tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530219642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34a3b5eb-4e90-401b-b6e4-11df15353c29 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: فبناء علي رغبه المدعي عليه في استيراد بضاعه من موكلته والتي هي عباره عن (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف كيس من (...)بواقع مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اثنان وعشرون مليون ريال، قام المدعي عليه بابرام اتفاقيه تجاريه بينه وبين شركه (...) وشركاؤه المحدوده، باعتبارها الممثل التجاري لموكلتي في المملكه العربيه السعوديه والمفوضه بتوقيع العقود نيابه عنها فضلا عن كون شركه (...) ممثله تجاريه لها ؛ ابرام الاتفاقيه الاصليه للبضاعه محل العقد موضوع الدعوي معها وقام المدعي عليه بالتوقيع عليها بما يفيد قراءتها وفهم محتواها وقبولها، لتحقيق ذات الغرض وهو استيراد ذات البضاعه للمدعي عليه فضلا عن ان نص البند (٦) من الاتفاقيه الموقعه بين المدعي عليه وبين شركه (...) وشركاؤه المحدوده يفيد قبول المدعي عليه لجميع ما ورد في الاتفاقيه الاصليه من بنود وشروط واحكام ويمنعه باي حال من الاحوال من الدفع بالجهل بها او الجهل بما ورد في احكامها وبنودها وشروطها. الا ان الاتفاقيه الاصليه بين موكلته وشركه (...) والتي بني عليها اتفاق المدعي عليه مع ذات شركه (...) المحدوده توقف تنفيذها بسبب حدوث ظروف طاريه تمثلت في وجود امطار وفيضانات ابتداء ثم استحال تنفيذها نهاييا لحدوث قوه قاهره وجايحه وهي جايحه كورونا وما سببته من خساير عالميه، وبناء علي ذلك تمت مخاطبه المدعي عليه وشركه (...) باستحاله تنفيذ الاتفاقيه الاصليه المبرمه بين موكلته وشركه (...) المحدوده وبالتالي الغاء اتفاقيه المدعي عليه مع ذات شركه (...) المحدوده بالتبعيه مع الاتفاق علي تعويض موكلته عن الخساير الحاصله لها من جراء هذه الجايحه، وذلك مقابل نسبه (٥%) من القيمه الاجماليه للصفقه والبالغ قدرها (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اثنان وعشرون مليون ريال علي النحو المرصود اعلاه، لتكون قيمه مطالبه موكلته للمدعي عليه بناء علي ذلك هو مبلغ وقدره ( ١.١٠٠.٠٠٠ ريال) مليون ومايه الف ريال، و ان موكلته اكتفت بان يدفع المدعي عليه لها من القيمه انفه الذكر مبلغا وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال، علي الرغم من موافقه المدعي عليه علي دفع هذه النسبه كامله لموكلته بموجب توقيعه علي ما يثبتها في ذمته. وطالب ب: بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:-خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وموضوعه: الغاء عقد وملحقاته، ومترجم من مكتب معتمد للترجمه(...) ممهورا بتوقيع وختم المدعيه وتوقيع المدعي عليه مع بيان اطلاعه وعلمه. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ه بحضور المدعي وكاله ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، ثم ذكر بان صحيفه الدعوي لم تشتمل علي وقايع كامله للدعوي وطلب مهله لتحريرها. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، واشاره وكيله المدعي عليها انها قدمت مذكره عبر النظام بتاريخ اليوم صباحا ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ ه وذكرت فيه انها تقدمه بطلب شرط التحكيم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لذلك وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وتشير الدايره الي ان مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه المؤرخه في ١٦/٨/١٤٤٤ه بموجب طلب ايداع مذكره رقم ٤٤١٠٩٧٦١٤٦ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه ، والتي تضمنت : (الموضوع / مذكره جوابيه علي الدعوي رقم ٤٤٧٠٦٨٣٤٤٠ وتاريخ:٢٣/٧/١٤٤٤ه فيما بين :المدعيه : شركه (...) (...) / ضد / المدعي عليه : (...) قبل الخوض في موضوع الدعوي اود الاشاره الي ما ورد في البند التاسع من الاتفاقيه ) بصريح النص كالاتي : (( بموجب هذه الاتفاقيه اتفق طرفاها علي ان يتم تسويه او حل او الفصل في كل ما ينشا عن هذه الاتفاقيه من خلافات وبشكل نهايي وبات ايا كان سببها او مرجعها سواء تلكم التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقيه او تفسيرها او فسخها او صحتها او بطلانها او مخالفه بنودها واحكامها او ما في حكم ذلك من المنازعات العقديه عن طريق مركز التوفيق والتحكيم التجاري في دوله (...) الكاين في مدينه (...). (مركز (...)) وفق اللوايح التنفيذيه او التفسيريه المعمول بها هناك. ولانه والحال كذلك فقد تم الاتفاق حسب منطوقه باحاله النزاع الي التحكيم قبل نظره في المحكمه. ما نصت عليه الماده الاولي من نظام التحكيم والماده (۱۱) في الفقره (۱) بقولها: (يجب لذلك وبموجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم. ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) اضافه الي ان الطرفان قد تراضيا علي انعقاد التحكيم خارج المملكه مما يجعل اتفاقها موافقا لما جاء في الماده الثامنه والعشرون من ذات النظام. الطلبات عليه وبناء علي ما تقدم اطلب: رد الدعوي لعدم جواز نظرها وفق ما تقدم من اسباب) اه كما اطلعت الدايره علي المذكره الالكترونيه المقدمه من المدعي وكاله بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٥١٠٦٨ وتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه ، والتي تضمنت : (بالاشاره الي جواب المدعي عليه وكاله والمتضمن الدفع بشرط التحكيم والذي يترتب عليه عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر والفصل في هذا النزاع لوجود هذا الشرط ولان هذا الشرط لا وجود له بين موكلتي وبين المدعي عليه اصاله ولان نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه قد نص في الماده (٩) منه في الفقره (٢) علي انه يشترط لاعمال شرط التحكيم ان يكون [[ مكتوبا والا كان باطلا ]] ولان هذا الشرط انما هو بين شركه (...) وبين المدعي عليه ولا علاقه لموكلتي به اذ ان منشا مطالبه موكلتي للمدعي عليه هو تعهده واقراره لها بالمبلغ موضوع نص هذا التعهد وقد قبله المدعي عليه واقره ووافق عليه والزم نفسه به وصادق علي صحته في الصك السابق الصادر من المحكمه العامه بالرياض وبعد انتهاء العقد وفسخه لتعذر تنفيذ محله حسبما يظهر لدايرتكم الموقره من نص هذا الاقرار والتعهد المذيل بتوقيع وتبصيم المدعي عليه والمدعي عليه لجايحه كورونا والمتقرر ان [[ من سعي في نفض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ]] هذا فضلا عن المدعي عليه قد غاب في الجلسه الاولي المنعقده لنظر الدعوي بعد ثبوت تبلغه بها وبذا يكون قد فوت علي نفسه الدفع باي دفوع شكليه التي يسقط الحق في التمسك بها بعد الجلسه الاولي هذا لو قدرنا وجود اتفاق مكتوب ومحرر بين موكلتي والمدعي عليه ينص علي اعمال شرط التحكيم ولان المسلمين علي شروطهم ولان المرء مؤاخذ باقراره لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بما الزم به نفسه بموجب اقراره ورضاه انف الذكر وهو بكامل الاهليه المعتبره لذلك شرعا وقانونا بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب.) اه وبسؤال المدعي عليها عن الجواب الموضوعي علي الدعوي فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم الرد خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقوم المدعي بالرد خلال السبعه ايام التي تليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٣٣١٢٥ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (اتقدم بالرد علي دعوي المدعيه بالاتي : اولا : من حيث تحقق الصفه : الثابت من الدعوي ان المدعي وكاله يطلب الحكم لصالح موكلته وهي شركه (...) بمبلغ التعويض المذكور ولما كان مستنده في ذلك الاتفاقيه المبرمه بين ١ شركه (...) وشركاه المحدوده والمدعي عليه مباشره دون وجود للمدعيه في الاتفاقيه محل الدعوي وحيث انه من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه , وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده ١/٧٦ من نظام المرافعات وحيث ظهر من الدعوي انها مقامه من غير صفه علي المدعي عليه الذي ليس له صفه ايضا وذلك يعزي لعدم وجود علاقه تعاقديه مباشره معها مما يجعل لا صفه لها في اثاره الدعوي ضد موكلي مباشره . كما ان البند الثاني عشر من ذات الاتفاقيه قد نص علي عدم جواز احتجاج الطرف الثاني باي التزام او عقود قام بابرامها مع الغير بالتزامن مع هذه الاتفاقيه ولو كانت مرتبطه بها او ناتجه عنها وهذا يجعل من النزاع حكرا علي اطرافه بموجب الاتفاقيه دون اي ارتباط لموكلته بها. يؤكد ذلك ايضا ان جميع السندات المرفقه بملف الدعوي تتضمن تعهد المدعي عليه بالسداد لشركه (...). وليس المدعيه ثانيا: ان الطرف الاول في الاتفاقيه وهو شركه (...) وهي تتمتع باستقلاليه تامه من حيث ابرام العقود والتوكيل حتي وان كانت ممثلا لشركه (...) وقد اجرت هذه الاتفاقيه مع موكلي بارادتها المنفرده فضلا عن عدم وجود اي توقيع للمدعيه يبرر لها مخاصمه موكلي مباشره وبالتالي انعدام المصلحه في رفع الدعوي لعدم وجود صفه كون المفترض رفع هذه الدعوي من الطرف الاول شركه (...). وليس شركه (...). كما ان وكيل المدعيه قد ذكر ان الاتفاقيه التي جمعت بين موكلته وشركه (...)قد استحال تنفيذها بتاتا بسبب الظروف الطاريه المذكوره وهي التي يحاول من خلالها خلق التزام بين موكلته وموكلي وبالتالي فانه قد اضحت في حكم المعدوم ولا يمكن باي حال البناء ان تكون حجه علي موكلي. ثالثا : ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعيه ولم يجلس معها للاتفاق علي توريد اي بضاعه اضافه الي ذلك فبالنظر الي بنود الاتفاقيه فقد عددت التزامات الاطراف المكونين لها فقط ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من قبول موكلي لكل ما ورد في التعامل بين موكلته وشركه (...)ذلك ان العقد شريعه المتعاقدين وموكلي ليس ملزما باي اتفاق ليس طرفا فيه كما هو الحال لما وصف بالاتفاقيه ولو قدرنا اخلالا من المدعيه لكانت موكلته في ذات الموقف ولا تحمل الصفه التي تمكن موكلي من مخاصمتها نتيجه اي خرق من المدعيه . لذلك كله اطلب من صاحب الفضيله : رد الدعوي لعدم الصفه) اه ، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٦٦٥٣١ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي : (وبالاشاره الي الجواب الموضوعي للمدعي عليه وكاله والمتضمن الدفع بانعدام صفه المدعي عليه اصاله في هذه الدعوي لعدم وجود او تحقق علاقه تعاقديه مباشره بينه وبين موكلتي المدعيه ( شركه (...) ) وان البند (١٢) من الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليه اصاله وشركه (...) ينص علي عدم احقيه المدعي عليه في هذه الدعوي بالاحتجاج باي عقود ابرمها مع الغير بناء علي هذه الاتفاقيه فضلا عن الصفقه محل العقود موضوع الدعوي محل الرد لم تتم بسبب جايحه كورونا وتاسيسا علي ذلك تم الطلب من دايرتكم الموقره الحكم برد الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه فيها . وردنا علي ذلك يتلخص في تحقق صفه المدعي عليه اصاله في هذه الدعوي وذلك من ثلاثه اوجه الوجه الاول/ اقرار المدعي عليه كتابه وتوقيعا وتبصيما علي ان عقده مع شركه (...)ما هو الا مكمل لعقد ذات شركه (...)مع موكلتي (المدعيه الشركه (...)) وانه مخاطب باحكامه وموافق وقابل لكل ما يخصه من التزامات عقديه تقررت بموجب هذين العقدين مجتمعين او منفردين وهذا ما يتضح جليا لفضيلتكم لدي اطلاعكم علي هذا الاقرار المرفق طيه والمؤرخ في ١٥/١١/١٤٤١ه والمتقرر الا عذر لمن اقر وان المرء مؤاخذ باقراره وان الكتاب كالخطاب . اما الوجه الثاني/ اقرار بصحه توقيع وتبصيم المدعي عليه علي( سند دعوانا) خطاب ٥% في الصك الصادر من الدايره العامه الثالثه والخمسون بالمحكمه العامه بالرياض حسبما يظهر لدايرتكم الموقره لدي اطلاعكم علي ذات الصك وبالتحديد في صدر الصفحه (٢) منه بما نصه [وبعرض الاوراق المقدمه من المدعي علي المدعي عليه وسؤاله هل وقع عليها قرر قايلا : نعم هذا توقيعي وانا من كتب العباره التي فوق التوقيع بخط اليد ]] وكذا لدي اطلاعكم علي ذات هذا المستند((مرفق مستند رقم ٢/٤ نسخه من الخطاب مترجمه للعربيه مع نسخه من الصك)) وكان هذا الخطاب بعد حدوث الجايحه وليس قبلها كما يتضح لدايرتكم الموقره من نصه ولفظه وعن الوجه الثالث/ والذي يتعلق بالبند رقم (١٢) من العقد المبرم بين شركه (...) والمدعي عليه والذي يتضمن عدم جواز احتجاج الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بايه عقود ابرمها مع الغير بناء علي الاتفاقيه موضوع الدعوي فان هذا الدفع ليس في محله وهو خارج عن اصل النزاع ذلك انه بين شركه (...) وبين المدعي عليه ولا شان لموكلتي به كما وان معناه عدم جواز احتجاج المدعي عليه علي شركه (...)بايه عقود ابرمها هو مع الغير بناء علي ذات هذه الاتفاقيه المبرمه بينهما ولا يعني عدم صلاحيه احتجاج موكلتي او شركه (...) في مواجهه المدعي عليه بهذا الخصوص لذا فلا وجاهه للمدعي عليه اصاله او وكاله للدفع به ولقوله تعالي [[ يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ]] ولقوله صلي الله عليه وسلم [[ المسلمون علي شروطهم ]] ولما تقرر من ان اعمال الكلام اولي من اهماله وان المرء مؤاخذ باقراره وانه لا عذر لمن اقر وان الكتاب كالخطاب لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بما الزم به نفسه بموجب اقراره ورضاه انف الذكر وهو بكامل الاهليه المعتبره لذلك شرعا وقانونا بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال لما هو موضح بالاسباب. ) اه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله فذكره بانها تقدمه بالرد عن طريق النظام بتاريخ ١٢/ ١١ / ١٤٤٤ ه ثم ذكره بانه وجدت رد يوم امس من قبل المدعي وطلبت مهله للاجابه عليه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وبعد مراجعه من الدايره لما سبق وان تم ضبطه فوجدت ان المدعي طلب مهله في الجلسه الاولي لتحرير الدعوي ، ولكن في الجلسه التي تليها تم الدخول في موضوع شرط التحكيم ، دون ان يقدم المدعي تحريرا لدعواه ، فطلبت الدايره من المدعي تحريرا واضحا للدعوي ، حيث يذكر ان المطالبه قدرها ٤٠٠.٠٠٠ ريال ، ولم يتبين للدايره سبب مطالبه المدعي عليه بهذا المبلغ ، وعلاقه (...) بالدعوي ، وعليه امهلت الدايره المدعي لذلك ، لكونها لم تقم بالسؤال عن تحرير الدعوي بعد الجلسه الاولي ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٠٤٩٦٨ وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (١ بموجب التفويض الصادر من موكلتي للمكرم/ (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) صاحب شركه (...) وشركاؤه المحدوده يقوم بالتوقيع علي العقود المبرمه بين موكلتي وبين الغير بالمملكه العربيه السعوديه نيابه عنها باعتباره بموجب هذا التفويض ممثلا تجاريا لها ومخول بالتوقيع عنها وذلك حسبما يظهر لدايرتكم من المرفق طيه. ٢ ولرغبه المدعي عليه في استيراد بضاعه من موكلتي شركه (...) (...) والتي هي عباره عن (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف كيس من (...)بواقع مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال ) اثنان وعشرون مليون ريال وبعد عده مفاهمات تمت بين المدعي عليه و(...) (المفوض بتوقيع العقود من موكلتي مع الغير) قام الطرفان بابرام اتفاقيه تجاريه بينهما والتوقيع عليها بما يفيد قبول المدعي عليه لها ولكامل بنودها. ٣ ولتاكيد فهم المدعي عليه لصفه (...) وانه مفوض بالتوقيع عن موكلتي (شركه وارف (...)) قام المدعي عليه بتوقيع اقرار منه يفيد ذلك ويتضمن قبوله لكامل بنود الاتفاقيه الموقعه بينه وبين (...) وانه اطلع علي كامل الاوراق والمستندات الخاصه بهذه الصفقه وقبلها ووافق عليها. ٤ الا انه وبسبب جايحه كورونا التي عمت وطمت كما لا يخفي علي دايرتكم الموقره علمه لم تستطع موكلتي شركه (...) تنفيذ الاتفاقيه فضلا عن انها منيت بخساير باهظه واضرار بالغه. ٥ وبناء علي ذلك تم اعلام واشعار المدعي عليه بذلك عن طريق شركه (...) (الممثل التجاري لها بالمملكه) باستحاله تنفيذ الاتفاقيه. ٦ واعمالا وانفاذا لمبادي حسن النيه الواجب توافرها في امثال هذه العقود وبعد مفاهمات مع المدعي عليه قرر مشاركته مع موكلتي ( شركه (...) ) في المساهمه في تعويض بعض الخساير الحاصله لها من جراء تلكم الجايحه فقبل بان يمنحها نسبه ماليه (٥%) من القيمه الاجماليه للصفقه والتي تمثل ( ١.١٠٠.٠٠٠ ريال) مليون ومايه الف ريال كون القيمه الاجماليه للصفقه (توريد الارز) بواقع مبلغ وقدره (٢٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) اثنان وعشرون مليون ريال علي النحو انف الذكر وقام بالتوقيع علي اقرار وتعهد يفيد ان بذمته هذا المبلغ لموكلتي حسبما يظهر لدايرتكم الموقره لدي اطلاعكم علي ما يثبت ذلك، وحرصا من موكلتي علي كسب عملايها ومقابله حسن النيه من المدعي عليه بحسن نيه منها قررت الاكتفاء فقط بمطالبه المدعي عليه بواقع مبلغ وقدره ( ٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال سعودي فقط لا غير لذا وبناء علي ما تقدم ،نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بما الزم به نفسه بموجب اقراره ورضاه انف الذكر وهو بكامل الاهليه المعتبره لذلك شرعا وقانونا بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال اذ المسلمون علي شروطهم ولما هو موضح بالاسباب.) اه وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اشار اليه من اقرار المدعي عليه في دعوي حكمت فيها الدايره العامه الثالثه والخمسون بالمحكمه العامه بالرياض حيث لم يرفق صك الحكم كاملا للاطلاع عليه ، ومعرفه علاقته بهذه الدعوي ، فطلب مهله لتقديم ما لديه ، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الورقه التي علي مطبوعات المدعيه شركه (...) المتعلقه بالغاء العقد مع استحقاق شركه (...) لنسبه ٥% من اجمالي المبلغ وما تضمنه من اقرار بخط اليد للمدعي عليه باطلاعه علي الخطاب الصادر من المدعيه وموافقته علي ما جاء فيه وكتابه اسمه عليه وتوقيعه ، فطلبت مهله لتقديم الجواب عن ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠١٤٨٤٥١ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥ه تضمنت ارفاق صك الحكم المشار اليه في الجلسه الماضيه كما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٠٠٤٣٨ وتاريخ ٥/٢/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اولا : باستقراء ما جاء في مذكره المدعي وكاله لم تضمن سندا جديدا لمطالبه موكلي بالمبلغ محل الدعوي لانعدام الصفه النظاميه التعاقديه حيث ذلك ان الاتفاقيه تمثل الاشخاص الموقعين عليها وهم موكلي وشركه (...) وليس بينهم شركه (...) وليس هناك نصا صريحا في الاتفاقيه يجعل من المدعيه صاحبه صفه في مطالبه موكلي مباشره. ثانيا: نصت الاتفاقيه محل الدعوي علي حصر الطلبات بالتعويض بين الاطراف الموقعين عليها وهم موكلي وشركه (...). ثالثا: كيف للمدعي وكاله ان يستند علي الاتفاقيه الاساس التي تم الغاؤها بسبب جايحه كورنا بين شركه (...)وموكلته وفي ذات الاثناء يدعي بان العقد الموقع بين شركه (...)وموكلي مكمل للاتفاقيه الاساس وهي ملغاه واستحال تنفيذها اذا فان استحاله التنفيذ تلحق بذات الاتفاقيه محل النزاع لانها تاخذ حكم الاصل والفرع فاذا انعدم الاصل انعدم الفرع. رابعا: بخصوص الاقرار الذي استند عليه المدعي في مطالبته بان الاتفاقيه الاساسيه مكمله للاتفاقيه الموقعه بينه وبين شركه (...) فهذا القرار يدل علي علم موكلي بالتعامل الذي بينهم دون ترتيب اي التزام بخصوص التعويضات الاتفاقيه الاساس مكمله فقط للاتفاقيه الفرعيه وليس ملحق لها يفهم منه الارتباط وترتيب الالتزامات بموجبها. خامسا: اذا كان الاستناد علي الاتفاقيه الاساس حقا للمدعيه فان موكلي يتمسك بما جاء بالبند الرابع منها علي الفسخ التلقايي دون الحاجه التي اي اشعار او اللجوء للقضاء حيث لا تستقيم المطالبه بناء عليها اذ انه قد تم فسخها واصبحت في حكم المعدوم. سادسا : يحاول المدعي بشتي الطرق خلق التزام من العدم بين موكلي وموكلته وتحميله مبالغ ماليه اعتمد تقديرها جزافا لتساهم في خسارته من جراء جايحه كورونا علي الرغم من عدم وجود السند العقدي بينهم وان تاثر الاتفاقيه بالجايحه جعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا فان ذات الجايحه قد طالت الاتفاقيه الفرعيه اذا كانت مكمله للاساس علي حد قوله.) اه واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ارفقه المدعي وتبين انه صادر من المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٤٣٠١٣٦٠٤٦ وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه وقد تضمن دعوي مماثله للدعوي المنظوره لدي هذه الدعوي بنفس مبلغ المطالبه ، وقد حكمت الدايره في تلك الدعوي بردها واخلاء سبيل المدعي عليه ، فسالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فاجاب بانه سبق وان اقامت موكلته دعوي ضد المدعي عليه في نفس الموضوع لدي المحكمه العامه ، ولكن صدر حكمها بعدم الاختصاص هذا ما اعلمه ، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت اكتساب الحكم الذي قدمه القطعيه من عدم ذلك وفي حال تم الغاؤه ونقضه لابد من تقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٣٧٠١٩١ وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥ه تضمنت ارفاق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه المشار اليه في الجلسه الماضيه ، كما ارفق صك حكم محكمه الاستيناف المتضمن الغاء حكم الدرجه الاولي ، والحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه ، وان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ، وبناء عليه فقد سالت الدايره الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: طلب رد الدعوي لعدم جواز نظرها، استنادا لشرط التحكيم الموجود في العقد. وفي الموضوع عدم صفه المدعيه في الدعوي لعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ، وان الشركه المتعاقد معها هي شركه (...) وبما ان محل الدعوي ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه الفقره (١) ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبما ان المدعي طلب: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال) اربعمايه الف ريال. تمثل مشاركه منه في الخساير التي منيت بها المدعيه بسبب جايحه كورونا ، وقدم من المستندات (خطاب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وموضوعه: الغاء عقد وملحقاته، ومترجم من مكتب معتمد للترجمه((...)) ممهورا بتوقيع وختم المدعيه وتوقيع المدعي عليه مع بيان اطلاعه وعلمه) وهو ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان المدعي عليه قد اقر بتوقيعه علي الاتفاقيه وموافقته علي ما جاء فيها ، وذلك في الدعوي التي صدر فيها الحكم من المحكمه العامه ، والذي انتهي لاحقا بعدم الاختصاص ، كما لم تنكر المدعي عليها وكاله توقيع موكلها علي الورقه ، ولما كان غايه ما تهدف اليه الورقه الموقعه من المدعي عليها هو الاتفاق بين الطرفين علي اليه لفسخ التعاقد بينهما ، واقاله المدعي عليها من التزامات العقد مقابل دفعه لمبلغ قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال ، ولما كان هذا الاتفاق مقر به بين الطرفين لذا فهو ملزم لكليهما ، وليس من مانع شرعي علي الاقاله ، اذا كان صدر برضي الطرفين ، وبناء عليه فلا يحق للمدعي عليه بعد ذلك التنصل من التزاماته تجاه الاقاله محل الدعوي ، اما موضوع الصفه فالحق ان اتفاق الطرفين علي الاقاله دل علي وجود علاقه تعاقد بينهما ، كما ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه العنزي وورد فيه انه اطلع علي الاتفاقيه المبرمه مع الشركه المدعيه ، مما يدل علي ان المدعي عليه متعاقد مع المدعيه ، بشكل مباشر ، ، اما موضوع التحكيم ، فانه بغض النظر عن وجود شرط للتحكيم بين الطرفين من عدم ذلك ، فان الدفع به قد سقط بعد مضي الجلسه الاولي دون الدفع به مع تبلغ المدعي عليه بتلك الجلسه ، حيث ان الدفع بشرط التحكيم من الدفوع التي تسقط بمضي الجلسه الاولي ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه (...) سجل (...)مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال (اربعمايه الف ريال) والله الموفق