tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-07-14 document_type=ruling entity=document_number:11903815-24db-4aa1-b10b-bdac2cc07b3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2045 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه (...) وحرر العقد باسم (...) للصناعه الذراع الاستثماري سجل تجاري رقم (…) علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب عقد اتفاق رقم (...) وتاريخ 08/ 10/ 2019م. علي ان تكون قيمه السهم الواحد 30000 ريال والارباح الشهريه من 7% الي10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليها لراس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (210,000) مايتان وعشره الف ريال كراس مال وبما ان موكلي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكلي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه نوع الشراكه / مضاربه الطرف الاول / (...) (موكلي). الطرف الثاني / (...) (المدعي عليه). الشراكه منتهيه نشوء الحق 01/01/2020، طالبا اولا: الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (210,000) مايتان وعشره الف ريال كراس مال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح المحققه والناتجه عن المشروع طيله المده الماضيه حيث ان نصيب موكلي وحصته بالارباح المتفق عليها بنسبه من 7% الي 10%. ثالثا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ (20,000) عشرون الف ريال تكاليف واتعاب التوكيل والمحاماه التي تكبدها وقام بدفعها جراء هذه الدعوي"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 14/ 7/ 1442ه؛ تقدم بمذكره جوابيه؛ ونصها:"1- ابرم المدعي مع مصنع سهم البركه للبلاستيك سجل تجاري رقم (…) عقدا تجاريا برقم (...) في تاريخ 08/10/2019م بمبلغ (210000). وذلك للبيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها. 2- عقد المدعي مع المنشاه وليس معي شخصيا، وكذلك حوالته كانت اليها. 3- استلم المدعي من المنشاه مبلغا وقدره (29400)ريال، وقد تم تحويله الي حسابه البنكي. 4- عقد المدعي مع المنشاه لازال ساريا، ولم يصلنا منه اي خطاب برغبته في فسخ العقد. 5- ينتهي العقد في تاريخ 08/10/2022م وفقا لتاريخ الاستحقاق المتفق عليه. ولهذا فهو يطالب بمبالغ لم يحل اجلها. 6- للمدعي الحق في فسخ العقد بناء علي الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد، بعد خصم العموله الاداريه. نطلب: رد دعوي المدعي حيث انه يطالب بمبالغ لم يحل اجلها. وﷲ الموفق"، فتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه ضمن الترافع الكتابي في 17 / 7 /1442ه؛ ونصها: "اولا: موكلي اتفق مع المدعي عليه بصفته الطبيعيه (مالك مؤسسه فرديه) واستلم المال قبل تحويل المؤسسه الفرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذمه المؤسسه الماليه مرتبطه بذمه مالكها. ولم ياذن موكلي للمدعي عليه بنقل راس ماله لذمه ماليه اخري، وقد اقر المدعي عليه بانه نقل المال لشركه سهم البركه وهو مؤتمن علي راس المال. ثانيا: المدعي عليه اتفق مع موكلي حسب البند الثالث من العقد علي ان يشعره باي امر يطرا علي راس ماله وهنا يقر المدعي عليه بانه تصرف بمحض ارادته ونقل الاموال دون ان يشعر موكلي. ثالثا: بالفعل استلم موكلي مبلغ وقدره (29.400 ريال) افهمه المدعي عليه انها ارباح شهريه ناتجه عن تشغيل اموال موكلي. رابعا: المدعي عليه ابلغ موكلي بانه توقف عن تشغيل الاموال وطلب اصل العقد تمهيدا لاعاده راس المال وبالفعل قام موكلي بتسليم العقد وملاحقته للمدعي عليه. بالاضافه الي ان موكلي قام باخطار المدعي عليه بناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه باعاده راس المال، وتم ارفاق الاخطار ضمن مستندات الدعوي. وفق ﷲ الجميع لما يحب ويرضي". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المبذول له لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها مبلغا وقدره: (210.000) ريال، كما يطالب بالزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح، وعن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (20.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه لا يقبل الصلح مع المدعي عليه، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه الكترونيا من خلال الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر في عدم اعاده راس مال المدعي ولا الارباح، وفي اعتبار مبلغ: (29.400) ريال من ضمن راس المال لا الارباح، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 8 /10 /2019م. 2- حواله علي مصرف (...) مسحوبه من حساب المدعي الي المدعي عليه. 3- اقرارات الطرفين المقدمه ضمن الترافع الكتابي، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ونظرا لتحقق الاختصاص في الدعوي الماثله، وتحقق الصفه في مواجهه المدعي عليه بشخصه، باعتباره من باشر التعاقد واستلم الاموال لا علي الشركه التي انتقلت اليها مؤسسه المدعي عليه؛ كما انه لم يثبت للدايره اذن المدعي بانتقال حقوقه للشركه وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ وتكون مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: (210.000)ريال، ولان المدعي عليه اقر باستلامه، ودفع بانه اعاد للمدعي مبلغا وقدره: (29.400)ريال، وحيث ان المدعي صادق علي صحه ذلك. وعليه فقد ثبت استعاده المدعي من راس ماله المبلغ المذكور؛ وعليه فيكون المتبقي له من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان ما تم استلامه هو من جمله الارباح لا راس المال علي اعتبار ان مساهمه المدعي مع المدعي عليه كان دون التحقق من ترخيص المدعي عليه بجمع الاموال والمساهمه بها، كما انه لم يثبت للدايره ترخيص المدعي عليه لممارسه ذلك نظاما، وحيث ان في اعتبار الدايره ذلك من قبيل الارباح، يعد تشريعا واقرارا بصحه وسلامه ممارسه المدعي عليه جمع الاموال والمساهمه بها دونما ترخيص من الجهات المختصه، علاوه علي المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي المتبقي من راس المال. وعن مطالبه المدعي بالارباح او افصاح المدعي عليه بها، فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا – كما هو حل المدعي في هذه الدعوي من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (…) ان يدفع ل(...)هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا وقدره: (180.600) ميه وثمانون الفا وست ميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2890 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 210,000 ريال يمثل قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/7/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2045 لعام 1442ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (180.600) ميه وثمانون الفا وستمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.