moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470033377 لعام 1444 ه المدعي: الشركه العربيه للانابيب والخدمات المحدوده انابيب المدعي عليه: شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليه علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنظيف كيميايي وذلك في تنظيف كيميايي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1440/09/15ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/6ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,074,285.00) سته ملايين واربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,074,285.49) سته ملايين واربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال و تسعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (2,123,491.00) مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال، والمتبقي (3,950,794.42) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,950,794.42) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريال و اثنان واربعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (400,000.00) اربعمايه الف ريال.3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي فواتير لمبلغ الاعمال ومطابقه رصيد في 1443/06/13ه الموافق 2022/01/16م بمبلغ قدره (6,074,285.49) سته ملايين واربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 13/09/1444ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وكاله، و افاد وكيل المدعيه بان ماذكره المدعي عليه من حصول التسويه بعد رفع الدعوي فيما يخص مبلغ المطالبه الاصلي فصحيح، ولكنه تم بعد المطالبه في هذه القضيه، ويفيد بانه يحصر طلباته في طلب التعويض عن التاخر في السداد وما نتج عنه وفي طلب اضرار التقاضي واتعاب المحاماه في مبلغ مجموعه (1,900.000) مليون وتسعمايه الف ريال واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي 1-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (400,000.00) اربعمايه الف ريال. 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمسمايه الف ريال عن التاخر في السداد وما نتج عنه، وحيث ان ما يطالب به المدعي وكاله من التعويض عن التاخير في السداد وما نتج عنه مبلغ جزاف، فلم يذكر في دعواه الاضرار وقيمتها وما هي العلاقه بينها وبين السبب (التاخير في السداد)، وكل ذلك من شرط دعواي التعويض، كما لم يقدم المدعي وكاله اي بينه علي ما سبق، وعليه فان دعوي التعويض مختله، وقضي الدايره برفضه، وكذلك الامر في طلب اتعاب المحاماه، فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه العربيه للانابيب والخدمات المحدوده انابيب -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها /شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470033377 لعام 1444 ه المدعي: الشركه العربيه للانابيب والخدمات المحدوده انابيب المدعي عليه: شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته البالغه (3,950,794.42) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا واثنين واربعون هلله، وذلك لتنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال تنظيف وتعقيم كيميايي بمشروع راس تنوره ومصفاه جازان بموجب اوامر شراء، وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال. والزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال كاتعاب محاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/04/30ه بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/الشركه العربيه للانابيب والخدمات المحدوده انابيب السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم(...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410504408 وتاريخ 1444/05/10ه ومفاد الاعتراض الخطا في تسبيب الحكم محل الاستيناف لانه تم اهدار المتفق عليه بين الطرفين من احاله النزاع للقضاء فقد تم نسخ شرط التحكيم الوارد باوامر الشراء بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 16/1/2016م وهو تاريخ لاحق لكافه اوامر الشراء المقدمه من قبل المدعي عليها، والخطا في تكييف واقعه الدعوي لان الحكم محل الاستيناف قام بتجزيه مستندات الدعوي، وعدم اجراء المقتضي الشرعي حيال الدعوي وعدم فحص وتدقيق كافه المستندات المقدمه من قبلهم خاصه مطابقه الرصيد لان الدايره مصدره الحكم قررت بالجلسه المنعقده بتاريخ 15/3/1444ه بعد ان دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وتمسك بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي و المضي في نظر الدعوي وطلبت الجواب الموضوعي من المدعي عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 09/06/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها المؤرخ في 22/06/1444ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 30/04/1444ه المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها. وباعاده القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه، باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ في 21/09/1444ه والقاضي حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه العربيه للانابيب والخدمات المحدوده انابيب -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها /شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده -ذات السجل التجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4411231024 وتاريخ 1444/10/20ه مبينا فيه القصور في تسبيب الحكم محل الاستيناف وذلك لانه تم رد طلب موكلتي المتعلق بالتعويض عن التاخر في السداد دون سند نظامي، والخطا في تسبيب الحكم محل الاستيناف لانه تم رد طلب موكلتي بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه استنادا علي اسباب غير موصله، وان الحكم محل الاستيناف يعد بمثابه اثراء بلا سبب للمدعي عليها علي حساب موكلتي لانه لم يتم النظر الي مماطله المدعي عليها في اداء الحق الثابت بمطابقه الرصيد بالرغم من مطالبه موكلتي لها قبل رفع الدعوي، واختتم بطلب الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه، والزام المدعي عليها بسداد بمبلغ قدره (400,000)ريال اتعاب محاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/23ه بحضور الطرفان واحال وكيل المستانفه للاعتراض الوارد بالقضيه وبسؤاله عن سداد اتعاب المحاماه والتكاليف فافاد بانه لم يتم سداد اتعاب المحاماه وانه لا يطلب التكاليف القضاييه واحال وكيل المستانف ضدها ما تم تقديمه سابقا واكتفي الطرفان بما افادا به وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/09/21ه من رفض طلب التعويض عن التاخير في السداد، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم في ذلك محمولا علي اسبابه، واما ما انتهت اليه الدايره في حكمها برفض اتعاب المحاماه فمحل نظر، ذلك ان مطالبه المدعيه من قبيل دعاوي التعويض التي تتطلب توافر اركانها الثلاثه الخطا او الضرر او العلاقه السببيه، والبين ان المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بطلب التعويض قبل تمحض ركن الضرر المتمثل في غرم الاتعاب المدعاه وتقريرات الفقهاء في هذا السياق انما تعلق التعويض بالغرم قال البهوتي في كشاف القناع ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، ولما كانت المدعيه قد استعجلت طلب التعويض لها باتعاب المحاماه وفقا للاعتبار المشار اليه اعلاه فان حقها عدم القبول ولا سيما ان مجرد العقد لا يتحقق فيه غرم الاتعاب، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/21ه فيما انتهي اليه من رفض طلب التعويض عن التاخر في السداد. ثانيا: الغاء ما انتهي اليه الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/21ه من رفض طلب اتعاب المحاماه و الحكم مجددا في مقابله بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/21ه فيما انتهي اليه من رفض طلب التعويض عن التاخر في السداد. ثانيا: الغاء ما انتهي اليه الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/21ه من رفض طلب اتعاب المحاماه و الحكم مجددا في مقابله بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه.والله الموفق