tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction

نظام تصنيف المقاولين

uqn_gov_sa · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-03 date_hijri=1443-01-26 document_type=law entity=format:text/html entity=document_number:م/18 entity=legal_basis:royal_decree:18 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزاره:وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. الوزير:وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. النظام:نظام تصنيف المقاولين. اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام. التصنيف:تقويم امكانيات المقاول: الماليه، والفنيه، والاداريه، والتنفيذيه؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجه المستحقه وفقا لاحكام النظام واللايحه. المقاول:شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مرخص له نظاما بالقيام -منفردا او مشتركا- لتنفيذ عقد في احد المجالات المحدده في اللايحه. المجال:نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط:نوع من الاعمال الفرعيه في مجال من المجالات. الدرجه:النتيجه التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار:مجموعه العناصر المستخدمه للتصنيف. تتولي الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- التصنيف واصدار شهادات التصنيف وتعديلها وايقافها والغاءها، وفق احكام النظام واللايحه، علي ان يبت في طلب التصنيف او تعديله خلال مده تحددها اللايحه. لا يجوز للجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه الاعتباريه العامه ارساء او قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجه التي تم تصنيف المقاول عليها. تحدد وتعدل مجالات وانشطه ودرجات التصنيف بقرار من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللايحه، علي ان يتم الاستناد في تحديد مجالات وانشطه التصنيف بناء علي ما ورد بالدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه. تحدد وتعدل الحدود الماليه لكل درجه بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير الماليه ووزير الاقتصاد والتخطيط. يصنف المقاول في الدرجه التي يستحقها في مجال او نشاط واحد او اكثر من مجالات وانشطه التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الاتيه: 1- القدره الماليه: القوايم الماليه. 2- القدره الفنيه والاداريه والتنفيذيه: الهياكل التنظيميه، الكوادر الاداريه والفنيه. 3- اجمالي عدد ونوع وقيمه المشاريع. واي معايير او شروط اخري تحددها اللايحه. للمقاول ان يطلب تعديل شهاده تصنيفه برفع اي مجال (او نشاط) او اضافته او حذفه منها، علي ان يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه. يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بتصنيف المقاول في المجال (او المجالات) او النشاط (او الانشطه)، والدرجه التي يستحقها، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهاده بذلك وفق المده المحدده في اللايحه. اذا تضامن مقاولان او اكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب ان يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واحدهم علي الاقل مصنفا في المجال والدرجه المطلوبه لتنفيذه، وان تكون درجه تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجه المطلوبه لتنفيذ المشروع او اقل بدرجه واحده فقط. اذا حدث اي تغير قانوني علي وضع المقاول مما يؤثر علي تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهاده التصنيف وفقا للحالات التي تحددها اللايحه. يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك. تتقاضي الوزاره مقابلا ماليا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام النظام، علي ان تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه. علي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه الاعتباريه العامه تزويد الوزاره بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لاغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون او تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللايحه. يتولي مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها، والاطلاع علي السجلات والمعلومات، والحصول علي صور من الوثايق الضروريه. وتحدد اللايحه قواعد واجراءات عملهم. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- تخفيض درجه التصنيف. ب- ايقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات. ج- الغاء التصنيف. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. 1- يتولي النظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللايحه، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، لجنه (او اكثر) تكون من (ثلاثه) اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم مختص شرعي او نظامي. 2- تشكل اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، ويحدد القرار من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه. 3- تحدد اللايحه قواعد واجراءات عمل اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- والفريق المساند لها، ومكافات اعضايهما. 4- يجوز التظلم من قرار اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- امام المحكمه الاداريه. يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره. يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاریخ 20 /3 /1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.