moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5862 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 287.082 ريال مقابل قيمه حفار، وبجلسه 1440/3/28ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه الابلاغ، وبناء عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين وفي حال تخلفها تعد ناكله عن الدعوي، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق ابشر لاداء اليمين وفي حال تخلفها عن اليمين تعد ناكله عن الدعوي وطلب السير في الدعوي والحكم لموكلته مبلغ وقدره 287.082 ريال مقابل قيمه حفار واستند في ذلك الي العقد المؤرخ في 15/5/1437ه . (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 287.082 ريال مقابل قيمه حفار لم يتم استلامه من المدعي عليها وفقا للعقد المؤرخ في 15/5/1437ه وبما ان الدايره طلبت يمين المدعي عليها وحيث تخلفت عن اداء اليمين في هذه الجلسه وبما ان الماده (57) نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول "كما نصت الماده الثالثه عشر بعد المايه في الفقره الثانيه نصت علي ان من طلب منه اليمين وامتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك) وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليها حضوريا" وحيث تخلفت المدعي عليها عن اداء اليمين وعن حضور هذه الجلسه مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (287,082) ماتيان وسبعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 748 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (287.082) ريال قيمه حفار . فباشرت الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 5/4/1440ه ، المتضمن: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (287,082) مايتان وسبعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا . وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 5/7/1440ه تبين عدم حضور المدعي المستانف/ (...) وقدم الحاضر مذكره مكونه من صفحتين ارفق به صوره مخالصه نهاييه وطلب نقض الحكم الصادر من محكمه اول درجه ورد الدعوي وحيث تبين عدم تبلغ المستانف فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده تبليغه بموعدها، وبجلسه 19/7/1440ه ذكر وكيل المدعي بعد اطلاعه علي الاعتراض بان المخالصه التي يستند اليها المدعي عليها لم تنفذ بالكامل حيث لم تسلم المدعي عليها الحفار ولم تنقل ملكيته لكونها غير مالكه له فعقب وكيل المدعيه انه لا يعلم عن موضوع الحفار شييا ويطلب امهاله للرجوع لموكلته فاكد وكيل المدعيه علي ان الاتفاقيه تضمنت ان تقوم المدعي عليها بنقل ملكيه الحفار خلال شهر من تاريخ الاتفاقيه ومضت هذه المده ولم يتم نقل الملكيه وبالتالي اختل الشرط المتفق عليه ونتمسك بما حكمت به محكمه اول درجه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه وعلي طلب الاستيناف واذ حددت الدايره لذلك جلسه حضر فيها الاطراف، واذ تبين ان ملكيه الحفار لم تنتقل وانه يتعذر انتقالها، ولما كانت المدعي عليها ليست مالكه للحفار وقت الاتفاق عليه، واذ لم يتم الوفاء بالشرط المتفق عليه في العقد بنقل الحفار خلال الشهر محل الاتفاق، ولما كان المسلمون علي شروطهم، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، مما يتعين معه الحكم بتاييد حكم اول درجه لعدم القدره علي الوفاء بالشرط ولعدم ثبوت صحه المخالصه المشار اليها في الاعتراض . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5862 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (287,082) مايتان وسبعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا . واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.