tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437089470 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-04-17 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:9f4957de-6f87-4563-bd3a-def010d7370a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439202107 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن المدعي ضد المدعي عليه تضمن ما يلي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (350000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في 1439/08/27ه الموافق 2018/05/13م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/27ه الموافق 2018/05/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (350000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال للاسباب الاتيه: (اخلاله ببنود العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير معلوم)، هذه دعواي. انتهي مضمون دعواه وبعد احاله القضيه للدايره عقدت لنظرها الجلسه المنعقده يوم الخميس 28 شعبان 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن لجؤه موكلته للصلح اجاب قايلا بعد طلب قيد الدعوي احيلت لمنصه تراضي ولم استلم محضر الصلح. هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله..

الاسباب:
بما ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليها دفع المبلغ المحول وقدره (350000) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، ولان حقيقه العقد بين الطرفين هو عقد مضاربه ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالف بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:
ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.
ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه.
ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه.
د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت لجويه للمصالحه حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انه عجز عن ذلك، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.