moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471230140 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتجاره للمواد البلاستيكيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد بلاستيكيه معاد تدويرها والتي تناسب احتياجات المدعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٢٨٧.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وثمانون دولار امريكي سدد منه (٨,٧٨٦.٠٠) ثمانيه الاف وسبع ميه وسته وثمانون دولار امريكي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم: (... )واليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعي عليها بالتواصل مع المدعيه بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ من خلال مندوب لديهم اسمه (...) واتس رقم (...) وقام بعرض بعض المواد البلاستيكيه معاد تدويرها والتي تناسب احتياجاتنا وتم الانفاق علي الاسعار وقاموا بارسال فاتوره رسميه باسم مؤسستهم وايضا قاموا بارفاق السجل والتجاره وبطاقه الغرفه التجاريه التي طلبناها منهم والتي تمثل لدينا اوراق ثبوتيه وضمان ان المؤسسه موجوده وقايمه وتمت باقي الاجراءات حيث تم تحويل دفعه مقدمه كما منصوص في الفاتوره وهو مبلغ وقدره ٨٧٨٦ دولار بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢ وبدات دوامه المتابعه بيننا وبينهم لتجهيز المواد المتفق عليها وشحنها ومن ثم تحويل المبلغ المتبقي ثم شحن البضاعه المطلوبه وهو مالم يحدث حتي اللحظه اضا تم ارسال بعض الاصدقاء في المملكه العربيه السعوديه لمقابلتهم وحل المشكله ولكنهم رفضوا دخول اي وسيط قمنا ايضا بالتواصل معهم مره اخر بعد مرور فتره ووعدونا انهم سوف يقومون بشحن البضاعه اكثر من مره ولم يحدث شي وبعد مرور كل تلك المده والتي قارب علي العام تقريبا لم يحدث اي جديد ومن ثم قمنا بتوكيل المحامي للتدخل قضاييا)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 05/01/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (8786) دولارا امريكيا، اضافه لمبلغ قدره (10.000) ريال سعودي كتعويض عن اتعاب المحاماه، هذا وتشير الدايره الي ايداع ممثل المدعي عليها لمذكره جوابيه تضمنت المصادقه ضمنيا علي العقد والحواله محل الدعوي، والدفع بكون المدعيه هي من تاخرت في سداد الثمن، وان المبلغ المحول عربون غير مسترد، وان موكلته استعدت بتسليم المدعيه نوعا من البضاعه لكون البضاعه الاخري لم تتوفر بعد ولا يعلم متي توفرها، وان المدعيه قبلت بذلك ورفضت الفسخ واستعاده المبلغ، وطلب رد الدعوي ا.ه. وبسؤاله في هذه الجلسه عن الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعاقد وتسليم الثمن محلها صحيح، واما الفسخ ورد الثمن فلا اوافق عليه لكون المدعيه هي من طلبت الانتظار لحين توفر كامل البضاعه، والصحيح اني قدمت لهم عرض سعر سار لمده سبعه ايام تضمن نوعين من المبيع، ولم يقومو بالتحويل الا بعد عشرين يوما، وبعد التحويل اخبرت المدعيه بانه لم يتوفر لدي الا نوع واحد من المثمن، وعرضت عليهم استلامه الا انهم رفضوا لحين توفر النوع الاخر، ولم يتوفر النوع الاخر حتي الان، ولا اوافق علي رد المبلغ، ولم تتوفر لدي البضاعه الاخري التي لم تكن متوفره حتي الان، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (8.786 دولار امريكي) لعدم التزامها بتوريد البضاعه، كما طلب الزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه عن الدعوي بالمصادقه علي التعاقد والمصادقه علي استلام موكلته للحواله محل الدعوي، ودفع بكون مبلغ الحواله عربون غير مسترد، وان المدعيه تاخرت في سداد المبلغ مما نتج عنه نفاذ جزء من البضاعه المطلوبه؛ وانه سيقوم بتسليم البضاعه للمدعيه في حال توفرها، وقد عقب المدعي وكاله بانكار كون المبلغ عربون غير مسترد ودفع بكونه جزء من قيمه المبيع، كما رفض انتظار توفر البضاعه واصر علي طلب رد المبلغ، وبتامل الدايره لدفوع الطرفين، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه للحواله محل الدعوي، واقر بنفاذ جزء من البضاعه المطلوبه وانها لازالت غير متوفره بالكامل -رغم مضي اكثر من سنه علي التعاقد- مما نتج عنه تعذر اتمام العقد؛ وحيث قضت قواعد الشريعه بان تخلف احد اطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقديه مع التزام الطرف الاخر فيه يسوغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليه برد ما استلمه؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كون المبلغ عربون غير مسترد لعدم تقديمه البينه علي ذلك؛ وعلي فرض صحه دفعه بكونه عربونا فالمدعي عليه هو من اخل بالعقد وبالتالي يلزم برد العربون. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المدعيه هي التي تاخرت في تسليم الثمن مما نتج عنه نفاذ البضاعه؛ اذ ان قبول المدعي عليه للحواله في وقتها واستعداده بالتسليم رضي بالتاخر وتمام للعقد، خلاف ما لو كان منذ استلام الحواله رافضا للعقد، مما يعني انعقاد العقد برضي الطرفين -ورضي المدعي عليه حتي مع التاخر-، اضافه لعدم التزام المدعي عليه بتوفير البضاعه حتي الان، وهذا كاف في اثبات حق الفسخ، اما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في رد مستحقات المدعيه دون مسوغ واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبه الاصلي المحكوم به، واحتساب التعويض بالريال السعودي؛ وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتجاره للمواد البلاستيكيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8.786) ثمانيه الاف وسبمعايه وسته وثمانون دولار امريكي، اضافه لمبلغ قدره (3.200) ثلاثه الاف ومايتان ريال سعودي تعويضا عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.