gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-627) القرار رقم | (Z-2020-23381) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر ييير غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١٠) و تاريخ ١٣٣٠١٠ - الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم ١١٤٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤) الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، وانه وضحيه ومن والاه، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٧٠٥ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٠٥ وënعبدلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريح ٢٠٠٧/٨٦٢ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدمت بصفتها مالكه لمسسه ... للقاولات العامه (سجل تجاري ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده التظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٤٣٨/١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكوره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط). كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نعت الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ : ١٤٤١/٠٢٩ م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤١/١٢/٠٦ اهداف الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٧ ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيو الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعمد قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم تضرсرد المعييه رغم تبلغه نظاميا، وضمر مثل المدعي عليهها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ (١٤٤١/١٩١/١٥٥) وفيهها تقدم مثل المعييه بعدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ (٢٠٨١/١٣٧) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٣) واتعجب بالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالتاريخ ١٤٨٨/٠٦/٠١ واتعجب للهاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) واتعجب للهاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥/٦/١) واتعجب بالامن الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٦٠١) هوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٦٠١) هوما التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برار الربط الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعيه او من يمثلها جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تنظمايا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظروها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر الممدعي جلسات الديي - وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخمسون) من هذا نظام- تم تقدم الي عياده بغذ ييرز عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المديعه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي من المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، يجب يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.