moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470631588 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٢١.٩٠) الف وتسع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله، وذلك مقابل بيع مناديل (...) "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 14/7/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر ممثل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي رقم (1722) والمصدقه بختم المدعي عليها باستلام البضاعه بقيمه (3408.60) وقد ذكر بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء منها وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (1921.90) الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وتسعون هلله عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، ولما كان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1921.90) الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وتسعون هلله تمثل قيمه بيع مناديل (...)، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي رقم (1722) والمصدقه بختم المدعي عليها باستلام البضاعه والمتبقي منها هو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1921.90) الف و تسعمايه و واحد وعشرون ريال وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.