gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/08/28 (2025-265754) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعي من / .... (هويه وطنيه رقم) .... مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 28/08/2025م، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 رييسا (....../) عضوا (....../الاستاذ) عضوا (....../الاستاذ) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجريه بالرقم اعلامه وبتاريخ 2025/06/26 م. الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (……) (هويه وطنيه رقم ......) بصفته وكيلا عن المدعي (....) (هويه وطنيه رقم ......) (و تاريخ 2025/06/22) و تاريخ 2025/06/22 رقم (....) تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه لللك رقم (....) وما نتج عن ذلك من غرامه تاخر في السداد. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه تقدمت بمذكره جوابيه، كما تقدم المدعي بمذكره رد: اطلعت الدايره عليها. وفي يوم الخميس بتاريخ 5/07/03/14(1447/03/5)م وعندالساعه 1:55 مساء، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحر اعشاها المدونه اسامثهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08 بالنداء علي اطراف الدعوي; حضرت / .... (سعوديه الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم .... (بصفتها وكيله عن المدعي (محاميه) بموجب الوكاله رقم ....) www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/05/28 واتريح 158-2025-265754 (الصادر في الدعوي رقم 2025-265754) و تاريخ 22/07/2025 وترخيص المحاماه رقم (....) كما حضر (....) سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته ممل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكيره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وسبوال وكيله المدعي عن الدعوي اجبات وفقا للمدخره المصفقه بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجبب بنهم سكذره الرد المفرقه بملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا اكتفاء بما تم تقدميه سابقا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القر بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) 1425/01/15 ب تاريخ 1430/01/15 واتحذيفه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) ب تاريخ (113/م) واتعتديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيتمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (11/1) واتريز و تاريخ 02/11/02 وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14) و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في لمخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (25711) وتاریخ 08/04/2025 المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الازكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ 02/05/2025/06/2025 بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 26/05/2025 م: عليه فان الدعوي تقدمت خلال المده المفرره نظاما ونفا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الازكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تقدمت الدعوي من ذي دصفه; مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموصوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي قرار المدعي عليها المتعلق ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه للك رقم (....) وما نتج عن ذلك من غرامه تاخر في السداد، حيث يدفع بان عقد المبايعه تم بتاريخ سابق لنفاذ نظام ضريبه التصرفات العقاريه، حيث تم ايرامه بتاريخ 1438/06/16/م مع المشترييه (....) وقد نص العقد صراحه علي ان القيمه الاجماليه للعقار هي (5,000,000) ريال تسعد علي دفعتين: الدفعه الاما (50,000) ريال تاسعده بالثانويه (50,000) وحاجه الي 2017/03/15 الافراغ. واضاف بانه تم اصدار وكاله برقم (....) وتاريخ 1438/06/15 للوكيل /....(....) تثضمن www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/08/28 قرار رقم: (R-2025-265754) الصادر في الدعوي رقم صلاحيات افراع العطار واستلام الثمن، wedت تعذر الافراع في ذلك الوقت لاسباب خارجه عن الاراده، وعند التقدم لكاتب عدل التمام الافراع بتاريخ 02/06/04/1444 ه ابلغ المدعي بضروره تقدم فياتوره ضريبيه; وعليه تم ادخال المبلغ المتبقي (500,000) ريال وتم سداد مبلغ (25,000) ريال لقاء التصرف العقاري لغرض تسريع اجراءات الافراع. الا انه بتاريخ (25,000) ريال وتم سداد مبلغ (25,000) ريال لقاء التصرف العقاري، حيث اعتبرت المدعي (25,000) ريال وتم سداد مبلغ (25,000) ريال وقفه باله التصرف العقدي، حيث اعتبرت المدعي (25,000) ريال وقفه باله التصرف العقدي، حيث اعتبرت المدعي (25,000) ريال وقفه بالات التصرف العقدي، حيث اعتبرت المدعي (25,000) ريال وقفه بالات التصرف العقدي، حيث اعت伯 (25,000) ريال وقفه بالات التصرف العقدي، حيث اعت伯 (25,000) ريال وقفه بالات والتصرف العقدي، حيث اعت伯 (25,000) ريال وقفه بالات والتصرف العقدي، حيث اعت伯 (25, في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اباعده تقييم قيمه العقار محل الدعوي الواقع بحي (……) بمدينه جده من المخطط رقم (……) حيث تبين ان مبلغ البيع المصرح عنه (500,000) ريال اقل من القيمه السوقيه العادله، اذ انه بعد الرجوع للبيانات المسجله لدي البورصه العقاريه تبين ان سعر المتر العادله بعد استبعاد القيم المتطرفه (3,418.18) ريال لمتر، بينما تم بالافراغ بسعر (1,149.4) ريال لمتر، بينما تم بالافراغ بسعر (1,149.4) ريال لمتر، بينما تم بالافراغ باسعار (1,149.4) ريال لمتر، بينما تم بالافراغ باسعار (1,149.4) ريال لمتر، بینما تم بالافراغ باسعار (1,149.4) ريال لمتر، بینما تم بالافراغ باسعار (1,1 لذات المخطط الواقع به العقار محل الدعوي واعاده التقييم لتصبح قيمه العقار بعد التعديل (1,486,908.30) ريال واعاده انتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) والمراده (6) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه. واجابت المبعي فياما يتعلق بما اشار اليه المدعي من انه تم ايرام العقد بتاريخ سابق لنفاذ ضريبه التصرفات العقاريه: بان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه عرفت "التوثيق" علي انه "مجموعه الاجراءات التي تكفل اثبات الحق علي وجه يضح الاجتماعو وفقا لاحكام نظام التوثيق ولايحته، ويعد بمثابه التوثيق لاغراض الضريبه اي عقد او اتفاق او تنازل يتم بموجه ايرام التصرف، وذلك عند عدم تطبيق اجراء التوثيق الرسمي للتصرف، واشارت الي ان عقد البيع الذي يستند اليه المتصرف في اثبات تاريخ التصرف تضمن في البند التمهيدي ان العقار مملوك للمتصرف بموجب الصرف رقم (....) بتاريخ 01/07/01 ه و هو يختلف عن رقم صك الافراغ محل الدعوي (....) وتاريخ 21/04/05/21 ه، كما افاد المدعي ضمن لايحه دعواه ان شيك سداد المبلغ المذكور في العقد من الوسيط في عمليه البيع وهو ما لا يستقيم في مثل الكاملات حيث كيف لوسيط بين المشتري والبايع ان يقدم شبك مسحوب عليه لصالح البايع بمبلغ 4,5 مليون ريال ويتع فرصه ثمنا لعقار لا يخصه ولم يقم بشرايه. واKDت الهييه انها تعتمد في اجاده التقييم علي التفاصيل الوارده في الحك المرتبط بالتصرف الفقاري والذي يعد من قبيل المحررات الرسميه الصادره من الجهه العامه، ولا ينال من صحه البيانات المعتمده الرسميه ما قدمه المدعي من www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : VSR-2025-265754 (2025-265754) الصادر في الدعوي رقم مستندات او دلايل تخلاف تلك المستندات وانما هي قراكن تندحر حبيتها ما بين اطرافها، حيث انه بمراجعه الهييه للتصرف والمستندات المقدمه من المدعي لم يتبين ان التصرف العقاري قد تم قبل نفاذ ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان الافراع تم في عام 2022 مولم يثبت ان تاريخ نقل الملكيه الفعليه ونقل حياره العقار قد تم قبل تاريخ سريان ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان المستندات المتمثله في عقد بيع العقار لا ترقي لتكون محر رسمي والذي تسري حجitte علي الكافه، واما هي من قبيل المحررات العاديه التي تسري احكامها بين اطرافها فقط فان الهييه تتمسك -190215-2023) (V.A-2024-190215) (V.A-2024-190215) (V.A-2024-190215) (V.A-2024-190215) (V.A- بخصوص التصرف للضريبه. واشرات الي القرار الاستثنايي رقم (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190 (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190215) (VA-2024-190 كما قدم المدعي مدخره رد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها تضمنت فيما يتعلق بصلحيه الهييه في اعاده التقييم: ان هذه المساله ليست محل نزاع، واما النزاع منصب علي اصل الخضوع للضريبه، حيث ان واقعه التصرف تمت قبل نفاذ النظام بموجب عقد البيع المؤرخ في 10/6/16 ه، وسداد غالبيبه الثمن قبل سريان النظام; وباتالي فان عمليه اعاده التقييم لا تستقيم نظاما ما دام محل التصرف خارج نطاق تطبيق الضريبه من الاصل. كما اشرات المدعي بشنت تطرق المدعي عليها للفقره (ا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاري والتي تënضم ان استحقاق الضريبه يكون في تاريخ وquوع "التصرف" بان هذه الماده في غايتها تدفع موقف المدعي، اذ ان التصرف الناقل للملكيه قد نشا فعلا قبل نفاذ النظام. واوضح المبدعي فيما يتعلق باستناد المدعي عليها علي ان استحقاق الضريبه يشمل التوثيق لدي الجهات المختصه؛ باله استناد غير صحيح، ذلك ان التوثيق في حاله المدعي يعد اجراء كاشفا عن ملكيه قايمه وليس منشا لها، حيث استقترت الملكيه بموجب عقد بيع صحيح ومكتمل الاركان، وتم سداد الجزء الاكبر من الثمن في حينه وانتقلت الحيازه الفعليه للمشتري، ويؤكد ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه والتسعون) من نظام المعاملات المدنيه. واشار المدعي الي البند الرابع والبد الند السادس من عقد البيع، وانه وفقا لهما فان ملكيه المشتري تعدد ثابته ومستنده الي تاريخ العقد في عام 1438 ها اي قبل نفاذ نظام خريبه التصرفات العقاريه، مما يجعل التصرف خارج نطاق الخضوع للضريبه، ويتترتب عليه عدم مشروعيه اي اعاده تقييم او فرض خريبه علي هذا التصرف. كما اكد الممدعي بان ما اوردته المدعي عليها يتعلق بمساله اختلاف رقم الصك في عقد المبابعه عن رقم الصك محل الدعوي غير صحيح، حيث ان التغيير ناتج عن تحديث الصكوك وهو اجراء معتاد بعد التحويل الي الصكوك الالكترونيه، وليس قد اثر علي صحه العقد او تاريحه، واوضح المدعي في مدخرته تسلسل ارقام الصكوك للعقار محل الدعوي. كما اوضح المدعي فيها يتعلق باشاره المدعي عليها الي مساله تحرير الشباب بسمو يبيط البيع؛ بانه لا يوجد ما يمنع نظاما من تحرير الشباب باسم الوسيط ظالما ان السداد تم لcssاب البايع، والعبره في ذلك بتحقق انتقال الثمن الي البايع قبل سريان نظام. واضاف المدعي فيما يتعلق باعتماد الهييه علي الممررات الرسميه في اجابات اعاده www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265754 (الصادر في الدعوي رقم R-2025-265754) التقييم: انه لا خلاف في ان الصك بعد الافراغ يعد محرزا رسميا، الا ان ذلك لا ينفي صحه العقد المبرم مسبقا ولا يسقط اثاره النظاميه، كما ان الهييه اغفلت صك الوكاله المتضمن ذات رقم الصك المثبت في عقد البيع وهي محرز رسمي صادر من كتابه العدل. وبدراسه الداره علي ملف الدعوي، وحيث عزفت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه (التصرف العقاري) علي انه: "اي تصرف قانوني ناقل ملكيه العقار او لحيازته لفرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك البيع والمعAWUGA والهبه والWUGA والIAR التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (5) (5) (5) (5) (1) (1) (1) (1) <img> (5) (</td></tr></table> www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265754 (2025-265754) الصادر في الدعوي رقم وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم المدعي عليها للعطار مدل الدعوي بقيمه اعلي من قيمه التصرف، وحيث ان الداره اعلاه انتهت الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم ضريبه التصرف العقاري، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به inاذ حكمه: الامر الذي تنتهي معه الداره الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في السداد. وعليه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: في الموضوع: قبول دعوي المدعي بالاغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم التصرف العقاري محل الدعوي وما نتج عنه من ضريبه التصرفات العقاريه وما ترتب عليه من غرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (رحسه عش) يوما اخري حسبما ترام. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. عضو عضو (.....) / الاستاذ (.....) / الاستاذ رييس الداره (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتيافيه VA-2026-270366: قرار رقم (RET-2025-270366) الصادر في الاستيانيف رقم المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف حده الحمد لله والصلاه والسلام علي نبنا محمد وعلي الله وصحه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/03/29، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسالع النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الستاذ / (الاستاذ) الدكتور / (الدكتور) عضوا الدكتور / (الدكتور) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/14 من هييه الزکاه والضريه والمراك، علي قرار VSR- (الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2025-265754) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. - ثانيا: في الموضع: قبول دعوي المدعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم التصرف العقاري محل الدعوي وما نتج عنه من ضريبه التصرفات العقاريه وما ترتب عليه من غرامه التاخر في السداد. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قاراها بشان اعاده تقييم التصرف العقاري للصك رقم (……) وما تتج عنه من ضريبه التصرفات العقاريه وما ترتب عليه من غرامه التاخر في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-270366: قرار رقم (RET-2025-270366) الصادر في الاستثناف رقم السجاد. اشارات المستانفه اثر ذلك الي ان عقد المبابعه المبرم بين البايع (المتصرف) والمشتري (المتصرف له) محرر عادي تقتصر حبيته علي اطرافه ولا حجيه له في مواجهه الغير (كالهينه) واشارت الي انه لم يënح من اسباب قرار الفصل ما اذا كان قبول الدعوي يرجع الي عدم حجه اجراء الهينه المتعلق ابعاده التقييم ام يرج قبول الدعوي الي اعتبار ان التصرف وقع قبل نفاذ ضربه التصرفات العقاريه وبالتالي بعد التصرف غير خاضع، واكدت المستانفه علي انها قد تبععت ما الاليه الصك بعد انتقاله من المستانف ضد ه باء العقار محال الدعوي الي المشتريه (....) لمعرفه قيمه التصرف اللاقو، وانه تبين قيام المدعوه (....) بالتصرف بالعقار الي (....) بشمن وقدره 2 مليون ريال بعد ما يقارب (5) اشهر من تاريخ الشراء وهو متناسب مع القيمه المCTSSه من الهييه، كما اشرات المستانفه الي انه لا يتصور ان يقوم المستانف ضده بالتصرف بالعقار الي شخص تربطه صله قرابه بمبلغ (5,000,000) ويتم افراغ الصك بمبلغ (500,000) ريال، ويتم بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الخميس بتاريخ 07/08/24 ه__ الموافق 2026/02/12 قم، الساعه 01:45 م، عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسع الاتياييه جاستها بحضور اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المزي طبقا اجراءات التقاعي المزي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: وبعد联系 01:00 م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. طالب الاستثناء، وعلي المظفر في الاستثناء لجلسه تحدد لاحقا لمزيد من الدراسه والتامل. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 30:02م. وفي يوم الاحد بتاريخ 14/07/10/10 هموق 2026/03/29, الساعه 10:01م. wedت الحايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والبمركيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 وبعد اطلاعات علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-270366: قرار رقم (Ret-2025-270366) الصادر في الاستثناف رقم وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وعلي العقدم المبرم بISTانف (المتصرف) وال忒صرف لها المتصوف (و ......) ، والذي نص البدا الرابع منه وال忒ابث بالثمن (التي: "... ان يتم هذا البيع مقال بملغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال سعودي تسدد علي دفعتين طبقا لما يلي: -الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (4,500,000) تم سدادها بمجلس التوقيع علي هذا العقد بموجب الشيك رقم ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) ... ( ......) (500,00) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) ....( ) (500,000) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) ....( ) (500.000) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) ......( ) (500.000) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) .... ( ......) ....( ) (500.000) .... ( ......) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....() (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500.000) ....( ) (500 الاداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع النتايجيه VA-2026-270366: قرار رقم (RET-2025-270366) الصادر في الاستثناف رقم وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مؤكرات وردود، وعلي العقد المبرم بين المستانف ضده (المتصرف) وال忒صرف لها المدهعوه / .....(والخي نص الباء والدهع ولي نص الباء والدهع ولي نص الباء والدهع ولي نص الباء والدهع ونا علي الاتي: "... ان يتم هذا البيع مقال بملغ وقدره (5,000,000) (مصه ملايين ريال سعودي تسدد علي دفعتين طبقا لما يلي: -الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (4,500,000) تم سدادها بمجلس التوقيع علي هذا العقد بموجب الشيك رقم (....) بتاريخ 2017/03/15 م, والصادر من الاستاذ خمسايه اف ريال عد اضراع ونقل ملكيه العقار. " وحبت سداد جزه من المبلغ قبل سريان اللهح التنفيذيه لضريه التصرفات العقاريه. ولما نصت الماده العشرون بعد الثالثه من نظام المعاملات المدنيه علي: 1 - للبايع - اذا كان الثمن مؤحلا او مسطا - ان يشترط تعليق نقل الملكيه للمشتري حتي يؤدي جميع الثمن ولو سلم المبيع. 2- اذا استوفي البايع الثمن مدت ملكيه المشتري مستنده الي وقت انعقاد البيع. "، كما نعت الماده الخامسه عشره من الاليحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بتاريخ 14/44/02/15 العجه. "تشر هذه الاليحه في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ المواقف 14/44/02/17 العقاريه ولا يدخل في حيز تطبيق نظام الضريبه: الامر الذي تنتهي معه الداره الاستثنيه الي قبول الاستثناف شكلا ورفضه موضعا وتاييد قرار الدايره محل الاستثناف مع تعديل اسباب القرار الابتدايي ليكون عدم خضع التصرف العقاري لضريبه التصرفات العقاريه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضع في الاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه VA-2026-270366: قرار رقم (RET-2025-270366) الصادر في الاستثناف رقم (الكتور) / الدكتور الكتور (الكتور) رييس الدارده (الاستاذ) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني