يعادل القيمه العادله لتقدير سوء المواد المستخدمه). وعليه قررت الدايره اعاده مخاطبه الخبير للاطلاع علي الملاحظات والرد عليها، وفي جلسه يوم 25 / 06 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعيه بعد خصم قيمه الحسم لسوء المصنعيه هو مبلغ وقدره عشرون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريالا وخمسون هلله كما تبين ان اتعابه كانت مبلغ وقدره خمسه عشر الفا وخمسه وستون ريالا دفعتها المدعيه وتبين عدم حضور الخبير كما تبين عدم ورود اي افاده منه او اجابه عما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، وفي جلسه يوم 03 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود افاده الخبير المطلوبه رغم ذكره انه ارسلها لبريد الدايره الالكتروني ثم اودعها عبر دردشه التيمز وتضمنت افادته ما نصه (• الرد علي ملاحظات المدعي: 1- بالنسبه لاضافه مبلغ قيمه العقد الملحق فلم يتم الذكر من كلا الطرفين بعد سداد قيمه العقد الملحق و عند سؤال المدعي كان للسؤال بان قيمه الاعمال الاضافيه هي نفس قيمه العقد الملحق ام مختلفه عنها و تبين لنا بعد رفع التقرير ان قيمه الاعمال الاضافيه التي قام بها المدعي تختلف عن قيمه العقد الملحق لذا وجب تعديل قيمه المبلغ المستحق للمدعي. 2- بالنسبه للتعديلات علي التصميمات و عمل اللوحات التنفيذيه فانه يجب من طرفكم عمل محضر توقف للاعمال نتيجه لهذه التعديلات بوقتها لكي يتم احتساب مده التوقف نتيجه لهذه التعديلات لمده المشروع الاساسيه و هذه الحاله غير موجوده في الموقع محل النزاع و بالتالي يتم احتسابه داخل مده المشروع كما هوا متعارف عليه. (وجب التنويه انه لم يتم احتساب اي حسم نتيجه مده التاخير من طرفنا لان العقد غير مذكور به وجود غرامه ماليه للتاخير) 3- بالنسبه لسوء المصنعيه بكافه البنود كما هوا مكتوب بالتقرير فان التقرير لم يتطرق الي كافه عيوب المصنعيه الصغيره قبل الكبيره و لكن تم ذكر الموضوع بشكل عام و لكن في زياره الموقع وجدنا الاتي: • عيوب بتركيب البلاط. • عيوب بتركيب تجاليد الاخشاب. • عيوب بالدهانات. • عيوب بتشطيب المنطقه اسفل الدرج. • عيوب بتركيب المكيفات. • عيوب ببند العزل. • عيوب و وجود مطبات بتركيب الجبس للاسقف. • عيوب بتركيب الفاصل الزجاجي بين مناطق الكافيه. • عيوب بتركيب الوحدات الخشبيه الخاصه بالبار. 4- بالنسبه لاعمال الدهانات بالموقع لم يغفل التقرير و الخبير في تقديره الوقت الفارق بين تشطيب الكافيه و وقف المعاينه للخبير و لكن سوء المصنعيه المكتوبه تتمثل في: وجود مطبات بطبقه المعجون و عدم تلاشي فروق و مطبات اللياسه و الجبس. • عدم تركيب شاش دهانات لبعض الفواصل بالجبس بما ادي الي وجود شروخ في اعمال الدهانات. 5- بالنسبه لاعمال الهاندريل الزجاج فيوجد به عيب تم اقراره من طرفكم اما بخصوص بموافقه المدعي عليه بباقي عيوب الهاندريل فلا يوجد اي موافقه كتابيه من طرفه تقر بذلك و تحمله مسؤوليه عدم ثبات الهانريل و و عدم توافر وسايل الامان به. 6- بالنسبه لاعمال اصلاح بند العزل فلم يتم اصلاحه طبقا لاصول الصنعه المعتمده و طبقا للكود بما ادي الي مشاكل بتسريب مياه الامطار اثناء فتره الامطار الماضيه بما تسبب في بعض الاضرار الماديه بالاسقف الجبسيه و الاخشاب كما هو موضح. 7- بالنسبه لبند الرخام الخاص بالبار لم يتم الايضاح للمدعي عليه بنوعيه الرخام و انه يصعب معالجتها موقعيا و لكن بالرغم من صعوبه معالجتها موقعيا الا انه يوجد طرق اخري لمعالجه الفاصل و اخفاء العيب الظاهر منها الزوايا الاستيل مقاومه للمياه او اضافه وزره من الرخام فوق العيب الظاهري الملحوظ ولكن لم يتم عمل اي حل للوصول للشكل الامثل و ترك العيب علي ما هوا عليه 8- بالنسبه لعيوب وحدات الخشبيه للبار فتم اثبات حالتها اثناء الزياره و لا دخل للخبير المنتدب بالمفاوضات بين الطرفين و ممانعه احد الاطراف من التجاوب 9- بالنسبه لبند المكيفات فان المتعارف عليه طبقا لاصول الصناعه و الكود انه علي المقاول مراجعه المخططات المرسله من قبل المصمم و دراستها جيدا و تلاشي الاخطاء قبل البدء باعمال التنفيذ و عليه فان سوء اعمال التصميم لنظام التكييف و الفريش اير بالموقع محل النزاع لا يعفي المقاول من سوء المصنعيه المترتب علي التصميم الخاطي. 10- بالنسبه للباب الجرار فانه لا يخفي بالعين المجرده و جود سوء مصنعيه بتركيبه و تم اثبات حالته اثناء الزياره و لا دخل للخبير المنتدب بالمفاوضات بين الطرفين و ممانعه احد الاطراف من التجاوب. 11- بالنسبه للتجاليد الخشبيه الموجوده بالموقع فان المتعارف عليه في تركيب التجاليد الخشبيه تركيب تجاليد خشبيه مقاومه للرطوبه و المياه لانه من الطبيعي وجود اعمال نظافه و تطهير مستدامه لحوايط الكافيه طبقا لشروط البلديات و بالتالي فان وجود تنفيخ و مشاكل في اعمال التجاليد الموجوده في هذه المده تعود لسوء نوعيه التجاليد المستخدمه و عدم مقاومتها للرطوبه و تندرج تحت بند سوء المصنعيه. 12- بالنسبه للنجف و الارجوحه فهم موجودين بالفعل في التصميم الاساسي للكافيه و يجب من طرفكم توقيف الاعمال لحين استلام كافه التفاصيل من المصمم بموجب محضر رسمي و هذه الحاله ليست موجوده في الموقع محل النزاع و عليه فان رسم المخططات و التفاصيل من طرفكم تعد من مسؤوليتكم ما لم يذكر خلاف ذلك بموجب محضر رسمي اثناء التنفيذ و لا يتطلب اجر اضافي اما بالنسبه لمكان الشراء و التوريد ليس من مسؤوليه المصمم ذكر مكان التوريد و الشراء و عليه فان الشراء و التوريد من مكان معروف او تنفيذ يدويا بمصنع من طرفكم من مسؤوليتكم و لا يتطلب عليها اجر اضافي. 13- بالنسبه لفك التجليد الخشبي فتم ابلاغكم بارسال صوره للتجليد بعد التركيب قبل الفك لاثبات حالته لان الوضع القايم عند الزياره عدم وجود تجليد و لم يتم التعميد و الاقرار من قبل المدعي عليه بتركيب التجليد من عدمه و عليه لا يمكن اضافه قيمه هذا التجليد بالتقرير لعدم وجود ما يثبت تركيبه) وذكر الخبير رده علي ملاحظات المدعي عليها بما نصه: الرد علي ملاحظات المدعي عليه بالنسبه لتقييم الاضرار الناتجه عن سوء العزل في الاسقف الجبسيه و التجاليد الخشبيه فان قيمه الحسم المكتوبه كافيه لاصلاح الاضرار الموجوده بالموقع نتيجه لتسريب المياه. بالنسبه لتركيب الفريش اير فانه ايضا قيمه الحسم كافيه لتتضمن تعديل و اصلاح منظومه الفريش اير. بالنسبه لقيمه الحسم نتيجه لتاخير مده المشروع لمده تصل الي 4 شهور و بعد مراجعه بنود العقد لا يوجد نهاييا اي بند من بنود العقد تنص علي وجود غرامه ماليه نتيجه التاخير و عليه لا يمكن حسم اي مبالغ اضافيه نتيجه مده التاخير و نكتفي بتقدير قيمه الحسم الحاليه و هي 5% من اجمالي قيمه العقد الاساسي. بالنسبه لندب الخبره المطلوب من الخبير غير مرتبط بتقدير قيمه الاضرار الماديه نتيجه تسريب المياه و التاخير و خلافه. ومن مراجعه كافه المستندات المرسله من كلا الطرفين وجدنا الاتي: المستحقات الخاصه بالمدعي نظير اتعابه للبنود المستحدثه بالموقع هو 37890 ريال (فقط سبعه وثلاثون الف وثمان مايه وتسعون ريال سعودي) غير شامل القيمه المضافه مستحقات خاصه بقيمه العقد الملحق بقيمه 84135 ريال (فقط اربعه و ثمانون الف و مايه و خمس و ثلاثون ريال سعودي) غير شامل القيمه المضافه ومن المعاينه بالعين وجدنا الاتي: يوجد سوء مصنعيه في معظم البنود الظاهريه الموجوده بالعقد المبرم بين الطرفين وبالرغم من عدم وجود بند في العقد لقيمه سوء المصنعيه فسوف نتبع في الخصم القيمه المتعارف عليها طبقا لاصول الصنعه وعليه فانه: القيمه التقديريه للحسم من اجمالي العقد طبقا لاصول الصنعه والمتعارف عليه هو 5% من قيمه العقد الاساسي بسبب سوء المصنعيه اي ما يعادل مبلغ وقدره 23000 ريال (ثلاثه وعشرون الف ريال) شامل القيمه المضافه. القيمه الاجماليه لمستحقات المدعي بعد خصم قيمه الحسم لسوء المصنعيه هي.= ((37890*1.15)-23000)+84135 =104708.5ريال (فقط مايه و اربعه الف و سبعمايه و ثمانيه ريال و خمسون هلله) شامل القيمه المضافه) وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه يوم 10 / 07 / 1444ه تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 9/7/1444 التي تضمنت الاعتراض علي احتساب قيمه الاعمال الملحقه في تقرير الخبير وكذلك طريقه احتساب سوء المصنعيه والتي احتسبها الخبير بنسبه 5% ثم عقبت وكيله المدعيه بان الخبير اخطا في الحساب في تقريره ثم ارسلت المدعيه وكاله عبر ايقونه المحادثه مذكره موجهه للدايره جاء فيها (تاييدنا للتقرير الفني بعدما تم تعديله اخيرا، لكنه اخطا حسابيا بجمع الارقام. افيد فضيلتكم بان المبلغ الذي قرره الخبير ووصل اليه _ بحسب نتيجته _ هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره [104,708.5] ريال، وبالرجوع الي ما قرره الخبير الفني لاحظنا الخطا الحسابي في جمع الارقام او الاعداد، حيث ان الخبير قام بجمع قيمه العقد الملحق شامل قيمه الضريبه المضافه، حيث انه من المفترض ان تصبح حصيله الجمع مبلغ وقدره 119,755.25 اي: تكون قيمه العقد الملحق غير شامله الضريبه كما نص عليه العقد في الفقره رقم 4، عليه اطلب من فضيلتكم تلافي خطا المهندس المتعارض مع ما قرره، والحكم بمبلغ وقدره 119,755.25) ثم عقب المدعي عليه وكاله بان الخبير اثبت في تقريره اضرارا حصلت بسبب سوء المصنعيه ولكن لم يقدر قيمه هذه الاضرار في تقريره ولمناقشه الخبير بما اورده الطرفان فان الدايره قررت استدعاءه الجلسه القادمه لمناقشته فيما ذكر، وفي جلسه يوم 17 / 07 / 1444ه و لما سبق في الجلسه السابقه ايراد ملاحظات من قبل الخبير المنتدب في هذه القضيه من قبل الدايره فقد سالت الدايره الخبير ثم سالت الدايره ممثل الخبير عن احتساب نسبه 5% من سوء المصنعيه فاجاب بان العقد لم يحدد نسبه من قيمه العقد لسوء المصنعيه ولذلك قدرها بنسبه 5% من قيمه العقد بحسب العرف وطلبت منه الدايره ان يفحص كل خلل بسبب سوء المصنعيه وان يقدر قيمه هذا الخلل واصلاحه فاستعد بذلك ثم اضاف المدعي عليه وكاله (جميع الاعمال المقدره من الخبير تضمنها ملحق العقد في البند الثالث، وفي تقريره الاول ذكر بان الاعمال المقدره هي الاعمال الخارجه عن العقد الاساسي، فما هو المستند الذي جعل الخبير يتراجع ويقرر بان هذه الاعمال هي اعمال اضافيه خارجه عن ملحق العقد؟ ويضمن قيمه الملحق كامله لصالح المدعي مضافا لها تقديره للجزء المنجز من هذه الاعمال) فاجاب الخبير (بالنسبه للاعمال داخل ملحق العقد فقد تضمنت بعض النقاط خارجه كليه عن الاعمال الاضافيه المذكوره في التقرير حيث ان الاعمال الاضافيه عند سؤال استا جميل المدعي عليه تم الانتهاء من الحديث علي ان النقطه الوحيده المشتركه بين ملحق العقد و الاعمال الاضافيه المذكوره هي بند تعديل المكيفات فقط وباقي ملحق العقد مختلف عن الاعمال الاضافيه ولكل منهما تقدير مختلف عن الاخر كما ان كلام المدعي مختلف عن كلام المدعي عليه وليس لاي منهما اثبات) كما عقبت المدعيه وكاله بالاتي (حسبه الخبير العقد الملحق كانت شامله الضريبه المضافه و هي غير شامله الضريبه المضافه) ثم افهمت الدايره الخبير بان عليه استكمال التقرير وفق ما ورد في هذه الجلسه وان يجيب علي الملاحظات المقدمه من المدعي عليه وكاله وكذلك ما ذكرته المدعيه وكاله في ما يتعلق باحتساب القيمه المضافه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بند المكيفات هل هو ملحق بالعقد ام غير ملحق؟ فاجابت بانها تطلب التاكد من موكلتها ثم شارك في الجلسه المدعو/ خالد محمد العتم هويه رقم (...) مدير تنفيذي انه يوجد اعمال تكييف اضيفت في العقد الملحق ويوجد اعمال اخري للتكييف بعد العقد الملحق تم اضافتها في فاتوره الاعمال الاضافيه، وفي جلسه يوم 24 / 07 / 1444ه تشير الدايره الي ما وصلها من الخبير والنتيجه التي انتهي اليها مع رده علي الملاحظات المقدمه من الطرفين والمرسله الي الدايره بتاريخ امس وبسؤال الطرفين عن ما يرغبان باضافته فاجاب المدعي عليه وكاله بانه لم يطلع علي ما ارسله الخبير الي الدايره وجوابه عن الملاحظات وكذلك النتيجه التي توصل اليها بعد مناقشته في الجلسه السابقه وكذلك عقبت المدعيه وكاله انها ايضا لم تتطلع علي ما ارسله الخبير ثم سالت الدايره وكيلا طرفي الدعوه عن اي طلبات ختاميه فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه وكان يتعين عليها احاله الطرفين الي خبره هندسيه مختصه، و في سبيل الوقوف علي حقيقه النزاع بين طرفي الدعوي فقد ندبت هذه الدايره خبيرا هندسيا عبر منصه خبره ليقدم تقريره ورايه الفني، و قد انتهي الخبير المنتدب الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ميه واربعه الاف وخمسميه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله في نسخته النهاييه والتي اجاب فيها عما اورده الطرفان ووفقا لما جري مناقشته في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/7/17، ولعدم ورود ما يعارض ما انتهي اليه الخبير، ولما اجاب به عن ملاحظات فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها، مع الزام المدعي عليها باتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 447256980 الصادر بتاريخ 28/1/1444 في القضيه رقم 449005013 والقضاء مجدد بالزام المدعي عليها شركه المختص لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه صدي الهندسه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه الالف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله بالاضافه الي مبلغ وقدره خمسه عشر الفا وخمسه وستون ريالا عن اتعاب الخبره.