gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(القرار رقم ١٧٨١ الصادر في العام ١٤٣٨) في الاستثناف رقم (١٥٤٧) العام ١٥٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٨/١١/٢٢١٥ اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ (٤٧٣/١١/٩) ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتريخ ١٣٨٥ القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزضي لسريان نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧/١١/١٠) واتريخ ١٣٧/١١/١٠ هما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل المادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) واتريخ ١٣٧/١٠ هما اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٤) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعام ٢٠٠٠ وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٢ ... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الالزويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٤١١٨٥) لعام ١٤٣٥٥/١/١٨، واتريخ ١٨٣٥/١/١٨ بمبلغ (٣٠٨١١٤٥٧) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القارار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوتها الشروط المنجوس عليها نتايجا. الناحيه الموضويه: البند الاول : الربح التقديري. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي تطبيق نسبه التكلفه زايد هامش ربح بنسبه ١٠٠، للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم تاسيس فرع الشركه في المملكه عام ٢٠٠ م بهدف تقدم خدمات تسويق للمركز الرييس، وتقدم خدمات الدعم الفني لعمله المركز الرييس، ولم يحقق الفروع اي ايرادات كل عام ٢٠٠ م لعدم ايرام اي افعه، واناما زاول الفرع الانشطه الضروريه اللازمه لدخول السوق، و كانت كافه انشطه المبينات للمركز الرييس في ٢٠٠ تتم بواسطه الموزعين الذين يشترون المملكات من المركز الرييس مباشره ويسودونها الي المملكه ثم يبيعowها الي المستخدم النهايي، و جنما زادت انشطه الفرع لاحقا وتكونت لديه بعض الخبره في السوق السعودي ابرم المركز الرييس اتفاقيه مع الفرع بتاريخ ٢٠٠٨١/١ 4/1 والتي قرر الفرع بموجبها تقدم جبراته مقال التكلفه زايد هامش ربع بواقع ٥٥، وان نسبه هامش الربع مذكوره مبنيه علي نسبه محدده في مناطق ودول اخري مشابهه باعتبارها هامش ربع مناسب لشركات (ج) التي تزاول وظافه مشابهه وتنطوي علي مخاطر مشابهه في ظل المبادي الصادره عن منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه في هذا الشان، ولم توجد اي ترتيبات بشان التكلفه زايد هامش ربع خلال عام الاستثناف، ولم يعطي المرك الرييس موافقه علي تعديل الاتفاقيه لتنطبييه نسبه التكلفه زايد هامش ربع باثر . رجعي واضاف المكلف ان الهييه اقترحت علي الفرع خلال الفحص الميداني تعديل اتفاقيه التكلفه زايد هامش ربع لتشمل السنوات السابقه لعام ٢٠٠٨ م، وافاد الفرع الهييه بانه ليس لديه السلطه لتعديل الاتفاقيه ويجب عليهم التشاور مع المركز الرييس بها الشان لاحقا، ولم ترد موافقه المركز الرييس علي تطبيق الاتفاقيه باثر رجعي. استنادا علي ما ذكر اعلامه، يطلب المكلف قبول قوايمه الماليه وعدم احتساب ربح تقديري بنسبه ۱۰۰ من التكلفه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان ممثلي المكلف في الفحص الميداني وافقوا علي اثبات الابيرادات بطريقه التكلفه زايد هامش ربح بنسبه ۵۰، وقامت الهييه برفع هذه النسبه الي ۱۰۰، وهي نسبه عادله وتطبق علي الشركات المماليه لNECTشاط المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول قوايمه الماليه وعدم انتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٠ من التكلفه، في حين تري الهييه انتساب ربح تقديري بنسبه ١٠٠ من التكلفه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي اللايحه التNFيحه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٤٠) لعام ١٣٧٠ تبيين ان الماده رقم (٦) تنص علي "تقدر الارباح المبعوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنادا من قيود الجمارك وغيرها من الوسايل والمعاملات التي تصلح لان تكون مدارا ل تحقيق مقدار الربح، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن خمسه عشر في المايه من مجموع الواردات العامه". وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين منها انه فرع لشركه اجنبيه، وان المزك الرييس للمكلف ببيع انظمه تخزين معلومات اليكترونيه للموعين داخل المملكه، ويتثمل نشاط فرع الشركه في المملكه في التعريف بمنتجات المركز الرييس وتسبيقها وتقدم خدمات الدعم الفني والمسانده للموعين والعملكه داخل المملكه، كما اطعت اللجنه علي الاتفاقيه المبرمه مع المركز الرييس الرييس فروع المزك الرييس الفرع بموجبها عن كافه التكاليف اضافه الي هامش ربح بنسبه ٥٠، وكذلك الدراسه التي اعدها مكتب استشاري بتكليف من المكلف والتي تبين متوسط السعر التبادلي (التكلفه + نسبه ربح) لشركات اوربيه مماليه لنشاط المكلف، وكذلك تقرير المراجع الخارجي للمركز الرييس الذي اكد ان هامش الربح لعشره من فروع طبقا للاتفاقيات المبرمه معها يبلغ ٥٠% من التكلفه. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للفرع تبين عدم اشمالها الي ايرادات، وان محاريف الفره تتمثل في تكاليف الموظفين وايجار ومصاريف المكتب، الامر الذي يعني انه لا يملكن للقوايم الماليه لفرع الشبكه ان تظهر اي ارباح، وبالتالي يصعب تحديد ارباح الشركه من نشاطها في المملكه من واقع القوايم الماليه المقدمه كاساس لاحtbاس الوعاء الخيري. 4/2 ومما تقدم يظهر للجنه تحقيق فرع الشركه في المملكه ايرادات لم يتم التصريح عنها تتمثل في تغطيه التكاليف وتقدم خدمات ما قبل وما بعد البيع لبرامج المركز الرييس، مما يعني ان كامل الاحداث الماليه لم يتم قياسها واثباتها محاسبيا كما تتطلبه معاير المحاسبه المتعارف عليها، الامر الذي وصلت معه اللجنه الي قناعه بوجود ايرادات لم يتم التصريح عنها. وبنا عليه، وتطبيقها للماده (1) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، وحتي لا يظار المكلف من استثناعه علي هذا البند، لذا فان اللجنه تري الالكتفه بما ورد في ربط الهييه من انتساب ربح تقديري بنسبه ١٠% من التكلفه، وبذلك ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه وعدم انتساب ربح تقديري بنسبه ١٠% من التكلفه. البند الثاني: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) برفض اعتراض الشركه علي فرض غرامه التاخير، للديشيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لم يرد في نظام ضريبه الدخل اي احكام بشان فرض غرامه تاخير علي التزامات الضريبه الاضافيه الناتجه عن روابط الهييه في الحالات التاليه: - وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه، اي وجود اختلاف في تفسير الانظمه. - في حاله وجود امور لا يوجد حولها توجيهات واضحه في نظام ضريبه الدخل. - تصرف المكلف بحسن نيه، وعدم تعمد التهرب من الضريبه. ان النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) بتاريخ ١٣٧٠/١/٢١١ ه فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن الربوط التي تجربها الهييه، ولكنه لم يستثني من ذلك غرامه التاخير الناتجه عن الحالات المذكوره اعلاه الامر الذي تتج عنه حينها خلف بين المكلفين وبين الهييه، ولدكت صدور المنشور الدولي رقم (٣) لعام ١٣٧٩ هاندي اكد بعد فرض غرامه تاثير عليckel المكلف اذا ما اعد اقراره الضريبي بحسن نيه، وقدمه خلال المواعيد النظاميه، وبالتالي يجب ان لا تفرض غرامه تاثير علي الالتزامات الضريبيه الاضافيه، وذلك لعدم تعمد الشركه التهرب من سداد الضربيه المستحقه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المينه في القرار الابتدايي ان فرق الضريبه يخضع لغرامه التاخير وفقا للماده (10) من النظام الضريبي والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسعده، في حين تري الهييه فرضها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان احتساب ربح تنفيدير بنسبه ١٠% من التكلفه يعد من المسايل التي هي محل خلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه وبين المكلف لا يتوجب معه فرض غرامه تاثير علي الطبيه غير المسدده، لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي الطربيه غير المسدده. ε/γ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٤) لعام ١٤٣ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. ١ - رفض استيناف المكلف في طلبه قبول قوايمه الماليه وعدم انتساب ربح تقديري بنسبه ١٠% من التكلفه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي الضريبه غير المسوده، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...