tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447167979 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ab278539-47da-4b28-8fe3-f23659e8ffa9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٥١٥ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) للاستيراد والتصدير
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٧-٠١-١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛... وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد تموينيه في مواقع المشاريع الخاصه بها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦,٥٠٩,٩٩٩.١٧) سته ملايين وخمس ميه وتسعه الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و سبعه عشر هلله سدد منه (٤,٥٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٢٤) اربعه وعشرون اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار المدعي عليها بصحه قيمه المطالبه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٠٩,٩٩٩.١٧) مليونان وتسعه الاف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و سبعه عشر هلله، هذه دعواي." هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ما ذكره من جدوله المديونيات صحيح، وما ذكره من استلام موكلتي للادوات غير صحيح والصحيح ان (...) و(...) و(...) هم من استلموا البضاعه اولا لصالح المكتبات المملوكه لهم، ثم انا من قمت بشراء تلك المكتبات، وبعدها كتبت جدوله المديونيه المرفقه في صحيفه دعوي المدعي، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن جدوله المديونيه ابرزها فالفتها الدايره علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات الدفعه الاولي: مستحقه بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الثانيه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال الدفعه الثالثه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الرابعه: مستحقه بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، الدفعه الخامسه: مستحقه بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه السادسه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، جاءت ممهوره بختم المدعي عليها، وتوقيع منسوب لرييس مجلس الاداره (...)، وبعرض جدوله المديونيه علي ممثل المدعي عليها صادق عليها اجاب بقوله: ما ورد في جدوله المديونيه صحيح، هكذا اجاب ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعوي موكلته الي ان المدعي عليها قد التزم بسداد مبلغا قدره: (١.٢٦٠.٠٠٠) حل منها مبلغا قدره (١.٠٥٠.٠٠٠) لم يتسلم منها شييا حتي تاريخه مقدما في سبيل ذلك؛ جدوله المديونيه علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات الدفعه الاولي: مستحقه بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الثانيه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢١م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال الدفعه الثالثه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الرابعه: مستحقه بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، الدفعه الخامسه: مستحقه بتاريخ ٢٢-٧-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه السادسه: مستحقه بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٢١٠.٠٠٠)، جاءت ممهوره بختم المدعي عليها، وتوقيع منسوب لرييس مجلس الاداره (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر جدوله المديونيه ولم ينكر ما تضمنته؛ الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تسلمه للبضاعه محل الدعوي، فان الثابت ان المدعي عليها قد تعهدت بسداد ثمن المديونيه الثابته في ذمه مؤسسه (...) ونصه: "وبهذه الجدوله تقر شركه (...) للتجاره والمقاولات بانها ملتزمه بسداد هذه المديونيه دون الرجوع الي مؤسسه (...) شخصيا حيث ان المديونيه انتقلت الي شركه (...).." ا.ه وما ذكره من عدم استلام مؤسسه (...) فانه فضلا عن كونه دفعا مرسلا؛ الا انه قد فات محله بتوقيع المدعي عليها علي جدوله المديونيه، وكان لها مندوحه عن ذلك بالتريث علي الجدوله حتي التحقق من استقرار الدين واستلام مؤسسه (...) البضاعه، اما وقد وقع وكيلها علي الجدوله دون تحفظ تكون قد اسقطت حقها بهذا الدفع علي فرض ثبوته وتحققه، وتنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع فاتوره السداد، وطلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: ميه الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف ريال وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع لشركه شركه (...) للاستيراد والتصدير مبلغا قدره: (١.٠٥٠.٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع لشركه شركه (...) للاستيراد والتصدير مبلغا قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه، ورفض ما زاد عن ذلك.