moe · regulation · processed · 55 chunks
المOUARD البشريه
والتنميه الاجتماعيه
#
لانحه الوظانف التعليميه
جدول المحتويات
1. الباب الاول: التعريفات
2. الباب الثاني: الوظايف
3. الباب الثالث: التعيين والتجربه
4. الباب الرابع: النصاب التعليمي
5. الباب الخامس: الترقيه
6. الباب السادس: النقل
7. الباب السابع: التكليف
8. الباب الثامن: الرواتب والعلاقات والبلدات والمكافات
9. الباب التاسع: انتهاه الخدمه
10. الباب العاشر: احكام عامه
11. الباب الحادي عشر: المشمولون باللاتحه، وسريان احكامها
Classification: Strict مقيد
لانحه الوظايف التعليميه
الباب الاول: التعريفات
الماده (1):
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه للالايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
اللايحه:
لايحه الوظايف التعليميه.
الوزاره:
وزاره التعليم.
الوزير:
وزير التعليم.
الهييه:
هييه تقويم التعليم والتدريب.
الوظايف التعليميه:
الوظايف الثابته التي تعتمد في الميزانيه او تلك التي يتم التكليف عليها بحسب الاسماء الوارده في اللايحه.
المعايير المهنيه:
كل ما يجب علي شاغلي الوظايف التعليميه معرفته وممارسته وفق قيم ومسؤолиيات مهنه التعليم، ويكون تحديد ذلك في وثايق المعايير
المهنيه والمسارات المهنيه الصادره عن الهييه.
الرخصه المهنيه:
وثيقه تصدرها الهييه وفق معايير محدده? يكون حاملها مؤهلا لمزاوله مهنه التعليم بحسب رتب محدده ومده زمنيه محدده، وبحسب
تنظيم الهييه ولوايحها.
التطوير المهني:
عمليه منظمه لتنميه المعارف والمهارات العلميه والتربويه وفق المعايير المهنيه.
الرتب:
اسماه الوظايف التعليميه الوارده في سلم الرواتب الملحق باللايحه.
مساعد معلم:
من يشغل هذه الرتبه ويمارس مهام مسانده لمهنيه التعليم.
المعلم:
من يزاول مهنه التعليم عند نفاذ اللايحه وهو يحمل مؤهلا دون الجامعي وتم تسكينه علي هذه الرتبه.
معلم ممارس:
من حق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها ومسؤولياتها.
معلم متقدم:
من حق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها ومسؤولياتها.
Classification: Strict
[Non-Text]
لانحه الوظايف التعليميه
معلم خبیر:
من حقق شروط الحصول علي هذه الرتبه، وبدا في ممارسه مهماتها ومسؤولياتها.
وكيل المدرسه:
من يساعد قايد المدرسه في اداء اعماله وينوب عنه في حال غيابه، وحقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه.
قايد المدرسه:
المسؤول الاول عن تنفيذ السياسه التعليميه، وفقا لصلاحيات محدده داخل المدرسه في جميع مراحل التعليم، والذي حقق المعايير
المهنيه والشروط اللازمه.
مشرف تربوي:
من يقدم مجموعه من الخدمات والعمليات والاستشرايات التربويه التي تهدف الي مساعده المدرسه علي تحقيق غايات التعليم واهدافه،
وقد حقق المعايير المهنيه.
خير تربوي:
من يقدم مجموعه من الخدمات والعمليات والبحوث والدراسات التي تهدف الي مساعده ادارات التعليم علي تحقيق غايات التعليم
واهدافه، وقد حقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه.
النصاب التعليمي :
مجموع الحصص الصفيه التي يجب علي شاغلي الوظايف التعليميه اداؤها خلال ايام العمل الاسبوعيه.
الحصص الصفيه:
الحصص التدريسيه التي يكلف شاغلو الوظايف التعليميه بتدريسها خلال ايام العمل الاسبوعيه ضمن الخطه الدراسيه المعتمده لمناهج
التخصص في المراحل الدراسيه بالmdrسه.
Classification: Strict مقبد
لانحه الوظايف التعليميه
الباب الثاني: الوظايف
: (2)
تكون مراحل التعليم العام وفق ما يحدده نظام التعليم.
: (3)
: تكون الرتب وفقا لسلم الرواتب الملحق باللايحه بالاسماء الاتيه:
1. معلم خير.
٢. معلم متقدم.
٣. معلم ممارس.
٤. معلم / مساعد معلم.
(4) الماده
يتم احداث الرتب في الميزانيه العامه للدوله، وtbولي الوازره تخصيصها و tوزيعها علي المدارس في مراحل التعليم العام بحسب الحاجه
اليها، وفقا للتشكيلات المدرسيه المعتمده.
Classification: Strict مقيد
لانحه الوظايف التعليميه
الباب الثالث: التعيين والاتجربه
الفصل الاول: التعيين
(5): الماده
مع مراعاه شروط التعيين الوارده في نظام الخدمه المدنيه، يكون التعيين ابتداء علي الوظايف الخاصه لهذه اللايحه علي رتبه (معلم
: ممارس) او (مساعد معلم) بالشروط الاتيه:
: يشترط فيمين يعين علي رتبه (معلم ممارس) ما ياتي:
ا. ان يحقق المعايير المهنيه والشروط المطلوبه لمزاوله مهنه التعليم.
ب. ان يكون علي الاقل حاصلا علي الشهاده الجامعيه في مجال التخصص.
ج. ان يكون قد حصل علي المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند توافر
خريجي الانتظام وفقا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليهها بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والاجتماعيه.
د. الا يكون قد سبق ان انهيت خدماته لاسباب تاديبيه او بعد ان التدريس لاحد الاسباب الموجبه للابعاد الوارده في الماده (الرابعه)
عشره) من اللايحه ما عدا الحالات المرضيه بعد ثبوت شفانها بتقرير طبي صادر من الجهه الطبيه المختصه.
٢. مع مراعاه الفقره (١/د) من هذه الماده، يشترط فيمن يعين علي رتبه (مساعد معلم) ان يكون حاصلا علي الشهاده الثانويه العامه او ما
يعادلها. ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في احدي التخصصات المناسبه لمجال العمل علي هذه الرتبه، ويجوز عند الحاجه
تعيين الحاصل علي مؤهل الشهاده الجامعيه في تخصص محضري المختبرات او غيرها من التخصصات المناسبه للعمل في بعض
الوظايف التعليميه علي هذه الرتبه في المدارس وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوراره ومواره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه.
(6): الماده
تحدد المؤهلات والخصاصات المناسبه لمجال التعليم بالاتفاق بين لوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
(7): الماده
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (٥) من اللايحه، يكون التعيين ابتداء علي سلم الرواتب الملحق باللايحه، علي النحو الاتي:
١. رتبه مساعد معلم:
ا. يعين علي الدرجه الاولي من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها بالاضافه الي دبلوم لا تقل مدته
عن عام دراسي واحد.
ب. يعين علي الدرجه الثانيه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها بالاضافه الي دبلوم لا تقل مدته
عن عامين دراسيين.
ج. يعين - عند الحاجه - علي الدرجه الثالثه من المستوي الاول الحاصل علي الشهاده الجامعيه في احدي التخصصات المناسبه لمجال
عمل هذه الرتبه.
٢. رتبه معلم ممارس:
ا. يعين علي الدرجه الاولي من المستوي الاول الحاصل علي شهاده جامعه غير تربويه.
ب. يعين علي الدرجه الثانيه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده جامعه تربويه، او شهاده جامعه غير تربويه بالاضافه الي دبلوم
تروي لا تقل مدنه عن عام دراس واحد.
ج. يعين علي الدرجه الثالثه من المستوي الاول الحاصل علي شهاده الماجستير، ويعين علي الدرجه الرابعه من المستوي
الحاصل علي شهاده الدكتوراه.
Classification: Strict مقبيل
لانحه الوظايف التعليميه
الفصل الثاني: التجربه
: (8) الماده
1. يعد الموظف المعتن ابتداء علي الوظايف الخاضعه لهذه اللايحه تحت التجربه لمده (سنتين)، فاذا لم تثبت صلاحيه ذلك هذه المده
فيصدر الوزير قرا را بانهها خدمته، ويرد له ما استقطع من عادات تقاعديه ولا تحسب له العلاقات التي حصل عليها اثناء فتره التجربه،
ولا يخضع لفتره حظر عند رغبته في التقدم لشغل وطيفه غير مشموله باللايحه اذا توفرت لديه مؤهلات شغلها وذلك حسب قواعد
واجراءات التوظيف.
2. تضع الورزه بالاتفق مع وزاره الموارد البشاريه والتنميه الاجتماعيه شروط وضوابط لاقرار عدم الصلاحيه خلال مده التجربه، وتنسق مع
الهييه في شان المعياري المهنيه اللازمه لذلك.
الباب الرابع: النصاب التعليمي
(9): الماده
. يكون النصاب التعليمي وفقا للاتي:
. للمعلم الممارس والمعلم (٢٤) حصه صفيه.
. للمعلم المتقدم (٢٦) حصه صفيه.
. للمعلم الخير (١٨) حصه صفيه.
. لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم ممارس (١٨) حصه صفيه.
. لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم متقدم (١٦) حصه صفيه.
و . لمعلم التربيه الخاصه في رتبه معلم خبير (١٤) حصه صفيه.
يجوز للوزاره - وفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه وفقا لشروط وضوابط تضعها - تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقرره في
الفقره (١) من هذه الماده، باكمال هذا النصاب في اقرب مدرسه داخل المدينه التي فيها مقر عمليه.
يجوز للوزاره - عند الحاجه وفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه - ان تكلف من استوفي ناصابه من الحصص المقرره في الفقره (١)
من هذه الماده بحصص زايده بعد موافقه، ويصرف له عن ذلك مكافاه بناء علي ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين
الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
يالتزم شاغلو الوظايف التعليميه بالmsشاركه في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعليم واداره برامج وفعاليات
الانشطه الطلابيه، والmsشاركه في عمليات التطوير المهني، وما يكلف به من اعمال اداريه وتنظيميه داخل المدرسه.
5. تكون ساعات العمل لم يشفل رتبه مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل البويه الممرره للموظفين المشمولين بنظام
الخدمه المدنيه، وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهه التي يعمل بها.
Classification: Strict مقيد
لايحه الوظايف التعليميه
الباب الخامس: الترقيق
(10): الماده
1. مع عدم الاخلال باحكام الترقيه الوارده في الفقرات (٥,٤,٣,١) المتفرعه من الفقره (ب) من الماده (٤٨) والفقرات (ا،ب،ج،د) من الماده
(٤٩) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشاريه في الخدمه المدنيه، يجوز ترقيه من يشغل رتبه (معلم ممارس) او (معلم متقدم) من
الرتبه التي يشغلها الي الرتبه التي تليها مباشره بنفس الرقم الوظيفي للرتبه التي كان يشغلها، بالشروط الاتيه:
ا. ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه علي الاقل، وان يكون قد امضي مده لا تقل عن (ست) سنوات في الرتبه التي يشغلها اذا
كان حاصلا علي الشهاده الجامعيه، و(خمس) سنوات اذا كان حاصلا علي شهاده الماجستير، واربع) سنوات اذا كان حاصلا علي
شهاده الدكتوراه، واتخفض كل مده من هذه المدد سنه وحده فقط عند النظر في ترقيته من رتبه معلم متقدم الي رتبه معلم
خبیر.
ب. ان يكون حاصلا علي الرخصه المهنيه اللازمه.
ج. ان يتحقق في ادايه الحد الادني من النقاط المخصصه للتطوير المهني.
د. الا يقل تقويم الاداء الوظيفي للسنوات الثالث الاخيره عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله.
2. تحتسب مده الخدمه التي اضهاها في ظل لانحه الوظايف التعليميه السابقه لهذه اللايحه، لغرض اكمال المده الوارده في الفقره
(١/ا) من هذه الماده، او ما تبقي منها، بشرط ان يمضي في الريه التي تمت ترفيته اليها مده لا تقل عن ستيين قبل النظر في ترفيته
مره اخري.
3. تعاد رتبه الوظيفه الشاغره في رتبه معلم متقدم او رتبه معلم خير الي رتبه معلم ممارس بعد انتقال شاغلها الي عمل اخر او تقاعده
او استقالاته او بعد شغورها لاي سبب اخري.
(11) الماده
يجوز الاستثناء من حكم الفقره (١/١) من الماده (١) من اللاتحه لمن يكون اداؤه متميزا في رتبه معلم ممارس او معلم متقدم، والنظر في
ترقبته من رتبته الي الرتبه التي تليها مباشره، وذلك وفقا لشروط وضوابط ومعاير متدده يتم الاتفاق عليها بين الوزاره ووزاره الموارد
البشريه والتنميه الاجتماعيه.
(12) الماده
مع مراعاه ما تضمنته الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه يجوز ترقيه من يشغل رتبه (معلم) الي رتبه
(معلم ممارس) بالشروط الاتيه:
ان تكون هناك حاله الي تخصصه علي رتبه معلم ممارس.
2. ان يكون قد امضي مده لا تقل عن ست سنوات في رتبه معلم، وتحتسب المده التي قضاها في مزاوله مهنه التعليم علي لاتحه
الوظايف التعليميه السابقه قبل نقله علي اللاتحه لغير اكمال هذه المده لمره واحده فقط.
3. ان تتوافر لديه باقي احكام الترقيه وشروطها المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (1) من اللاتحه.
Classification: Strict مقيد
لانحه الوظايف التعليميه
الباب السادس: النقل
: (13)
مع عدم الاخلال باحكام اللاتحه، يجوز - في كل الحالات - للوزير نقل احمد المستهولين باللايحه من وظيفته الي وظيفته الي齿 غير مشموله بها بعد موافقه، ويتهم هذا
ويجوز له - ايضا. نقل الموظف الذي يشغل وظيفه غير مشموله باحكام اللايحه الي وظيفته مشموله باحكام اللايحه الي ظيفته معتميه من قبل وزاره المبارده البشريه
النقل بعد اعاده تصنيفه وتحديد المرتبه والدرجه المناسبه له وفقا لمؤهلاته العمليه وخبراته العمليه من قبل وزاره المبارده البشريه
والتنميه الاجتماعيه.
(14) الماده
مع عدم الاخلاد بالاحكام الوارده في نظام تاديب الموظفين وغيره من الانظمه، يبعد اي من المتسموлин باللغه عن مزاوله مهنه التعليم
في الحالات الاتيه:
الاساءه الي الدين الاسلامي او الي الرسول صلي الله عليه وسلم او الي احد الصحابه رضي الله عنهم.
تبني اتجاهات فكريه محرفه اثناء اداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلبا علي الطلاب.
من يرد به توجيه من رياسه امن الدوله في القضايا الامنيه او الفكريه المتطرفه، علي ان يكون الابعاد في هذه الحاله فوريا ودون حاجه
لعرضه علي لجنه او جهه اخري.
ممارسه اعمال منافيه لتعاليم الدين الاسلاميه من شانها الاخلال بعدالته، كالسر او الشعوده.
حياه المXدرات او المسكرات او المواد المحظوره التي تؤثر سلبا علي سلامه العقل والبدن، او تعاطيها، او ترويجها.
سوء السلوك الاخلاق بالابضاء الجسدي او التحرش داخل العمل او خارجه، او استغلال الوظيفه لاقامه علاقات غير شرعيه.
ثبوت الاصابه بمرض (نفسي او عقلي) ، بناء علي تقرير وفقا للذحه التنفيذيه للموراد البشره في الخدمه المدينه يقرر عدم صلاحيته
للعمل في مجال التعليم، او عند امتناعه عن مراجعه الجهه الطبيه المختلفه للتقرير في حالته الصحيه بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه
خطيا بذلك.
. 8. عدم النزاهه في القيام بمهمات وظيفته، او الاخلال بامانه التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمده الوزاره.
: (15) الماده
يعامل من يبعد لاحد الاسباب الوارده في الفقرات (من الي ٦) من اللايحه بتخييره بين القاعد اذا كانت خدمته تؤهله
لذلك او النقل الي وطيفه اداريه مناسبه في جهه اخري غير الوازره.
يعامل من يبعد لاحد الاسباب الوارده في الفقرات (من ٧ الي ٨) من الماده (١٤) من اللايحه، وفقا للترتيبات الاتيه:
ا. ينقل من وظيفه غير تعليميه تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفيا وفقا للقواعد التي يتم بها تصنيف
الموظف وذلك في جهته او الي جهه اخري.
ب. في حاله تحدر النقل الي وظيفه غير تعليميه ذات مرتبه مناسبه وفقا لتنصيفه سواء في جهته او جهه اخري فيعمل علي النحو
الاتي:
يحال علي التاقعد بعد موافقه اذا كان مجموع خدماته يتيم له الحصول علي معاش ت قاعد في لوقاه لل在职ه (١٨) من نظام
التقاعد المدني.
او ينقل لوصفه ذات مرتبه اقل في الجهه التابع لها او جهه اخري بناء علي طلبها ويوضع في الدرجه التي تساوي راتب
الدرجه المستحقه له في المرتبه المناسبه وفق ما تم تقييم لخبراته.
في حاله عدم توفر وظيفه مناسبه يمكن النقل اليها او عدم رغبه المنقول في النقل لمرتبه اقل من المرتبه المناسبه فيكلف بعمل
غير تعليمي في المدارس او ادارات او مكاتب التعليم لمده اقصاها (سته) اشهر يتقاضي خلالها راتبه حسب الرتبه المثبت عليه
ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفه غير تعليميه ملايمه له في اي جهه حكوميه وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك
الفتره يطوي فيده بنهاها ويعتبر في حكم المستقيل.
(16) الماده
اذا لم يرغب المشمول بحكم الفقره (1) من الماده (10) من اللاتحه في الاجاله الي التقاعد او كانت خدمه الوظيفه لا تؤهله للتقاعد، فينقل
الي وظيفه اداريه مناسبه في اي جهه اخري غير الوازره بعد دراسه وضعه من قبل لجنه دايمه تشكل لهذا الغرض في الوازره تضم متملين
Classification: Strict
[Non-Text]
لانحه الوظايف التعليميه
من وزارات (الماليه، الخدمه المدنيه، التعليم) ومن رياسه امن الدوله لا تقل مراتبهم عن المرتبه الثانيه عشره او ما يعادلها، وتكون مهمه
:اللجنه ما يلي:
1. وضع اليه لكيفيه توزيع المشمولين باللايحه المبعدين عن مزاوله مهنه التعليم علي الجهات الحكوميه في ضوء البيانات
التفصيله التي ترفعها الوزاره الي اللجنه بعد استكمالها لاجراءات تصنيفهم وتحوير وظايفهم التعليميه الي وظايف اداريه مع
وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
٢. اعداد بيان يتضمن توزيع المبعديين علي الجهات الحكوميه خارج الوزاره، في ضوء ما تم وفقا للفقره (1) من هذه الماده.
٣.الرفع للوزير بيان تخصصي يotضمن اسماء المبعdenين عن مزاوله مهنه التعليم، وبياناتهم الوظيفيه، والوظايف والمراتب والدرجات
الجديده التي يستحقونها، بعد اعاده التصنيف والتحوير، والجهه المقترح النقل اليها لرفعه الي المقام السامي بطلب الموافقه
والاعتماد، وبعد صدور الموافقه يتم اخلاء طرف الموظف المبعد من الوزاره واصدار القرار التنفيذي من الجهه المنقول اليها.
(17) الماده
ما عدا حاله الابعاد بسبب المرض، لا يجوز اعاده من يبعد من ممارسه الوظايف التعليميه الي وظيفه مشموله باللايحه مره اخري، او تولي
مهمات قياديه تعليميه.
Classification: Strict مقبيد
لانحه الوظايف التعليميه
الباب السابع: التكليف
: (18) الماده
لا يجوز تكليف من يشغل احدي الوظايف المشموله باللايحه باعمال غير الاعمال المنصوص عليها فيها، واعدن الحاجه يجوز للوزير - او من
يفوضه - تكليف من هو مشمول باللايحه باعمال بعض الوظايف الاداريه التي تتطلب خبرات تعليميه، ويتم الاتفاق علي هذه الوظايف
وشروط التكليف بها ومدته، بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
: (19) الماده
يختار قايد المدرسه ووكيلها، ويكلفان بعملها، ممن يشغلون رتبه معلم ممارس فاعلي، ويختار المترбу والخير التربوي،
ويكلفان بعملها، ممن يشغلون رتبه معلم متقدم او معلم خير; وذلك وفقا للشروط الاتيه:
ان يحقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه.
ب. ان يحقق الحد الادني من نفااط التطوير المهني.
ج. الا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (حيد جدا) او ما يعادله.
د. ان يكتاز الاختبارات والتقويمات المختلفه التي ضعها لوزاره لهذا الفرض.
ويجوز للوزاره - عند الضروره التي تقتضيها المصلحه التعليميه- الاستثناء من الشرشين (ا) و (ب) من هذه الفقره في حاله عدم توافر
من ينطبقان عليه.
2. لا تزيد مده التكاليف عن اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او ممد مماله بحسب ما تقتضيه المصلحه التعليميه.
يختار ويكلف علي الوظايف الوظاف في الفقره (١) من هذه مداد وفقا للاتي:
ا. يختار قايد المدرسه من احمد المكلفين بعمل وكيل مدرسه، بشرط ان يكون قد مضي علي تكليفه بهذا العمل مده ثلات سنوات
علي الاقل، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
ب. يختار وكيل المدرسه من احد شاغلي رتبه معلم ممارس او مقدم او خير، بشرط ان يكون قد اضي علي رتبه معلم ممارس
مده لا تقل عن اربع سنوات.
ج. يختار المشرف التربوي من احد شاغلي رتبه معلم متقدم او معلم خير، بشرط ان يكون قد امضي علي رتبه معلم متقدم مده لا
تقل عن ثلات سنوات.
د. يختار الخبير التربوي من احد المكلفين بعمل مشرف تربوي او ممن يشغل رتبه معلم خير، بشرط ان يكون قد امضي علي اي منها
مده ثلات سنوات علي الاقل.
: (20) الماده
بعد نفاذ اللايحه، يجوز-استثناء-التكليف بمهمات (قايد المدرسه، وكيل المدرسه، والmشرف التربوي، والخير التربوي) من قاده المدارس او
وكلايها او المشرفين التربويين القايمين علي راس العمل قبل نفاذ اللايحه او غيرهم من المعلمين الذين تم نقولهم الي رتبه معلم مدارس،
بشرط ان تتحقق فيهم المعابير المهنيه اللازمه خلال مده التكليف وذلك الي ان تتوافر لدي الوزاره الكوادر المؤهله وفقا لاحكام اللايحه
وذلك خلال مده اقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ومن لم يحقق تلك المتطلبات يعود لممارسه اعمال الوظيفه المثبت عليها
فعلا.
(21): الماده
يجوز تكليف من يشغل رتبه (معلم خير) او المكلف بعمل (مشرف تربوي) بالقيام وظيفه مدير عام التعليم، او مدير التعليم، او
مساعد مدير التعليم، او مدير مكتب التعليم في احدي المناطق او المحافظات؛ بالشروط الاتيه:
1. ان يكون قد مارس مهمات (مشرف تربوي) او (قايد مدرسه) او (وكيل مدرسه) او شغل رتبه (معلم متقدم) مده لا تقل عن سنتين.
2. الاعقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله.
3. ان يحقق المعايير المهنيه والشروط اللازمه.
4. الا تزيد مده التكليف علي اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او ممدد لا تزيد علي اربع سنوات اخري بحد اقصي.
: (22) الماده
Classification: Strict
-
لانحه الوظايف التعليميه
يجوز تكليف المؤهلين من شاغلي الوظايف التعليميه، للقيام بمهمات الصحه المدرسيه او امين مصادر التعلم او المرشد الطلابي او راند
النشاط، وذلك وفقا للشروط والضوابط والمدد التي ضعها الواره بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
الماده (23):
يجوز انهاء التكليف قبل انتهاه مدتها اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك.
الباب الثامن: الرواتب والبلدلات والغازيا
الماده (24):
يتم نمو الطفث المشومل باللايحه العلاوه السنويه وفق سلم الرواتب الملقق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشوملين.
بنظام الخدمه المدنيه.
من يصل من المشموليين باللايحه الي اخر درجه في رتبه معلم خير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهاده الماجستير في احدي
التخصصات المناسبه لمجال التعليم العام; يستمر في منجه زياده سنويه بمقدار اخر علاوه تقاضاها علي تلك الرتبه، اذا توافرت
شروط منحها لديه، وتمنح هذه الزياده وقت استحقاق العلويه. وتعد مكافاه لا يترتب عليهها تغيير في سلم الرواتب ولا
تحتسب لگرض التقاعد، علي الا تمنح هذه الزياده اكثر من ثلاث مرات بحد اقصي.
(25): الماده
ينقل الموظف المشمول باللثه من المستوي الذي يشغله الي المستوي الذي يليه مباشره في الرتبه نفسها بالشرطين الاتيين:
1. ان يحصل علي جمع العلوات السنويه في المستوي المثبت عليه، ويمضي في الدرجه الاخيره منه مده لا تقل عن سنه، ويستبعد
من هذه المده مده الغياب التي لا يصرف راتب عنها.
٢. الا يقل تقويم الاداء الودفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير (جيد) او ما يعادله.
: (26)
يحر م الموظف المشمول باللايحه من العلاقه السنويه الوارده في الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللايحه في التبين:
١. اذا حصل علي تقويم اداء وطيفي بتقدير (مرض) فما دون او ما يعادله في السنه سابقه لاستحقاقه العلويه.
اذاتغيب عن عمليه بدون عذر تقبله الجهه، مده او مبدا تزيد علي (خمسه عشر) يوما خلال السنه السابقه لاستحقاقه العلويه.
(27) الماده
ي منح الموظف المشمول باللايحه عند ترقيته راتب اول درجه في مستوي الرتبه التي يرقي اليها، فان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه
الدرجه او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبيه، علي الا تقل الزياده التي يحصل عليها المرفي في راتبه عن مقدار العلويه السنويه
المحدده للرتبه التي كان يشغلها قبل الترقيه علي الرتبه الاعلي.
(28) الماده
يصرف لقايد المدرسه مكافاه مقدارها (٨٠) ريال شهريه، ويصرف لوكيل المدرسه مكافاه مقدارها (٥٠) ريال شهريه، ويصرف للمشرف
التربوي مكافاه مقدارها (٥٠) ريال شهريه، وذلك خلال مده التكليف.
(29) الماده
تصرف لشاغلي رتب الوظايف التعليميه المشموله باللايحه عند انتهاه الخدمه مكافاه عن كل سنه كامله من سنوات الخدمه التي قضيت
علي احدي تلك الوظايف، بما في ذلك المده السابقه لنفاذل اللايحه، وفقا للاتي:
1 عدلت بقرار معالي الوزير رييس لجنه البت في شان اللواتح التنفيذيه لنظام الخدمه الم็ดيه رقم (63694) وتاريخ 1446/05/05
Classification: Strict مقبيل
لانحه الوظايف التعليميه
<table><tr><td colspan="4">رتبه الوظيفه التعليميه</td><td rowspan="2">عدد سنوات الخدمه</td></tr><tr><td>معلم خبیر</td><td>معلم متقدم</td><td>معلم ممارس</td><td>معلم/ مساعد معلم</td></tr><tr><td>ريال 1100</td><td>ريال 1000</td><td>ريال 900</td><td>ريال 800</td><td>10 سنوات واقل من 16 سنه</td></tr><tr><td>ريال 1500</td><td>ريال 1300</td><td>ريال 1200</td><td>ريال 1100</td><td>16 سنه واقل من 21 سنه</td></tr><tr><td>ريال 2000</td><td>ريال 1700</td><td>ريال 1600</td><td>ريال 1500</td><td>21 سنه واقل من 26 سنه</td></tr><tr><td>ريال 2500</td><td>ريال 2200</td><td>ريال 2100</td><td>ريال 2000</td><td>26 سنه واقل من 31 سنه</td></tr><tr><td>ريال 3500</td><td>ريال 3200</td><td>ريال 3100</td><td>ريال 3000</td><td>31 سنه فاكثر</td></tr></table>
وتصرف هذه المحاكاه وفقا للشروط والضوابط الاتيه:
1. ان يكون الموظف المشمول باللايحه قد امضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي وظيفه او اكثر من الوظايف التعليميه المحدده
باللايحه لصرف المكافاه.
ان تكون نهايه خدمه الموظف المستثمول باللايحه بعد نفاذ اللايحه.
3. تعد خدمه من يعود للعمل وفقا للايحه بعد انفكاكه عنها او عن اللايحه التعليميه السابقه لها خدمه مستجده لاغراض مكافاه
نهايه الخدمه اذا صرفت المكافاه المستحقه عن الخدمه السابقه.
من ينقل الي وظيفه غير ضاحيه للايحه تحتسب مكافاته عن مده خدمته في الوظايف التعليميه علي الا تصرف له المكافاه الا
عند انتهاه خدمته في الوظايف العامه.
تحتسب فترات الدراسه والتدريب لاغراض المكافاه ما دامت وقعت اثناء الخدمه الخاصه للايحه.
استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، تصرف المكافاه -بصرف النظر عن مده الخدمه - اذا انتهت الخدمه - اذا انتتهت الصده او العجز
الصحي.
لا يستحق المكافاه من يكون سبب انتهاه خدمته فصله للصلحه العامه او لاسباب تاديبيه، وفيما عدا ذلك تعالح الحالات التي
تنتهي فيها الخدمه لاس باب غير طبيعيه وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
لا يستحق الموظف المشمول باللايحه اي مكافاه نهايه خدمه اخري غير المقرره في اللايحه كما لا يجوز الجمع بين مكافاه نهايه
الخدمه المقرره في اللايحه مع اي مكافاه نهايه خدمه غير مقرره في اللايحه، علي ان لا تقل مكافاه نهايه الخدمه المستحقه
للموظف المشمو باللايحه عن مكافاه نهايه الخدمه للمشمولين بنظام الخدمه المدديه اذا توافرش ضروها.
: (30) الماده
فيما عدا ما نص عليه في اللايحه، تصرف البدلات والمكافات وغيرها من الحقوق والموزايا الماليه المقدره بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه
التنفيذيه: علي اساس معادله الربت التعليميه الوارده في الملاحظه بالمراتب المقدره بسطم رواتب الموظفين العام الملقي بنظام الخدمه
المدنيه، وفقا للترتيب الاتي:
<table><tr><td colspan="2">توزيع الشرايح علي الربت التعليميه</td><td rowspan="2">المرتبه المقاله في سلمرواتب الموظفين العام</td><td rowspan="2">الشرايح</td></tr><tr><td>المستوي</td><td>الريه</td></tr><tr><td>الاول</td><td>معلم / مساعد معلم</td><td>5</td><td>الاولي</td></tr><tr><td>الثاني</td><td>معلم / مساعد معلم</td><td>6</td><td>الثانيه</td></tr><tr><td>الثالث / الرابع الاول</td><td>معلم / مساعد معلم معلم ممارس</td><td>7</td><td>الثالثه</td></tr><tr><td>الخاص / السادس الثاني</td><td>معلم / مساعد معلم معلم ممارس معلم متقدم</td><td>8</td><td>الرابعه</td></tr></table>
Classification: Strict مقيد
لانحه الوظايف التعليميه
<table><tr><td>الثالث والرابع الثاني</td><td>معلم ممارس معلم متقدم</td><td>9</td><td>الخامسه</td></tr><tr><td>الخاص الثالث الاول</td><td>معلم ممارس معلم متقدم معلم خير</td><td>10</td><td>السادسه</td></tr><tr><td>الرابع الثاني</td><td>معلم متقدم معلم خير</td><td>11</td><td>السابحه</td></tr><tr><td>الثالث</td><td>معلم خير</td><td>12</td><td>الثامنه</td></tr></table>
الباب التاسع: انتهاه الخدمه
: (31) الماده
1. مع مراعاه احكام انتهاه الخدمه في نظام الخدمه المدنيه، اذا تقدم الموظف المضمل باللايحه بطلب الاستقاله او الاحاله الي
التقاعد قبل بلوع السن نظاميه للتقاعد،ogenous التاریخ الذي دده في طلبه يقع اثناء العام الدراسي، فيجوز للوزير تاجيل الموافقه
علي طلبه الي بدايه العطله الصيفيه لذلك العام بحد اقصي.
2. اذا بلغ الموظف المستثمول باللايحه السن نظاميه للاحاله الي التقاعد اثناء العام الدراسي واقتصت مصلحه العمل تمديد خدمه
جاز للوزير تمديد خدمه بما لا يتجوار بدايه العطله الصيفيه لذلك العام، فان كانت هناك جامعه ملعه تدعو الي استمراره بعد ذلك
فللوزير الرفع للمقام السامي بطلب تمديد خدمه الموظف وفقا للقواعد والاجراءات المنظمه لذلك.
الباب العاشر: احكام عامه
: (32) الماده
1. تنفيذا لاحكام اللايحه تتولي الوزاره الاتي:
. تطبيق المعايير المهنيه.
ب. الالتزام بناتج الاختبارات الخاصه بالكفايه المهنيه للمعلمين، والرخص المهنيه الصادره بذلك من الهييه.
ج. تحديد اساليب التطوير المهني وتقويم الاداء المهني لشاغلي الوظايف التعليميه، وتحديد اسلوب قياسها وتحقيقها واجراءاتها
وضوابطها.
د. وضع الضوابط المنظمه لتحفيض النصاب التعليمي او الاعفاء منه.
ه. اعداد ضوابط اداره الاداء ونماذج تقويم الاداء الوظيفي لشاغلي الوظايف التعليميه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه.
و. اصدار مدويه قواعد السلوك الوظيفي، واخلاقيات الوظيفه لشاغلي الوظايف التعليميه، بالاتفاق مع الجهات المختلفه.
2. تقوم الوزاره بالاتفاق مع الهييه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه- كل بحسب اختصاصه- لتنفيذ كل ماله علاقه بمهماتها
و-acصاصاتها مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.
Classification: Strict مقيب
لانحه الوظايف التعليميه
: (33)
1. ينقل شاغلو الوظايف التعليميه الخاضعون للاتحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٩) وتاريخ ٨١/١١/٥٩
راس العمل حين نفاذ الحلاحظه الي سلع الرواتب الملق بها بالاتفاق بين الوزاره ووزارتي الماليه والخدمه الم็ดنيه، وفقا للاسس الاتيه:
ا. من يشغل المستويات الاول والثاني ونقال الي رتبه (معلم/ مساعد معلم).
ب. من يشغل المستويات الرابع والخالص وال盘的 بنق بالربي (معلم ميزان، ينتل اربته) (معلم ميزان).
ج. ينقل الي رتبه (معلم متقدم) من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ ١٩/٤/٩ ا هذا اذا كان من شاغلي احمد المستويات
(الساسد او الخامس او الرابع).
د. ينقل الي رتبه (معلم متقدم) من حصل علي مؤهل الماجستير او الدكتوراه عن طريق الايفاد او الابعت حاب قبل تاريخ ١٩/٤/٩ ا هذا
كان من شاغلي احد المستويات (السادس او الخامس او الرابع), او كان ايا من هذين المؤهلين شرطا لشغل الوظيفه التي
يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك.
2. يوضح المنقول وفقا للفقره (١) من هذه الماده في الدرجه التي يساوي راتبها الرسابق وقت النقل، فاذا لم توجد درجه مساويه
فيعطي راتب اقرب درجه تزيد علي راتبه السابق علي هذه الرتبه، فاذا كان راتبه يزيد علي راتب اخري درجه في الرتبه المستحقه فيوضع
علي هذه الدرجه.
في حال نقص صافي راتب المنقول وفقا للفقره (1) من هذه الماده فتصرف له مكافاه شهریه بمقدار النقص، علي ان تتناقص بعد
ذلك بقدر ما يحصل عليه من زياده في راتبه، ويوقف صرف المكافاه كلها او بعض منها بحسب ما يطرا علي وضعه الوظيفي الذي
نتج عنه الزياده التي ادت الي نقص في صافي راتبه.
4. من كان يشغل المستوي السادس وتم نقله علي اللاتحه وكان يصرف له مكافاه تعادل علاوته في ذلك لمستوي لوصوله الي الدرجه
الاخيره منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافاه علي ان تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زياده في راتبه.
\( ^{2} \) : (34)
تعد الرخصه المهنيه شرطا للممارسه المهنيه، ويجب علي من ينقل وفق الماده (٣٣) من اللاتحه الي اي من الرتب المخصصه لموازله
مهنه التعليم: الحصول علي الاشتارات الوارده في اللاتحه، والحصول علي الرخصه المهنيه المطلوبه لتلك الرتبه قبل تاريخ 01/02/20/20م،
و-thedد اليات التعامل مع من لم يحصل علي الرخصه المهنيه بالاتفاق بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويستثني من
اشتراط الحصول علي الرخصه المهنيه من بلغ سن الخمسين من العمر (قبل تاريخ 01/02/20) : علي ان يلحق برامج تطوير مهني تحددها
الوزاره.
: (35) الماده
1. من كان يشغل المستوي الاول علي لاتحه الوظايف التعليميه السابقه قبل نقله الي اللاتحه، ووصل الي الدرجه الاخيره من المستوي
الرابع من رتبه (معلم / مساعد معلم) فيجب ان يمضي مده لا تقل عن (خمس سنوات) قبل نقله الي المستوي الخاصه من هذه
الرتبه، واذا نقل الي هذا المستوي فيشترط لنقله منه الي المستوي السادس ان يمضي مده لا تقل عن (اربع سنوات) في الدرجه
الاخيره منه، ويجب في كل الاحوال الا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الاخيرتين السابقه علي نقله عن تقدير (جيد
جدا) او ما يعادله.
2. من كان يشغل المستوي الثاني علي لاتحه الوظايف التعليميه السابقه قبل نقله الي اللاتحه، ثم وصل الي الدرجه الاخيره من
المستوي الخامس من رتبه (معلم/ مساعد معلم); فيشترط ار ان يمضي في هذه الدرجه مده لا تقل عن (اربع سنوات) قبل نقله الي
المستوي السادس من هذه الرتبه، والا يقل تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الاخيرتين السابقتين علي نقله عن تقدير
(جيد جدا) او ما يعادله.
3. تخفض المدد المطلوب امضاها قبل النقل، وفقا للفقريتين، من هذه الماده الي النصف لمن كان يحمل مؤهلا لا يقل عن
الشفاهده الجامعيه في احدي التخصصات المناسبه لمجال عمل.
2 عدلت بقرار معالي الوزير رييس لجنه البت في شان اللواتح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه رقم (63694) وتاريخ 05/05
Classification: Strict مقبيل
لانحه الوظاف التعليميه
الباب الحادي عشر: المشمولون باللانحه، وسريان احكامها
(36): الماده
تطبق احكام اللاتحه وسلم الرواتب الملقح بها، علي شاغلي رتب الوظايف التعليميه.
(37): الماده
يسري علي المشمولين باللاتحه فيما لم يرد في شانه نص فيها وما لا يتعارض مع طبيعتها؛ نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه
والقرارات والاوامر ذات الصله بها.
(38): الماده
تحل اللاتحه محل لاتحه الوظف التعليميه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٩٩) وتاريخ (٥١/١١/١٤) ه. وTqي جميع ما يتعارض معها
من احكام.
Classification: Strict مقيد
www.hrsd.gov.sa