tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / investment_funds

لائحة صناديق الاستثمار​

cma_gov_sa · regulation · processed · 383 chunks

date_gregorian=2006-12-24 date_hijri=1427-12-03 document_type=regulation entity=document_number:1 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:20/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=investment_funds validity=valid validity_confidence=0.6
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لانحه صناديق الاستثمار
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ١ - ٢٠٦ - ٢١٩ - ٢٠٦ و تاريخ
الاصدار بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠٦/١٢/٢٤ همناء علي نظام السوق الماليه
الصادر بالرسوم الملكي رقم ٢٠٠٦/٢٦ ب تاريخ ٢٠٠٦
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٥-١٢٥ و تاريخ ٢٠٧/٠٦-١٥ و تاريخ
٢٠٢٥/١١/٢٤
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه التبيه علي
www.cma.org.sa: انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهينه.

هينه alsوقال الماليه
Capital Market Authority
#
المحتويات
الباب الاول: احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
الماده الثانيه: تعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللايحه
الماده الرابعه: الاعفاعات
الماده الخامسه: المقابل المالي
الماده السادسه: حق التظلم
الباب الثاني: اداره الصناديق
الماده السابعه: النطاق والتطبيق
الماده الثامنه: متطلبات الاهليه
الماده التاسعه: اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق
الماده العاشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
الماده الحاديه عشره: القوانم الماليه
الماده الثانيه عشره: سجل مالكي الوحدات
الماده الثالثه عشره: تEOARض المصالح
الماده الرابعه عشره: سياست الاستثمار وممارسات
الماده الخامسه عشره: اشتراکات الصندوق
الماده السادسه عشره: ترتيبات العموله الخاصه
الماده السابعه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثامنه عشره: تعين مستشارين
الماده التاسعه عشره: مقال الخدمات والعملات واtbاعب الاداره
الماده العشرون: صلاحيه الهييه في عزل مدير الصندوق واستبداله
الماده الحاديه والعشرون: الانسحاب الطوعي لمير الصندوق
الماده الثناييه والعشرون: قرارات الاستثمار
الماده الثالثه والعشرون: انهاء الصندوق وتصفيته
الباب الثالث: الحفظ
الماده الرابعه والعشرون: النطاق وال تطبيق
الماده الخامسه والعشرون: تعيين امين الحفظ
الماده السادسه والعشرون: ملكيه اصول صندوق الاستثمار وحفظها
الماده السابعه والعشرون: فصل الاصول
الماده الثامنه والعشرون: التكليف من قبل امين الحفظ
الماده التاسعه والعشرون: مسؤوليات امين الحفظ
الماده الثالثون: صلاحيه الهييه في عزل امين الحفظ واستبداله
الماده الحاديه والثلاثون: عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق
الباب الرابع: الصناديق العامه
الماده الثالثه والثلاثون: تقديم طلب الي الهييه لطرح وحدات صندوق عام
الماده الثالثه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب
الماده الرابعه والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام
الماده الخامسه والثلاثون: الوحدات
2

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده السادسه والثلاثون: مقالب الخدمات والعمولات والاتعاب المسموح بها
الماده السابعه والثلاثون: توزيعات الصندوق العام
الماده الثامنه والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الاوراق الماليه
الماده التاسعه والثلاثون: مجلس اداره الصندوق العام
الماده الاربعون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
الماده الحاديه والاربعون: مجالات الاستثمارات
الماده الثانييه والاربعون: المؤشر الاسترشادي للصندوق
الماده الثالثه والاربعون: قيود الاستثمار
الماده الرابعه والاربعون: الاشعار المتعلق بملكيه حصص كبييره من الاسهم او ادوات الدين القابله
للمتحويل
الماده الخامسه والاربعون: الصفقات بصفه اصيل
الماده السادسه والاربعون: صندوق الاستثمار العقاري
الماده السابعه والاربعون: صندوق المؤشر
الماده الثامنه والاربعون: صندوق المؤشر المتداول
الماده التاسعه والاربعون: صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الماده الخمسون: شروط طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الماده الحاديه والخدمسون: صافي اصول وحدات صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الماده الثانيه والخمسون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار المغلق المتداول
الماده الثالثه والخمسون: شراء صندوق الاستثمار المغلق المتداول لوحداته وبيعها
الماده الرابعه والخمسون: متطلبات الافضاح للصندوق المغلق المتداول
3

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
الماده الخامسه والخصسون: الصناديق العامه المتخصصه
الماده السادسه والخصسون: صندوق اسواق النقد
الماده السابعه والخصسون: الصندوق المغذي
الماده الثامنه والخصسون: الصندوق القابض
الماده التاسعه والخصسون: صندوق حمايه راس المال
الماده السندوق الوقفي
الماده الحاديه والسنتون: مخالفه قيود الاستثمار
الماده الثانيه والسنتون: ممارسه الحقوق فيما يتعلق باصول الصندوق العام
الماده الثالثه والسنتون: متطلبات تقدميم شروط واحكام الصندوق
الماده الرابعه والسنتون: موافقه الهييه ومالكي الوحدات علي التغييرات الاساسيه
الماده الخامسه والسنتون: اشعار الهييه ومالكي الوحدات باي تغييرات غير اساسيه
الماده السادسه والسنتون: مده الطرح الاولي
الماده السابعه والسنتون: الاشتراك والاسترداد
الماده الثامنه والسنتون: تاجيل عمليات الاسترداد
الماده التاسعه والسنتون: تعليق الاشتراك او استرداد الوحدات
الماده السبعون: مقال الصفقات
الماده الحاديه والسبعون: الاقتراض لتنفيذ طلبات الاسترداد
الماده الثانيه والسبعون: اعلانات الاوراق الماليه والمواد الترويجيه
الماده الثالثه والسبعون: التقييم
الماده الرابعه والسبعون: تسعير الوحدات
4

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الخامسه والسبعون: التقييم او التسعير الخاص
الماده السادسه والسبعون: متطلبات المراجعه
الماده السابعه والسبعون: اجتماعات مالكي الوحدات
الماده الثامنه والسبعون: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات
الماده التاسعه والسبعون: تقديم التقارير الي الهييه
الباب الخامس: الصناديق الخاصه
الماده الثمانون: تقدم اشعار الي الهييه لطرح وحدات صندوق خاص
الماده الحاديه والثمانون: استداعه راس المال علي دفعات
الماده الثانيه والثمانون: الطرح الخاص لصندوق خاص واهليه المستثمرين
الماده الثالثه والثمانون: متطلبات الطرح الخاص
الماده الرابعه والثمانون: الشكل التعاقدي للصندوق الخاص
الماده الخاصه والثمانون: الوحدات
الماده السادسه والثمانون: مجلس اداره الصندوق العقاري الخاص
الماده السابعه والثمانون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق العقاري الخاص
الماده الثامنه والثمانون: قواعد وقويد عامه
الماده التاسعه والثمانون: مستندات الصناديق الخاصه
الماده التسعون: اعلانات الاوراق الماليه والمواد الترويجه
الماده الحاديه والتسعون: متطلبات مراجعه القوايم الماليه
الماده الثالثه والتسعون: التقييم
الماده الثالثه والتسعون: اجتماعات مالكي الوحدات
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الرابعه والتسعون: موافقه مالكي الوحدات علي التغييرات
الماده الخامسه والتسعون: تقدمير الالي مالكي الوحدات
الماده السادسه والتسعون: تقدمير الي الهييه
الماده السابعه والتسعون: الاشعار المتعلق بملكيه حصص كبيره من الاسهم او ادوات الدين القابله
للمتحويل
الماده الثامنه والتسعون: القيود علي نشاط السوق الثانويه
الباب السادس: صناديق الاجنبيه
الماده التاسعه والتسعون: طرح الاوراق الماليه الصادره عن صندوق اجنبي في المملكه
الماده الميه: الطرح الخاصه لصندوق اجنبي واهليه المستثمرين
الماده الاولي بعد الميه: متطلبات الطرح الخاصه للصندوق الاجنبي
الماده الثانيه بعد الميه: تقديم المعلومات الي مالكي الاوراق الماليه، ومستندات الطرح
الماده الثالثه بعد الميه: اعلانات الاوراق الماليه والمواد الترويجه
الماده الرابعه بعد الميه: صلاحيه الهييه في تعليق عمل الموزع
الماده الخامسه بعد الميه: مسؤوليات الموزع
الماده السادسه بعد الميه: تقديم التقارير الي الهييه
الماده السابعه بعد الميه: القيود علي نشاط السوق الثانويه
الباب السابع: دمج صناديق الاستثمار
الماده الثامنه بعد الميه: تقديم طلب الي الهييه لdemج صناديق الاستثمار
الماده التاسعه بعد الميمه: المعلومات الاضافيه الواجب تقديمها الي مالكي الوحدات
الباب الثامن: صناديق الاستثمار التي تتخذ شكل المنشه ذات الاغراض الخاصه
7

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده العاشره بعد الميه: احكام عامه
الماده الحاديه عشره بعد الميه: امين الحفظ
الماده الثانيه عشره بعد الميه: مجلس اداره صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشاه ذات
الاغراض الخاصه
الباب التاسع: النشر والنفاذ
الماده الثالثه عشره بعد الميه: النشر والنفاذ
الملحق ١ : متطلبات شروط واحكام الصندوق
الملحق ٢ : محتويات طلب طرح وحدات صندوق عام
الملحق ٣ : محتويات تقارير الصندوق
الملحق ٤ : محتويات البيان ربع السنوي
الملحق ٥ : طرق تقييم الصناديق العامه
الملحق ٦ : اشعار الطرح الخاصه / الصناديق الخاصه والصناديق الاجنبيه
الملحق ٧ : اقرار الصندوق للهينه - الصندوق الخاص
الملحق ٨ : اقرار الصندوق للهينه - الصندوق الاجنبيه
الملحق ٩ : البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص
الملحق ١٠ : طلبات الموافقه والاشعارات المقدمه الي الهييه
الملحق ١١ : متطلبات شروط واحكام الصندوق الخاص
الملحق ١٢ : صيغه خطاب المستشار القانوني
الملحق ١٣ : صيغه خطاب مدير الصندوق
الملحق ١٤ : تقرير انهاء الصندوق
V

هينه alswoi الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الاول
احكام عامه
الماده الاولي: احكام تمهيديه
(١) تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وادارتها وعملياتها
والاشراف علي جميع النشاطات المرتبطه بها في المملكه.
ب) لا تخل هذه اللاتحه باحكام النظام او لوايحه التفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في
لانحه سلوكيات السوق، ولاتحه مؤسسات السوق الماليه، ولانحه اعمال الاوراق الماليه،
والقواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه.
الماده الثانييه: تعريفات
ا) يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٢٠/٢ و تاريخ ٢٠/٢٤١٤٤.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الوضحه لها في نظام ويف قايمه
المصلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير
ذلك.
الماده الثالثه: الالتزام باحكام اللاتحه
يجب علي اي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار في المملكه الالتزام باحكام
هذه اللاتحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. (يطبق)
ب) يجب علي اي مدير صندوق ومشغل صندوق وامين حفظ وموزع وصانع سوق ومقدم مشوره
واي عضو من اضاء مجالس اداره صناديق الاستثمار في المملكه الالتزام باحكام هذه
اللاتحه والاحكام الوارده في القواعد المنظمه للمنشات ذات الاغراض الخاصه (حيثما
. (ي) ينطبق
A

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الرابعه: الاعفاعات
للهينه اعفاء اي شخص خاضع لهذه اللايحه من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي
طلب تتقاه منه او بمبادره منها.
الماده الخامسه: المقال المالي
للهينه فرض مقال مالي علي مدير الصندوق والموزع وفقا ما تحدده.
الماده السادسه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لاحكام هذه اللايحه تقدمي نظام الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء
تتخذه الهينه وفقا لاحكام هذه اللايحه.
q

هينه alsوقاليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الثاني
اداره الصناديق
الماده السابعه: النطاق وال تطبيق
تطبيق احكام هذا الباب علي الصناديق العامه والصناديق الخاصه.
الماده الثامنه: متطلبات الاهليه
(١) يجب ان يكون مدير الصندوق مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.
ب) في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات دون تشغيل
الصندقيق، فيجب عليه تعيين مؤسسه سوق ماليه مرخص لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها.
ج) يجوز ان تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده امينا لhfظظ
للصندوق ذي العلاقه.
د) تكون مؤسسه السوق الماليه المعينه بموجب الفقره (ب) من هذه الماده مسووله عن التزام
الصندوق باحكام نظام السوق الماليه ولوايحه التفيديه.
ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير صندوق الاستثمار العقاري
الخاص مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط الاستثمارات وتشغيل
الصناديق.
الماده التاسعه: اداره الصندوق وواجبات مدير الصندوق
يجب علي مدير الصندوق ان يعمل لصلحه مالكي الوحدات بموجب احكام هذه اللاتحه
ولايحه مؤسسات السوق الماليه وشروط واحكام الصندوق.
1.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) يقع علي عاتق مدير الصندوق الالتزام بجميع المبادي والواجبات التي نست عليها لايحه
مؤسسات السوق الماليه بما يذ ذلك واجب الامانه تجاه مالكي الوحدات، الذي يتضمن العمل
بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص المعقول.
ج) فيما يتعلق ب صناديق الاستثمار، يكون مدير الصندوق مسؤولا عن القيام بالاتي:
(1) اداره الصندوق.
(٢) طرح وحدات الصندوق.
(٢) التاكد من دقه شروط واحكام الصندوق وانها كامله وواضحه وصحيه وغير مصلله.
( د) فيما يتعلق بصندايق الاستثمار، يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن تشغيل صناديق
الاستثمار.
(٥) يعد مدير الصندوق مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه اللاتحه، سواء ادي مسؤولياته
وواجباته بشكل مباشر ام كلف بها جهه خارجيه بموجب احكام هذه اللاتحه ولايحه
مؤسسات السوق الماليه. ويع مدير الصندوق مسؤولا تجاه مالكي الوحدات عن خساير
الصندوق الناجمه عن احتياله او اهماله او سوه تصرفه او تقصيره المتعبد.
و ( يجب علي مدير الصندوق ان يضع السياسات والاجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في
استثمارات الصندوق، وضمان سرعه التعامل معها، علي ان تتضمن تلك السياسات
والاجراءات القيام بعمليه تقييم المخاطر بشكل سنوي علي الاقل.
( ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك، لا يجوز لمدير الصندوق حصر اهليه الاستثمار في مواطني اي
دوله او مجموعه من الدول او في صندوق معين. ولا تمنع هذه الفقره مدير الصندوق من رفض
استثمار شخص غير مؤهل او جهه غير مؤهله في ذلك الصندوق بموجب اي نظام اخري ذي
علاقه.
يجب ان تكون جميع اقصاحات مدير الصندوق كامله وواضحه وصحيحه وغير مخلله.
11

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ط) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في الملحق (١٠) من هذه اللايحه عند التقدم بطلبات
الموافقه او الاشعارات للهينه.
يجب علي مدير الصندوق تطبيق برنامج مراقبه المطابقه والالتزام لكل صندوق استثمار
يديره، وان يزود الهينه بنتايج التطبيق عند طلبها.
(ك) يجب علي مدير الصندوق التعاون مع جميع الاشخاص المعنيين باداء مهام للصندوق بما في
ذلك امين الحفظ ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لاداء واجباتهم ومهامهم وفقا
لده للاتحه.
(ل) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن تقييما لاداء وجوده الخدمات المقدمه
من الاطراف المعنيه بتقدمي الخدمات الجوهوريه للصندوق – بما في ذلك امين الحفظ والمطور
ومدير الاملاك (حسبما ينطبق). ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه
الفقره الي مجلس اداره الصندوق.
(م) يجب علي مدير الصندوق اعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتخذه
حياها، ويجب ان يقدم مدير الصندوق التقرير المشار اليه في هذه الفقره الي مجلس اداره
الصندوق.
(ن) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بما ورد في التعليمات الخاصه باعلانات الصندابق
الاستثماريه.
الماده العاشره: الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
( ا) يجب علي مدير الصندوق ان يتحتفظ بدفاتر وسجلات جميع الصندابق التي يديرها، كما
يجب علي مشغل الصندوق ان يتحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصله بتشغيل جميع الصندابق
التي يتولي تشغيلها.
17

هينه alsوop الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ب) يجب علي مشغل الصندوق ان يحتفظ في جميع الاوقات بسجل لجميع الوحدات الصادره
واللغه، ويسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القايمه لكل صندوق من صناديق الاستثمار
التي يشغلها.
(ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق ومشغل الصندوق
الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللايحه، وذلك لمده عشر
سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك. ويج حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه (بما في ذلك اي
دعوي قايمه او مهدد بايقامتها) او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بذلك الدفاتر والسجلات،
يجب علي مدير الصندوق ومشغل الصندوق ان يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مده اطول
وذلك الي حين انتهاه تلك الدعوي القضاييه او المطالبه او اجراءات التحقيق القايمه.
الماده الحاديه عشره: القوات الماليه
( ا) يجب ان تعد القوات الماليه للصندوق بالغه العربيه، وبشكل نصف سنوي علي الاقل
لالصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، ويجوز اعداد نسخ اضافيه بلغات اخري، ويف
حال وجود اي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
ب) يجب اعداد القوات الماليه الاولي للصندوق وفقا لمعاير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه
للمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقا لمعاير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه
للمراجعين والمحاسبين.
(ج) يستثني من حكم الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده الصندوق العام الذي مضي علي تاسبيه
مده تقل عن (٣) اشهر.
(d) يجب اعداد القوايم الماليه السنويه للصندوق وفقا لمعايير المحاسبه المعتمده من الهييه السعوديه
للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها وفقا لمعايير المراجعه المعتمده من الهييه السعوديه
للمراجعين والمحاسبين، كذالك يجب علي مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقواته
الماليه السنويه للصندوق، وبناء علي ما يقدم اليه من معلومات - ان يضمن في تقريره ما قد
13

هينه alsوقال الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
يتبين له من مخالفات لاحكام لايحه صناديق الاستثمار او شروط واحكام الصندوق.
(٥) يجب اضافه نسخ من جميع القوايم الماليه المنصوص عليها في الفقرات (ا) و (ب) و (د) من هذه
الماده الي تقارير الصندوق التي يتولي اعدادها مدير الصندوق وفقا للماده الثامنه والسبعين
من هذه اللاتحه في حاله الصندابق العامه، ووفقا للماده الخامسه والتسعين من هذه اللاتحه
ي حاله الصناديق الخاصه.
الماده الثانيه عشره: سجل مالكي الوحدات
يجب علي مشغل الصندوق اعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكه.
ب) يجوز لمشغل الصندوق تكليف مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق او منصه توزيع صناديق استخدام اعداد وحفظ السجل المشار
اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، ويجب ان تكلف بموجب عقد مكتوب.
(ج) يكون مشغل الصندوق مسؤولا عن اداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجل مالكي الوحدات
بموجب هذه اللايحه، ويظل مسؤولا في حال تكليف جهه اخري بذلك وفقا للفقره (ب) من
هذه الماده.
( د) يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا علي ملكيه الوحدات المثبته فيه.
(٥) يجب علي مشغل الصندوق ان يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الاتيه بحد ادني:
1) اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وارقام التواصل.
(٢) رقم الهويه الوطنيه مالك الوحدات او رقم اقامته او رقم جواز سفره او رقم سجله التجاري
بحسب الحال، او اي وسيله تعريف اخري تحديدها الهينه.
(٢) جنسيه مالك الوحدات.
(٤) تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.
14

هينه alsوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٥) بيانات جميع الصفقات متعلقه بالوحدات التي اجراها كل مالك وحدات.
الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك اجزاء الوحدات) المملوكه لكل مالك
وحدات.
(٧) اي قيد او حق علي الوحدات المملوكه لكل مالك وحدات.
ويجب اتاحه سجل مالكي الوحدات لمعاينه الهييه عند طلبها ذلك، ويجب ان يقدم مدير
الصندوق الي اي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطه
بمالك الوحدات المعني فقط.
( ز) يجب علي مشغل الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في
المعلومات المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده.
( ح) تستثني الصناديق المتداوله من احكام هذه الماده.
الماده الثالثه عشره: تEOARض المصالح
( ا) دون الاخلال باحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي مدير الصندوق
التعامل مع حالات تEOARض المصالح وفق احكام لايحه مؤسسات السوق الماليه.
ب) ما لم يخصص مدير الصندوق (او مدير الصندوق من الباطن) بشكل سابق (حيثما امكن
ذلك) او بشكل فوري عن تEOARض المجلس اداره الصندوق ذي العلاقه، ويحصل علي
مواففته او مسادفته علي هذا التصرف، لا يجوز لمدير الصندوق او لمدير الصندوق من الباطن
ممارسه اي عمل ينطوي علي:
(1) اي تEOARض جوهري بين مصالح مدير الصندوق او مصالح مدير الصندوق من الباطن
ومصالح اي صندوق استثمار يديره.
(٢) اي تEOARض بين مصالح اي صندوق استثمار يديره ومصالح صندوق استثمار اخري يديره او
حساب عميل اخري.
10

هينه羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊
[Non-Text]
(ج) يجب علي مدير الصندوق (ومدير الصندوق من الباطن) ضمان عدم ممارسه اي من تابعيهم
لاي عمل ينطوي علي تEOARض للمصالح علي النحو الموضح في الفقره (ب) من هذه الماده.
(d) يجب علي مدير الصندوق العام الاقصاح عن تEOARض المصالح الموافق او المصادق عليه من قبل
مجلس اداره الصندوق ذي العلاقه بشكل فوري في الموقع الالكتروني لمير الصندوق،
والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها
الهييه (حيثما ينطبق) ويف تقارير الصندوق العام التي يعدها مدير الصندوق وفقا للماده الثامنه
والسبعين من هذه اللاتحه.
الماده الرابعه عشره: سياسات الاستثمار وممارسات
يجب ان تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمه مع ممارسات الاستثمار
الجيده والحكيمه التي تحقق الاهداف الاستثماريه للصندوق المحدده في شروط واحكام
الصندوق، ويشمل ذلك بذل ما يغ وسعه للتاكد من الاتي:
(1) توافر السيوله الكافيه لدي الصندوق للوفاء باي طلب استرداد متوقع بالنسبه الي
صندوق الاستثمار المفتوح.
(٢) عدم تركيز استثمار الصندوق في اي ورقي او اوراق ماليه معينه، او يل بد او منطقه
جغرافيه او صناعه او قطاع معين، الا اذا كان قد نص علي ذلك في شروط واحكام
الصندوق.
(٣) ان استثمارات الصندوق تقوم علي توزيع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الاخلال
باهداف الاستثمار وسياساته وشروط واحكام الصندوق ذي العلاقه.
الماده الخاصه عشره: اشتراكات الصندوق
(١) يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره
مدير الصندوق، علي ان يقصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط واحكام الصندوق،
شريطه الالتزام بالمتطلبات الاتيه:
16

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(1) ان لا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصله بها
افضل من الشروط والحقوق المتصله بالوحدات المملوكه ملالكي الوحدات downerين من
ذات الفيه.
(٢) ان لا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطه بالوحدات التي يملكونها.
(٣) ان يخصص مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهايه كل
ربع ي وقمه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حييثما ينطبق) وكذلك في التقارير التي يعندها
مدير الصندوق وفق الماده الثامنه والسبعين من هذه اللايحه.
ب) يجوز لاي مالك وحدات اشترك في صندوق مغلق مقال حق عيني خفض ملکيته في وحدات
الصندوق الي ما لا يقل عن (٧٥٠) من عدد الوحدات الصادره مقال ذلك الحق، بعد مرور
سنه من تاريخ اشتراكه في الصندوق او تاريخ بدء تشغيل الصندوق، ايها ابعاد، وذلك مالم
تنص شروط واحكام الصندوق ذي العلاقه علي مده اطول.
ج) دون الاخلال بالقيود المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من هذه اللاتحه، يستثني
صندوق الاستثمار المغلق المتداول من احكام الفقره (ب) من هذه الماده.
الماده السادسه عشره: ترتيبات العموله الخاصه
ا) تخضع اي ترتيبات عموله خاصه ييرمها مدير الصندوق للاتحه مؤسسات السوق الماليه ويجب
الاقصاح عنها في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب ان تكون السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بموجب ترتيبات العموله
الخاصه محصوره في السلع والخدمات المتعلقه بتنفيذ صفقات نيابه عن صندوق الاستثمار ذي
العلاقه او بتقدم ابحاث لصلحه صندوق الاستثمار ذي العلاقه.
17

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ج) يحظر علي مدير الصندوق الحصول علي مبالغ نقديه مباشره بموجب عمليه ضاحه او اي
ترتيب اخري.
الماده السابعه عشره: التكليف من قبل مدير الصندوق
يجبوز مدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق
من الباطن لاي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب
ومصاريف اي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصه.
ب) باستثاء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون مدير الصندوق من
الباطن المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه
نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصنادي او نشاط اداره الاستثمارات، ويجب ان يكلف
بموجب عقد مكتوب.
(ج) يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكه اداره استثمارات الصندوق الخارجيه
علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معايير ومتطلبات
تنظيميه ممانيه علي الاقل لتلك التي تطبها الهييه، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
د) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التخطيبه المطبيه
مدير الصندوق من الباطن المكلف الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي
تطبقها الهييه.
ه) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات
اي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف الموزع من
مواره الخاصه.
و ( يجب ان يكون الموزع المكلف في المملكه وفقا للفقره (ه) من هذه الماده من احدي الفيات
التاليه:
18

هينه alswop الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط التعامل. (1)
مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقديم المشوره. (٢)
بنا محليا. (٢)
منصه توزيع صناديق استثمار. (٤)
(٥) شركه نقود الكترونيه مرخصه من البنك المركزي السعودي.
يجب ان يكون التكليف المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده بموجب عقد مكتوب،
ويق حال كان الموز المكلف بنكا محليا او شركه نقود الكترونيه مخصصه من البنك
المركزي السعودي، فيجب ان يتضمن الضوابث الاتيه بحد ادني:
(1) ان تؤرع وحدات صناديق الاستثمار المطروحه طرحا عاما من خلال الموقع او التطبيق
الالكتروني للموزع فقط.
(٢) ان يتيجب الموقع او التطبيق الالكتروني للموزع المكلف امكانيه تعبيه وتوقيع
المستندات اللازمه، ومنها ما يلي:
(١) اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الخاصه بمدير الصندوق.
(ب) نموذج "معرفه العميل" الوارد في لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالسندوق، والشروط والاحكام الخاصه بالسندوق
الذي يرغب في الاشتراك فيه.
(ح) في حال تكليف مدير السندوق الموزع بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، يعد مدير السندوق
مسؤولا عن الالتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه، ونظام مكافحه غسل الاموال ولاتحته
التنفيذيه، ويجوز له الاعتماد علي الموزع الملك في اتخاذ تدابير العنايه الوايه تجاه العميل
وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال والاتحته التنفيذيه.
ط) يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك
الخدمات الاداريه للصندوق.
19

هينه alsوقاليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ي) باستثاء الحالات الوارده في الفقره (ك) من هذه الماده، يجب ان يكون الطرف الثالث
المكلف وفقا للفقره (ط) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط
اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
(ك) يجوز تكليف طرف ثالث او اكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج الملكه فيما يتعلق
باستثمارات الصندوق الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاصعا لاشراف جهه
رقابيه وفق معايير ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه، ويجب ان
يکلف بموجب عقد مكتوب.
للهينه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعايير والمتطلبات التظيويه المطبقه علي
الطرف الثالث المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل
للك التي تطبها الهينه.
الماده الثامنه عشره: تعين مستشارين
يجبوز لمدير الصندوق تعيين شخص لتقدميم الشوره فيما يتعلق باي صندوق استثمار يديره،
ويدفع مدير الصندوق اتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون الشخص المعين من
قبل مدير الصندوق لتقدم المشوره مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط تقدم
المشوره، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.
(ج) يجوز تعيين مقدم المشوره من خارج المملكه لتقدم فيما يتعلق باستثمارات الصندوق
الخارجيه، علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معابير
ومتطلبات تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبها الهييه، ويجب ان يعين بموجب عقد
مكتوب.
د) للهييه وفقا لتقديرها المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التخطييه المطبقه علي
مقدم المشوره الذي يعمل خارج المملكه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبها الهييه.
20

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده التاسعه عشره: مقال الخدمات والعمولات واتعاب الاداره
يجب ان يككون اي مقال للخدمات والعمولات واتعاب الاداره المفرضه علي الصندوق وفقا
لشروط ممانيه علي الاقل للشروط التي يبرمها اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه، ولا يجوز
يق اي حال من الاحوال زياده مقال الخدمات والعمولات واتعاب الاداره فوق الحد الاعلي
المسموح به المحدد في شروط واحكام الصندوق.
ب) للهييه فرض حد اعلي لاي مقال خدمات، او عمولات، او اتعاب، يفرضها مدير الصندوق
العام.
الماده العشرون: صلاحيه الهييه في عزل مدير الصندوق واستبداله
للهييه عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ اي اجراء تراه مناسبا
لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق او اتخاذ اي تدوير اخر تراه مناسبا، وذلك في حال
وQTوع اي من الحالات الاتيه:
1) توقف مدير الصندوق عن ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط
اداره الاستثمارات دون اشعار الهييه بذلك بموجب لاتحه مؤسسات السوق الماليه.
(٢) الغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق او
نشاط اداره الاستثمارات، او سحبه، او تعليقه من قبل الهييه.
(٣) تقديم طلب الي الهييه من مدير الصندوق لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط اداره
الاستثمارات وتشغيل الصناديق او نشاط اداره الاستثمارات.
(٤) اذا رات الهييه ان مدير الصندوق قد اخل - بشكل تراه الهييه جوهريا - بالالتزام بالنظام
او لوايحه التنفيذيه.
(٥) وفاه مدير المحظمه الاستثماريه الذي يدير اصول صندوق الاستثمار او عجزه او استقالته
مع عدم وجود شخص اخر مسجل لدي مدير الصندوق قادر علي اداره اصول صندوق
21

هينه alsوقالماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الاستثمار او اصول الصناديق التي يديها مدير المحفظه الاستثماريه.
(٦) صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهينه
عزل مدير الصندوق.
(٧) اي حاله اخري تري الهينه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهريه.
ب) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهينه باي من الحالات الوارد ذكرها في الفقره الفرعيه
(٥) من الفقره (ا) من هذه الماده خلال يومين من تاريخ حدوثها.
(٤) لفرض عزل مدير الصندوق وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (١) و (٢)
(٣) و(٤) و(٥) من الفقره (٦) من هذه الماده، توجه الهييه مدير الصندوق للدعوه لاجتماع
مالكي الوحدات خلال (١٥) يوما; وذلك لتعيين امين الحفظ او اي طرف اخري، من خلال
قرار صندوق عادي، للبحث والTFAOض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده الحدده للبحث
والتفاوض.
(د) لفرض عزل مدير الصندوق وفقا للحاله المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (٦) من الفقره
(ا) من هذه الماده، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه
تصويت مالكي الوحدات علي طلب عزل مدير الصندوق; وذلك لتعيين امين الحفظ او اي
طرف اخري، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المده المحدده للبحث
والتفاوض.
(٥) عند تحقق اي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، يجب علي
مدير الصندوق ان يشعر الهييه بناتج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده.
(٥) يجب علي مدير الصندوق التعاون وتزويد امن الحفظ او الطرف المعين المخل بالبحث
والتفاوض باي مستندات تطلب منه لغرض تعيين صندوق بديل وذلك خلال (١٠) ايام
من تاريخ الطلب، ويجب علي كلا الطرفين الحفاظ علي س辶يه المعلومات.
77

هينه羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊
[Non-Text]
ز) يجب علي مدير الصندوق، عند موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق وتحويل
اداره الصندوق اليه، ان يرسل موافقه مدير الصندوق البديل الكتابيه الي الهييه فور تسلمها.
ح) اذا مارست الهييه ايا من صلاحياتها وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، فيتعين علي مدير
الصندوق التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السنس للمسؤوليات
الي مدير الصندوق البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين مدير الصندوق البديل.
ويجب علي مدير الصندوق المعزول ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير
الهييه المحض، الي مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي
العلاقه.
( ط) يجب ان لا يقتاضي مدير الصندوق المعزول اي رسوم او اتعاب لاداره الصندوق ابتداء من
تاريخ صدور قرار الهييه بعزله.
ي) ي حال لم يعين مدير صندوق بديل خلال المده للبحث والتفاوض مع مدير صندوق
بديل المشار اليها في الفقرتين (ج) و (د) من هذه الماده، فانه يحق مالكي الوحدات طلب
تصفيه الصندوق من خلال قرار خاص للصدوق.
الماده الحاديه والعشرون: الانسحاب الطوعي لمير الصندوق
( ا) يحال رغبه مدير الصندوق في الانسحاب طوعيا من اداره الصندوق، يجب عليه استيفاء
الاتي:
1. الحصول علي موافقه مالكي الوحدات في الصندوق المعني علي استبدال مدير
الصندوق وتعيين مدير صندوق بديل من خلال قرار صندوق عادي.
٢. الحصول علي موافقه مدير الصندوق البديل علي اداره الصندوق المعني.
٣. الحصول علي موافقه الهييه.
ب) يجب ان ينقل مدير الصندوق المسحب طوعيا مسؤوليات اداره الصندوق المعني الي مدير
الصندوق البديل خلال (٦٠) يوما من صدور موافقه الهييه. ويجب علي مدير الصندوق
المسحب ان ينقل، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا، الي مدير الصندوق البديل جميع
23

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه.
الماده الثانيه والعشرون: قرارات الاستثمار
اذا عزل مدير الصندوق وفقا للماده العشرين من هذه اللايحه، فيجب ان يتوف عن اتخاذ اي
قرارات استثماريه تخص الصندوق ذا العلاقه بمجرد تعيين مدير الصندوق البديل او يغ اي وقت
سابق تحدده الهييه.
الماده الثالثه والعشرون: انهاء الصندوق وتصفيته
(١) يجب علي مدير الصندوق تحديد احكام انهاء الصندوق في شروط واحكام الصندوق.
ب) يجب علي مدير الصندوق اتمام مرحله بيع اصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات
عليهم قبل انتهاء مده الصندوق.
ج) يجوز لديير الصندوق تمديد مده الصندوق وذلك لاتمام مرحله بيع الاصول او لاي ظرف اخري
وفقا لاحكام المادتين الرابعه والستين والرابعه والتسعين من هذه اللايحه.
د) لغرض انهاء الصندوق، يجب علي مدير الصندوق اعداد خطه واجراءات انهاء الصندوق بما
يحقق مصلحه مالكي الوحدات، ويجب عليه الحصول علي موافقه مجلس اداره الصندوق
(حيثما ينطبق) علي هذه الخطه قبل القيام باي اجراء في هذا الشان.
يجب علي مدير الصندوق المفتوح اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بقتاصيل خطه
واجراءات انهاء الصندوق قبل مده لا تقل عن (21) يوما من التاريخ المزمع انهاء الصندوق فيه،
ودون الاخلال بشروط واحكام الصندوق.
يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات انهاء الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره
(d) من هذه الماده.
(١٠) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء الصندوق خلال
ايام من انتهاه مده الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق (١٠) من هذه
24

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
اللاحظه.
(ح) اذا كانت شروط واحكام الصندوق تنص علي انتهاه عند حصول حدث معين، فيجب علي
مدير الصندوق انهاء الصندوق فور حصول ذلك الحدث واشعار الهييه ومالكي الوحدات
كتابيا خلال (٥) ايام من ووقع الحدث الذي يوجب انهاء الصندوق.
ط) في حال انتهايه مده الصندوق لم يتم مدير الصندوق مرحله بيع اصول الصندوق خلال مدته،
فيجب علي مدير الصندوق تصفيه الاصل و توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال
مده لا تتجاز (١٢) شهرا من تاريخ انتهايه مده الصندوق.
ي) لفرض تصفيه الصندوق، يجب علي مدير الصندوق الحصول علي موافقه مجلس اداره
الصندوق (حيثما ينطبق) علي خطه واجراءات تصفيه الصندوق قبل القيام باي اجراء في هذا
الشان.
(ي) يجب علي مدير الصندوق الالتزام بخطه واجراءات تصفيه الصندوق الموافق عليها وفقا للفقره
(ي) من هذه الماده.
(ل) يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بانتهاء تصفيه الصندوق خلال (10) ايام من انتهاه تصفيه الصندوق وفقا للمتطلبات الوارده في الفقره (د) من الملحق
(10) من هذه اللاتحه.
(م) يجب علي مدير الصندوق ان يعامل بالسوااه جميع مالكي الوحدات اثناء عمليه انهاء الصندوق
او تصفيه، وان يراعي مصالحهم; وفقا لاحكام النظام ولوايحه التشفينيه.
(ن) لا يجوز ان يبقاضي مدير الصندوق اتعاب اداره من تاريخ البده في تصفيه الصندوق
س ( يجب علي مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مده الصندوق
او تصفيه دون تاخير وبما لا يتعارض مع مصلحه مالكي الوحدات وشروط واحكام
الصندوق.
70

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
ع) يجب علي مدير الصندوق العام الاعلان في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او
اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق)، عن انتهاه
مده الصندوق او مده تصفيته، ويجب كذلك علي مدير الصندوق الخاص اشعار مالكي
الوحدات بذلك في الاماكن والوسايل المحدده في شروط واحكام الصندوق.
(١٤) من هذه للاتحه خلال مده لا تزيد علي (٧٠) يوما من تاريخ اكتمال انها الصندوق او
تصفيته، متضمنا القوايم الماليه النهاييه المراجعه للصندوق عن الفتره اللاحقه لاخر قوايم ماليه
صنيه، مضمنا القوايم الماليه النهاييه المراجعه للصندوق عن الفتره اللاحقه لاخر قوايم ماليه
صنيه مراجعه.
( ص) للهييه عزل مدير الصندوق عن عمليه التصفيه في حال صدور قرار خاص للصندوق من
مالكي وحدات الصندوق، علي ان يعين المصفي البديل في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت
مالكي الوحدات علي عزل مدير الصندوق.
( ق) في حال عزل مدير الصندوق عن اعمال التصفيه، يجب علي مدير الصندوق التعاون بشكل
كامل علي نقل مسؤوليات التصفيه الي المصفي المعين وان ينقل اليه جميع المستندات المرتبطه
بصندوق الاستثمار ذي العلاقه والتي تمكنه من اتمام اعمال التصفيه خلال (٢٠) يوما من
صدر قرار الهييه بعزل مدير الصندوق وتعيين مصف بديل.
( ر) يجب علي مدير الصندوق اشعار مالكي الوحدات كتابيا في حال صدور قرار الهييه بعزل
مدير الصندوق وتعيين مصفي بديل بموجب الفقره (ص) من هذه الماده.
(ش) يمت جميع الاحوال، يجب علي مدير الصندوق اشعار الهييه ومالكي الوحدات كتابيا بشكل
فوري ودون اي تاخير باي احدات او مستجدات جوهريه خلال فتره تصفيه الصندوق.
ت) تستثني الصندابق المتداوله من متطلب ارسال الاشعار الكتابي الي جميع مالكي الوحدات
الوارد في الفقرات (ه) و (و) و (و) و (و) و (و) و (و) و (و) و (و) و (و) و (و) و
ذلك في الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق.
27

هينه alswop العاليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الثالث
الحفظ
الماده الرباعه والعشرون: النطاق وال تطبيق
تطبيق احكام هذا الباب علي الصناديق العامه والصناديق الخاصه.
الماده الخاصه والعشرون: تعيين امن الحفظ
( ا) يجب علي مدير الصندوق تعيين امني حفظ واحد او اكثر في المملكه ليتولي حفظ اصول
صناديق الاستثمار التي يديبرها مدير الصندوق، ويجب ان يعين بموجب عقد مكتوب.
ب) يجب ان لا يكون امني الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مديرا للصندوق ذي
العلاقه، او مديرا للصندوق ذي العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او لمدير الصندوق
من الباطن.
(ج) يجب ان يكون امين الحفظ المعين وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا
لها يg ممارسه نشاط الحفظ.
د) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز ان يكون امين حفظ الصندوق المغذي
لالصندابق الاستثماريه العامه والخاصه مديرا للصندوق ذي العلاقه او مديرا للصندوق ذي
العلاقه من الباطن، او تابعا لمدير الصندوق او لمدير الصندوق من الباطن، عند استيفاء
المعايير الاتيه:
(1) استثمار اصول الصندوق المغذي في صندوق استثمار اخر سواء اكان يستثمر داخل
المملكه العربيه السعوديه ام خارجها.
(٢) ان لا يفرض امن حفظ الصندوق المغذي اي رسوم اضافيه علي الصندوق.
(٣) ان يكون صندوق الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق المغذي من النوع المغلق.
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده السادسه والعشرون: ملكيه اصول صندوق الاستثمار وحفظها
( اعد اصول صندوق الاستثمار مملوكه ملالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا
يجوز ان يكون لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل الصندوق او امن
الحفظ او امين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع اي مصلحه في اصول الصندوق
او اي مطالبه فيها، الا اذا كان مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل
الصندوق او امن الحفظ او امنين الحفظ من الباطن او مقدم المشوره او الموزع مالكا لوحدات
ي الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، او كان مسموحا بهذه المطلبات بموجب احكام
هذه اللايحه واقصح عنها في شروط واحكام الصندوق.
ب) باستثناء وحدات الصندوق المملوكه لمدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او مشغل
الصندوق او امن الحفظ او امن الحفظ من الباطن او مقدم المثوره او الموزع، ويف حدود ما
يملكه المدين، لا يجوز ان يكون لدايني مدير الصندوق او مدير الصندوق من الباطن او
مشغل الصندوق او امني الحفظ او امني الحفظ او امني الباطن او مقدم المثوره او الموزع اي حق
ي اي مطالبه او مستحقات في اموال الصندوق او اصوله.
الماده السابعه والعشرون: فصل الاصل
يجب علي امني الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسمه لكل صندوق استثمار
يعمل امني حفظ له، ويكون الحساب لصالح صندوق الاستثمار ذي العلاقه.
ب) يجب علي امني الحفظ فصل اصول كل صندوق استثماري عن اصوله وعن اصول عملايه
الاخرين، ويجب ان تحد ذلك الاصل بشكل مستقل من خلال تسجيل الاوراق الماليه
والاصول الاخري لكل صندوق استثمار باسم امني الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل
الاصول العقاريه للصندوق والملكيه في الشركات غير المدرجه وغير المودعه في مركز الايداع
باسم شركه مملوكه بالكامل لامين الحفظ، وان يحتفظ بجميع السجلات الضروريه
وغيرها من المستندات التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه.
γλ

هينه羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊
[Non-Text]
ج) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل المنشاه
ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فتح حساب منفصل لدي بنك محلي باسم
المنشاه ذات الاغراض الخاصه.
د) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، اذا كان صندوق الاستثمار يتخذ شكل
المنشاه ذات الاغراض الخاصه، فيجب علي امين الحفظ فصل اصول كل صندوق استثمار
عن اصوله وعن اصول عملايه الاخرين، ويجب ان تحدد تلك الاصل بشكل مستقل من
خلال تسجيل الاوراق الماليه والاصول الاخري باسم المنشاه ذات الاغراض الخاصه، وان
يحتقط بجميع السجلات الضروريه وغيرها من المستندات التي تؤيد تاديته التزاماته التعاقديه.
(٥) يجب علي امين الحفظ ايداع جميع المبالغ النقديه العايده لصندوق الاستثمار في الحساب
المشار اليه في الفقره (ا) او الفقره (ج) من هذه الماده (حسبما ينطبق) ويجب عليه ان يخصص
من ذلك الحساب المبالغ المستخدمه لتمويل الاستثمارات ومصاريف اداره صندوق الاستثمار
وعملياته وفقا لاحكام هذه اللايحه والنسبه المحدثه من شروط واحكام الصندوق التي
تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي عين بموجبه امن حفظ من قبل مدير الصندوق.
و ( يجوز رهن اصول عقاريه للصندوق لجهه مرخص لها في تقدم ي قروض قدمت قرضا لصلحه
الصندوق.
الماده الثامنه والعشرون: التكليف من قبل امن الحفظ
( يجوز لامين الحفظ تكليف طرف ثالث او اكثر او اي من تابعيه بالعمل امينا للحفظ من
الباطن لاي صندوق استثمار يتولي حفظ اصوله، ويدفع امن الحفظ اتعاب ومصاريف اي
امين حفظ من الباطن من موارده الخاصه.
ب) باستثناء الحالات الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، يجب ان يكون امين الحفظ من الباطن
المكلف وفقا للفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط
الحفظ، ويجب ان يكلف بموجب عقد مكتوب.
29

هينه alsa الالليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(ج) يجوز تكليف امين الحفظ من الباطن خارج الملكه ب حفظ استثمارات الصندق الخارجيه،
علي ان يكون مؤسسا ومرخصا له وخضعا لاشراف جهه رقابيه وفق معابير ومتطلبات
تنظيميه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه، وان يكلف بموجب عقد مكتوب.
د) للهينه وفقا لتقديرها الحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمتطلبات التنظيميه المطبقه علي
امين الحفظ من الباطن الذي يعمل خارج الملكه مماليه علي الاقل لتلك التي تطبقها الهينه.
يجب ان لا يكون امين الحفظ من الباطن الملك وفق لاحكام هذه الماده مديرا للصندوق
( د ي جب ان لا يكون ا مين الحفظ من الباطن الملك وفق لاحكام هذه الماده مديرا للصندوق
الصندوق من الباطن.
الماده التاسعه والعشرون: مسؤوليات امين الحفظ
( ا يعد ا مين الحفظ مسولا عن التزاماته وفقا لاحكام هذه اللايحه، سواء اادي مسؤولياته
بشكل مباشر ام كلف بها طرف ثالثا بموجب احكام هذه اللايحه او لايحه مؤسسات
السوق الماليه. يعد ا مين الحفظ مسولا تجاء مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خساير
الصندوق الناجه بسبب احتياله او اهماله او سوه تصرفه او تقصيره المتعمد.
ب) يعد ا مين الحفظ مسوول عن حفظ اصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات،
وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع الاجراءات الاداريه لالازمه فيما يتعلق بحفظ اصول
الصندوق.
الماده الثالثون: صلاحيه الهييه في عزل امن الحفظ واستبداله
(١) للهييه عزل امن الحفظ المعين من مدير الصندوق او اتخاذ اي تدوير تراه مناسبا في حال ووقع
اي من الحالات الاتيه:
(1) توقف امن الحفظ عن ممارسه نشاط الحفظ دون اشعار الهييه بذلك بموجب لايحه
مؤسسات السوق الماليه.
(٢) الغاء ترخيص ا مين الحفظ في ممارسه نشاط الحفظ او سحبه او تعليقه من قبل الهييه.
30

هينه alswoq الالليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
٢) تقديم طلب الي الهينه من امين الحفظ لالغاء ترخيصه في ممارسه نشاط الحفظ.
(٤) اذا رات الهينه ان امين الحفظ قد اخل - بشكل تراه الهينه جوهريا - بالالتزام بالنظام
او لوايحه التنفيذيه.
(٥) اي حاله اخري تري الهينه - بناء علي اسس معقوله - انها ذات اهميه جوهریه.
ب) اذا مارست الهينه ايا من صلاحياتها وفقا للفتره (ا) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق
المعني تعيين امن حفظ بديل وفقا لتعليمات الهينه، ويتعين علي مدير الصندوق وامين الحفظ
المعزول التعاون بشكل كامل من اجل المساعده علي تسهيل النقل السس للمسؤوليات الي
امين الحفظ البديل وذلك خلال ال (٦٠) يوما الاولي من تعيين امن الحفظ البديل. ويجب
علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا ووفقا لتقدير الهييه
المحض - الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه.
الماده الحاديه والثلاثون: عزل امين الحفظ من قبل مدير الصندوق
يجبوز لمدير الصندوق عزل امين الحفظ المعين من قبله بموجب اشعار كتابي اذا راي بشكل
معقول ان عزل امين الحفظ ي مصلحه مالكي الوحدات، وعلي مدير الصندوق اشعار الهينه
ومالكي الوحدات بذلك فورا وبشكل كتابي.
ب) يجب علي مدير الصندوق اذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خلال (٣٠) يوما من تسلم امين
الحفظ الاشعار الكتابي الصادر وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، ويجب علي امين الحفظ
المعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السنس للمسؤوليات الي امين
الحفظ البديل، ويجب علي امين الحفظ المعزول ان ينقل - حيثما كان ذلك ضروريا ومناسبا
- الي امين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطه بصندوق الاستثمار ذي العلاقه.
71

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
#
(ج) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني عن قيامه بتعيين امن حفظ
بديل، ويجب علي مدير الصندوق العام كذلك الاقصاح في اي موقع اخر متاح للجمهور
بحسب الضوابط التي تحددها الهييه عن قيامه بتعيين امن حفظ بديل للصندوق العام.
(٥) تستثني الصناديق المتداوله من متطلب اشعار مالكي الوحدات كتابيا الوارد في الفقره (ا)
من هذه الماده، علي ان يكون الاعلان عن ذلك في الموقع الالكتروني لمير الصندوق والموقع
الالكتروني للسوق.
Y Y

هينه alsووق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الباب الرابع
الصناديق العامه
الماده الثانييه والثلاثون: تقدم ي طلب الي الهييه لطرح وحدات صندوق عام
(١) يجب علي اي شخص يربغ ب طرح وحدات صندوق عام ان يقدم طلبا الي الهييه للعصول
علي موافتها وفقا للصيغه الوارده في الملحق (٢) من هذه اللايحه. ويجب ان يكون مقدم
الطلب مؤسسه سوق ماليه مرخصا لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق
او نشاط اداره الاستثمارات.
ب) يجب علي مقدم الطلب اشعار الهييه فورا باي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمه للهييه.
ج) يجب علي مقدم الطلب سداد المقال بالالي للتسجيل حسبما تحدده الهييه.
الماده الثالثه والثلاثون: اجراءات الهييه وصلاحيتها تجاه الطلب
(٤) تقوم الهييه - بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه والمشار اليها في الفقره (١) من الماده
الثانيه والثلاثين من هذه اللاتحه - باشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع الهييه الطلب خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاشعار، وoustخذ الهييه ايا من القرارات التاليه:
(1) الموافقه علي الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، وارسال اشعار بذلك الي مقدم
الطلب.
(٣) رفض الطلب، وارسال اشعار بذلك الي مقدم الطلب مع بيان الاسباب.
ب) اذا رات الهييه اثر طرح وحدات الصندوق المقترح قد لا يكون في مصلحه المستثمرين، او يمكن ان
ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التنفيذيه او قواعد السوق، فيجوز لها اتحاذ اي من الاتي:
(1) ان تجري اي استقصاعات تراها مناسبه.
γγγ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٢) ان تطلب من مقدم الطلب او من يمثله الحضور امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح المسايل
التي تری هنیه ان لها علاقه بالطلب.
(٣) ان تطلب من مقدم الطلب او اي طرف اخر تقديم معلومات اضافيه او تاكيد صحه المعلومات
المقدمه بالطريقه التي تحددها الهييه.
(٤) ان تؤجل اتحاذ اي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لاجراء مزيد من الدراسه او
التحقق.
(ج) اذا قترت الهييه بعد اتحاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده ان الطرح محل
الطلب ما زال في غير مصلحه المستثمرين، او يمكن ان ينتج عنه اخلال بالنظام او لوايحه التفيذيه
او قواعد السوق، فللهييه ان تصدر اشعارا لمقدم الطلب برفض طلبه.
(د) لا يجوز لمقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام او تقديم نفسه علي انه يطرحها قبل ان يتسلم
(١) اشعارا كتابيا بصدور قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (١) او (٢) من الفقره (١)
من هذه الماده.
(٥) يجب ان يبدا مقدم الطلب في طرح واصدار وحدات الصندوق العام خلال (١٢) شهرا من تاريخ
قرار الهييه المشار اليه في الفقرتين الفرعيتين (١) او (٢) من الفقره (١) من هذه الماده. وفي حال
عدم قيام مقدم الطلب بذلك خلال المده المحدده، فان موافقه الهييه تعد ملغاه.
الماده الرابعه والثلاثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام
(١) يوسس الصندوق العام بتوقيع اول مالكي وحدات محتملين ومدير الصندوق علي شروط
واحكام الصندوق ذي العلاقه التي يجب ان تënضمن المعلومات المطلوبه في الملحق (1) من هذه
اللاتحه وكذلك الاحكام ذات العلاقه في هذه اللاتحه.
ب) تنشا العلاقه التعاقديه بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بتوقيعها علي شروط
واحكام الصندوق ذي العلاقه.
74

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الخامسه والثلاثون: الوحدات
( ا) تكون الوحدات المشترك فيها ملك مالك الوحدات المحتمل عند تنفيذ طلب الاشتراك في
يوم التعامل التالي للموعد النهايي لتقديم طلبات الاشتراك والاسترداد.
ب) يحق مالك الوحدات ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالوحدات بما في ذلك - علي سبيل المثال
لا الحصر - حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.
ج) فيما عدا خسارته لاستثماره في الصندوق او جزء منه، لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن
ديون والتزامات الصندوق العام ذي العلاقه.
د) يجوز للصندوق العام ان يصدر اكثر من فيه واحده من الوحدات، ويجب ان يتمتع جميع
مالكي الوحدات من نفس الفيه بحقوق متساويه وان يعاملوا بالمساواه من قبل مدير
الصندوق، ولا يجوز ان يكون لاي فيه استراتيجيات واهداف استثمار تختلف عن
استراتيجيات واهداف الاستثمار لفات اخري من نفس الصندوق.
ه) لا يجوز ان يتمتع مالكو فيه من الوحدات بحقوق من شانها الاخلال بحقوق مالكي فيه
اخري من الوحدات.
الماده السادسه والثلاثون: مقالب الخدمات والعمولات والاتعاب المسوح بها
(١) لا يجوز لمدير الصندوق صرف اي مبالغ من اصول الصندوق العام الخاضع لادارته الا لسداد
الاتعاب والمصروفات الاتيه:
(1) مصروفات التعامل في اصول الصندوق العام، بما فيها اتعاب الوساطه.
(٢) التكاليف المرتبطه بالقروض ذات العلاقه بالصندوق العام.
(٣) اتعاب الاداره، بما في ذلك اي مبلغ يدفع كحافز او مقال اداء.
(٤) اتعاب امن الحفظ.
(٥) اتعاب مراجع الحسابات ومصروفاته.
\( ^{3} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٦ اتعاب اللجنه الشرعيه (بما يغ ذلك اتعاب الرقابه الشرعيه) ، ان وجدت.
(٧ مصروفات نشر البيان ربع السنوي والقوايم الماليه الاوليه والتقارير السنه (بما يغ ذلك
القوايم الماليه السنويه).
(٨ اتعاب اضاء مجلس اداره الصندوق ومصروفاتهم.
(٩ المصروف والاتعاب الاخري المتعلقه بعمليات الصندوق العام والخدمات الاداريه (بما يغ
ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات).
ب) يجب ان يدفع مدير الصندوق من موارده الخاصه جميع مصروفات طرح وحدات اي صندوق
عام والترويج له، وتشمل هذه المصروفات اعداد شروط واحكام الصندوق واي مستندات
اخري مطلوب تقديمها الي الهييه بموجب هذه اللايحه ونسخها وتوزيعها.
(ج) علي مدير الصندوق ان يخصص في تقريره السنوي الي مالكي الوحدات عن نسبه الاتعاب
الاجماليه للسنه المعنيه الي متوسط صافي قيمه اصول الصندوق العام.
الماده السابعه والثلاثون: توزيعات الصندوق العام
( ا) يلترم مدير الصندوق بتوزيع ارباح علي مالكي الوحدات، الا اذا نصت شروط واحكام
الصندوق علي خلاف ذلك.
ب) يعد مشغال الصندوق مسوولا عن عمليه توزيع الارباح علي مالكي الوحدات.
ج) في حال توزيع ارباح علي مالكي الوحدات، يجب ان يكون التوزيع وفقا لشروط واحكام
الصندوق، وان يعلن مدير الصندوق ذلك بشكل فوري ويوضح الارباح المؤزعه عن كل وحده
يق موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب
الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) ويف تقارير الصندوق العام التي يعدهها مدير
الصندوق وفقا للماده الثامنه والسبعين من هذه اللايحه.
د) لا يجوز لمدير الصندوق استعاده اي ارباح وزعت علي مالكي الوحدات.
22

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثامنه والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الاوراق الماليه
(٤) مع مراعاه احكام الماده الثالثه والاربعين من هذه اللايحه، والقيود الاستثماريه علي الصندابق
العامه المتخصصه المنصوص عليها في هذه اللايحه، يجوز للصندوق العام اكتتاب في اوراق
ماليه وفقا للشروط الاتيه:
(١) ان تكن الاوراق الماليه مطروحه طرحا عاما داخل المملكه او خارجها. واذا كان
الطرح العام خارج المملكه، يجب ان يكون الطرح خاضعا لمعابير ومتطلبات تنظيميه
مماليه علي الاقل لتلك المطبه علي الطرح العام في المملكه. وللهينه وفقا لتقديرها
المحض تقييم ما اذا كانت المعابير والمنطلبات التنظيميه المطبه علي الطرح مماليه علي
الاقل لتلك التي تطبقها الهينه.
(٢ ما لم يكن الافتتاب ناتجا عن مشاركه الصندوق في بناء سجل الاوامر وفقا
لتعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الافتتابات الاولي، ان يكتتب
الصندوق العام في الاوراق الماليه بسعر لا يزيد علي سعر الطرح.
ب) مع مراعاه احكام الماده الثالثه والاربعين من هذه اللاتحه، والقيود الاستثماريه علي الصناديق
العامه وال متخصصه المنصوص عليها في هذه اللاتحه، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في ادوات
دين صادره عن مصدر في المملكه بموجب طرح خاص.
الماده التاسعه والثلاثون: مجلس اداره الصندوق العام
(١) يشرف علي كل صندوق عام مجلس اداره معين من قبل مدير الصندوق العام منذ تاسبيه.
ويشترط الحصول علي موافقه الهييه قبل (١٠) ايام من تعيين مجلس اداره الصندوق او اجراء
اي تغيير لاحق في تكوينه.
ب) يجب ان لا يقل عدد اعضاء مجلس اداره الصندوق عن ثلاثه اعضاء، ويجب ان لا يقل عدد
اعضاء مجلس اداره الصندوق المستقليين عن عضوين، او ثلث العدد الاجمالي ل'عضاء المجلس،
ايهما اكثر.
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
ج) اذا لم يستوف النصاب الموضح في الفقره (ب) من هذه الماده فيما يتعلق بالاعضاء المستقين، يعين مدير الصندوق اعضاء مستقيلين تتوافر فيهم متطلبات التاهيل الوارده في الفقره (ط) من هذه الماده.
د) لا يحق لمدير الصندوق عزل اي من اعضاء مجلس الاداره المستقليين، ويكون العزل فقط من
مالكي الوحدات وفقا لاحكام الماده السابعه والسبعين من هذه اللايحه.
( ) يجب علي مدير الصندوق عزل اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق في حال صدور قرار
خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.
و) اذا ادار مدير الصندوق اكثر من صندوق عام واحد، فيجوز ان تخصع تلك الصناديق العامه
لاشراف مجلس اداره واحد ما لم يكن عدد الصناديق العامه مرتفعا، بحيث لا يمكن
الاشراف عليها بفعاليه من قبل مجلس اداره واحد بحسب التقدير المعقول لمدير الصندوق.
ويجب علي مجلس الاداره ومدير الصندوق مراجعه عدد الصناديق العامه التي يشرف عليها
ذلك المجلس سنويا وتقييم ما اذا كان بالامكان الاشراف علي هذا العدد بشكل فعل او
انه ينبغي تعيين مجلس اداره اخري لواحد او اكثر من تلك الصناديق العامه. وللهيثه ازام مدير
الصندوق بتعيين مجلس اداره اخري ان رات ان عدد الصناديق العامه التي يشرف عليه مجلس
الاداره مرتفع.
( علي مجلس اداره الصندوق ان يجري تقييما سنويا لدي تحقق استقلال العضو والتاكد من
عدم وجود علاقات او ظروف تؤثر او يمكن ان تؤثر فيه.
( لا يجوز لعضو مجلس اداره الصندوق التصويت علي اي قرار يتخذه مجلس اداره الصندوق في
شان اي امر يكون لذلك العضو اي مصلحه خاصه مباشره او غير مباشره فيه، ويجب
الافضاح عن اي مصلحه من ذلك القبيل لمجلس اداره الصندوق.
(ط) يتعين ان تتوافر متطلبات التاهيل الاتيه في اي شخص بعينه مدير الصندوق عضوا في مجلس
اداره الصندوق:
YΛ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(1) ان لا يكون مفلسا او خاضعا لاي دعاوي افلاعس او اعسار.
(٢) لم يسبق له ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف محل بالنزاهه والامانه.
(٣) ان يمتلك المهارات والخبرات اللازمه.
ي) اذا ققد اي عضو من اعضاء مجلس اداره الصندوق اي من متطلبات التاهيل المنصوص عليها
يغ الفقره (ط) من هذه الماده، فيجب علي مدير الصندوق القيام بالاتي:
(١) اشعار الهييه بذلك علي الفور.
(٢) ان يعين بدل ذلك العضو عضوا اخري يفي بمطلبات التاهيل المذكوره خلال (٥٥) يوما
من تاريخ علمه بذلك، وذلك في حال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده.
(ك) اذا استقال اي من اعضاء مجلس اداره الصندوق او توقف عن تقدمي خدماته، فيجب علي مدير
الصندوق القيام بالاتي:
(1) اشعار الهييه بذلك خلال (10) ايام.
تعيين عضو بديل في مجلس اداره الصندوق خلال (٥٤) يوما من تاريخ علمه بذلك، وذلك
يحال عدم استيفاء متطلبات الفقره (ب) من هذه الماده.
(ل) يجب علي مدير الصندوق الاقصاح فورا في موقعه الالكتروني، والموقع الالكتروني للسوق او
اي موقع اخري متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهييه (حيثما ينطبق) عن اي تغيير
يغ عضويه مجلس اداره الصندوق.
م ( يجب علي مدير الصندوق توفير جميع المعلومات والوثايق الضروريه عن الصندوق العام لجميع
اعضاء مجلس اداره الصندوق من اجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءه، ويجب عليه
ايضا توفير اي معلومات او ووثايق اخري يطلبها مجلس اداره الصندوق لتمكينه من اداء مهامه.
29

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الاربعون: مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق
تشمل مسؤوليات اعضاء مجلس اداره الصندوق الاتي:
(1) الموافقه علي جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهربيه التي يكون الصندوق العام طرفا
فيها، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - الموافقه علي عقود تقديم خدمات الاداره
لالصندوق، وعقود تقديم خدمات الخدظ، ولا يشمل ذلك العقود المبرمه وفقا للقرارات
الاستثماريه في شان اي استثمارات قام بها الصندوق او سيقوم بها في المستقبل.
(٢) اعتماد سياسه مكتوبه فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقه باصول الصندوق.
(٣) الاشراف، و - متي كان ذلك مناسبا - الموافقه او المساعده علي اي تEOARض مصالح يخصص
عنه مدير الصندوق.
(٤) الاجتماع مرتين سنويا علي الاقل مع لجنه المطابقه والالتزام لدي مدير الصندوق او مسؤول
المطابقه والالتزام لديه لمراجعه التزام الصندوق بجميع القوانين والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، ويشمل ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المتطلبات المنصوص عليها في هذه
اللانحه.
(٥) الموافقه علي جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين الرابعه والستين والخاصه والستين
من هذه اللايحه وذلك قبل حصول مدير الصندوق علي موافقه مالكي الوحدات والهييه او
اشعارهم (حيثما ينطبق).
(٦) التاكد من اكتمال ودفه شروط واحكام الصندوق واي مستند اخري (سواء اكان عقدا ام
غيره) يtضمن اfصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وادارته للصندوق العام،
اضافه الي التاكد من توافق ما سبق مع احكام هذه للاتحه.
(٧) التاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا
لاحكام هذه اللاتحه وشروط واحكام الصندوق.
4

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٨) الاطلاع علي التقرير المتضمن تقييم اداء وجوده الخدمات المقدمه من الاطراف المعنيه بتقدم
الخدمات الجوهنيه للصندوق المشار اليه في الفقره (ل) من الماده التاسعه من هذه اللاتحه;
وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا
لشروط واحكام الصندوق وما ورد في هذه اللاتحه.
تقييم اليه تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقه باصول الصندوق وفقا لسياسات (٩)
واجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر المتعلقه بالصندوق وكيفيه التعامل معها.
(١٠) العمل بامانه وحسن نيه واهتمام ومهاره و عنايه وحرص وبما يحقق مصلحه مالكي الوحدات.
(١١) تدوين محاضر الاجتماعات التي تشتمل علي جميع وقايع الاجتماعات والقرارات التي اتخذها
مجلس اداره الصندوق.
(١٢) الاطلاع علي التقرير المتضمن جميع الشكاوي والاجراءات المتحده حيالها المشار اليه في
الفقره (م) من الماده التاسعه من هذه اللاتحه; وذلك للتاكد من قيام مدير الصندوق
بمسؤولياته بما يحقق مصلحه مالكي الوحدات وفقا لشروط واحكام الصندوق وما ورد في
هذه اللاتحه.
الماده الحاديه والاربعون: مجالات الاستثمارات
( ا) يجب ان تكون جميع استثمارات اصول واموال الصندوق العام وفقا لشروط واحكام
الصندوق وما ورد في هذه اللايحه والانظمه واللوايح الاخري ذات العلاقه.
ب) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق الا في المجالات الاتيه:
(1) الاوراق الماليه.
٢) صفقات سوق النقد المبرمه مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او لمينه
رقابيه مماليه للبنك المركزي السعودي خارج المملكه.
\( \frac{1}{2} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٣) الودايع البنكيه لدي بنك محلي او المنشات الخاضعه لهييه رقابيه مماليه للبنك المركزي
السعودي خارج الملكه.
(٤) الاصول العقاريه، دون الاخلال بما ورد في الفقره (ح) من هذه الماده.
(٥) السلع.
(٤) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اوراق ماليه اصدرها مدير
الصندوق او اي من تابعيه ما لم تكن شروط واحكام الصندوق تسمح بذلك.
(٤) لا يجوز ايداع مبالغ الاشتراك غير المستثمره المتسلمه من مالكي الوحدات لدي تابع لمدير
الصندوق الا اذا كان ذلك وفقا لشروط واحكام مماليه علي الاقل للشروط التي يبرمها
اشخاص يتعاملون باستقلاليه تامه.
(٥) مع مراعاه احكام الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز لمدير الصندوق اقراض اي من اصول
واموال الصندوق العام لاي شخص الا في الحالتين الاتيتين:
اقراض الصندوق العام المغلق للاوراق الماليه.
(٢) اقراض الصندوق العام المفتوح للاوراق الماليه بما لا يتجاوز نسبته (٢٠٠) من صاليه قيمه
اصول الصندوق.
و) لا يجوز للدير الصندوق استثمار اصول واموال الصندوق العام في اصول تحمل الصندوق
اي مسؤوليه او ضمان لاي التزام او دين لاي شخص او ثرتب علي الصندوق اي مسؤوليه سواء
اكانت مباشره ام مشروطه عن اي التزام او مديونيه لاي شخص.
( ل) لا يجوز استخدام اصول واموال الصندوق العام لشراء اصل يؤدي الي تحمل الصندوق
مسؤوليه غير محدوده.
( ل) لا يجوز استثمار اموال واصول صندوق الاستثمار المغلق المتداول غير العقاري في جمال
الاستثمار العقاري.
47

هينه alsوقال الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الماده الثايييه والاربعون: المؤشر الاسترشادي للصندوق
يجب علي مدير الصندوق اختيار مؤشر استرشادي يمثل معيارا مناسبا لقياس اداء الصندوق،
ويشترط ان يعكس المؤشر الاستراتيجيات والاهداف الاستثماريه للصندوق، وان يكون صادرا
عن جهه مستقله عن مدير الصندوق.
الماده الثالثه والاربعون: قيود الاستثمار
ا) تطبق القيود الاستثماريه الموضحه في هذه الماده اذا لم يوسس الصندوق العام ويمعتمد من الهينه
بصفته صندوقا عاما متخصا او اذا لم يحصل الصندوق العام علي استثماء محدد من الهينه.
ب) يجب ان يكون استثمار اصول واموال الصندوق العام في صندوق استثمار اخري وفق الضوابط
الاتيه:
(1) ان يكون استثمار اصول واموال الصندوق العام محصورا في الاستثمار في الصناديق
المسجله لدي الهييه، او صناديق استثماريه خارج المملكه تënضع لاشراف هييه رقابيه
تطبق معايير ومتطلبات تظييميه مماليه لتلك التي تطبقها الهييه. وللهييه وفقا لتقديرها
المحض تقييم ما اذا كانت تلك المعايير والمتطلبات التظييميه مماليه علي الاقل للتي
تطبيقه الهييه.
(٢) ان لا يتجاز استثمار اصول واموال الصندوق العام في الصناديق الخاصه او في الاصول
غير القابله للتسييل - وفقا لما هو منصوص عليه في الفقره (ي) من هذه الماده - ما نسبته
(١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام.
(٣) ان لا يتجاز استثمار اصول واموال الصندوق العام ما نسبته (٢٥) من صافي قيمه
اصوله في وحدات صندوق استثمار اخري، او في وحدات صناديق استثمار مختلفه صادره
عن ذات مؤسسه السوق الماليه.
(٤) لا يجوز امتلاك نسبه تزيد علي (١٠) من الاوراق الماليه المصدره لاي مصدر واحد ل مصلحه
الصندوق العام.
ε

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
د) مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (٣) من الفقره (ب) من هذه الماده، لا يجوز استثمار نسبه
تزيد علي (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في ايه اوراق ماليه صادره عن مصدر
واحد، ويف جميع الاحوال لا يجوز استثمار نسبه تزيد علي (٢٠) من صافي قيمه اصول
الصندوق في جميع فيات الاوراق الماليه للمصدر الواحد.
(٥) تستثني الاستثمارات الاتيه من احكام الفقره (د) من هذه الماده:
(1) الاستثمار في ادوات الدين الصادره عن حكومه المملكه والمقومه بعمله الصندوق،
واذا كانت مقدمه بغير عمليه الصندوق، فلا يجوز ان يتجاز الاستثمار فيها ما نسبته
(٢٥) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٢) الاستثمار في ادوات الدين الصادره عن جهه سياديه من غير حكومه المملكه، علي
ان لا يتجاز الاستثمار فيها ما نسبته (٣٥) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٢) استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في فيه واحده من
ادوات الدين المدرجه الصادره عن مصدر واحد، علي ان لا يتجاز الاستثمار فيها ما
نسبته (٢٠) من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٤) استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اسهم مصدر واحد
مدرجه في السوق او في اي سوق ماليه منظمه اخري، علي ان لا تتجاز نسبه القيمه
السوقيه للاصدار الي اجمالي القيمه السوقيه لجميع الاسهم المدرجه في السوق ذي
العلاقه، وذلك للصندوق العام الذي يهدف الي الاستثمار في الاسهم المدرجه في السوق
(٢٠) او في سوق ماليه اخري منظمه، علي ان لا يتجاز الاستثمار فيها ما نسبته
من صافي قيمه اصول الصندوق.
(٥) استثمار اكثر من (١٠) من صافي قيمه اصول الصندوق العام في اسهم مدرجه في
السوق او في اي سوق ماليه منظمه اخري لمصدر واحد تابع لجال او قطاع يكون
هدف الصندوق العام الاستثمار فيه علي ان لا يتجابوز ذلك نسبه القيمه السوقيه
4

هينه alsوقال الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
للا صدار الي اجمالي القيمه السوقيه لذلك المجال او القطاع المعين، وذلك للصندوق
العام الذي تنص شروطه واحكامه علي ان هدفه الاستثماري محمد في مجال او قطاع
معين من الاسهم المدرجه، علي ان لا يتجابوز الاستثمار فيها ما نسبته (٢٠) من صايف
قيمه اصول الصندوق.
و) مع مراعاه احكام الفقره (ج) من الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه، وباستثناء الاستثمار
ي الصناديق الاستثماريه، لا يجوز ان تتجابوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفه
تنتمي الي نفس المجموعه ما نسبته (٢٥) من صايف قيمه اصول الصندوق العام، ويشمل ذلك
الاستثمارات في الاوراق الماليه الصادره عنها، وصفقات سوق النقد المبرمه معها، والودايع
البنكيه لديها.
(٧) لا يجوز امتلاك نسبه تزيد علي (٢٠) من صايف قيمه اصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
(٧) لا يجوز ان يتجازو اقتراض الصندوق العام ما نسبته (٧١٥) من صايف قيمه اصوله.
(٧) لا يجوز استثمار اكثر من (٧١٥) من صايف قيمه اصول الصندوق العام في عقود المنتقات.
ي) لا يجوز استثمار اكثر من (٧١٠) من صايف قيمه اصول الصندوق العام في اصول غير قابله
للتسيل.
(ك) لا يجوز ان تشمل محفظه الصندوق العام اي ورقه ماليه يكون مطلوبا سداد اي مبلغ مستحق
عليها، الا اذا امكن تغطيه هذا السداد بالكامل من النقد او الاوراق الماليه التي يمكن
تحويلها الي نقد من محفظه الصندوق خلال (٥) ايام.
الماده الرابعه والاربعون: الاشعار المتعلق بملكيه حصم كبيره من الاسهم او ادوات الدين القابله
للا تحويل
(١) يجب علي مدير الصندوق ان يشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكا او ادوات الدين فما
نسبته (٥) او اكثر من اي فتره من فيات اسهم المصدر ذات الاحقيه في التصويت او ادوات
الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدور خلال فتره لا تتجاوز نهايه ثالث يوم تداول يلي تنفيذ
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
[Non-Text]
الصفقه او وقع الحدث الذي ادي الي تحقيق هذه الملكيه او المصلحه، وان يضمن الاشعار قايمه بالاشخاص الذين لم مصلحه في الاسهم او ادوات الدين القابله للتح

…(153,776 more chars)