ncar · law · processed · 32 chunks
(11 من 1 صفحه) عاجل جدا سلامه الله صاحب المعالي وزير الزراعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: نبعث لكم طيه مايلي: اولا : نسخه من قرار مجلس الوزاره الموقر رقم (٢٥٦) وتاريخ الموافقه علي قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دوره الخامسه والعشرين، التي عقدت بمملكه البحرين يومي ٨٩/٩٩٥، الموافقين ٢٠١/١٢/٢٠٠٤/١٢/٢٠٠٤ ٢. الموافقه علي العقوبات الملحقه بالنظام وتطبيها والتنظيم منها بالصيغه المرفه بالقرار. ٢. الغاء لايحه الاتجار في مبيتات الافات الزراعيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩ وتاريخ ١٩ ه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام. ٤- تراعي - عند تنفيذ احكام هذا نظام - اختصاصات الجهات المعنيه وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الانظمه والقرارات ذات الصله. ٥- يصدر وزير الزراعه اللايحه التنفيذيه للنظام والقرارات المشار اليها في الماده (الخامسه) منه خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقه عليه. ٦- تزود وزاره الزراعه لجنه التعاون الزراعي والماني بالملحوظات علي النظام، الوارده في محضر هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ (11 من 2 بمزددهرتي ديوان رات مجلسارزد ٧- ينشر هذا نظام والعقوبات الملحقه بالنظام وتطبيقها والتنظيم منها في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ النشر. فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٦٧) وتاريخ الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١١/١١/١٣ وانمل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحياننا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديتوان رياسه مجلس الوزراء (النسبه لوزاره الدفاع والطيران (الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه) نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره uneا اكتصاد والتخطيط نسخه لديوان المظالم نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء (11 من 3 الرقم : ٢٧/٥ التاريخ: ١٢٧/١١/١٤ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماء (سبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه. ويناء علي الماء (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٤) وتاريخ ٢٣/٣ ه. ويناء علي الماء (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالاامر الملكي (٩١/٤) و تاريخ ٢٧/٨٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٢٨/٥٨) وتاريخ ٢٧/٩/٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٤٦) وتاريخ ١٧/١٣ ه. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي قانون (نظام) المبيعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج الربيه، المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دوره الخامسه والعشرين، التي عقدت بمملكه البحرين يومي ٨٨٩٥/١١/٢٠٠٢٥/١٢/٢٠١٢ و ذلك بالصيغه المراققه. ثانيا : المواقفه علي المقويات الملحقه بالنظام وتطبيقها والتعظيم منها بالصيغه المراققه. ثالثا : ينشر هذا النظام والعقوبات الملحقه بالنظام وتطبيقها والتعظيم منها في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ النشر. رابما : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصص - تنفيذ مرسونا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز (11 من 4 صفه) قرار رقم : (٢٥٦) و تاريخ : ١/١/٢٠١٢ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٤ و تاريخ ١٣٥/١٤ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الزراعه رقم ١٥٥ وتاريخ ١٧/١٧ ه، المتضمن طلب الموافقه علي قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الخاصه والعشرين التي عقدت في مملكه البحرين يومي ١/٩٨ ه، الموافقين ٢٠١٢/١٢/٢٠٠٢ م - المرافقه نسخه منه لخطاب معاليه - واعتماده بديلا للاتحه الاتجار في المبيعات الزراعيه المطابقه في المملكه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٩٢) وتاريخ ١/١/١٧ العدد في هييه الخبراء وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٨/٥٨) وتاريخ ٢٩/٢ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦١) وتاريخ يقرر ما يلي : - ١ الموافقه علي قانون (نظام) المييدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته الخاصه والعشرين، التي عقدت بمملكه البحرين يومي ٨ و٩/٩ ه. ١٤٢٥/١١/٢٠٤ و ذلك بالصيغه المرافقه. - ٢ الموافقه علي العقوبات الملحقه بالنظام وتطبيقها والظلم منها بالصيغه المرافقه. (11 من 5 من) - ١ اغاء لانحه الانجار في مبيدات الافات الزراعيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩ وتاريخ ١٩/١٠ اسبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام. - ٤ تراعي - عند تنفيذ احكام هذا النظام - اختصاصات الجهات المعنيه وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الانظمه والقرارات ذات الصله. - ٥ يصدر وزير الزراعه اللانحه التنفيذيه للنظام والقرارات المشار اليها في الماده (الخامسه) منه خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقه عليه. - ٦ تزود وزاره الزراعه لجنه التعاون الزراعي واللايي باللحوظات عليالنظام، الوارده في محضر هييه الخبراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١١/١٧، لراعاتها عند تعديله. - ٧ ينشر هذا النظام والعقوبات المحقه بالنظام وتطبيقها والتنظيم منها في الجريده الرسميه، ويعمل بهما بعد تسعين يوما من تاريخ النشر. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرات (١ و ٢) صيغته مراققه لهذا. رييس مجلس الوزراء (11 من 6 صفه) بسم الله الرحمن لازجيم : الرقم -142 / / : التاریخ (٢٠٠ / / : المرافق جلس اللنا وحد للرك لفرح العربيه الملكه العربيه السعوديه - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ ٤٨٢٩٠٨٩ فاكمي ٤٨٢٧٧٧٧ تلفن قانون (نظام) المميدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الهدف (1) الماده يهدف هذا القانون (النظام) الي تنظيم عمليات انتاج و استيراد وتداول المميدات بدول مجلس التعاون تعريف (٢) الماده يصد بالتعابير والمصطلحات التاليه المعاني المبينه امامها لم يقتض سياق النص غير ذلك : مجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: دول المجلس المجلس الاعلي: المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الامانه العامه : الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الدوله: احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الوزاره: وزاره الزراعه او الهييه المسيوله عن الزراعه في الدوله. الوزاره: الوزير المسيول عن الزراعه او رييس الهييه المسيوله. السلطه المختصه: الجهه المسيوله عن كل ما يختص بالميدات. القانون (النظام): قانون (نظام) المميدات لدول مجلس التعاون الدولي المبيعات النسجيل: عمليه تقييم البيانات العلميه الشامله التي تبين نوعيه وفاعليه المبيد في المجال الزراعي ومدي فعاليه ضد الافه المسجل لمكافحتها والتاكد من الموجاز الزراعي ومدي فعاليه ضد الافه المسجل لمكافحها والتاكد من عدم خطورته علي الانسان والحيوان والبييه بصفه عامه عند استخدامه طبقا للبيانات المدوله علي بطاقه المعلومات المعتمده والتاكد من تسجيله في بلد المنشا في هييتيه الخام والمنتج النهايي والذي علي اساسه تم الموافقه علي استيراده او تصنيعه محليا وتداوله وتم ادراجه في سجلات السلطه المختاج الجزير المعين واصدار شهاده تسجيل له الله بمرجد الله بمرجد الله بمرجد الله بمرجد الله بمررجد الله بمررجد الله بمررجد الله بمررجد حسب نموذج معين. (11 من 7 صنحه) بميد المبد احياني يضم عناصر من الكاييات الحيه الدقيقه يستخدم في مكافحه الافقات (وتشمل ايضا المواد الجاذبه والطاره) او كمنظات النمو البناتيه او كمسقطات اوراق او مجففات عامه او منظمات النتح. المبد المقديد المبد الوراد في قايمه المبيدات المقديه التي يصدرها الوزير نظرا الخطروته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدمه الا بمعرفه الاشخاص المعتمدين و تحت اشراف الجهات الحكوميه ذات العلاقه او الشركات او المؤسسات المتخصصه المصرح لها من قبل الوزاره. المبد المظور: المبيد الوارد في قايمه المبيدات المحظوره التي يصدرها الوزير نظرا لسميته العالميه او لتاثيره الضار علي عناصر البييه المختلفه ولا يسمح بتداوله. بيد الوارد المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول ال الاستيراد الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الAR الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه الارقه ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar ال-ar اللانحه التنفيذيه: اللانحه التنفيذيه الصادره تطبيقا لهذا القانون (النظام). (٢) الماده تتولي السلطه المختصه تسجيل المبيات التي يجوز استيرادها او تصديرها او تصنيها او تداولها او استخدامها في الدوله. (٤) الماده لا يجوز استيراد او تصنيع او تداول اي ميد الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من السلطه المختصه بالدوله طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) و لاتجه التنفيذيه. Y الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاستمال الاst Y (11 من 8 (٥) الماده يصد الزير بناء علي اقراح السلطه المختصه القرارات الاتيه: 1 - انواع المبييات المحظور استيرادها او تداولها او تصنيها وتنسمي قايمه المبيدات المخلوره وانواع المبيدات المقييد استخدامها وتسمي قايمه المبيدات المقييده. 2 - شروط و اجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل. 3 - شروط و اجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير و تداول المبيدات. 4 - اجراءات اخذ عينات المبيدات وتحليلها والاجراءات التي تتبع في نظم الطعن او التنظيم وكيفيه البت فيها. 5 - شروط و اجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعيه. 6 - شروط اعلان ونشر بيانات المبيدات المسجله متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطه المختصه بشان استخدامها. 7 - شروط اجراءات اتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تحدد الجهه المختصه بالدوله ، الرسوم المستقه طبقا لاحكام القانون (النظام) والاتحته التنفيذيه. (٧) الماده لوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقده او المحظوره لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحدده في اللايحه التفينيه. (٨) الماده لوزاره حق التفتيش علي جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لاي مبد من قبل موظفها المعنيين في المحاجر الزراعيه ونقط التفتيش الجمركي علي (11 من 9 من الحدود او متوكيل اليه الوزاره هذه المهمه وذلك لغرض التاكيد من تنفيذ احكام هذا النظام (القانون) وضبط الحالات المخالفه له. (٩) الماده يحق للموظفين الرسمين الذين لم صفه الضبطيه القضاييه دخول الاماكن التي يدخل نشاطها في احكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التاكد من تنفيذ احكامه ويضبط الحالات المخالفه لاحكامه او لاحكام اخري مشابهه. (10) الماده يعتبر كل من قام بالاعمال التاليه مخالفا forh كان هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف او يكيل : - 1 - تعمد تغيير او تشويه او اتلاف جزء من البيانات الايضاحيه الم制定ه علي العبوه. - 2 - فتح العبوه او / و اداره تعبيتها بدون موافقه رسميه من السلطه المختصه. - 3 - الدعايه والاعلان عن اي ميد دون اخذ موافقه من السلطه المختصه. - 4 - منع او عرقله موظفي الوزاره المعنيين بتطبيق اكتماه هذا القانون (النظام). - 5 - استيراد او تداول او تصنيع اي ميد بدون الترخيص اللازم. - 6 - استيراد او تداول او تصنيع اي ميد تالف او مغشوش او منتهي الصلاحيه. (11) الماده يترك لكل دوله تحديد العقوبات والغرامات اللازمه لمن يخالف احكام هذا القانون النظام) او لاحته التفينيه. (12) الماده -1 لوزير اصدار للاتحه التفينيه لهذا القانون (النظام) او تعديلها بما يراه ضروريا المصلحه العامه وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) والمعابير والاشتراطات التي حددتها الاتفايات الدوليه ذات الصله. -2 تخطز الامانه العامه باللانحه التفينيه التي تصدر او تعديل عليها. الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره (11 من 10 صفحه) (13) الماده يجوز للمتضرر من القرارات الصادره تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام) التظلم لوزير وفقا لانظمه التظلم المعمول بها في كل دوله. (14) الماده اي تعديل علي هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متفقا عليه من قبل الدول الاعضاء، وان لا يكون نافذا الا بعد اعتماده من قبل المجلس الاعلي، ويسري في (15) شان نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في الماده (15) الماده يعمل بها النقانون بشكل الزامي ويدخل حيز النفاذ بعد سنه اشهر من اقراره من قبل المجلس الاعلي قون (شتم) الصيدات دول الفحص 。 (11 من 11 صحه) الرهم الارخي : التاريخ الفرقات: المقويات الملحمه بالنظام وتطبيها والعتلم منها اولا: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها الانظمه الاخري، يعاقب من يخالف احكام هذا النظام وما يصدر بموجه وفقا لما يلي : 1 - غرامه ماليه لا تتجاز ماتي الف ريال. 2 - يجوز اتلاف المواد محل المخالفه عن طريق مؤسسه او شركه متخصصه في التخلص من المواد الكيمياييه، او اعاده تصديرها الي بلد المصدر، علي حساب المخالف في كل الحالتين. 3 - يجوز - اضافه الي عقوبه الفرامه - اغلات المنشاه محل المخالفه بصفه مؤته لا تتجاز ست اشهر او اغلاقها بصفه دايمه. 4 - تضاعف الفرامه المقرره او المحكوم بها علي المخالف في حال العود. ه - يلني الترخييم في حال العود للمره الثالثه، وينشر قرار العقوبه في صحيفتين محليتين علي نفقه المخالف. ثانيا: تكون لجنه بقرار من وزير الزراعه من ثلاثه اعضاء، احمدم مستشار نظامي يراس اللجنه، والاخران من المختصين في مجال المبيدات، للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وما يصدر بموجه وتقرير العقوبات المناسبه، ويعتمد الوزير قرارات اللجنه. ثالثا : يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. رابعا : لا يخل توقع القويات المشار اليها بحق المضر في مطالبه مرتكب المخالفه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجه ارتكاب المخالفه.