tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

boe_gov_sa · law · processed · 69 chunks

date_gregorian=2018-05-09 date_hijri=1439-08-23 document_type=law entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:407 entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 81 / 57 ) بتاريخ 26 / 11 / 1429 ه ، ورقم ( 115 / 67 ) بتاريخ 12 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 407 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي النظام الاساسي لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه وفقا للصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بتكييف اوضاعها بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا النظام خلال مده لا تتجاوز ( سنه من نفاذه ).
ثالثا: استمرار مجلس اداره الجمعيه – القايم وقت نفاذ النظام – في اداء مهماته الموكوله اليه ، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد وفقا للماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
رابعا: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعه عمل الجمعيه ، او المعاهدات او الاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي التي تكون المملكه طرفا فيها.
خامسا: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقه من هذا المرسوم باستمرار الجمعيه في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحه وقت نفاذ النظام.
سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( 81 / 57 ) بتاريخ 26 / 11 / 1429 ه ، ورقم ( 115 / 67 ) بتاريخ 12 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 407 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي النظام الاساسي لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه وفقا للصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بتكييف اوضاعها بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا النظام خلال مده لا تتجاوز ( سنه من نفاذه ).
ثالثا: استمرار مجلس اداره الجمعيه – القايم وقت نفاذ النظام – في اداء مهماته الموكوله اليه ، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد وفقا للماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
رابعا: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعه عمل الجمعيه ، او المعاهدات او الاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي التي تكون المملكه طرفا فيها.
خامسا: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقه من هذا المرسوم باستمرار الجمعيه في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحه وقت نفاذ النظام.
سادسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 11319 وتاريخ 1 / 3 / 1437 ه، المشتمله علي برقيه وزاره التعليم رقم 12 س/ 62 ك وتاريخ 29 / 5 / 1427 ه ، في شان مشروع النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ن الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي المجضرين رقم ( 355 ) وتاريخ 30 / 3 / 1438 ه، ورقم ( 562 9 وتاريخ 8 / 5 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 81 / 57 ) وتاريخ 26 / 11 / 1429 ه، ورقم (115 / 67 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 – 22 / 38 / د ) وتاريخ 14 / 4 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3244 ) وتاريخ 12 / 7 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: المواقه علي النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه وفقا للصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بتكييف اوضاعها بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا النظام خلال مده لا تتجاوز ( سنه من نفاذه ).
ثالثا: استمرار مجلس اداره الجمعيه – القايم وقت نفاذ النظام – في اداء مهماته الموكوله اليه ، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد وفقا للماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
رابعا: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعه عمل الجمعيه ، او المعاهدات او الاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي التي تكون المملكه طرفا فيها.
خامسا: يعامل القاده الكشفيون والكشافه وفقا للاحكام المنظمه لاوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنيه في الداخل والخارج عند اداء المهمات التي تكلفهم بها الجمعيه.
سادسا: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقه من هذا القرار باستمرار الجمعيه في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحه وقت نفاذ النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 11319 وتاريخ 1 / 3 / 1437 ه، المشتمله علي برقيه وزاره التعليم رقم 12 س/ 62 ك وتاريخ 29 / 5 / 1427 ه ، في شان مشروع النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ن الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي المجضرين رقم ( 355 ) وتاريخ 30 / 3 / 1438 ه، ورقم ( 562 9 وتاريخ 8 / 5 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 81 / 57 ) وتاريخ 26 / 11 / 1429 ه، ورقم (115 / 67 ) وتاريخ 12 / 2 / 1437 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 – 22 / 38 / د ) وتاريخ 14 / 4 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3244 ) وتاريخ 12 / 7 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: المواقه علي النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه وفقا للصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بتكييف اوضاعها بما يتفق مع الاحكام الوارده في هذا النظام خلال مده لا تتجاوز ( سنه من نفاذه ).
ثالثا: استمرار مجلس اداره الجمعيه – القايم وقت نفاذ النظام – في اداء مهماته الموكوله اليه ، وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد وفقا للماده (الحاديه والعشرين) من النظام.
رابعا: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه علي جمعيه الكشافه العربيه السعوديه ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعه عمل الجمعيه ، او المعاهدات او الاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي التي تكون المملكه طرفا فيها.
خامسا: يعامل القاده الكشفيون والكشافه وفقا للاحكام المنظمه لاوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنيه في الداخل والخارج عند اداء المهمات التي تكلفهم بها الجمعيه.
سادسا: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقه من هذا القرار باستمرار الجمعيه في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحه وقت نفاذ النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجمعيه : جمعيه الكشافه العربيه السعوديه .
النظام: النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
اللوايح : اللوايح التي تصدر من المجلس .
المجلس : مجلس اداره الجمعيه .
الرييس : رييس مجلس اداره الجمعيه .
العضو : عضو جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بحسب نوع العضويه المحدد في النظام .
مفوض العلاقات الخارجيه: احد القاده الكشفيين السعوديين المكلف بمهمه العلاقات الخارجيه في الجمعيه .
الوحدات الكشفيه : الفرق او العشاير الكشفيه التي يشرف علي كل منها قايد كشفي.
مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف علي نشاط رواد الكشافه في المملكه .

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجمعيه : جمعيه الكشافه العربيه السعوديه .
النظام: النظام الاساس لجمعيه الكشافه العربيه السعوديه.
اللوايح : اللوايح التي تصدر من المجلس .
المجلس : مجلس اداره الجمعيه .
الرييس : رييس مجلس اداره الجمعيه .
العضو : عضو جمعيه الكشافه العربيه السعوديه بحسب نوع العضويه المحدد في النظام .
مفوض العلاقات الخارجيه: احد القاده الكشفيين السعوديين المكلف بمهمه العلاقات الخارجيه في الجمعيه .
الوحدات الكشفيه : الفرق او العشاير الكشفيه التي يشرف علي كل منها قايد كشفي.
مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف علي نشاط رواد الكشافه في المملكه .

الجمعيه هييه ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتباريه المستقله، وتعمل بموجب انظمه المملكه العربيه السعوديه، والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي، التي تكون المملكه طرفا فيها، ومقرها الرييس في مدينه الرياض، ويجوز لها انشاء فروع في جميع انحاء المملكه.

الجمعيه هييه ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتباريه المستقله، وتعمل بموجب انظمه المملكه العربيه السعوديه، والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه المنظمه للعمل الكشفي، التي تكون المملكه طرفا فيها، ومقرها الرييس في مدينه الرياض، ويجوز لها انشاء فروع في جميع انحاء المملكه.

تهدف الجمعيه الي:
1 - نشر الحركه الكشفيه، وتشجيعها، وتنظيمها في انحاء المملكه.
2 - الاسهام في تهييه النشء، وتوجيه الشباب واعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا.
3 - تنميه الشعور بالواجب نحو الله - جل شانه - ثم الملك والوطن.
4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرايه في الدول الاخري.

تهدف الجمعيه الي:
1 - نشر الحركه الكشفيه، وتشجيعها، وتنظيمها في انحاء المملكه.
2 - الاسهام في تهييه النشء، وتوجيه الشباب واعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا.
3 - تنميه الشعور بالواجب نحو الله - جل شانه - ثم الملك والوطن.
4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرايه في الدول الاخري.

تختص الجمعيه بالمهمات الاتيه:
1- رسم الخطه العامه للحركه الكشفيه في المملكه، والاشراف علي تنفيذها .
2- تنسيق البرامج الكشفيه في القطاعين الحكومي والاهلي، ودعمها فنيا .
3- تنظيم البرامج التدريبيه والتاهيليه وفق الانظمه الكشفيه العالميه .
4- الاسهام في اعمال الحج والعمره وبرامج خدمه المجتمع وتنميته , علي ان تتحمل الجهات المستفيده تكاليف خدمات الجمعيه المسانده لها .
5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربيه والاسلاميه والدوليه، والاشراف علي البعثات الكشفيه التي تمثل المملكه في مختلف اوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والاسلامي، والدولي .
6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والاوسمه الكشفيه.

تختص الجمعيه بالمهمات الاتيه:
1- رسم الخطه العامه للحركه الكشفيه في المملكه، والاشراف علي تنفيذها .
2- تنسيق البرامج الكشفيه في القطاعين الحكومي والاهلي، ودعمها فنيا .
3- تنظيم البرامج التدريبيه والتاهيليه وفق الانظمه الكشفيه العالميه .
4- الاسهام في اعمال الحج والعمره وبرامج خدمه المجتمع وتنميته , علي ان تتحمل الجهات المستفيده تكاليف خدمات الجمعيه المسانده لها .
5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربيه والاسلاميه والدوليه، والاشراف علي البعثات الكشفيه التي تمثل المملكه في مختلف اوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والاسلامي، والدولي .
6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والاوسمه الكشفيه.

1- للجمعيه السماح لاي جهه او هييه حكوميه او اهليه بممارسه النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظاميه الاخري.
2- لا يجوز استخدام اسم الجمعيه في اي عمل او مشروع دون تصريح منها.

1- للجمعيه السماح لاي جهه او هييه حكوميه او اهليه بممارسه النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظاميه الاخري.
2- لا يجوز استخدام اسم الجمعيه في اي عمل او مشروع دون تصريح منها.

تتقيد الوحدات الكشفيه ومفوضيات الرواد المسجله في الجمعيه بالانظمه واللوايح والقرارات المنظمه لاوجه نشاطاتها المتنوعه.

تتقيد الوحدات الكشفيه ومفوضيات الرواد المسجله في الجمعيه بالانظمه واللوايح والقرارات المنظمه لاوجه نشاطاتها المتنوعه.

تعتمد الجمعيه الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزه، ولا يجوز تقليدها، وتطبق علي من قلد شييا منها العقوبات التي تقضي بها الانظمه.

تعتمد الجمعيه الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزه، ولا يجوز تقليدها، وتطبق علي من قلد شييا منها العقوبات التي تقضي بها الانظمه.

يجب ان تتوافر في عضو الجمعيه الشروط الاتيه :
1- ان يكون قد اتم الثامنه عشره من عمره .
2- ان يكون كامل الاهليه المعتبره شرعا .
3- الا يكون قد حكم عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ان يسدد رسوم الاشتراك السنويه.
5- اي شرط اخر تنص عليه اللوايح، او يصدر بقرار الجمعيه العموميه.

يجب ان تتوافر في عضو الجمعيه الشروط الاتيه :
1- ان يكون قد اتم الثامنه عشره من عمره .
2- ان يكون كامل الاهليه المعتبره شرعا .
3- الا يكون قد حكم عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ان يسدد رسوم الاشتراك السنويه.
5- اي شرط اخر تنص عليه اللوايح، او يصدر بقرار الجمعيه العموميه.

انواع العضويه هي :
1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعيه، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبه لعضويه الجمعيه , وله حق التصويت علي قراراتها، وترشيح نفسه لعضويه المجلس بعد مضي سنه كامله علي التحاقه بالجمعيه عضوا عاملا .
2- عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب الي عضويه الجمعيه، وتتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام، عدا شرط العمر.
3- عضو شرف : وهو العضو الذي تمنحه الجمعيه - بقرار من المجلس - عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليله، او لخبراته وخدمته للحركه الكشفيه عموما ، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك .
4- عضو فخري : وهو الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعنويه، الذي تمنحه الجمعيه - بقرار من المجلس - عضويتها عند تبرعه المادي للجمعيه ، ويقدر المجلس اهميه ذلك التبرع في تحقيق الجمعيه لاهدافها التي اسست من اجلها، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك.
وللاعضاء المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4) حضور اجتماعات الجمعيه العموميه دون ان يكون لهم حق التصويت او ترشيح انفسهم لعضويه المجلس.

انواع العضويه هي :
1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعيه، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبه لعضويه الجمعيه , وله حق التصويت علي قراراتها، وترشيح نفسه لعضويه المجلس بعد مضي سنه كامله علي التحاقه بالجمعيه عضوا عاملا .
2- عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب الي عضويه الجمعيه، وتتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام، عدا شرط العمر.
3- عضو شرف : وهو العضو الذي تمنحه الجمعيه - بقرار من المجلس - عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليله، او لخبراته وخدمته للحركه الكشفيه عموما ، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك .
4- عضو فخري : وهو الشخص ذو الصفه الطبيعيه او المعنويه، الذي تمنحه الجمعيه - بقرار من المجلس - عضويتها عند تبرعه المادي للجمعيه ، ويقدر المجلس اهميه ذلك التبرع في تحقيق الجمعيه لاهدافها التي اسست من اجلها، ولا يجب عليه دفع اي رسم او اشتراك.
وللاعضاء المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4) حضور اجتماعات الجمعيه العموميه دون ان يكون لهم حق التصويت او ترشيح انفسهم لعضويه المجلس.

1- تنتهي - بقوه النظام - العضويه في الجمعيه باحد الاسباب الاتيه :
ا- الوفاه.
ب- اذا فقد العضو شرطا من شروط العضويه الوارده في الماده (الثامنه) من هذا النظام.
ج- اذا تاخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مده سته اشهر من تاريخ استحقاقه.
2- تنتهي العضويه في الجمعيه بناء علي قرار من المجلس في الحالات الاتيه :
ا- الاستقاله من الجمعيه بطلب مكتوب يقدم الي ادارتها .
ب- اذا الحق العضو بالجمعيه - عن عمد - اضرارا جسيمه سواء اكانت ماديه ام معنويه, ويعود تقدير تلك الاضرار للمجلس.

1- تنتهي - بقوه النظام - العضويه في الجمعيه باحد الاسباب الاتيه :
ا- الوفاه.
ب- اذا فقد العضو شرطا من شروط العضويه الوارده في الماده (الثامنه) من هذا النظام.
ج- اذا تاخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مده سته اشهر من تاريخ استحقاقه.
2- تنتهي العضويه في الجمعيه بناء علي قرار من المجلس في الحالات الاتيه :
ا- الاستقاله من الجمعيه بطلب مكتوب يقدم الي ادارتها .
ب- اذا الحق العضو بالجمعيه - عن عمد - اضرارا جسيمه سواء اكانت ماديه ام معنويه, ويعود تقدير تلك الاضرار للمجلس.

يجوز لمن فقد العضويه بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.

يجوز لمن فقد العضويه بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.

يحق لكل عضو عامل من اعضاء الجمعيه الاطلاع - في مقر الجمعيه - علي قرارات المجلس، والجمعيه العموميه، والميزانيه، ومرافقاتها.

يحق لكل عضو عامل من اعضاء الجمعيه الاطلاع - في مقر الجمعيه - علي قرارات المجلس، والجمعيه العموميه، والميزانيه، ومرافقاتها.

تتكون الجمعيه من الهييات الاداريه والفنيه الاتيه :
1- الجمعيه العموميه.
2- المجلس.
3- الامانه العامه.
4- اللجان والهييات الاداريه والفنيه التي تكونها الجمعيه العموميه او المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنه واسمها في القرار الصادر بتكوينها.

تتكون الجمعيه من الهييات الاداريه والفنيه الاتيه :
1- الجمعيه العموميه.
2- المجلس.
3- الامانه العامه.
4- اللجان والهييات الاداريه والفنيه التي تكونها الجمعيه العموميه او المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنه واسمها في القرار الصادر بتكوينها.

1- تتكون الجمعيه العموميه من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت علي عضويتهم سته اشهر علي الاقل، وتستثني من شرط المده الجمعيه العموميه للسنه الاولي.
2- تعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها في مقر الجمعيه، او في اي فرع لها في المملكه.

1- تتكون الجمعيه العموميه من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت علي عضويتهم سته اشهر علي الاقل، وتستثني من شرط المده الجمعيه العموميه للسنه الاولي.
2- تعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها في مقر الجمعيه، او في اي فرع لها في المملكه.

الجمعيه العموميه هي السلطه المشرفه علي الجمعيه، وتختص بالاتي:
1- اقرار سياسات الجمعيه العامه.
2- انتخاب اعضاء المجلس، وانهاء عضويتهم.
3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.
4- اقرار ميزانيه الجمعيه، والتصديق علي الحساب الختامي .
5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد اتعابه السنويه.
6- اعتماد فتح فروع للجمعيه ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكه وتحديد ميزانياتها.
7- اعتماد تقرير المجلس عن اعمال الجمعيه خلال السنه المنتهيه.
8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

الجمعيه العموميه هي السلطه المشرفه علي الجمعيه، وتختص بالاتي:
1- اقرار سياسات الجمعيه العامه.
2- انتخاب اعضاء المجلس، وانهاء عضويتهم.
3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.
4- اقرار ميزانيه الجمعيه، والتصديق علي الحساب الختامي .
5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد اتعابه السنويه.
6- اعتماد فتح فروع للجمعيه ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكه وتحديد ميزانياتها.
7- اعتماد تقرير المجلس عن اعمال الجمعيه خلال السنه المنتهيه.
8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

تنقسم اجتماعات الجمعيه العموميه الي ما ياتي :
1- عاديه : وتعقد مره كل سنه في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه للجمعيه .
2- غير عاديه : وتعقد عند الحاجه الي النظر في اي امر طاري يستوجب عقدها.
وتعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها غير العاديه بناء علي طلب المجلس، او طلب يقدمه الي المجلس (10%) علي الاقل من الاعضاء العاملين .
وعلي المجلس دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الاعضاء، علي ان يكون الطلب مسببا وموضحه فيه الامور التي يطلب عقد الجمعيه العموميه لاجلها.

تنقسم اجتماعات الجمعيه العموميه الي ما ياتي :
1- عاديه : وتعقد مره كل سنه في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه للجمعيه .
2- غير عاديه : وتعقد عند الحاجه الي النظر في اي امر طاري يستوجب عقدها.
وتعقد الجمعيه العموميه اجتماعاتها غير العاديه بناء علي طلب المجلس، او طلب يقدمه الي المجلس (10%) علي الاقل من الاعضاء العاملين .
وعلي المجلس دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الاعضاء، علي ان يكون الطلب مسببا وموضحه فيه الامور التي يطلب عقد الجمعيه العموميه لاجلها.

يعد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلي المجلس دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد مره اخري خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما، فان لم يكتمل النصاب النظامي في المره الثانيه جاز عقد الجمعيه العموميه بمن حضر من الاعضاء العاملين بعد مضي ساعه علي انقضاء الموعد المحدد لعقد الاجتماع , ويعد الاجتماع في هذه الحاله صحيحا، وتتخذ الجمعيه العموميه قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

يعد اجتماع الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فاذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلي المجلس دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد مره اخري خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما، فان لم يكتمل النصاب النظامي في المره الثانيه جاز عقد الجمعيه العموميه بمن حضر من الاعضاء العاملين بعد مضي ساعه علي انقضاء الموعد المحدد لعقد الاجتماع , ويعد الاجتماع في هذه الحاله صحيحا، وتتخذ الجمعيه العموميه قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل اخر بما لا يزيد علي اثنين لحضور اجتماع الجمعيه العموميه، والتصويت عن موكله، ولا يجوز ان يكون التوكيل لعضو المجلس او لمن هو مرشح لذلك.

يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل اخر بما لا يزيد علي اثنين لحضور اجتماع الجمعيه العموميه، والتصويت عن موكله، ولا يجوز ان يكون التوكيل لعضو المجلس او لمن هو مرشح لذلك.

يتولي الرييس رياسه اجتماعات الجمعيه العموميه، وله حق انابه احد اعضايها في ذلك.

يتولي الرييس رياسه اجتماعات الجمعيه العموميه، وله حق انابه احد اعضايها في ذلك.

تكون لجنه من ثلاثه اعضاء من الاعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للاشراف علي عمليه التصويت , وتدوين وقايع الاجتماع ، وقرارات الجمعيه العموميه ، وعدد الاصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعيه العموميه.

تكون لجنه من ثلاثه اعضاء من الاعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للاشراف علي عمليه التصويت , وتدوين وقايع الاجتماع ، وقرارات الجمعيه العموميه ، وعدد الاصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعيه العموميه.

1- يتكون المجلس من تسعه اعضاء، تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها العاملين، بطريقه الاقتراع السري.
2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من اجل انتخاب الرييس ونايبه بالتزكيه، او التصويت.
3- مده عضويه المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز اعاده انتخاب المجلس كاملا، او بعض اعضايه لفتره ثانيه فقط.
4- عند تعذر انعقاد الجمعيه العموميه للنظر في ترشيح اعضاء للمجلس، او عدم تقدم عدد كاف للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير اعمال الجمعيه حتي ينتخب مجلس جديد.
5- يحق لكل من:
ا- الامين العام.
ب- مفوض العلاقات الخارجيه.
ج- امين الصندوق.
حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشه وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

1- يتكون المجلس من تسعه اعضاء، تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضايها العاملين، بطريقه الاقتراع السري.
2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من اجل انتخاب الرييس ونايبه بالتزكيه، او التصويت.
3- مده عضويه المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز اعاده انتخاب المجلس كاملا، او بعض اعضايه لفتره ثانيه فقط.
4- عند تعذر انعقاد الجمعيه العموميه للنظر في ترشيح اعضاء للمجلس، او عدم تقدم عدد كاف للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير اعمال الجمعيه حتي ينتخب مجلس جديد.
5- يحق لكل من:
ا- الامين العام.
ب- مفوض العلاقات الخارجيه.
ج- امين الصندوق.
حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشه وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

يشترط في عضو المجلس - اضافه الي الشروط المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام - ما ياتي :
1- الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه.
2- ان يكون سعودي الجنسيه، ومقيما في المملكه.

يشترط في عضو المجلس - اضافه الي الشروط المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا النظام - ما ياتي :
1- الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه.
2- ان يكون سعودي الجنسيه، ومقيما في المملكه.

يتولي المجلس اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف المحدده في هذا النظام، ولوايحه، والقرارات والانظمه المراعاه في المملكه، ومن ذلك :
1- اداره ممتلكات الجمعيه واموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقا للاصول المتبعه.
2- اختيار الامين العام، وامين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجيه.
3- اقرار اللوايح الخاصه بالجمعيه مع مراعاه ما تقضي به الانظمه النافذه.
4- تكوين اللجان العامله بالجمعيه ومتابعتها.
5- اتخاذ القرارات في شان المشاركات الدوليه مع الجمعيات المماثله، والاتحادات الدوليه للكشافه وفق انظمه الدوله وتعليماتها.
6- الاشراف الاداري والمالي علي الجمعيه , وتنفيذ قرارات الجمعيه العموميه في هذا الشان .
7- قبول المنح، والهبات، والاعانات التي تقدم للجمعيه، او رفضها .
8- استيفاء ما للجمعيه من حقوق ، وتاديه ما عليها من التزامات للغير.
9- اعداد الخطط العامه والبرامج الشامله لنشاطات الجمعيه، ومتابعه تنفيذها .
10- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعيه ومنجزاتها.
11- دراسه ميزانيه الجمعيه وحسابها الختامي، واعداد تقرير عنها، ومناقشتها امام الجمعيه العموميه .
12- دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد .
13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعيه، وتحديد اجورهم وصلاحياتهم .
14- اقتراح فتح فروع للجمعيه، او مكاتب، او مقرات عمل داخل المملكه، وتحديد ميزانياتها السنويه، وتقديمها للجمعيه العموميه لاعتمادها.
15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجه.
16- تمثيل الجمعيه امام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.

يتولي المجلس اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف المحدده في هذا النظام، ولوايحه، والقرارات والانظمه المراعاه في المملكه، ومن ذلك :
1- اداره ممتلكات الجمعيه واموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقا للاصول المتبعه.
2- اختيار الامين العام، وامين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجيه.
3- اقرار اللوايح الخاصه بالجمعيه مع مراعاه ما تقضي به الانظمه النافذه.
4- تكوين اللجان العامله بالجمعيه ومتابعتها.
5- اتخاذ القرارات في شان المشاركات الدوليه مع الجمعيات المماثله، والاتحادات الدوليه للكشافه وفق انظمه الدوله وتعليماتها.
6- الاشراف الاداري والمالي علي الجمعيه , وتنفيذ قرارات الجمعيه العموميه في هذا الشان .
7- قبول المنح، والهبات، والاعانات التي تقدم للجمعيه، او رفضها .
8- استيفاء ما للجمعيه من حقوق ، وتاديه ما عليها من التزامات للغير.
9- اعداد الخطط العامه والبرامج الشامله لنشاطات الجمعيه، ومتابعه تنفيذها .
10- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعيه ومنجزاتها.
11- دراسه ميزانيه الجمعيه وحسابها الختامي، واعداد تقرير عنها، ومناقشتها امام الجمعيه العموميه .
12- دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد .
13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعيه، وتحديد اجورهم وصلاحياتهم .
14- اقتراح فتح فروع للجمعيه، او مكاتب، او مقرات عمل داخل المملكه، وتحديد ميزانياتها السنويه، وتقديمها للجمعيه العموميه لاعتمادها.
15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجه.
16- تمثيل الجمعيه امام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.

يعقد المجلس اجتماعات دوريه لا تقل عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه الواحده، وتكون اجتماعات المجلس صحيحه اذا حضرها ما يزيد علي نصف الاعضاء، وتتخذ القرارات بالاغلبيه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

يعقد المجلس اجتماعات دوريه لا تقل عن اربعه اجتماعات في السنه الماليه الواحده، وتكون اجتماعات المجلس صحيحه اذا حضرها ما يزيد علي نصف الاعضاء، وتتخذ القرارات بالاغلبيه، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

فيما عدا الحالات العاديه، يجوز عقد جلسه غير عاديه للمجلس في الحالات الاتيه :
1- تخلف بعض اعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
2- طلب ما لا يقل عن ثلاثه اعضاء عقد اجتماع غير عادي، علي ان يكون الطلب مسببا، ومقدما الي الرييس.
3- اي امر طاري يري الرييس او نايبه دعوه المجلس لمناقشته.

فيما عدا الحالات العاديه، يجوز عقد جلسه غير عاديه للمجلس في الحالات الاتيه :
1- تخلف بعض اعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
2- طلب ما لا يقل عن ثلاثه اعضاء عقد اجتماع غير عادي، علي ان يكون الطلب مسببا، ومقدما الي الرييس.
3- اي امر طاري يري الرييس او نايبه دعوه المجلس لمناقشته.

يفقد عضو المجلس عضويته باحد الاسباب الاتيه :
1- اذا فقد شرطا من شروط العضويه المنصوص عليها في هذا النظام.
2- اذا توافر فيه سبب من اسباب انتهاء العضويه المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا النظام.
3- اذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتاليه .
4- اذا قدم استقالته، وقبلها المجلس .
وفي جميع الحالات تفقد العضويه بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذا من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار ان يتظلم منه امام الجمعيه العموميه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به, وينظر في هذا التظلم في اول اجتماع للجمعيه العموميه يعقد بعد رفع التظلم.

يفقد عضو المجلس عضويته باحد الاسباب الاتيه :
1- اذا فقد شرطا من شروط العضويه المنصوص عليها في هذا النظام.
2- اذا توافر فيه سبب من اسباب انتهاء العضويه المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذا النظام.
3- اذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتاليه .
4- اذا قدم استقالته، وقبلها المجلس .
وفي جميع الحالات تفقد العضويه بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذا من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار ان يتظلم منه امام الجمعيه العموميه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به, وينظر في هذا التظلم في اول اجتماع للجمعيه العموميه يعقد بعد رفع التظلم.

عند نقص عدد اعضاء المجلس عن تسعه لاي سبب من الاسباب، يسد النقص باكثر المرشحين اصواتا في اخر انتخابات لاعضاء المجلس، فان كان المنصب للرييس او نايبه، فيشغل بالانتخاب من بين اعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فان تعذر سد النقص بهذه الطريقه، وجبت دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد لترشيح من يسد النقص.

عند نقص عدد اعضاء المجلس عن تسعه لاي سبب من الاسباب، يسد النقص باكثر المرشحين اصواتا في اخر انتخابات لاعضاء المجلس، فان كان المنصب للرييس او نايبه، فيشغل بالانتخاب من بين اعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فان تعذر سد النقص بهذه الطريقه، وجبت دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد لترشيح من يسد النقص.

تحدد اللوايح لهذا النظام صلاحيات الرييس.

تحدد اللوايح لهذا النظام صلاحيات الرييس.

يكون للجمعيه امانه عامه ، وتحدد اللوايح مهماتها، وصلاحيات الامين العام.

يكون للجمعيه امانه عامه ، وتحدد اللوايح مهماتها، وصلاحيات الامين العام.

موارد الجمعيه هي :
1- الاعانه المخصصه لها ضمن ميزانيه الدوله.
2- اشتراكات الاعضاء، ورسوم التسجيل.
3- التبرعات، والهبات النقديه والعينيه.
4- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي .
5- الوصايا، والاوقاف .
6- عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثابته والمنقوله.

موارد الجمعيه هي :
1- الاعانه المخصصه لها ضمن ميزانيه الدوله.
2- اشتراكات الاعضاء، ورسوم التسجيل.
3- التبرعات، والهبات النقديه والعينيه.
4- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي .
5- الوصايا، والاوقاف .
6- عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثابته والمنقوله.

الماليه للجمعيه هي السنه الماليه للدوله، وتعد الميزانيه المقترحه معتمده اذا اقرتها الجمعيه العموميه، وعند تاخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانيه السابقه حتي تعتمد.

الماليه للجمعيه هي السنه الماليه للدوله، وتعد الميزانيه المقترحه معتمده اذا اقرتها الجمعيه العموميه، وعند تاخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانيه السابقه حتي تعتمد.

تمسك الجمعيه السجلات، والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاج اليها وفقا للاسس المحاسبيه المعتبره.

تمسك الجمعيه السجلات، والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاج اليها وفقا للاسس المحاسبيه المعتبره.

يتولي محاسب الجمعيه القانوني مراجعه الحسابات الماليه، واعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.

يتولي محاسب الجمعيه القانوني مراجعه الحسابات الماليه، واعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي نظام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه، وجميع ما يتعارض معه من احكام.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي نظام جمعيه الكشافه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 4 / 1407 ه، وجميع ما يتعارض معه من احكام.