tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433800002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-07-23 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:be1100ef-2fe6-4da9-8d5a-c49854209db7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439086524 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 13/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فعجز عن تحريرها رغم ان الدايره امهلته اكثر من مره، فحكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتقدم المدعي بلايحه اعتراضيه حرر فيها دعواه امام الاستيناف، فصدر حكم الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه للدايره للنظر فيها ، فحددت الدايره جلسه بتاريخ 10/ 11/ 1443ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي حكم الاستيناف الصادر بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده القضيه للدايره للنظر فيها، وقد تضمن حكم الاستيناف ان تحرير الدعوي تضمن مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي اقامتها المدعي عليها علي المدعي برقم (1864) لعام 1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي اتعاب المحاماه فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب محاماه مبرم مع موكله فطلبت منه الدايره ارفاقه الكترونيا خلال يومين فاستعد بذلك، وبجلسه 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الرد المقدم من المدعي عليها بتاريخ 21/11/1443ه المتضمن: "اولا/ الرد الموضوعي: ردا علي ما تم الادعاء به في المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه حسب العقد المرفق من قبل المدعي بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال للقضيه التي تم نظرها لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه للقضيه رقم (1864) وتم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، ونوضح ان العقد بين المدعيه و محاميها غير ملزم لموكلتي ولا يعتد به ونوضح بان الدعوي كانت صحيحه وان الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لتقديم الدعوي من موكلتي وليس من الشركه المؤجره وقد تم مقاضاه موكلتي من الشركه المؤجره وتم الحكم علي موكلتي لدي المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه عشر للقضيه رقم (448) لعام 1441ه بصك الحكم بتاريخ 14/4/1442ه (مرفق صوره الحكم) بالزام موكلتي بمبلغ قدره (849016.70) ثمانمايه وتسعه واربعون الف وسته عشر ريال وسبعون هلله وهذا يؤكد صحه دعوي موكلتي للقضيه رقم (1864)، وان الحكم بعد الصفه كان سابق لاوانه والحكم في القضيه رقم (448) يؤكد ان الصفه انعقدت لموكلتي بعد صدور الحكم، علما بان لا يوجد في الدعوي اي مماطله او كيديه، ولانه لا يوجد ما يجب علي المدعيه الزامها بتوكيل محامي وبما ان المدعي طلب قيمه عقد المحامي ولم يطلب التعويض ولا يوجد مماطله من موكلتي اثناء سير الدعوي وان المدعي في هذه الدعوي اقر بصحه الدعوي حسب ما جاء في صك الحكم فهذا يوكد بصحه الدعوي وبصحه الطلب وعدم استحقاق طلبه لعدم وجود مماطله. ثانيا/ الطلبات: رد دعوي المدعي لما تم توضيحه في لايحه الرد عدم وجود مماطله يستحق عليها ما تم طلبه"، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق صك الحكم المذكور في مذكرته خلال يومين، كما اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 13/11/1443ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل استلم اتعاب المحاماه من موكلته فذكر بان استلم ما يقارب (15,000) خمسه عشر الف ريال، فطلبت منه الدايره ارفاق بينته علي استلام هذا المبلغ فطلب مهله لارفاق بينته ان وجدت، كما طلبت منه الرد علي مذكره المدعي عليه، فاستعد بذلك، وبجلسه 1/ 12/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ هذا اليوم 1/ 12/ 1443ه، وكذلك سند القبض بمبلغ خمسه عشر الف ريال، وقد تضمنت مذكره المدعي التالي: "• ذكرت المدعي عليها في المذكره المقدمه منها انه (لا يوجد ما يجب علي المدعيه الزامها بتوكيل محامي) وهذا امر في غايه الغرابه فكيف تقوم المدعي عليها برفع دعوي علي المدعيه تطالبها بمبالغ ماليه وتنتظر من المدعيه ان تظل ساكته لا تحرك ساكنا، ومن الطبيعي ان تقوم المدعيه بتوكيل محامي للدفاع عنها وتولي القضيه حتي تنتهي. • المدعيه ترتب عليها ضرر من جراء الدعوي التي رفعتها المدعي عليها وذلك لقيامها بالاتفاق مع محامي للدفاع عنها في هذه القضيه وقيامها بدفع المبلغ المالي الذي ذكرناه في الجلسه الماضيه فيكون من حقها المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما اصابها من ضرر. • المدعي عليها هي التي دفعت المدعيه للقيام بتوكيل محامي والاتفاق معها للدفاع عنها واعطايه مبالغ ماليه مقابل اتعاب المحاماه وعلي ذلك فتكون هذه الاموال انما دفعت بسبب ما قامت به المدعي عليها من رفع دعوي لا اساس لها من الصحه علي المدعيه. • عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلاله هذه القاعده الشرعيه والفقهيه عامه، فيدخل فيها كل الاضرار الحاصله تحتها ومما لا شك فيه ان الضرر متحقق وواقع علي المدعيه وذلك لقيامها بدفع اتعاب المحاماه للمحامي حتي يقوم بالدفاع عنها في قضيه لا جريره لها فيها. • اما ما ذكرته المدعي عليها من صدق دعواها وان الشركه مالكه السقالات اقامت ضدها دعوي وحكم لها بمبلغ المطالبه وهذا دليل قاطع علي عدم صحه دعواها ضد المدعيه اذ لو كانت دعواها صحيحه صادقه لما حكم عليها بدفع هذا المبلغ، ثم ان المدعي عليها لم تتحري اهم ما يجب تحريه وهو ثبوت الصفه فيمن تريد اقامه ضده وهذا الخطا من المدعي عليها خطا بالغ وتفريط بين والمفرط اولي بالضمان. • وعلي ذلك نطلب من المدعي عليها دفع ما تسببت فيه من اتعاب محاماه وذلك علي النحو الموضح سلفا"، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال، تمثل اتعاب محاماه للقضيه رقم (1864) لعام 1440ه المرفوعه من المدعي عليها التي حكمت فيها الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، وبما ان المدعي قدم بينته علي اتعاب المحاماه متمثله في عقد اتعاب محاماه، وسند قبض بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل احد الطرفين ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير بسببه بغير وجه حق، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف:(وفي الرعايه لو احضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه اي المدعي مؤنه احضاره و مؤنه رده الي موضعه لانه الجاه الي ذلك بغير حق) وقال ايضا: (وان غرم انسان بسبب كذب عليه عند ولي الامر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه، وله الرجوع علي الاخذ منه، لانه المباشر، ولم يزل مشايخنا يفتون به، كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدين بمطل الدين ونحوه لانه بسببه)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي بالمبلغ الذي غرمه وقدره (15,000) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، وبما ان المدعي لم يغرم حقيقه الا مبلغا قدره (15,000) ريال، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعي شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم يغرم المدعي فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم يغرمه المدعي؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (15.000) خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.