moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449029657 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لصناعه الثلج المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/09/4ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عماله بثمن اجمالي قدره (44،850) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وقد سددت بالكامل الا ان المدعي لم يستلم المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2ه.وعليه فيطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (44،850) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. واستند في دعواه الي عقد التشغيل والحواله البنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 16/2/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، عليه وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه وبالتبعيه، دون الاعمال المدنيه او المهنيه او الجهات التي في الاصل عملها مهني لا تجاري، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها، وحيث انه بالاطلاع علي ما ورد بلايحه الدعوي، استبان للدايره ان حقيقه التعامل بين الطرفين انما هو عن تعامل مهني وليس تجاري، وان علاقه المدعيه بالمدعي عليها في هذه الدعوي علاقه مهنيه، لتوفير عماله للمدعي عليها؛ ومن ثم اي التزام للطرفين او عليهما وبخاصه المدعي عليها لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ كما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه.... ، علاوه علي ان الاختصاص للقضاء التجاري لا يتوسع فيه وانما يكون علي نحو محدود، لما للقضاء التجاري من خصايص تختلف عن غيرها؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعا مدنيا يتعلق باعمال مهنيه لا تجاريه؛ وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.