tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1436-02-25 document_type=ruling entity=document_number:c76efcc8-8e4d-4e94-a2c3-745602617ef7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 400 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تم تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 04/07/2010م بعقد مضاربه شفهي، ليضارب المدعي عليه في شراء وبيع (...) بالاجل، وبناء عليه قدم المدعي راس مال قدره (7.102.000) سبعه ملايين وميه والفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالمضاربه وفق العقد، وسلم المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (2.351.300) مليونان وثلاثميه وواحد وخمسون الفا وثلاثميه ريال، وذلك بتاريخ 23/06/2013م؛ ثم اتفق طرفا الدعوي علي اجراء تسويه وديه للشركه، وذلك بتاريخ 25/02/1436ه، ثم اعدوا مذكره لاحقه لها بتاريخ 07/01/1437ه، وتضمنت التسويه ان المتبقي للمدعي لدي المدعي عليه من راس مال وارباح هو مبلغ وقدره (5.717.761) خمسه ملايين وسبعميه وسبعه عشر الفا وسبعميه وواحد وستون ريالا، وسلم المدعي عليه للمدعي بعد تاريخ التسويه مبلغ وقدره (2.495.355) مليونان واربعميه وخمسه وتسعون الفا وثلاثميه وخمسه وخمسون ريالا؛ ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المتبقي بعد التسويه وقدره (3.222.406) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا واربعميه وسته ريالات؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: بان ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه ومحله وراس المال والتسويه فكله صحيح، لكن المدعي طلب فض الشراكه وتم تنبيهه بانه سوف تكون هناك خساير واصر علي البيع باي حال، وانه قام تحويل مبالغ للمدعي بلغت مبلغا وقدره (3.982.300) ثلاثه ملايين وتسعميه واثنان وثمانون الفا وثلاثميه ريال، وانه يوجد بعض (...) سرقت منه، وانه يوجد تاخر في تسديد بعض المدينين للاقساط الشهريه، لذا فلا يمكن تسليم المدعي كامل المبلغ الذي يطالب به، هكذا اجاب، وبعد عده مداولات بين الطرفين لم تخرج عن مضمون ما ورد اعلاه، وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي رات حاجتها لخبير محاسبي لبحث المبالغ التي سددها المدعي عليه للمدعي، والاصول الموجوده لديه، وبحث استحقاق المدعي لما يطالب به في صحيفه دعواه، وعليه فقد ندبت الدايره احد بيوت الخبره وفق الاجراءات النظاميه لذلك، واصدر الخبير تقريره الابتدايي، ومكنت الدايره اطراف الدعوي من ابداء ملاحظاتهم عليه، ثم اصدر تقريره النهايي المتضمن التالي: "بالاستناد علي المستندات التي قدمت لنا والي الاجراءات التي تم تطبيقها يمكن تلخيص نتايج الدراسه بما يلي: 
1. يمكن القول ان المدعي عليه تسلم من المدعي مبلغ قدره 7,102,000 ريال ثابته بموجب اقرارات الطرفين.
2. المبالغ التي قدمها وكيل المدعي علي انها مبالغ مستلمه من المدعي عليه بعد تاريخ 07/01/1437ه وهو تاريخ مذكره التسويه التابعه (2,495,355) ريال، وبذلك يكون ثابت اعاده المدعي عليه بعد تاريخ التسويه لمبلغ (2,495,355) ريال بحسب اقرار المدعي علي استلامها.
3. فيما يخص المبالغ التي قام المدعي عليه باعادتها للمدعي بحسب البيان المقدم منه قبل تاريخ التسويه فقد بلغت (2,351,300) ريال، تم استبعادها بالكامل لان الاصل دخولها ضمن التسويه التابعه المؤرخه في 07/01/1437ه سابقا ولا يمكن تكرار خصمها، الا بعد تقديم دليل يثبت عدم دخولها في التسويه وهذا لا يمكن الا من خلال تقديم حسابات نظاميه تخص الشراكه.
4. فيما يخص المبالغ التي قام المدعي عليه باحتسابها كمصروفات وخساير سرقه (...) والبالغه (304,000) ريال، تم استبعادها بالكامل لان الاصل دخولها ضمن التسويه التابعه المؤرخه في 07/01/1437ه سابقا ولا يمكن تكرار خصمها لحدوث هذه الوقايع قبل تاريخ التسويه المذكوره.
5. فيما يخص المبالغ التي قدمها المدعي عليه علي انها ديون مستحقه علي الغير (غير محصله) واصول ثابته لصالح الشراكه والبالغه (1,070,000) ريال فيري الخبير عدم ملايمه حسم هذه الديون غير المحصله الا في حال ثبوت افلاس الطرف المطلوب منه هذه الديون، وفي هذه الحاله يمكن للمدعي عليه الرجوع للمدعي بالمطالبه بحصته من الخساره في هذه الدين، وكذلك الحال بالنسبه (...) وقطع الغيار التي بحوزته، فان الاصل انها دخلت في التسويه التي تمت بين الطرفين في حال كونها بالفعل من اموال الشراكه، الا ان الاصل عدم دخولها في الشراكه ما لم يقر المدعي بدخولها في الشراكه، وخصوصا ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجودها وملكيتها وتقييمها في حال موافقه واقرار المدعي لدخولها في الشراكه .
البيان المبلغ بالريال السعودي الايضاح
6. يوضح الجدول التالي خلاصه الحساب بين الطرفين وفق النتايج اعلاه واستحقاق كل طرف تجاه الاخر:
كشف الحساب النهايي بين الطرفين 
رصيد الكشف المعتمد من المدعي عليه 5,717,761 مرفق رقم 3
يخصم: المبالغ التي تم اعادتها للمدعي (2,495,355) جدول رقم 2
الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليه في حال انكار المدعي للخساره 3,222,406 
خساره الشراكه من وجهه نظر المدعي عليه للفتره من 7/1/1437ه وحتي 18/10/1437ه وفقا لكشف الحساب الموقع من المدعي عليه 890,806 
وبذلك يكون مطلوب من المدعي عليه سداد مبلغ (3,222,406) ريال بناء علي التسويه الموقعه من المدعي عليه وملحقاتها ووفق ما تم تقديمه لنا من مستندات من الطرفين وفي حال اقر المدعي بالخساره التي ذكرها المدعي عليه في كشف الحساب كما في 18/10/1437ه وتحمل حصتها منها بواقع (445,403) ريال فيكون المبلغ المطلوب من المدعي عليه سداده للمدعي هو مبلغ (2,777,003) ريال." وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، ولتقرير الخبير النهايي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد اقر المدعي عليه بما ورد في دعوي المدعي من عقد وتاريخ ومحل وراس مال وبعض المبالغ المسلمه والتسويه، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق) ولما قام به النبي صلي ﷲ عليه وسلم باخذه الاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ووجوب الالزام به، وبناء علي دفع المدعي عليه من تاخر بعض المدينين في سداد الاقساط الشهريه، مع عدم تقديمه بينه علي مطالبته لهم وبذل الجهد الواجب عليه كمضارب، وتاخره في المطالبه مده طويله، يوجب الحكم عليه بضمان المال لتفريطه فيه، وبناء علي وقوع الاختلاف بين الطرفين في المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي، وهو امر استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته المحاسبيه، ولم يظهر للدايره ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (3.222.406) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا واربعميه وسته ريالات، وب ﷲ التوفيق.
عضو
(....)

عضو
(....)

رييس الدايره
(....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2174 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي(.....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي(....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (3.222.406) ثلاثه ملايين وميتان واثنان وعشرون الفا واربعميه وسته ريالات وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضر وكيل المستانف وسالت الدايره الحاضر هل انت محامي وهل انت من قدم طلب الاستيناف ؟ اجاب : بانه ليس بمحامي وانه من قدم طلب الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو
(....)

عضو
(.....)

رييس الدايره
(.....)