moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٦٧٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد شركه محاصه المؤرخ في ١٧/٠١/١٤٣٩ه، بما نسبته (٢٥%) لموكله، وبمبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، ولكون المدعي عليها خالفت بنود العقد؛ فان موكله يطلب اثبات تقصير المدعي عليها ومحاسبتها وفقا لنظام الشركات، والزامها برد راس مال موكله في الشراكه البالغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، والزامها بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقته بمبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها: (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعي ما جاء بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي وكاله بالاجابه عن مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه، علي ان يزوده المدعي عليه وكاله بصوره من مذكرته ليتمكن من الرد قبل ميعاد الجلسه القادمه، فاستعد الاطراف بذلك. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه انكار صحه دعوي المدعي، والدفع بكونها دعوي مرسله؛ اذ لم يوضح ما هي المخالفات، وما هو الضرر الحاصل منها، واكد علي تسليم موكلته للمدعي ارباحه من الشركه حتي نهايه عام: (٢٠١٨م)، وان ذلك ثابت باقرار المدعي في دعواه السابقه بالمطالبه بالارباح، كما ثبت للمدعي ايضا بذات الدعوي خساره الشركه وعدم تحقيقها اي ربح منذ عام: (٢٠١٩م)، وانكر قيام موكلته بتصفيه الشركه وبيع المعدات، واكد علي انها خاطبت المدعي بعده خطابات للاجتماع والاتفاق علي تصفيه الشركه؛ الا انه لم يستجب حتي تاريخه، وانتهي لطلب رد دعوي المدعي، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وفي جلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المؤرخه في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه محررا. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي توضيح للمخالفات التي ارتكبتها المدعي عليها، وبيان الضرر الحاصل علي موكله بموجبها، ومنها: عدم اعداد قوايم ماليه وميزانيات للشركه، وما ترتب علي ذلك من عدم تحديد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها، وتسبب ذلك في تحمل موكله خساير ماليه من اصل ماله المدفوع، وهو الذي اثبته تقرير الخبير المحاسبي المكلف في القضيه رقم: (١٢٢) لعام: (١٤٤٢ه)؛ حيث ذكر الخبير فيه بانه لم يطلع علي اي ميزانيات للشركه، وقد خالفت المدعي عليها بذلك البند الحادي عشر من العقد، والمتضمن اتفاق الطرفين علي اداره المدعي عليها للمركز، وعلي ان لها كافه الصلاحيات اللازمه لادارته وتشغيله، وحيث ثبت عدم التزام المدعي عليها باعداد ميزانيات للشركه طوال فتره الشراكه؛ فانها تكون مسؤوله عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه والشركاء؛ استنادا للمادتين (٣٢) و(٣٥) من نظام الشركات، كما ان من المخالفات المرتكبه عدم وجود سجلات محاسبيه للشركه وعدم تعيين مراقب حسابات؛ وخالفت بذلك نص البند الحادي عشر من العقد الذي يتضمن التزام المدعي عليها بان تكون كافه العمليات الخاصه بالشراكه عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه؛ الامر الذي ترتب عليه ضياع راس مال الشركه، كما ادعت قيامها باجراء التعاملات الماليه للشركه من خلال حساباتها البنكيه الخاصه، وهذا مخالف للعقد والاعراف المحاسبيه؛ مما اضطر الخبير المحاسبي لاعتماد المصروفات التي قامت بها المدعي عليها من حسابها الشخصي، وترتب علي ذلك تحميل المدعي مصروفات وهميه قامت بها المدعي عليها بلغت: (٢,٥٩٣,٨٦٢) مليونان وخمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، كما ان من المخالفات: عدم الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه للشركه مره علي الاقل خلال الاربعه اشهر التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه، مخالفه بذلك نص الماده (١٦٧) من نظام الشركات؛ مما ترتب عليه عدم معرفه المدعي بمركز الشركه المالي وتحميله خساير كبيره، وخالفت ايضا الماده (١٧٦) من نظام الشركات في عدم التزامها بتجنيب الشركه نسبه (١٠%) علي الاقل من ارباحها، وادي ذلك الي تحمل المدعي خساير ماليه كبيره، كما خالفت المدعي عليها الفقره (٣) من الماده الحاديه عشر من العقد؛ وذلك بتعاقدها بصفه شخصيه مع المدعو/ (...)؛ بموجب عقد اداره وتشغيل مجمع (...) الطبيه، وحصلت مقابل ذلك لحسابها الخاص مبلغ وقدره: (٢,٨٨٠,٠٠٠) مليونان وثمانمايه وثمانون الف ريال ولم تقم باضافته لحساب الشركه، وتعد بذلك مخالفه للماده (٣١) من نظام الشركات، كما قامت بتسليم مبني الشراكه لزوجها المدعو/(...)؛ وذلك بموجب فسخ عقد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤١ه واخفت ذلك عن المدعي، وذكرت للخبير المنتدب في الدعوي السابقه ان المبني قايم وعليه قام بتضمين قيمه ايجارات المبني في تقريره؛ مما اضر بموكله بتحميله خساير ماليه دون وجه حق، كما خالفت الفقره (٣) من الماده السادسه عشر من العقد بعدم صرف الارباح كل ثلاثه اشهر؛ مما اضطر المدعي لرفع دعوي قضاييه للمطالبه بالارباح، كما وردت مذكره رد وكيل المدعي عليها وتضمنت: التاكيد علي وجود محاسب قانوني للشركه يقيد حساباتها وان المدعي علي اطلاع وعلم بالمركز المالي للشركه، كما اكد علي وجود برنامج محاسبي معتمد من المدعي ومسجل عليه كافه حسابات الشركه، وذكر بان اقدام موكلته علي استخدام حسابها الشخصي كان لعدم وجود سيوله في الشركه؛ الامر الذي دفعها الي استعمال حسابها الشخصي لسداد رواتب العاملين ونفقات المبني، كما ان الشركاء وبموجب عقد الاتفاق يعقدون اجتماعات كل ثلاثه اشهر ويتخللها اجتماع جمعيه الشركاء، وكان المدعي يحضر ويستلم نصيبه من ارباح الشركه واستمر ذلك الي حين تحقق خساير في الشركه، ثم اصبح يمتنع عن حضور الاجتماعات، وتوجد ايصالات موقعه منه باستلام ارباحه، كما ان المدعي كان يطلب استلام كامل نصيبه من الارباح ولم يوافق علي تجنيب ما نسبته (١٠%) وما يؤكده عدم اعتراضه علي ذلك في حينه، واكد علي ان عقد موكلته مع (...) علي منشاه وسجل تجاري مختلفين عن شركه المحاصه مع المدعي، ويؤكد ذلك عقد الشراكه المبرم مع (...)، كما انه وخلافا لما ذكره المدعي؛ فان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ من المدعو (...) وذلك ثابت باقرار قضايي، وبخصوص فسخ المدعي عليها عقد الايجار وتسليمها المبني لزوجها؛ فان ذلك عايد الي عدم التزام المدعي بما عليه من نفقات واجور العاملين؛ الامر الذي ادخل الشركه في خساير ودفعها لتسليم المبني، كما تضمنت التاكيد علي ان اختيار مراقب للحسابات هو من مهام الطرفين، ولم يقدم المدعي علي تعيين او طلب مراقب، فضلا عن كون حسابات الشركه لا تتطلب ذلك، واكد علي ان عدم اعداد ميزانيات لم يلحق بالشركه اي ضرر، وطلب رد دعوي المدعي، والزامه باتعاب المحاماه وقدرها: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. كما وردت مذكره رد المدعي وكاله وتضمنت تكرار لما سبق ذكره من مخالفات وتاكيد علي انكار صحه وجود محاسب قانوني او برامج محاسبيه، وعلي عدم التزام المدعي عليها بفتح حساب باسم الشركه، واكد علي ان اجتماعات الشركاء تكون بناء علي دعوه من مدير الشركه وفقا لعقد التاسيس، والمدعي عليها لم توجه اي خطاب لموكله بشان انعقاد الجمعيه العامه، ويدل عليه عدم تقديمها لتلك الخطابات، وان المرفقات التي قدمتها ليست سوي سندات قبض منها سند قبض للمدعيه نفسها، وانكر كون موكله قد طلب استلام كامل نصيبه من الارباح ولم يوافق علي تجنيب ما نسبته (١٠%)، واكد علي استحقاق موكله لارباح عقد الاداره والتشغيل ومستند ذلك وجود رسايل (واتس اب) بين الطرفين اثناء توقيع عقد الاداره والتشغيل مع المدعو/ (...)، والتي تثبت قيام المدعي عليها بارسال مسوده العقد للمدعي وطلبها ابداء رايه في الشعار الجديد للشركه، بالاضافه لمراسلات تثبت طلب المدعي عليها من موكله حضور الاجتماع مع الشركه المشغله، وقيام المدعي عليها بارسال عقد التشغيل مع (...) للمدعي، وتحويلها مبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعي كنسبه من الارباح عند توقيع عقد التشغيل، وذكر بان عقد التشغيل مطبوع علي مطبوعات المركز الخاص بعقد المحاصه، وقد نص فيه علي كونه نفس المبني الخاص بعقد شركه المحاصه، كما افاد بوجود شاهد مستعد للشهاده علي شراكه المدعي في عقد التشغيل، وذكر بان الاتفاق مع المدعي عليها قد نص علي ان كل الانشطه المستقبليه تدخل ضمن عقد شركه المحاصه؛ وذلك بموجب البندين (١١) و(١٦) من بنود عقد شركه المحاصه، بالاضافه لشهاده المدعو/ (...) علي ان عقده مع المدعي عليها يشمل النادي الرياضي (مركز (...))، وعلي ان العيادات والنادي مجمع واحد، واكد علي ان المدعي عليها قد خالفت نص عقد الشراكه باقرارها -من خلال مذكرتها السابقه- بعدم وجود مراقب للحسابات وبعدم اعداد ميزانيات للشركه، وانتهي الي تكرار طلباته، مرفقا عده مستندات. وفي جلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في المطالبه بمحاسبه المدعي عليها عن تصرفاتها المجانبه للصواب والتي حصلت اثناء ادارتها لمحل الشراكه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رد مفصل عن جميع الاخلالات التي تضمنتها مذكرات المدعي وكاله وارفاق ما لديهم من مستندات، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٠/١/١٤٤٤ه؛ حيث ذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من الاجابه عليها، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها: التاكيد علي عدم وقوع اي خطا من موكلته يلحق الضرر بالشركه ويستوجب التعويض عليه، وعلي ان الخساره ناجمه عن ظروف خارجه عن اراده المدعي عليها من ضمنها جايحه كورونا، كما تضمنت التاكيد علي وجود محاسب قانوني للشركه، وعلي ان المدعي كان يراجع مع المدعي عليها كل ثلاثه اشهر حسابات الشركه، وان ذلك مثبت بتوقيع المدعي علي كشوف الرواتب بجانب توقيع المدعي عليها، كما اكد علي وجود برنامج محاسبي معتمد من المدعي ومسجل عليه كافه حسابات الشركه، وان المدعي انما يقصد من خلال هذه الدعوي التهرب من الخساره والتي ثبتت بموجب تقرير الخبره الوارد في القضيه السابقه، وتايد ذلك بالحكم النهايي الصادر فيها، واكد علي ان المدعي كان يستلم ارباحه بشكل دوري قبل حصول الخساره كما هو عليه الاتفاق بموجب العقد المبرم معه، وانه لم يوافق علي تجنيب ما نسبته (١٠%)، مؤكدا علي ان موكلته هي المتضرر الاكبر من الخساره؛ كونها تملك من الشركه ما نسبته (٧٥%)، وذكر بان الشهاده التي نوه عليها المدعي والمنسوبه ل(...) غير مقبوله؛ وذلك لكونها جاءت خلافا للعقد المبرم معه، اضافه الي وجود دعاوي بين البركاتي والمدعي عليها يجعل من شهادته غير مقبوله، وانتهي الي التاكيد علي ان نشاط الشركه -كونها شركه محاصه- لا يحتاج الي مراقب حسابات، مع التاكيد علي ان اختيار مراقب للحسابات هو من مهام الطرفين، واكد علي ان عدم تعيين المراقب وعدم اعداد ميزانيات لم يلحق بالشركه اي ضرر، وكرر طلبات موكلته. كما وردت مذكره وكيل المدعي وجاء فيها: ان من مظاهر الاخطاء التي قامت بها المدعي عليها اعتمادها مبلغ: (٤٦.٣٠٥) سته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه ريالات من راس مال الشركه كايجار سياره، وتبين ان السياره المستاجره باسم زوجها وحملت المؤسسه مبلغ القسط؛ حيث تعاقدت المدعي عليها مع زوجها بعقد تاجير صوري وقامت بسداد مبلغ الاقساط، كما تضمنت التاكيد علي ان جهه الخبره في تقريرها المبديي اعتمدت مبلغ المصروفات: (١,٣٤٣,٢٩٣) مليون وثلاثمايه وثلاثه واربعون وميتان وثلاثه وتسعون ريال، وبعد ان قدمت المدعي عليها كشوفات الحسابات الشخصيه الخاصه بها اعتمدت جهه الخبره مبلغ المصروفات: (٢,٥٩٣,٨٦٢) مليونان وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه واثنين وستون ريال، اي بزياده: (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال، وتغير بذلك موقف المدعي من الربح الي الخساره، واكد علي ان المدعي عليها هي المفوضه وحدها باداره الشركه ولم تلتزم بتجنيب نسبه (١٠%) من ارباح الشركه، واكد علي ان مزاعم المدعي عليها غير مقبوله بخصوص عدم وقوع الضرر من عدم تعيين مراقب حسابات او اعداد ميزانيات للشركه؛ لكون عقد الشراكه نص صراحه علي التزام المدعي عليها بتعيين مراقب لحسابات الشركه، كما اقرت المدعي عليها في ذات المذكره الجوابيه بحصول الضرر؛ وهو المتمثل بخساره راس مال الشركه، ودعواها بان خساره الشركه نجمت عن ظروف خارجه عن ارادتها من ضمنها جايحه كورونا؛ فمردود عليه بان موضوع الدعوي هو اثبات مسؤوليه المدير وليس تعويض عن الضرر، وقد اقرت المدعي عليها بكافه المخالفات النظاميه -كما هو مبين سابقا- وبالتالي ثبوت مسؤوليتها، كما ان عقد الشراكه موقع معها قبل جايحه كورونا بمده كبيره، ولا تؤثر جايحه كورونا علي قيام المدعي عليها بتطبيق احكام عقد الشراكه ونظام الشركات؛ لاسيما وان جايحه كورونا لم تدخل مع مده الشراكه الا في ثلاثه اشهر فقط، واكد علي ان علم موكله بتلك المخالفات وعدمه لا يؤثر في ثبوت مسؤوليه المدعي عليها كونها صاحبه كافه الصلاحيات الخاصه باداره الشركه، وذكر بان المدعي عليها قد اكدت لجهه الخبره في الدعوي السابقه علي عدم وجود برامج محاسبيه، وادخلت مده زمنيه قرابه شهرين متوقف فيها النشاط نهاييا ضمن حسابات الشركه، واصطنعت فواتير حسابيه لهذه الفتره رغم توقف النشاط، وانتهي الي تكرار طلبات موكله، وفي جلسه ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي مذكره المدعي الاخيره وذلك خلال عشره ايام تليها مده مماثله المدعي للتعقيب عليها، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها افهمتهم الدايره بتقديم مذكره ختاميه عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر المدعي انه ارفق مذكرته الختاميه عبر البريد الالكتروني للدايره، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق مذكرته الختاميه، فافهم بارسال مذكرته الختاميه عبر بريد الدايره بتاريخ اليوم، فاستعد بذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. ولم تخرج مذكره المدعي وكاله الختاميه عما سبق له تقديمه، وانتهي فيها الي طلب محاسبه المدعي عليها عن تصرفاتها المجانبه للصواب التي حصلت اثناء ادارتها للشركه، وارفق عده مستندات، وفي جلسه ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره المدعي وكاله بانه قد تقدم بطلبات متعدده اثناء نظر الدعوي وحصر دعواه في جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه في طلب محاسبه المدعي عليها عن الاخلالات التي وقعت منها؛ دون ان يبين الاثر المترتب علي المحاسبه او اليتها، فطلب اجلا لتحديد طلباته الختاميه، وفي جلسه ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عبر المحادثه ما طلب منه في الجلسه السابقه ونصه: نستاذن فضيلتكم في بيان وحصر طلبات موكلي الختاميه في الدعوي وذلك علي النحو التالي: ١. اثبات مسؤوليه المدعي عليها في تصرفاتها المجانبه للصواب والمخالفه لنظام الشركات ولعقد الشراكه، والزامها برد مبلغ راس مال الشراكه المدفوع من موكلي وقدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء، وبناء عليه؛ جري رفع الجلسه للتامل والدراسه. وفي جلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر اطراف الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه للمزيد من الدراسه؛ جري رفع الجلسه، وقد وردت مذكره المدعي عليها وكاله، وجاء فيها: اثباتا لعدم صحه ما دفع به المدعي من عدم علمه بايجار السياره، وعدم اطلاعه علي حسابات المجمع؛ فاننا نرفق قايمه بالدخل مذيله بتوقيع المدعي، وكرر طلباته؛ مرفقا عده مستندات، وفي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وفيها اقر المدعي وكاله بان موكله استلم مبلغ: (١٦٩.٤٨٦) مايه وتسعه وستون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريال عباره عن ارباح، فعقب وكيل المدعي عليها بانه استلم اكثر من ذلك واستمهل لتقديم ما يثبتها، فعقب وكيل المدعي بانه سبق لوكيل المدعي عليه بان اقر بكون مجموع الارباح التي استلمها هو المشار اليه اعلاه، فجري افهامه بتقديم ما يثبت ذلك عبر بريد الدايره، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اقر المدعي وكاله باستلام موكله مبلغا قدره: (٢٤١.٩٨٣) ميتان وواحد واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، كما ذكر المدعي عليه بان موكلته دفعت للمدعي مبلغا قدره: (٢٥١.٩٨٣) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، واستمهل وكيل المدعي للاطلاع علي الحوالات المقدمه من المدعي عليه وكاله. وقد وردت مذكره وكيل المدعي وتضمنت التاكيد علي ان موكله لا يمانع من اعتماد المبلغ الذي ذكرته المدعي عليها وقدره: (٢٥١.٩٨٣) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي تضمين المدعي عليها راس ماله الذي شارك به المدعي عليها وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال بسبب تفريط المدعي عليها في اداره راس المال، ومخالفه المتفق عليه بالعقد وفق تفصيل دعوي موكلته، مستندا علي ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في القضيه السابقه التي بين الطرفين، وحيث اطلعت الدايره التقرير والذي تضمن عدم اطلاعه علي اي ميزانيات معتمده، وعدم اطلاعه علي اي برنامج محاسبي، وعدم تقديم المدعي عليها بيان الربح والخساره للمركز كل ثلاثه اشهر حسب عقد المحاصه المبرم بين الطرفين؛ مما يثبت معه تفريط المدعي عليها، وبما ان المقرر فقها ان المضارب يضمن اذا فرط او تعدي وبما ان المدعي اقر باستلامه مبلغا قدره (٢٥١,٩٨٣) مايتان وواحد وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وعليه تكون المبالغ المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٤٨.٠١٧) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعه عشر ريال (٧٠٠,٠٠٠) ريال - (٢٥١,٩٨٣) ريال = (٤٤٨.٠١٧) ريال، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه وحضور الجلسات، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٨.٠١٧) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439126799 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي طلب تضمين المدعي عليها راس ماله الذي شارك به المدعي عليها وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال بسبب تفريط المدعي عليها في اداره راس المال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (448.017) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعه عشر ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعتراض علي الحكم تضمنت لايحته ان الدايره استندت في حكمها علي ما ذكره الخبير من عدم اطلاعه علي ميزانيات معتمده وبرنامج محاسبي وعدم تقديم بيان الربح والخساره، والصحيح ان للشركه محاسب قانوني يراجع ويدقق الحسابات، وان عدم اعداد الميزانيات والقوايم بسبب عدم اقتراح المدعي لمراقب حسابات، وان للشركه برنامج محاسبي وان المدعي علي درايه بمركز الشركه المالي، واضاف ان المدعي لم يثبت وقوع خطا من المدير نجم عنه ضرر، وان دعوي المدعي محاسبه مدير لا استراد راس المال، مما يصبح معه حكم الدايره حكم باكثر مما طلبه المدعي، وان الدايره لم تحمل المدعي نصيبه من الخساره. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره جلسه للنظر فيه، منعقده عن بعد ومبلغ اطرافها الكترونيا، حضر فيها طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، واوراق الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه علي صحيفه الاستيناف، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 10 / 9 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (438126799) القاضي بما يلي: (اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (448.017) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.