moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٢٢٠/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) رخصه اقامه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٧/٧/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المقدم رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢/٨/١٤٣٧ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه في مجموعه شراكات تجاريه بمبلغ خمسه ميه مليون ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ بموجب العقد الموقع في تاريخ ١٢/١/١٤٣٦ه الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يسلم موكله راس المال والارباح والتي قدرها مبلغ مايتين وخمسون مليون ريال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٧ه صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب انها وفقا للايحه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه في شركه مضاربه علي ان تكون نسبه الارباح مناصفه بين الطرفين دفع بموجبها موكله مبلغ خمسه ميه مليون ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم يسلم موكله راس المال والارباح والتي قدرها مايتان وخمسون مليون ريال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بمذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المدعي اقام دعواه في المحكمه العامه لذات العقود والاوراق ارفق بها ما يثبت وجود دعوي منظوره لدي فضيله الشيخ (...) فافهمته الدايره ان عليه تقديم مذكره مفصله بهذا الشان مع الاجابه علي الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب المدعي عليه اصاله شطب الدعوي فاستجابت الدايره لطلبه. وفي جلسه ١٩/٤/١٤٣٨ه اعيد نظر الدعوي بعد شطبها وفيها حظر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٤/١٤٣٨ه صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده وطلب المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعي تزويده نسخه خارج المحكمه. وفي جلسه ١٥/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٨ه صادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه وبتكرار طلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت عدم استلام لايحه الدعوي خارج المحكمه وعدم تحرير الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اوضح بان المدعي عليه يماطل عن تقديم الجواب في الدعوي مع انه في الجلسه الاولي قدم جوابا محررا يؤكد استلام لايحه الدعوي وعلمه بها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان لم يقدم جوابه بالجلسه القادمه فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب وهذه المهله الاخيره فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصل العقد المرفق بلايحه الدعوي واحتياطا جري تسليم وكيل المدعي عليه صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات دفع فيها ان المدعي قد تقدم الي المحكمه العامه بقضيتين في نفس الموضوع ونفس المبلغ محل المطالبه وقد صرف النظر فيها ودعوي ثالثه لدي هييه التحقيق والادعاء العام في نفس الموضوع ونفس الاطراف وقد انتهت بحفظ الدعوي لعدم ثبوتها كما يشير الي انه تم الفصل في الدعوي بموجب الصك الصادر عن المحكمه العامه في مكه المكرمه برقم ٣٨١٠٧٧١٢ وتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٨ه كما نوه وكيل المدعي عليه ان المدعي اقر بان المبلغ محل المطالبه قرض حسن وبذلك يكون ليس من اختصاص المحاكم التجاريه وقدم تقدم بالشكوي لدي شركه (...) /وتم الاستفسار عن ذلك وتمت الافاده بحفظ الشكوي واشار وكيل المدعي عليه ان موكله قد انكر العقود التي ارفقها وكيل المدعي سابقا لدي هييه التحقيق والادعاء العام وقد طلب وكيل المدعي عليه في نهايه مذكرته الجوابيه صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها تسلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله الاجابه عن موضوع الدعوي وتجاوز الجانب الشكلي وذلك لبيان المبالغ المستلمه من المدعي وما جري عليها والارباح الناجمه عن التشغيل وغير ذلك من الامور المتعلقه بالموضوع وصلب الدعوي فاستعد بذلك وجري تسليمه صوره من العقد المؤرخ في ١٢/١/١٤٣٦ه وفي جلسه اليوم ٧/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين اوضح فيها ان موكله تقدم بدعوي لدي المحكمه طالبا الحكم بالزام المدعي عليه اعاده الاموال المسلمه له والبالغه خمسمايه مليون ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال كما طلب الزامه بدفع الارباح المتحققه من راس المال مبلغ مايتين وخمسين مليون ريال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريالا ويطلب الحكم له بذلك كما عقب بان الدعوي بين موكله والمدعي عليه ناتجه عن عقود مضاربه بربح معلوم ونوه الي ان دعوي موكله تندرج تحت الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه كما ذكر بان لدي موكله من البينات ما يكفي لثبوت دعواه ومنها عقود شراكه بينه وبين المدعي عليه تضمنت وصفا للمشروع وتكلفته والمبلغ المشارك به كما تم الاتفاق علي تقسيم الارباح مناصفه، كما ان لديه كشوفات للحسابات المصرفيه الخاصه بموكله تثبت قيام المدعي عليه بصرف جميع الشيكات التي سلمت له، كما ان لديه العقد الموقع بين موكله وبين المدعي عليه المؤرخ في ١٤/٦/١٤٣٦ه والذي تم بموجبه اثبات ارباح (٨) مشاريع حيث تم الاقرار بمبلغ سبعين مليون ريال ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ارباحا لراس مال مايتين وثلاثين مليون ريال ٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ريالا ، والعقد المؤرخ قين موكله والمدعي عليه المؤرخ في ١٢/١/١٤٣٦ه والمتضمن اقرار المدعي عليه ارجاع راس المال خمسه ميه مليون ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٦ه وتسليم موكله ارباحه في ٣٠/١٢/١٤٣٧ه، كما طلب من الدايره الحكم بمنع المدعي عليه من مغادره البلاد لحين انتهاء الدعوي حيث ان المدعي عليه من الجنسيه (...) وان حقوق موكله ستتعرض للضياع في حاله هروب المدعي عليه كما اشار بان المدعي عليه يقوم حاليا بتصفيه مشاريعه مما يدل علي احتمال هروبه وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في مادته ٢٠٥ للمحكمه المختصه بنظر الموضوع ان تتولي الحكم في المسايل المستعجله وبما ان الماده ٢٠٦ من ذات النظام تطرقت للدعاوي المستعجله وذكرت في الفقره (ب) دعوي المنع من السفر والحال كذلك نظاما ولما تقدم فان المدعي عليه لا يؤمن جانبه لان المبلغ المترتب بذمته يفوق الخمسمايه مليون ريال ثابت بالبينات القاطعه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده وفيها تمسك بالدفع الشكليه السابق المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لقيام النزاع نفسه امام محكمه اخري وسبق الفصل فيها في نفس الموضوع ونفس الاطراف ونفس المبلغ محل المطالبه تبادل الطرفان نسخه منها وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. (الاسباب) لما كان ممثل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله مبلغا قدره خمسمايه مليون ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، والذي يتمثل في راس مال شركه المضاربه، والزام المدعي عليه دفع الارباح المقدره من المدعي بمبلغ مايتين وخمسين مليون ريال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ، ولما ان اساس هذه المطالبه ناتج عن شراكه بين الطرفين، فانها تعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٣٦١) لعام ١٤٢٣ ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وقد نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ ه علي ان (.. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...)، ولما كان المدعي عليه قد دفع بان الدعوي سبق الفصل فيها من المحكمه العامه في مكه المكرمه بموجب الحكم رقم (٣٨١٠٧٧١٢) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٨ه القاضي بصرف النظر عنها لعدم ثبوتها والذي اصبح نهاييا واجب النفاذ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي، (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) رخصه اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٤٥٧/٢/س لعام ١٤٣٨ المقامه من / (...) ضد / (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ٧/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٢٢٠/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٧/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي القامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) – رخصه اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٥٢٢٠/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) رخصه اقامه رقم (...) لسابقه الفصل فيها والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.