moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 483 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/01 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 24/01/1440ه ، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) ، حاصلها: ان المدعيه وقعت مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 15/03/2014م لتنفيذ اعمال كهرباء وميكانيك في مشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (118,730,207,07) مايه وثمانيه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه ريالات وسبع هللات، واثناء قيام المدعيه باعمالها قدمت المدعي عليها خطابا بفسخ العقد المبرم بينهما، ومنعت المدعيه من العمل في المشروع، وختم صحيفته بطلب الحكم بالالزام بالعقد واستمرار تنفيذه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وللنظر في الطلب العاجل السابق والذي صدر به القرار المؤرخ في 10/03/1440ه ، وفي جلسه يوم الاثنين 23/05/1440ه انعقدت الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه والمقيد في هذه المحكمه برقم (209) وتاريخ 18/05/1440ه والذي تضمن طلب استرداد بعض لوثايق والمستندات والادوات والاجهزه العايده للمدعيه في مقر المشروع لدي المدعي عليها، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وقد حضر الخبير الهندسي، وقدم كتابه رقم(...)وتاريخ 23/05/1440ه والذي تضمن ان الاعمال في الموقع محل الخلاف غير متاح معاينتها؛ نظرا لاستكمال الاعمال في المشروع، وعليه فان الدراسه ستكون حسب المستندات المتاحه، فافهمته الدايره بتقديم تقريره حسب ما يتوفر لديه من الطرفين، علي ان يكون ذلك وفق مده زمنيه يلتزم بها الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المحتويات والوثايق التي يطلب استردادها وعن توصيفها توصيفا دقيقا يمكن به تمييزها عن غيرها فذكر بان لديه جردا لها، وسوف يقدمه في الجلسه القادمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء 30/05/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وقدم وكيل المدعيه قايمه بالموجودات المحتجزه التي يطالب باسترداد حيازتها وهي مكونه من اربع صفحات، وذكر بان هناك مستندات وفواتير واوراق اخري داخل المكاتب التي كانت تعمل فيها موكلته، عليه قررت الدايره الكتابه للخبير للمثول في الموقع والتحقق مما تضمنته القايمه المقدمه في هذه الجلسه وافاده الدايره بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 05/08/1440ه وبحضور اطراف القضيه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مفصله استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ووعد باحضار جوابه عليها، ثم قدم الخبير الهندسي افادته انه لم يستلم اي مستندات من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب بانه بحسب افاده الخبير فانه لا يمكن الشخوص علي الموقع لان الاعمال قد نفذت وانه سيقوم بدراسه المستندات عليه فان هذا العمل عمل محاسبي ونطلب تكليف خبير محاسبي، فافهمته الدايره ان عليه تقديم ما لديه للخبير الهندسي ليقوم الخبير بدراسه المستندات من الناحيه الهندسيه ثم تقوم الدايره اذا رات حاجه لدراسه المستندات محاسبيا بندب محاسب قانوني فتفهم ذلك واستعد بتسليم المستندات للخبير الهندسي، ثم قدم وكيل المدعيه طلبا عاجلا باسترداد حيازه ادوات موكلته الخاصه بها من اجهزه كمبيوتر وطابعات فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: كل الادوات والمواد التي استعملتها المدعيه بعد فسخ العقد تؤول لصالح المدعي عليها وهذا بحسب ما نص عليه في العقد، فاجاب وكيل المدعيه قايلا: العقد ينص علي بقاء المواد المتعلقه بالمشروع واما اجهزه الحاسب التي تتعلق بامور خاصه بالمدعيه واسرارها وبياناتها فهو للمدعيه ولا يشمله ما ذكر في العقد، وبسؤال الخبير الهندسي الحاضر اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه موافق للراي الفني، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكر في البيان المتعلق بالاجهزه المحجوز عليها في الموقع من قبل موكلته هل هي اجهزه احضرتها المدعيه فاجاب بقوله: نعم. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/08/1440ه وبحضور اطراف القضيه والخبير الهندسي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ست صفحات ومرفقات ضمنها عده طلبات، وذكر فيها بان الموقع غير قابل لحصر الاعمال لكونها قد انتهت، كما ان العقد قد نص علي ان كل ما يتعلق بالمدعيه يتم حجزه اذا لم تقم بالالتزام بالعقد ومنها ما ورد في الطلب العاجل، كما ان دعوي المدعيه غير محرره، وذكر بانه يطلب تعديل مهمه الخبير لتكون لدراسه الاوراق بين الطرفين، ثم افهمت الدايره الخبير بان تكون مهمته النظر في مستندات الطرفين ومقابلتها علي العقد، وبيان اوجه الالتزام والتقصير من الطرفين وفقا لمنطوق قرارها، وفي حال الحاجه لخبره محاسبيه فانه يشعر الدايره بذلك، ففهم ذلك واستعد به. ثم اصدرت الدايره قرارها بتكليف الخبير للنظر في مستندات الطرفين ومقابلتها علي العقد، وبيان اوجه الالتزام والتقصير من الطرفين، وتمكينه من دخول الموقع والاطلاع علي الوثايق والمستندات الخاصه بالمدعيه وايضا المستندات المتعلقه بالقضيه. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 01/09/1440ه وبحضور اطراف القضيه والخبير الهندسي، قدم الخبير تقريره رقم(...)وتاريخ 01/09/1440ه لحصر موجودات المدعيه لدي المدعي عليها، وقد تضمن ما يفيد عدم استعمال المدعي عليه للموجودات المذكوره في التقرير وانها مخزنه لدي المدعي عليها، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي التقرير ذكر بان موكلته غير مستعده لتسليم الكمبيوترات اما ما يتعلق بالاوراق والاختام والمستندات وغيرها فلا تمانع موكلته من تسليمها، ثم قدم صوره من خطاب ذكر بانه مقدم من موكلته للمدعيه وتضمنت طلب حضورهم للموقع لحصر الاعمال ولكنهم لم يحضروا، ثم عقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح، وانهم عند حضورهم للموقع تم منعهم من ذلك. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، بما ان الطلب العاجل المقدم من المدعيه يتلخص في طلب استرداد حيازه الاجهزه والمستندات والوثايق العايده لها والتي في حوزه المدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا القرار، وبما ان النظر في الطلبات العاجله يستدعي بحثا خاصا علي سبيل الاستعجال والثبوت وعدم التدارك في طبيعه الطلب العاجل المقدم، وبما انه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما ذكر في البيان المتعلق بالاجهزه المحجوز عليها في الموقع من قبل موكلته هل هي اجهزه احضرتها المدعيه فاجاب بقوله: نعم، وكما انه اقر باستعداد موكلته بتسليم الوثايق والمستندات والاختام العايده للمدعيه، وبما انه دفع بعدم استحقاق المدعيه استرداد الاجهزه التي احضرتها؛ استنادا علي العقد، حيث ورد في الماده (18-1-ت) من العقد والخاصه بتقصير المقاول من الباطن والتي تنص علي انه (... اذا فشل المقاول من الباطن دون سبب منطقي في بدء او مواصله اعمال العقد من الباطن بموجب الماده الفرعيه (1-7) ... فانه وبدون المساس بايه حقوق اخري يقوم المقاول باخطار المقاول من الباطن بانهاء توظيف المقاول من الباطن بموجب العقد من الباطن وبناء عليه سيستحوذ المقاول علي جميع المواد، معدات المقاول من الباطن والاشياء لاخري التي احضرها المقاول من الباطن للموقع ...)، وبما ان الخبير الهندسي اوضح ان الراي الفني لا يشمل مستندات واوراق ووثايق المدعيه، كما لا يشمل اجهزه الكمبيوتر التي احضرتها المدعيه، وبما ان الماده التي استندت عليها المدعي عليها في الاستحواذ علي ما تقدم ذكره مشروطه بثبوت فشل المقاول من الباطن، وبما ان دعوي الفشل في التنفيذ او نجاحه هي محل النظر في اصل هذه الدعوي، ولم يتم البت فيها بعد، وبما ان الاصل ان التصرف تابع للملك، وبما ان ملك المدعيه ثابت علي الممتلكات المطلوب استردادها، وبما ان للمدعيه مصلحه في استرداد حيازه هذه الاجهزه والمستندات؛ لكونها تتضمن ما يؤكد دعواها -حسب ادعايها-، وحيث ان المنظم قد اوضح صفه الدعوي المشموله بالنظر المستعجل وبين صفتها حيث بينت الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه بان المسايل المستعجله هي: "ما يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها"، وكما اوضح تفصيلها في الماده (206) والتي جاء فيها ما نصه: (تشمل الدعاوي المستعجله ما يلي: ... ج- دعوي منع التعرض للحيازه ودعوي استردادها) وحيث ان الطلب المنظور مشمول بما ورد في النظام؛ عليه فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه، وفقا منطوقها المبين ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بصفه مستعجله الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده-سجل تجاري رقم (...)- بان تسلم جميع ما ورد في تقرير الخبير الهندسي رقم (002258/400) وتاريخ 01/09/1440ه للمدعيه/شركه (...)-سجل تجاري رقم (...)-؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 2006 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه استرداد حيازه الاجهزه والمستندات والوثايق العايده لها التي هي في حوزه المدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده . (لذلك) حكمت الدايره: تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 483 لعام 1440ه القاضي: بصفه مستعجله الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم جميع ما ورد في تقرير الخبير الهندسي رقم(...) وتاريخ 1/9/1440ه للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.