tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-30 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34feb012-de8b-4392-b8dd-cceaa959c991 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها م ابرام العقد (...) بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٥ والعقد (...) وتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٥ بين موكلتي (شركه (...)) وبين المدعي عليها (مؤسسه (...)) وتم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب حوايط خرسانيه مفرغه مسبقه الصنع والواح مسبقه الصنع لصالح المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١.٩٩٥.٩٨٨) مليون وتسعمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال والتزمت موكلتي بالقيام بما عليها من التزامات وتوريد وتركيب الحوايط والالواح المتفق عليها الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٠٠.٨٧٨) ستمايه الف و ثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال ثابته بموجب فواتير صادره خلال الفتره من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٦ حتي شهر فبراير لعام ٢٠١٧م مما يكون معه المبلغ الاجمالي مستحق منذ صدور اخر فاتوره في شهر فبراير لعام ٢٠١٧م، اثر ذلك حددت لها الدايره جلسه ٣/٨/١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي علي وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن جوابه افاد بوجود شرط تحكيم بالعقد في البند (١٤) من العقد، فيما استمهل المدعي عليه للاجابه علي ذلك، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٧/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي عليه وكاله وتخلف المدعي وكاله عن الحضور ولصلاحيه الدعوي لحكم رفعت لذلك.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين في وقايع الدعوي، وبما ان العقد مثار النزاع والمبرم بتاريخ ١/نوفمبر/٢٠١٥م، بين الطرفين تضمن في (١٤) من العقد، انه في حال تعذر حل الخلاف وديا بين الاطراف يجب تسويه النزاع وفقا لانظمه التحكيم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، واذ ان المدعي عليها دفع بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسك به، وباطلاع الدايره علي العقد تبين صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله، وبما ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه واله وسلم : (المسلمون علي شروطهم) ، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في الماده (١/١١) بانه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...), هويه وطنيه رقم (...) لوجود شرط التحكيم, وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.