tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

PC- 2022- 142358

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
اللجه الاستثناييه الجمركيه بالارياض
CR -2023 - 142358 قرار رقم
PC- (PC-2022-142358) المقيود برقم / المتهم / الميام / الميام / الميام / الميام / الميام / الميام / الميام / الميام / الميام / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات /الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات / الميات
الحمد لله وحدده والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني الموافق 01/44/05/04/01، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه رقم (1072871013) ، بصفتها وكيله عن / ... هويه وطنيه
رقم (....) رييس مجلس الاداره في شركه / ... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ
1443/12/20
الاستاذ / ...، المزاح عن الموظ / ... المزاح لم وزاره العدل برقم (....) ، حد القار الابتدايي رقم
(2/1309) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي:
-1-اذابه المدعي عليها / شركه / ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- ازامها بغرامه جمركيه تعادل ثلايه امثال قيمه الصنف المخالف المتصرف به غير المماز فسحه من الجهه
المختصه مبلغا قدره (95,025) خمسه وتسعون الف وحمسه وعشرون ريال.
3- ازامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف والمتصرف به كبدل مصادره مبلغا مقداره (31,675) واحد وثلاثون
الف وستمانه و习惯سه وسبعون ريال، ليسحب اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقداره (126,700) مايه وسته
وعشرون الف وسبعمايه ريال.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن باتريخ 14444/01/12 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
14444/01/12 ه، فان ذلك يستبوع قبول الاستيناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه (طبايك تهوريانه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب
بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ 1433/05/27 فسحت بموجب تعهد بالعصر الحين اجازتها من الجهه
المختصه، و模糊 العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (…) وتاريخ 1443/06/14 المختصه
عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مواصفات القابس، وارتفاع درجه الحراره، والتشغيل الغير عادي،
والمانه المكيابيكيه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيسا منها علي ان
المدعي عليها لم نقدم ابعاده الاضافin المظالعه للجمرك مما يتاكد معه ترضها بها رغم اجازها من المختبر
بما يخالف نص الماده (56) من نظام الجمارك، وعليه فان البضاعه تعتبر من البضاعه الممنوعه وبعد التصرف
بها تهريبا جمريكا وفقا لنص الماده (142) من ذاتالنظام.
4/ صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
وبطلاق اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، تبين انها تثممن ان الجمرك قد تاخر في ابلاغ الشركه بنتيجه المختبر وباتالي فان الجمرك يتحمل تبعات هذا التاخير، كما ان القيضه تعد قديمه ووقعت قبل صدور الامر الملكي الكريم بالعفو حيث اشار خطاب تحريك الدعوي من البيانات المرفق في ملف الدعوي بشمول الاعفاء الملكي لهذه الدعوي وعليه تطلب الشركه الاكتفاء بقيمه الرساله للجزيه المختبره واعتبار القيبه منتهيه، وان القرار الابتدايي الصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه قد صدر غيابيا في حق الشركه بسبب عدم ابلاغها، كما ان عدم مطابقه الارساليه محل الاشكال للمواصفات بنسبه حيث ان الارساليه تحتوي علي شهاده مواصفه مرفقه صادره عن شركات المواصفات المعتمده لدي المملكه مما تعتبر معه المخافه شكليه حيث اشار تقرير المختبر الي احتماليه الخطوره ولم يتم الجزم بذلك وعليه تطلب الشركه اعتبار المخالفه مخالفه اجراءات جمركيه وفق الماده (31/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموجود، كما ان استند اليه القرار الابتدايي من النصوص النظاميه لا ينطبق علي الدعوي محل الاشكال حيث انه تم فسح الرساليه بناء علي طلب الجمرك بتقدمي تعهد عدم التصرف، كما ان الرساليه لا تخضع لرسوم مرتفعه وانا ما نسبه (٥%) وهي غير ممنوعه وانا مقيده بنتيجه المختبر وعليه فان جميع ما ذكر ينفي ارتكاب الشركه لجريمه التهريب الجمركي، كما ان اللجنه المصدره للقرار محل الاستيناف قد بنت الادانه علي اساس ان المخالفه فنيه بالظن والثخمين لا علي تقرير المختبر وعليه تطلب الشركه اعاده القضيه الي اللجنه الابتداييه لمخاطبه المختبر باعتباره هو من يحدد نوع المخالفه دون الاخذ بالاراء والاجتهادات لعدم وجود قاعده لدي اللجان تحدد نوعيه المخالفات، وان تشديد العقوبه وفقا لل在职ه (145/4) لا ينطبق علي الدعوي حيث ان الشركه تطالب بتطيق العقوبه حسب الماده (142/2) من نظام الجمارك، و-acتتمت اللايحه طلاباتها بالغاء ما ورد بقرار اللجنه الابتداييه الثانيه من الغرامه الجمركيه وبدل المصادره، والكتابه الي المختبر للتحقق من نوع المخالفه، والحكم ببراعه الشركه والامر علي الجمرك بتسديد التعوحد القايم باعتباره متسببا بموقع المخالفه علي الشركه او اكتفاء ببدل المصادر لشمول القضيه بالعفو الملكي، واعتبار المخالفه مخالفه اجراءات جماريه او الاكتفاء بالقيمه للجزييه المخالفه.
وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 1444/09/22 ه تضمنت ما ملخصه ان ما دفع به وكيل الشركه من ان المخالفه بسيطه وقايمه علي احتماليه الخطوره فانه قد تم اشعار المستورد بعده خطابات ايرساليه طبقا للتعهود الموقع من قبلها حيث ان التعهد لا زال قايما ولم يسدد كما ان سداد التعهد من مسؤوليه صاحب الشان، وان الافراج عن اليرساليه بموجب تعهد منها يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بالتصرف بالارساليه يعد توربيا وجمركيا [142] من نظام الجمارك الموحد، وما دفع به وكيل الشركه من ان المخالفه شكليه فانيه بناء علي تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 1438/05/07 المتضمن عدم المطابقه من حيث الفحص الظاهري والبيانات الايضاحيه ومقاومه الدورات حيث ان تصيف كفاعه الطاقه غير مظابقه غير مطابق للملصق الامم الذي يؤدي الي ايهام وغش المستهلكين، واما بشان ان البضاعه غير ممنوعه ولا يجب تشديد العقوبه فانه بناء علي الماده (2) من نظام الجمارك المود فان البضاعه تعده ممنوعه لعدم مطابقتها، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعده من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه لقيام المستورد بالتصرف بالابرساليه والالخالل بالتعهد الماخود وادخال بضايع معقيد دخولها الي البلاد، و-acتتمت اللايحه بطلب رفض الاستثناف، وتاييد القرار
4/ صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
وحيث ورد تعقيب من الشركه المستورده علي جواب الهييه بتاريخ 1444/11/15 ه تضمن ما ملاحظه ان الشركه
تتمسك بالاستثناف المقدم منها كما اتضح لديها بان خطاب تحريك الدعوي مقدم من هييه الزكاه والضريه
والجمارك حيث انه لابد ان يكون خطاب تحريك الدعوي من النيابه العامه وعليه تطلب صرف النظر عن الدعوي
لعدم تحريرها بالشكل المطلوب نظاما، وبالرد عما جابه عليه جواب الهييه من انه تمت مخاطبه الشركه ولم
تتجابو فانه لم يرد للشركه اي خطاب بشان اعاده الارساليه وعليه تطلب نقض القرار وتبريه الشركه، كما ان
ملف القييه لم يضمن علي تقرير نتيجه المختبر رقم (...) بتاريخ 1443/06/14 ه. ورقم (....) بtbاريخ
1438/05/07 يجب ما اشارت اليه الهييه في محكرتها الجوابيه، واما بشان ما ذهبت اليه الهييه فيما
يخص الارساليه واعتبارها منظويه علي غش تجاري فان ليس من اختصارج الجمارك النظر في ذلك وان
الاختصاص منعقد لوزاره التجاره مما يënح معه انها نت الغش بالظن واليقين لا علي راي جهه الاختصار،
كما ان ما اشارت الي الهييه في جوابها بشان نتيجه المختبر رقم (...) بتاريخ 1438/05/07
الارساليه التابععه للشركه، وان اعتبارها بان البضايع ممنوعه فانه غير صحيح، كما ان ما جاء عليه جواب الهييه
بشان توافر الركن المادي والمعنوي بدخول بضايع مفيده والتصرف بها جاء مناقضا لما ذكرته من ان عدم
اجازتها راجعا باعتبارها من البضايع الممنوعه، و-acttتتمت اللايحه بطلب صرف النظر عن الدوعي لعدم تحريرها
بالشكل المطلوب نظاما ولرفعها من غير ذي صفه.
وفي يوم الاحد الموافق 01/05، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (2/139) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه
قد اسبعت جاهزه للبث فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها.
وحيث ان ما يذكره المستانف من عدم صحه مباشره هييه الزكاه والضريه والجمارك للادعاء في الدعوي الماثله فمردوح بالنظر الي ان اختصاص النيابه العامه بمباشره دعاوي التهريب الجمركي لم ينعقد لها الا في شان الوقايع المرتبطه بالتهريب الجمركي من بعد تاريخ 1440/09/02 1440/09/02 ان ما يدعيه المستانف من ان خطاب تحريك الدعوي من النيابه العامه قد نص علي شمولها بالعفو الملكي فغير صحيح بالنظر الي ان تحريك الدعوي ومباشرها كان بناء علي طلب حثي من محافظ الهييه العامه للجمارك وفتها، كما ان ما يدعيه من ان القرار الابتدايي المستانف عليه قد صدر غيابيا فمردود بالنظر الي ان القرار الابتدايي قد ا ثبت انعقاد جلستين تعيب عنها المستورد بعد ثبوت تبليغه بطريق نظامي صحيح بموجب ما جاعت عليه قواعد عمل اللجان الجمركيه الصادره بقرار وزير الماليه برقم (840) بتاريخ 1441/02/25 من اللابعه الجنه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصصنه تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المستانف من ضروره مخاطبه المختبر للتاكد من صحه النتيجه وانطباقها علي العينه المرسله ذلك ان الثابت من الاوراق ارتباط تقرير المختبر المشار اليه من فقرار الابتدايي بالارساله محل Alشكال، غير ان اللجنه الاستينافيه ل활ثث ان اللجنه الصدره القرار قد قصت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المودد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من
4/ صفحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
المستورد ابظار الرساله للساحه الجمركيه لاعاده تحريرها، مما يثقم معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلفا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي انتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار قيمه الرساله علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت
اللجه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستثناف شكل، من مقدمه المستورد/ شركه ..., سجل تجاري رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاجاده بالتوهيب الجمركي وبدل المصادره مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار قيمه الارساليه وليصبح المجموع المطالب به المستانف مبلغا قدره (63,350) ثلايه وستون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
.../الاستاذ/ ....
ال