tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-06-27 document_type=ruling entity=document_number:eb8e4879-faa6-43b0-b2d5-cf19a66641f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2968 لعام 1442 ه
المقامه من/ المظلوم محمد احمد حسين سجل تجاري (...)
ضد/ عمر سليمان الدميجي هويه وطنيه (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه: ( تم ابرام اتفاق بين موكلي المدعي وبين المدعي عليها شركه صحوه نجد للمقاولات علي انشاء وتوريد وتركيب الحديد وكان ذلك ابتداء من تاريخ 1/ 1/ 2017 علي ان يقوم موكلي بتوريد كميات الحديد التي تطلبها المدعي عليها بموجب فواتير وخطابات صادره من المدعي عليها وقام موكلي بالالتزام بالاتفاق وانهاء الاعمال وتوريد كافه الطلبات التي قامت المدعي عليها بطلبها ونرفق لكم بعضا من تلك الطلبات (مرفق1) فاتوره بقيمه 550,000 ريال ( خمسمايه وخمسون الف ريال سعودي ) قيمه توريد شبك ارتفاع 2 متر سماكه 3,75سم توريد مواسير 2بوصه ضغط 40 توريد مواسير 2,5 بوصه ضغط 40 الكميه 10.000 (مرفق2) فاتوره بقيمه 275,000 ريال (مايتان وخمسه وسبعون الف ريال سعودي) قيمه توريد شبك ارتفاع 2 متر سماكه 3,75 , توريد مواسير 2 بوصه ضغط 40 الكميه 5000 كما قامت المدعي عليها باصدار كشف حساب خاص للمدعي علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها بقيمه 933,135 ريال ( تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي) وهو الرصيد النهايي المستحق لموكلتي الطلبات: نطلب الزام المدعي عليها سداد كامل المبلغ وهو 933,135 ريال تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال) وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 27/06/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بعدم صفه موكله في هذه الدعوي وذلك لكونه لا يملك مؤسسه صحوه نجد للمقاولات وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان التحويلات تمت بين عمر بن سليمان الدميجي ولا يعلم ان كان صاحب المؤسسه او لا وطلب مهله للعوده لموكله كما ذكر بان دعواه موجهه ضد مؤسسه صحوه نجد ثم عقب المدعي عليه بان مؤسسه صحوه نجد تحولت الي شركه ولم تكن في ملكيه عمر الدميجي وقد طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ايداع ما يفيد تحول مؤسسه صحوه نجد الي شركه وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 25/7/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد تقدم المدعي عليه وكاله بعقد تاسيس شركه صحوه نجد للمقاولات عبر خانه ( الطلبات علي القضيه ) قد تضمن عقد التاسيس ان ريم بنت سليمان بن محمد الدميجي تملك مؤسسه صحوه نجد للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وقد رغبت في تحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وترخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها من الجانب الشكلي فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان ( اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره، وبما ان الدايره بعد تقديم المدعي عليه وكاله جواب موكله قد تبين لها الا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، فالطرف المتعاقد مع المدعي هو مؤسسه صحوه نجد –قبل تحولها الي شركه- وبناء علي عقد التاسيس المقدم من المدعي عليه وكاله المؤرخ في 18/9/1438ه فان تلك المؤسسه تملكها ريم بنت سليمان الدميجي وليس المدعي عليه، ووجود حوالات من قبل المدعي عليه او توقيعه علي الخطابات لا يعني ثبوت الصفه له، فقد يكون التحويل او التوقيع لاجل كونه مفوض من قبل المؤسسه، وعليه فان الصفه قد انتفت عن المدعي عليه استنادا لما سبق ذكره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
 
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني