tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 283

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2018/61 entity=legal_basis:minister_decision:2081176117 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ITR-2020-283) القرار رقم
I (Z-2020-18061) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده النظاميه، وغيابه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: مقدم قبول الدعوي شكلها لفات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...»، بصفته
مالك مؤسسه ... بموجب السجل التجاري رقم ... باعتراضه علي الربط الزكي لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠١٨/٦١) واتريخ (١٨) والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (تستعين) يوما من تاريخ االباغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تستعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وكذلك الماده (٣)
فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به...، وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الحد الموافق ٢٠١١/٤/١٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يënضها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرت
... (هويه وطبيه رقم ...) بصفتها مثلده للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكه
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (...) و تاريخ ١٧/١٨، وسؤال مثلثه المدعي عليها
عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال مثلثه المدعي عليها عما اذا كان لديها
اقوال اخري، اجابت بالنفي. وبعد قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١١٧) واللاحته التنفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١١٧) وتاريخ
(١٥٣٨٧/١٠٦) وعدد لالان الضربه الصادره بالامر الملكي رقم
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ
الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتريخ (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٢٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) واتكريح (١٥٣ل) وات副县长 (١٥٣ل) وات副县长 (١٥٣ل) وات副县长 (١٥٣ل) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٢٤) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٤٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١م٤٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长 (١٥٣٣) وات副县长
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من
تاريخ الاخطاء، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه امي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، اذا رفض المكف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوoe التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعويه ان المدعي
تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٩١/١٠/٢٠٨ و تقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠٠،
وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه،
مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكموها في حق المدعي ضروريا، ولقا
لم يتقدم المدعي بعذر بير عباء عن جلسه الذايره المنعقد ليظر دعوان، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بوجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضرobyا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول العوي المقامه من المعي/.... (هويه وطنيه ....) ضد المعي
عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.