moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٦٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مكتب (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وفيها جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ونصها: (اولا: ان من الجاري ان موكلتي المدعيه (مكتب (...)) اتفقت مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) بتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٢ه علي ان تقوم المدعي عليها باعمال انشاييه تخص مشروع (مستشفي للرعايه المستديمه (...)) بمدينه (...) (مرفق العقد ٠١). ثانيا: حجم الاعمال: توريد المواد، وانشاء واعاده تشطيب المبني الموصوف في الرسومات والمخططات والمستندات الصادره من موكلتي مكتب (...) وتسليم المفتاح. ثالثا: تاريخ البدء بالعمل: بدا العمل بتاريخ:١٤٤١/٠٦/١٦ه:٢٠٢٠/٠٢/١٣ م رابعا: الوقايع والحيثيات: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال) خمسه ملايين ومايتين الف ريال سعودي (مرفق كشف حساب صادر من البنك (...) يوضح الحوالات ٠٢). الا ان الاعمال التي تمت بموقع المشروع من قبل المدعي عليها لا تتناسب تماما مع ما استوجب منها عمله بناء علي (الرسومات/المخططات/التصاميم) المتفق عليها والتي ايضا لا تتناسب مع قيمه الدفعات المسلمه لها، كما ان المدعي عليها اخلت ببنود جوهريه في العقد المبرم، واعمالا (بالبند الثامن عشر) من العقد المبرم بين الطرفين تم تكليف مكتب (...) (بحصر وحساب الكميات بالمشروع) وبناء علي التقرير الهندسي يتضح معه اخلال المدعي عليها بتنفيذ العقد حيث ان الاعمال التي تمت بالمشروع لا تتجاوز مبلغ وقدره (١.١٢٦.٠٣٠ ريال) مليون ومايه وسته وعشرون الف وثلاثون ريال. (مرفق التقرير الهندسي ٠٣) الطلبات: الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) اربع ملايين وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم المدعي عليه جوابا مكتوبا علي الدعوي نصه ما يلي (من الناحيه الشكليه / ندفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه:- وحيث ان ذمه المؤسسه ومالكها ذمه ماليه واحده عليه نوضح لاصحاب الفضيله بان العقد ابرم مع السيد/ (...) وهو مالك المؤسسه انذلك ويظهر ذلك جليا في العقد محل النزاع، مما يعني ان الدعوي في مواجهته وليس مواجهه موكلتي، وللايضاح ان المدعو / (...) هو زوج لموكلتي، ونقل السجل الي موكلتي قبل وفاته بفتره وجيزه. من الناحيه الموضوعيه:- ١. فيما يخص ان العقد مبرم مع (...) فهو صحيح، وماعدا ذلك فهو غير صحيح. ٢. فيما يخص بان قيمه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع (١.١٢٦.٠٣٠) فهو غير صحيح، والتقرير المرفق بالدعوي لم يحصر جميع الكميات ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار الاعمال المنفذه قبل البدء بالمشروع والادوات المشتراه والموجوده بالموقع كما اننا نطعن به كونه لم يتم بحضورنا او علمنا، والصحيح ان قيمتها تتجاوز (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال بناءا علي المستخلصات المرسله للمدعي عبر البريد الالكتروني. (مرفق١) علما بان قيمه السقالات لم تحسب كونها مستاجره باليوم. ٣. ان الباعث الاساسي في ايقاف العمل هو عدم سلامه المبني هندسيا فالمبني لايتحمل اوزان عاليه وغير مؤهل لان يكون مستشفي، ويؤكد علي ذلك ما انتهي اليه تقرير مكتب المهندس (...) (مرفق٢) وما يؤكد ذلك ايضا هو تحويل المشروع من مشفي الي فندق باقرار وكيل المدعي بالجلسات السابقه. ٤. تم ايقاف العمل من قبل (...) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠ وهو تاريخ صدور التقرير الهندسي بان المبني لايتحمل الاوزان العاليه وقابل للسقوط. ٥. بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ خاطب المدعي المالك بخصوص ماخلص اليه تقرير مكتب (...) وبرغبتهم بانهاء المشروع (مرفق٣) الا ان المالك مصمم علي اكمال العمل بالرغم من اختلاف تقرير المختصين عن جوابه بالخطاب. اصحاب الفضيله ان موكلتي لاتعلم الكثير عن المشروع وتم تزويد الدايره بهذه الدفوع من قبل احد العاملين سابقا بالمشروع، واخبرها زوجها (...) والذي انتقل الي رحمه الله بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢ بان المشروع تم سحبه وانتهي وهذا هو جل ماتعلمه، عليه امل من اصحاب الفضيله ١- طلب اصلي / رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه والاحري علي المدعي اقامتها علي الورثه. ٢- طلب احتياطي / ندب خبير لتقييم الاعمال المنفذه علي ارض الواقع) هكذا تضمنت، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره نصها: (١- فيما يتعلق بدفع المدعي عليها باقامه الدعوي علي غير ذي صفه فهذا غير صحيح، فالدعوي مقامه ضد المؤسسه المدعي عليها والمبرم معها العقد، اما بشان دفعه باقامه الدعوي علي الورثه فهذا الدفع في غير محله، كما ان المدعي عليه وكاله اقر في مذكرته بان انتقال الملكيه كان قبل وفاه المالك السابق ونصه: ان المدعو/ (...) هو زوج لموكلتي، ونقل السجل الي موكلتي قبل وفاته بفتره وجيزه ، مما يكون معه دفع المدعي عليه وكاله برفعها علي الورثه في غير محله. ٢- ردا علي ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان قيمه الاعمال تجاوزت (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي وارفق لذلك ورقه بمسمي مستخلص دون اي تواقيع او اختام من موكلي وهذا كله غير صحيح.. ونقدم لفضيلتكم شهادات شهود عدل حضروا اجتماعا في مقر المدعيه وبحضور السيد (...) -غفر الله له- بصفته صاحب مؤسسه (...) وبحضور السيد/ (...) موظفا لدي المدعي عليها، وبحضور المهندس (...) وحضور (...) وحضور (...) وحضور (...) وحضور (...). والذين يشهدون بان السيد (...) صاحب مؤسسه (...) والسيد (...) قد اقروا بانه لم يتم انجاز الا جزء من الاعمال واقروا ايضا باستعدادهم برد المبلغ الفارق بعد تكليف مكتب هندسي لتقييم الاعمال المنجزه. (مرفق الشهادات) • الشاهد الاول: (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) ونص شهادته: انا/ (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) واعمل في مجال السياحه وعمري ٣٨ سنه ومقيم في (...) وليس بيني وبين اطراف الدعوي اي علاقه او قرابه واشهد بالله العظيم انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه حضرت في مقر مكتب المهندس (...) اجتماع بحضور كلا من: ١- (...) ((مالك (...))) ٢- (...) ((موظف لدي (...)) ٣- (...) ٤- (...) ٥- (...) ٦- (...) ٧- (...). واشهد ان السيد (...) والسيد (...) اقروا بعدم صحه الفواتير والمستخلص المقدم منهم، وكذلك اقر السيد (...) بحضور الكل انه سيتم احتساب وتقييم كافه الاعمال المنجزه بالموقع التابع لمشروع (...) من خلال مكتب هندسي ينتقل الي المشروع ب(...). واقر السيد (...) انه لم يقوم بانجاز كامل الاعمال وانجزوا جزء منها فقط واقر ايضا بانه سيقوم بارجاع المبلغ الفارق لمكتب المهندس (...) حسب نتيجه تقرير المكتب الهندسي لتقييم اعمال المشروع ب(...). وعلي ذلك اشهد بالله العظيم والله خير الشاهدين واني علي استعداد للحضور امام القضاه للشهاده الحضوريه. (...) ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ - توقيع - • الشاهد الثاني: (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) ونص شهادته: انا/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم/(...)، واعمل بوظيفه (...) بشركه (...)، وعمري ٥٤ سنه ومقيم بمدينه (...) وليس بيني وبين اطراف الدعوي اي علاقه او قرابه واشهد بالله العظيم انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٠٦/١٤٤٢ حضرت في مقر مكتب المهندس (...) اجتماع وبحضور كلا من: ١/(...) (مالك (...)) ٢/ (...) (موظف لدي (...)) ٣/ (...)، ٤/ (...) ٥/ (...) ٦/ (...) ٧/ (...)، واشهد ان السيد (...) والسيد (...) اقروا بعدم صحه الفواتير والمستخلص المقدم منهم، وكذلك اقر السيد (...) بحضور الكل انه سيتم احتساب وتقييم كافه الاعمال المنجزه بالموقع التابع لمشروع (...) من خلال مكتب هندسي ينتقل الي المشروع ب(...) ص١ من ٢ وكذلك اقر السيد (...) انه سيقوم بارجاع المبلغ الفارق لمكتب المهندس (...). وعلي ذلك اشهد بالله العظيم والله خير الشاهدين، واني علي استعداد للحضور امام القضاء للشهاده الحضوريه. • توقيع - (...) ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه هويه (...) جوال (...) ص٢ من ٢ (مرفق الشهاده). ولما تقدم من ان الاعمال التي تمت بموقع المشروع من قبل المدعي عليها لا تتناسب تماما مع قيمه الدفعات المسلمه لها حسب الحوالات البنكيه المرفقه في الدعوي، ويثبت ذلك اقرار مالك المؤسسه المدعي عليها بانجاز جزء من الاعمال والذي يشهد به الشهود، بالاضافه الي التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (بحصر وحساب الكميات بالمشروع) والذي انتهي الي ان قيمه الاعمال التي تمت بالمشروع لا تتجاوز مبلغ وقدره (١,١٢٦,٠٣٠) مليون ومايه وسته وعشرون الف وثلاثون ريال. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١. الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) اربع ملايين وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا سعودي.) هكذا تضمنت، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها: (اولا/ فيما يخص صفه المدعي عليها بالدعوي وبالعقد محل الدعوي:- ردا علي ماذكره وكيل المدعي من اقامه الدعوي علي صاحبه الصفه، عليه الفت انظار اصحاب الفضيله للصكوك الاحكام الصادره من الدايره الموقره وعددها ثلاثه صكوك وهي الاول / الصك رقم ٤٣٧٠٨٢٦٤٣ وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣، والثاني / الصك رقم ٤٣٧٣٠٦١١٧ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٣، والثالث / الصك رقم ٤٣٧٧٨١١٨٨ وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ ويظهر في جميعها ان المدعي عليه هو / (...) وليس ضد موكلتي (...)، وسبق وان اوضحنا بان المرحوم (...) انتقل الي رحمه الله بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢كما نوضح لاصحاب الفضيله بان العقد ابرم مع (...) حال حياته وليس موكلتي (...). بالاطلاع علي محضر الجلسه المؤرخه في ٢٩/١١/١٤٤٣ يتضح لاصحاب الفضيله جليا ان المدعي اقر بانه تبين له بانتقال ملكيه المؤسسه لشخص اخر وطلب ان تقام الدعوي علي المؤسسه باسم مالكها الجديد، مما يؤكد ان المدعي اقام الدعوي علي (...) ولم يقيمها علي المؤسسه او حتي موكلتي (...). وبالاطلاع علي عقد المقاولات المبرم بين الطرفين محل النزاع يتضح في خانه الطرف الثاني مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) مما يعني ان وقت ابرام العقد كانت المؤسسه ملك (...) وليس لموكلتي (...). بالاطلاع علي مذكره المدعي الاخيره والتي ذكر بها نتقدم لفضيلتكم شهاده شهود عدول حضروا اجتماعا في مقر المدعيه وبحضور السيد (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، ومن خلال ماذكر يتضح ان المدعي يؤكد مره اخري بان الاتفاق كان مع المرحوم (...) بصفته صاحب المؤسسه انذلك باقراره بمذكرته، وان موكلتي (...) ليس لها علاقه اطلاقا بالعقد المبرم وبالدعوي محل النزاع. بالاطلاع علي الطلب المقدم من المدعي والمقيد ببوابه ناجز برقم ٤٣٧٦٩١٥٩٠ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ يتضح ان المدعي اقام الدعوي علي (...) وذكره هويته وتاريخ ميلاده وبياناته وبرغبته بان يجري التبليغ عليه وليس علي موكلتي لعلمه ان الاتفاق كان معقودا مع (...) وليس موكلتي. ثانيا / فيما يخص شهاده الشهود:- ان شهاده الشاهدين بالدعوي غير موصله فلم يذكر اي من الشاهدين عدد ومبالغ واعمال المستخلص الذين وردت شهادتهم عليه بالاضافه الي قدر المبلغ المزعوم الذي وعد (...) بارجاعه ل(...)، كما ان الشهود شهدوا بان ليس لهم علاقه او قرابه بينهم وبين المدعي او المدعي عليه فما الذي اتي بهم لحضور اجتماع ؟ وكيف لشخص ليس له علاقه او قرابه او طرف علم ان يستحضر اسماء الشهود كامله (الاسم و اللقب) خاصه وان عددهم ٧ اسماء من الحاضرين بالاجتماع وموقع المشروع واسم المشروع والفواتير والمستخلصات التي عرضت بالاجتماع وما تم الاتفاق عليه بالاجتماع خاصه وانه بحسب شهادته ان الاجتماع كان بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢ اي قبل عامين من الان ؟ ومن ناحيه اخري فجاءت شهاده الشاهدين بان (...) هو مالك المؤسسه وليس موكلتي، كما ترغب موكلتي في حال قبول اصحاب الفضيله لسماع شهاده الشهود استجوابهم حيال شهادتهم ثالثا/ يستند المدعي في دعواه للبند ٢٤ من العقد والذي نص علي في حال نشوء خلاف بين الطرفين وقرر معها الطرف الاول وقف العمل وسحبه فانه يقوم بتثبيت حاله العقار و مرحله البناء....... وبالاطلاع علي التقرير الذي يستند عليه المدعي في دعواه والصادر من مكتب (...) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١ وعنوانه (حساب كميات لمشروع مستشفي (...)) يتضح ان المدعي كلف مكتب المدن الحديثه بغير مااتفق عليه الطرفان، حيث ان البند الرابع والعشرون نص علي احقيه الطرف الاول بتثبيت حاله العقار و مرحله البناء، الا ان الخبير لم يؤدي ايا من ذلك وذهب كما هو واضح من عنوان التقرير وطياته الي حساب الكميات، فالحاله العقار و مرحله البناء لاتعني التمتير و احتساب الكميات، بالاضافه الي كون موكلتي تطعن في هذا التقرير كونه حرر دون حضورها او حضور احد مندوبيها، فلا يعقل ان يصدر تقرير بحضور طرف واحد دون حضور الطرف الثاني لتقديم مالديه من فواتير مشتريات ومستخلصات وغيرها مخالفا بذلك مبدي الحياد بين الاطراف. رابعا/ لم يجب المدعي اجابه ملاقيه لما تم توضيحه بمذكرتنا السابقه والتي ارفقنا بها تقرير من مكتب هندسي لعدم صلاحيه المبني لبناء مشفي والذي انتهي تقريره لعدم تحمل المبني للاوزان العاليه، وكبينه اضافيه علي ذلك هو تحويل المشروع بالكامل الي فندق باقرار المدعي لعدم تمكنه من اكمال المشروع علي هييه مشفي. اصحاب الفضيله ان المدعي اقر بمذكرته الاخيره ان الاتفاق كان مع المالك السابق (...)، كما ان الاحكام الثلاثه الصادره بالدعوي جميعها صدرت ضد (...)، وان المدعي يعلم ذلك علم اليقين باقراره بمحاضر الجلسات السابقه بوجود مالك جديد للمؤسسه وايضا بمذكرته الاخيره بقوله ويثبت ذلك باقرار مالك المؤسسه المدعي عليها ويقصد (...) وليس موكلتي، كما انه استند علي العقد المبرم مع (...) وليس موكلتي، عليه امل من اصحاب الفضيله:- طلب اصلي / صرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. طلب احتياطي / ندب خبير علي نفه المدعي لاحتساب الاعمال المنفذه والغير منفذه وملايمتها مع المبالغ المدفوعه) هكذا تضمنت، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الاي اعاده تشكيلها، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل جري اخطار المدعي عليه كتابيا بموعد الجرد وحصر الاعمال بعد سحب الاعمال تطبيقا للبند (١٩) من العقد المبرم بين الطرفين، فاجاب بقوله: نعم، لقد جري اخطار المدعي عليه بموعد جرد وحصر الاعمال وجدول الكميات علي ارض الواقع بع سحب المشروع، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: لم يجري ابلاغ موكلي بذلك مطلقا، ولا علم له باعمال الحصر البته، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله خمسه ايام عمل لتقديم عبر النظام، فامهلته الدايره لذك خمسه ايام، وفي حال عدم تقدمه بما طلب منه خلال خمسه ايام عمل فستعده الدايره ناكلا وعاجزا عن تقديم ما طلب منه، ففهم ذلك واستعد، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه بحضور الاطراف المبينه هوياتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله: قدم مذكره ملخصها: (مذكره جوابيه مقدمه في الدعوي المقيده برقم:٤٢٨٢٤٦٠٢ اجابه لطلب فضيلتكم في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ: ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه بتقديم اثبات اخطار المدعي عليه كتابيا بموعد حضور المكتب الهندسي لحصر الاعمال بعد تطبيقا للبند (١٨) من العقد المبرم بين الطرفين. اولا: نجيب فضيلتكم بانه تم اخطار المدعي عليه كتابه بالموعد المحدد لحضور المكتب الهندسي (مكتب (...)) بموجب الخطاب رقم: (...) المؤرخ في ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٢ه وبناء علي ذلك تمت اعمال الحصر بوجود مدير المشاريع المكلف من قبل المدعي عليها وهو المهندس/ (...)، و نرفق لفضيلتكم تقرير الارساليه بالبريد السعودي (سبل). (مرفق ٠١ خطاب الاخطار بموعد اعمال الحصر) (مرفق ٠٢ تقرير الارساليه سبل) اما فيما يخص البريد الالكتروني فقد تبين ان شركه الخادم المشغله للبريد الالكتروني الخاص بموكلي قد قامت بحذف الايميلات القديمه نظرا لعدم تجديد اشتراك مساحه التخزين الاضافيه، وقد تم التواصل معهم للاستفسار عن امكانيه الحصول علي رسايل البريد وتم افادتهم ب: يؤسفني ان اخبرك، لكن للاسف، مر اكثر من ٣٠ يوما منذ حذف رسايل البريد الالكتروني، لذا لا توجد طريقه يمكننا من خلالها استعاده رسايل البريد الالكتروني احتياطيا الان. . (مرفق ٠٣ افاده شركه خادم البريد مترجمه معتمده)... ونطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) اربع ملايين وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا سعودي...) هكذا تضمنت، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: لم يصل موكلي اي اخطار بهذا الشان هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ الحصر اجاب بقوله: بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م وبسؤاله عن تاريخ ارسال عبر البريد السعودي (سبل) فاجاب بقوله: بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م علي ان تسلم للمدعي عليه بعد يومين من الارسال اي بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢١م، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن طلبه الختامي اجاب بقوله: رفض الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠)، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن حال المشروع حاليا اجاب بقوله: مكتمل علي ارض الواقع، هكذا اجاب، ثم اكتفي بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعيه انتهت في طلباتها الختاميه الي: اولا: الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) اربع ملايين وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا لقاء ما استلمته من مبالغ ازيد من الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار والتاخير الحاصل من المدعي عليه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠ ريال) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، مضيفا ان المبالغ المستلمه كانت وفق الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو نظام المتعاقدين، وبما ان البند (١٨) نص علي ما يلي: للطرف الاول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني في الحالات التاليه... ومنها: اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من شروط العقد او اغفل او اهمل القيام باحد التزاماته ولم يقم خلال (١٥) يوم من تسلمه اخطارا بذلك بالبدء في اصلاح التقصير وتنفيذ العمل المطلوب.) وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ارسال الاخطار قبل سحب الاعمال، علاوه علي ذلك؛ ان الاطراف اتفقا علي طريقه مخصوصه لمحضر جرد الاعمال وهي مبينه في عجز البند (١٨) ونصها: في حال سحب العمل كله او بعضه من الطرف الثاني يحرر محضر جرد الاعمال... ويتم هذا الجرد بمعرفه الطرف الاول خلال اسبوع من تاريخ سحب العمل بحضور الطرف الثاني بعد اخطاره كتابه بالحضور...) وبما ان وكيل المدعي عليه انكر الاخطار ولم يقدم المدعي عليه البينه علي اخطاره سوي ارساليه البريد السعودي (سبل) بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م علي ان تسلم خلال يومين من الارساليه، والدايره بتفحصها لتاريخ الارساليه تبين انه موافق ليوم الاربعاء وعلي فرض صحه ما ادعاه المدعي من كون التسليم يكون خلال يومين فان الاخطار يسلم بعد يومي عمل اي في يوم الاحد الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢١م، -لكون اليومين محل التسليم يتخللهما اجازه اسبوعيه وهما الجمعه والسبت، وهما من الايام التي لا عمل للبريد السعودي (سبل) بهما- بينما محضر الحصر كان قبل ذلك وهو يوم السبت الموافق ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م اي قبل التاريخ المفترض تسلم المدعي عليه للاخطار، وعليه يتبين ان محضر الحصر غير منتج لاي اثر معتبر، لسبق اتفاق الطرفين علي اليه معينه لحصر الاعمال، وما عداها مرفوض باتفاق الطرفين بحكم التضمن، فاذا تقرر ذلك؛ وبما ان وكيل المدعيه المخول بالاقرار اقر بان الاعمال محل العقد قد نفذت كامله في الوقت الحالي، وبما انه لا يوجد حصر للاعمال منتج لاثاره النظاميه وفق المتفق عليه بين الطرفين، واذ الظاهر المستصحب ان التنفيذ منوط بالمدعي عليه، وان كل عمل بالموقع فهو منسوب اليه، ولا يمكن العدول عن ذلك الا لامر يبرره، وهو ما لم يتقدم به وكيل المدعي، بل وفوت علي نفسه اثبات ما يدعيه، بعدم الالتزام بمحضر الحصر وفق المتبع في العقد المبرم بين الطرفين، وقد تقرر مما سبق استصحاب الاصل والظاهر من نسبه جميع الاعمال للمدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. وفيما يخص الطلب الثاني وهو: التعويض عن الاضرار نتيجه ما يدعيه من اخلال المدعي عليه، فلما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. فاما عن الركن الاول وهو الخطا، فقد عجز المدعي عن اثباته باي مستند، وان ظاهر الامر علي خلافه كما سبق وتقرر في تضاعيف التسبيب اعلاه، الامر الذي يستبين معه مما تقدم عدم ثبوت الركن الاول من اركان التعويض وهو الخطا، واذا سقط الركن الاول سقطت بقيه الاركان باللزوم والتبع، الامر تنتهي معه الدايره لكل ذلك الي الحكم برفض طلب التعويض، وبرفضه؛ فما تفرع عن الدعوي من مطالبه الطرفين باتعاب المحاماه مرفوض ايضا، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وما تفرع عنها من طلبات الطرفين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42824602 لعام 1442 ه المدعي: مكتب (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (4,073,970 ريال) اربع ملايين وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه وسبعون ريالا لقاء ما استلمته من مبالغ ازيد من الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) ريال تعويضا عن الاضرار والتاخير الحاصل من المدعي عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (180.000 ريال) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، باحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/08/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي وما تفرع عنها من طلبات الطرفين، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 18/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب تفصيلا عما ورد في لايحه الاستيناف خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 03/11/1444ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ورود رد من وكيل المدعي عليه تضمن التاكيد علي عدم صحه التقرير ووجود تناقض بين الخطاب الصادر من المدعي والتقرير الصادر من مكتب المدن وتفريط المدعي الواضح والصحيح بتحويل المبني من مستشفي الي فندق حتي يستحيل ندب خبره، وتشير الدايره الي ورود جواب من وكيل المدعي اكد فيه علي صحه الدعوي وان المدعي عليه لم يقدم ما يناهض التقرير المقدم وان مدير المشروع لدي المدعي عليها قد حضر امام الخبير وتم حصر الاعمال ولم يطعن في شهاداتهم، مؤكدا علي نقض الحكم والحكم بطلباتهم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (13/08/1444) في القضيه رقم (42824602) القاضي: برفض الدعوي وما تفرع عنها من طلبات الطرفين، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.