tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / technical_training

اللائحة الأساسية للتدريب والتقويم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1441هـ

ncar · regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-08-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=regulation entity=document_number:111 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقويم entity=keyword:تقني entity=keyword:متدرب entity=keyword:مهني entity=keyword:طلاب entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات ، القبول ، التدريب ، المواظبة والانتظام ، التسجيل والانسحاب ، التحويل والانتقال ، المتدرب الزائر والمعادلة ، المكافآت ، الإنذار والفصل وطي القيد وإعادة القيد ، التقييم والمعدل ، التدريب التعاوني ، التخرج ، الخدمات التدريبية المساندة ، إلغاء اللوائح السابقة بموضوع هذه اللائحة . entity=agency:معهد الدراسات الفنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=technical_training validity=valid validity_confidence=1.0
يسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجالس وهييات رقم (111) وتاريخ 15/ 8 /1441ه
اللايحه الاساسيه للتدريب والتقويم

بالمؤسسه العامه للتدريب

التقني والمهني
المعتمده من مجلس اداره المؤسسه في جلسته رقم
(111) بتاريخ

15/ 8 /1441ه

الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي
يقصد بالعبارات الاتيه
اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المحدده امام كل منها:

المؤسسه:

المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.

مجلس الاداره:

مجلس اداره المؤسسه.

المحافظ: 

محافظ المؤسسه.

الاداره المختصه:

الاداره العامه لشؤون المتدربين.

الوحده التدريبيه:

المنشات الحكوميه التي تدرب فيها المؤسسه بمختلف
 انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها، ومن ذلك الكليات التقنيه بنين وبنات
 وفروعها والمعاهد الصناعيه والعماره والتشييد الثانويه ومعاهد التدريب في
 السجون.

مجلس الوحده التدريبيه:

مجلس
 اي من الوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه.

مجلس القسم:

مجلس اي قسم تدريبي من اقسام الوحده التدريبيه.

العميد:

من يكلف عميدا لاحدي الكليات التقنيه للبنين
 والبنات التابعه للمؤسسه.

المدير:

من يكلف مديرا لاحد المعاهد التابعه للمؤسسه.

وكيل شؤون المتدربين:

من يكلف وكيلا لشؤون المتدربين باحدي الوحدات
 التدريبيه للبنين والبنات التابعه للمؤسسه.

وكيل التدريب:

من يكلف وكيلا للتدريب باحدي الوحدات التدريبيه
 للبنين والبنات التابعه للمؤسسه.

المتدرب: 

الملتحق او الملتحقه بالتدريب باحدي التخصصات او
 البرامج في اي من الوحدات التدريبيه.

المتدرب 
المستجد:

المتدرب الذي يتم قبوله بالوحده التدريبيه ولا
 يزال في المستوي الاول من الخطه التدريبيه.

المتدرب 
المستمر:

المتدرب الذي انهي فصلا تدريبيا او اكثر.

المتدرب الزاير:

المتدرب الذي يلتحق بالتدريب في بعض المقررات
 التدريبيه بوحده تدريبيه اخري بالمؤسسه او 
خارجها.

المده النظاميه:

هي عدد فصول الخطه التدريبيه متضمنه فصول التعثر
 والانسحاب الفصلي.

التخصص:

مجال التدريب الملتحق به المتدرب.

البرنامج التدريبي:

خطه تدريبيه متكامله في تخصص محدد يؤدي الي منح
 شهاده محدده.

الخطه التدريبيه: 

مجموعه
 من المقررات التدريبيه والتي تشكل في مجموعها متطلبات التخرج التي يجب علي
 المتدرب اجتيازها بنجاح للحصول علي شهاده التخرج من البرنامج التدريبي الملتحق
 به.

المستوي 
التدريبي: 

هو
 الدال علي المرحله التدريبيه للمتدرب وفق الخطه التدريبيه المعتمده.

العام التدريبي: 

فصلان
 تدريبيان رييسيان وفصل صيفي ان وجد وفق التقويم التدريبي المعتمد.

الفصل التدريبي: 

مده
 زمنيه لا تقل عن خمسه عشر اسبوعا تدرب خلالها مقررات تدريبيه ولا تدخل ضمنها
 فترتا الاعداد والتقويم النهايي

وفق
 التقويم التدريبي المعتمد.

المقرر:

ماده
 تدريبيه محدده ضمن الخطه التدريبيه للبرنامج التدريبي تنفذ في فصل تدريبي محدد.

التدريب الذاتي: 

اسلوب تدريب يعتمد علي نشاط المتدرب بمجهوده
 الذاتي باستخدام التقنيات الحديثه 
والوسايل التدريبيه المسانده.

البرنامج المرن:

نموذج تدريبي يرتكز علي نظام الوحدات، ويمكن للمتدرب
 فرصه الخروج لسوق العمل والعوده لمسار التدريب.

التدريب المدمج:

تدريب يجمع بين التدريب المباشر والتدريب الالكتروني.

الفصول 
الافتراضيه:

تدريب يتم من خلال منصات التدريب الالكترونيه.

المتطلب: 

مقرر
 يجب اجتيازه لكي يتمكن المتدرب من تسجيل مقرر اخر. 

التقويم: 

المعيار الذي يحكم من
 خلاله علي مستوي المتدرب باستخدام ادوات القياس المختلفه.

الساعه التدريبيه 
المعتمده:

المحاضره النظريه الاسبوعيه او التدريب العملي او
 الميداني الاسبوعي ومدته لا تقل عن (50) خمسون دقيقه.

ساعه الاتصال:

الحصه التدريبيه للتدريب الفعلي خلال الاسبوع.

الدرجه النهاييه:

مجموع درجات التقويم التي يحصل عليها المتدرب لكل مقرر في
 نهايه الفصل التدريبي وتحسب من مايه درجه (100).

السجل التدريبي:

المعدل الفصلي:

المعدل التراكمي:

التدريب التعاوني: 

كشف يشمل المعلومات
 الاساسيه للمتدرب والمقررات التي تدرب عليها في كل فصل تدريبي، والدرجات
 النهاييه التي حصل عليها بكل مقرر.

هو مجموع نقاط المقررات التي حصل عليها المتدرب في فصل
 تدريبي علي مجموع الساعات المعتمده لجميع المقررات التي تدرب عليها في ذلك
 الفصل، وتحتسب النقاط لكل مقرر بضرب عدد الساعات التدريبيه المعتمده في وزن
 التقدير.

هو مجموع النقاط التي حصل عليها المتدرب في جميع المقررات
 منذ التحاقه بالوحده التدريبيه علي مجموع الساعات المعتمده لتلك المقررات.

هو عباره عن مقرر تدريبي
 ياتي من ضمن الخطط المعتمده، وينفذ بالتكامل مع قطاع الاعمال، حيث تتاح الفرصه
 للمتدرب لاستكمال مهاراته التدريبيه في مجال تخصصه.

شهاده التخرج: 

وثيقه رسميه معتمده تصدر
 من الوحده التدريبيه تفيد بانهاء المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح،
وتشمل
 البيانات الاساسيه للمتدرب وتقديره ومعدله وتخصصه وتاريخ تخرجه.

وزن التقدير: 

وصف للدرجه النهاييه
 التي حصل عليها المتدرب في المقرر، ويشار اليها برقم ورمز ابجدي.

التقدير العام: 

وصف للمعدل التراكمي
 الذي حصل عليه المتدرب.

العبء التدريبي: 

عدد الساعات التدريبيه المعتمده التي يسمح تسجيلها
 للمتدرب في الفصل التدريبي، وفق حد اعلي وادني.

طي القيد: 

قرار اداري يصدر بحق المتدرب بناء علي رغبته او نتيجه
 انقطاعه عن التدريب. 

الانسحاب:

طلب المتدرب المنتظم
 التوقف عن التدريب لفصل تدريبي واحد.

التاجيل:

طلب المتدرب تاجيل
 التدريب الي الفصل الذي يلي الفصل الذي طلب تاجيله.

الفصل:

قرار اداري يصدر بحق
 المتدرب لتعثره تدريبيا، او مخالفته لقواعد السلوك.

الخريج:

المتدرب الذي انهي جميع
 متطلبات التخرج وفق الخطه التدريبيه، واجتاز جميع المقررات بنجاح.

قواعد السلوك: 

ضوابط وتعليمات تحدد
 السلوك العام الواجب علي المتدرب الالتزام به خلال وجوده في الوحده 
التدريبيه او
 منشات سوق العمل اثناء فتره برنامج التدريب التعاوني، كما تحدد الاجراءات
 اللازمه 
لتقويم سلوكه.

التعليمات التنفيذيه: 

هي نصوص تفسيريه للايحه الاساسيه للتدريب والتقويم ويتم
 اعتمادها من المحافظ.

الفصل الثاني: نظام القبول

الماده الثانيه
يحدد عدد المتدربين الذين يمكن
قبولهم في كل فصل تدريبي، بناء علي الطاقه الاستيعابيه القصوي للبرنامج التدريبي
في الوحده 
التدريبيه، ويفاضل بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، وفق
المعايير التي تراها المؤسسه لكل برنامج تدريبي.
الماده الثالثه
يشترط للقبول بالوحدات التدريبيه ما يلي:
1.

ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه او من ام سعوديه ويجوز قبول غير السعوديين وفق
التعليمات المنظمه لذلك.
2.

ان يكون حاصلا علي المؤهل المطلوب للقبول في البرنامج التدريبي المتقدم له
وفق ما تحدده التعليمات التنفيذيه.
3.

الا يكون لدي المتقدم شهاده تدريب تقني او مهني سابقه تعادل او تفوق مستوي
الشهاده المتقدم عليها، ويستثني من ذلك التدريب في برامج الفتره المساييه.
4.

ان يكون لايقا طبيا للبرنامج والتخصص المتقدم له.
5.

الا يكون مفصولا تاديبيا من اي جهه تدريبيه او تعليميه.
6.

ان يستوفي اي شروط اخري تحددها التعليمات
التنفيذيه.

الفصل الثالث: نظام التدريب
الماده الرابعه
1.

يقسم العام التدريبي الي 
فصلان تدريبيان رييسيان وفصل صيفي ان
وجد ويكون 
اختياري بضوابط محدده

وفق التقويم التدريبي المعتمد
.
2.

لا تقل مده التدريب في كل فصل تدريبي عن خمسه عشر اسبوعا ولا تدخل ضمنها
فترتا الاعداد والتقويم النهايي، وفقا للتقويم التدريبي المعتمد.
3.

تكون الاجازه بين الفصلين وفق التقويم التدريبي.
4.

يجوز اضافه فتره تدريبيه بعد نهايه الفصل التدريبي الثاني تقدم فيها برامج
تدريبيه مسانده لا تقل مدتها عن ثلاثه اسابيع.
5.

يتدرج المتدرب في التدريب وانهاء
المقررات والانتقال من مستوي تدريبي الي اخر وفق الخطه التدريبيه للبرنامج
التدريبي
.
الفصل الرابع: المواظبه والانتظام في التدريب
الماده الخامسه
1.

يلغي قبول المتدرب المستجد اذا لم ينتظم في التدريب خلال الاسبوع الاول من
بدء التدريب، دون عذر يقبله عميد – مدير الوحده التدريبيه.
2.

يحرم المتدرب من الاستمرار في التدريب اذا زادت نسبه غيابه عن عشرين في
المايه (20%) من المحاضرات النظريه والدروس العمليه او الميدانيه للمقرر التدريبي
خلال الفصل التدريبي، ويرصد له تقدير محروم (ح) او (
DN
).
3.

 يلتزم المتدرب بقواعد
السلوك، ويوجه للمتدرب المخالف الانذارات اللازمه، ويتم اتخاذ الاجراءات
التاديبيه المقرره في حال مخالفته.

الفصل الخامس: التاجيل والانسحاب
الماده السادسه
1.
 يجوز للمتدرب التقدم بطلب تاجيل بدء التدريب لعذر يقبله وكيل الوحده
التدريبيه لشؤون المتدربين، علي الا تتجاوز مده التاجيل فصلا تدريبيا واحدا،
ولعميد / لمدير الوحده التدريبيه الاستثناء من هذا الشرط لفصل تدريبي ثان، ولمره
واحده فقط، ولا تحتسب مده التاجيل ضمن المده اللازمه لانهاء متطلبات التخرج.
2. 
يجوز للمتدرب الانسحاب من الفصل التدريبي ولمره واحده فقط ولمجلس الوحده
الاستثناء لفصل اخر دون ان يعد راسبا اذا تقدم بعذر يقبله وكيل الوحده التدريبيه لشؤون
المتدربين قبل انقضاء نصف الفصل التدريبي، ولمجلس الوحده التدريبيه 
الاستثناء من هذه
المده، بناء علي الظروف التي يقدمها المتدرب
.
3.

يحتسب الفصل التدريبي المنسحب منه المتدرب من المده اللازمه لانهاء
متطلبات التخرج، ويرصد له تقدير منسحب بعذر (ع) او (
w
).

الفصل السادس: التحويل والانتقال والمتدرب الزاير والمعادله
الماده السابعه
يجوز للمتدرب ولمره واحده فقط
التحويل من برنامج الي اخر مماثل له في الشهادات الممنوحه بنهايه البرنامج.

الماده الثامنه
يجوز انتقال المتدرب لمره واحده فقط
من وحده تدريبيه الي اخري مماثله قبل بدايه الفصل التدريبي بموافقه مديري/ عميدي
الوحدتين التدريبيتين، ولمجلس الوحده التدريبيه المنتقل منها الاستثناء لمره اخري،
اذا دعت الحاجه لذلك.

الماده التاسعه
يجوز للمتدرب ان يكون متدربا
زايرا لوحده تدريبيه اخري تابعه للمؤسسه، او خارجها وتعادل مقرراته بخطته
التدريبيه 
وفق التعليمات التنفيذيه المنظمه لذلك.
الماده العاشره
يجوز معادله
المقررات المكافيه لمقررات الخطه التدريبيه للبرنامج للمتدرب الذي كان في مؤسسه
تعليميه اخري وفق ضوابط المعادله
المعتمده في المؤسسه.

الفصل السابع: المكافات والانذارات والفصل وطي القيد واعاده القيد
الماده ال
حاديه عشره
1-
 تصرف مكافاه شهريه للمتدرب المنتظم بالوحده التدريبيه وفق اللوايح
والتعليمات التنفيذيه المنظمه لذلك.
2-
 توقف مكافاه
المتدرب في الحالات التاليه:
ا- 
المتدرب الذي تجاوز المده
النظاميه لانهاء متطلبات التخرج.
ب-
 المتدرب
المنسحب او المؤجل للتدريب.
ج-
 المتدرب الحاصل
علي انذار نتيجه تعثره في التدريب وحصوله علي معدل تراكمي اقل من (2).
3-
 لا يتم صرف
المكافاه الشهريه للمتدرب الموفد.

الماده 
الثانيه عشره
1.

يوجه للمتدرب انذار كتابي او الكتروني عند انخفاض معدله التراكمي، وفق التعليمات
التنفيذيه.
2.

يفصل المتدرب تاديبيا من الوحده التدريبيه عند ارتكابه مخالفه سلوكيه
تقتضي ذلك، وفق قواعد السلوك.
3.

يفصل المتدرب اذا حصل علي انذارين متتاليين او ثلاثه انذارات متفرقه خلال
فتره التدريب.
الماده الثالثه عشره
1.

يجوز طي قيد المتدرب بناء علي طلبه.
2.

يطوي قيد المتدرب المنقطع عن
التدريب لمده اسبوعين متتاليين خلال الفصل التدريبي، ويستثني من ذلك من يتقدم بعذر
يقبله مجلس الوحده التدريبيه.
3.

يمكن للمتدرب المطوي قيده التقدم
بطلب اعاده قيده برقمه وسجله السابق، بعد موافقه مجلس الوحده التدريبيه بتوصيه من
مجلس القسم، علي الا تتجاوز مده الانقطاع فصلين تدريبيين وتستثني من ذلك البرامج
المرنه لطبيعتها، ولمجلس الوحده التدريبيه الاستثناء من ذلك ولمده فصل ثالث اذا
دعت الحاجه لذلك وفق دراسه الحاله، ويعاد قيده بقرار من مجلس الوحده التدريبيه.

الفصل الثامن: التقييم والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي والعبء التدريبي

الماده الرابعه عشره
يكون تقييم المتدرب في الوحده
التدريبيه باستخدام وسايل التقويم المختلفه مثل الاختبارات والتمارين والتقارير
والمشاريع ونحوها من
الوسايل التي يمكن الحكم من خلالها علي مستوي المتدرب في
المهارات والمعارف المحدده لكل مقرر.

الماده الخامسه عشره
تحدد الدرجه النهاييه للمقرر التدريبي وتحسب من (100)
درجه، وتحدد التعليمات التنفيذيه المنظمه طريقه توزيعها 
علي وسايل التقويم
المختلفه.

الماده السادسه عشره
يجتاز المتدرب المقرر التدريبي عند اتقانه الحد الادني من المعارف
والمهارات المحدده للمقرر وحصوله علي درجه 
النجاح وفقا التعليمات
التنفيذيه، ويرصد
له التقدير الذي حصل عليه في سجله التدريبي.

الماده السابعه عشره
1.

يجوز اعطاء المتدرب في حاله عدم تمكنه من استكمال متطلبات اجتياز المقرر
التدريبي بعد اعتماد رييس القسم تقدير غير مكتمل ويرصد له تقدير غير مكتمل
(ل) او (
IC
)، علي ان تستكمل متطلبات المقرر في موعد لا يتجاوز نهايه الفصل
التدريبي التالي وترصد له الدرجه التي يستحقها.
2.

يجوز

للمتدرب طلب اعاده تقييمه في مقرر او اكثر خلال مده اقصاها
الاسبوع الاول من الفصل الذي يليه، وفق الضوابط المدرجه بالتعليمات التنفيذيه.
الماده الثامنه عشره
تحسب النقاط والتقديرات التي يحصل
عليها المتدرب في كل مقرر تدريبي بالوحدات التدريبيه وفق جدول الرموز والتقديرات المحدد
في التعليمات التنفيذيه.
الماده التاسعه عشره
1.

يستخدم نظام النقاط في احتساب المعدل الفصلي والتراكمي لمتدربي البرامج
التدريبيه في الكليات التقنيه والمعاهد، وتضاف النسبه الميويه في احتساب المعدل
لمتدربي برامج المعاهد.
2.

تحدد عدد الساعات التدريبيه
المعتمده التي ينبغي علي المتدرب تسجيلها في الفصل التدريبي بما يتناسب مع معدله
التراكمي، ووفق التعليمات التنفيذيه المنظمه لذلك.
3.

يسمح بالحذف والاضافه لمتدربي
الكليات التقنيه والمعاهد خلال الاسبوع الاول من الفصل التدريبي، ويسمح بالحذف فقط
حتي نهايه الاسبوع السادس علي الا يقل عدد الساعات المسجله عن الحد الادني ووفق
الضوابط المنظمه في التعليمات التنفيذيه.

الفصل التاسع: التدريب التعاوني
 والمشاريع الانتاجيه وطرق التدريب
الماده ال
عشرون
يعتبر التدريب التعاوني او المشاريع الانتاجيه جزء من
البرنامج التدريبي وينفذ في منشات سوق العمل او الوحده 
التدريبيه ويقوم 
باعتباره
مقررا تدريبيا، وينفذ وفق الضوابط المنظمه لذلك.
الماده الحاديه والعشرون
يجوز استخدام عده طرق في
التدريب باستخدام التقنيات الحديثه مثل التدريب المدمج او التدريب الذاتي او
الفصول الافتراضيه، وكذلك اساليب التدريب المختلفه مثل 
ا
لبرامج

المرنه

، وتنفذ وفق الضوابط المنظمه لذلك.
الفصل العاشر: التخرج
الماده 
الثانيه والعشرون
1.

يتخرج المتدرب من البرنامج التدريبي بعد انهاء جميع متطلباته بنجاح علي الا
يقل معدله التراكمي عن 2.00 من 5.00 لخريجي الكليات والمعاهد ولا تقل نسبته
الميويه عن 50 من 100 لخريجي برامج المعاهد.
2.

لمجلس الوحده التدريبيه وبناء علي توصيه مجلس القسم المختص معالجه وضع
المتدرب المتخرج من برامج الكليات او المعاهد والذي يقل معدله التراكمي عن (2,00
من5,00) وفق القواعد التنفيذيه المنظمه لذلك.
3.

يمنح المتدرب شهاده تخرج وسجلا تدريبيا من الوحده التدريبيه التي ينتمي
اليها عند اجتيازه لكامل متطلبات الخطه التدريبيه بنجاح.
4.

يكون التقدير العام للمتدرب عند
تخرجه بناء علي معدله التراكمي كالاتي:

م

التقدير العام عند التخرج

الكليات والمعاهد

النسبه الميويه بالمعاهد

( ممتاز ) اذا كان المعدل التراكمي 
/
 النسبه

من 4.50 الي 5.00

من 90 الي 100

( جيد جدا ) اذا كان المعدل التراكمي 
/
 النسبه

من 3.75 الي اقل من

 4.50

من 75 الي اقل من 90

( جيد ) اذا كان المعدل التراكمي

/
 النسبه

من 2.75 الي اقل من 3.75

من 65 الي اقل من 75

( مقبول ) اذا كان المعدل التراكمي 
/
 النسبه

من 2.00 الي اقل من 2.75

من 50 الي اقل من 65

الماده الثالثه والعشرون
يمنح المتدرب المتفوق مرتبه الشرف الاولي او الثانيه، وفق التعليمات
التنفيذيه المنظمه لذلك. 

الفصل الحادي عشر: الخدمات التدريبيه المسانده
الماده الرابعه والعشرون
تقدم الوحده التدريبيه الخدمات
الارشاديه والتوجيهيه التي تسهم في تفوق المتدرب وتهييه البييه المناسبه للتدريب.
الماده الخامسه والعشرون
تزاول الانشطه الغير مرتبطه
بالمقررات التدريبيه، وتكون موجهه للمتدرب وفق الخطط المعتمده.

الفصل الثاني عشر: احكام عامه
الماده السادسه والعشرون
تلغي هذه اللايحه ما سبقها من لوايح
تنظيميه في موضوعها، وتسري علي الوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه.
الماده السابعه والعشرون
يبدا العمل بهذه اللايحه من تاريخ
اقرار مجلس الاداره لها.
الماده الثامنه والعشرون
يعتمد المحافظ التعليمات التنفيذيه
المفسره لمواد هذه اللايحه.