moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2549 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد الطرفان علي ان يؤجر المدعي المدعي عليها معدات للبناء، وقام المدعي بتسليم المدعي عليها الاعيان المؤجره، وترتب علي ذلك مبلغا في ذمه المدعي عليها قدره: (272.381,81) ميتان واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله، ولم تقم المدعي عليها بسدادها). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 1442/05/21ه، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان جميع عقود موكلته تنص علي شرط التحكيم، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اقرت به، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره معدات بناء، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/08/15ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعي عليه وكاله قد دفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم مع المدعي، وقد اقرت وكيله المدعي بذلك –وهي تملك حق الاقرار-، وعليه خلصت الدايره الي ما هو مبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق.