moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 953 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله ، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته بصدد اقامه دعوي تحكيم تجاري ، وقد قامت موكلته بتعيين محكما عنها وهو المحامي / (...)، وقام بارسال خطاب للمحتكم ضدها بتاريخ 28/5/1440ه بطلب تعيين محكما من طرفها، وحيث انقضت المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم ولم يردنا رد من المحتكم ضدها بتعيينها محكم من طرفها، وختم لايحته بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها للبدء باجراءات التحكيم وتسويه النزاع .وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت جلسه 11/8/1440ه للنظر فيها وتبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه ولم يثبت للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه وبجلسه 2/9/1440ه اكدت وكيله المدعيه علي طلبها تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الماثل في هذه الدعوي المتصل في العقد المبرم بينهما والمشتمل علي عقد التحكيم وموضوعه الحق الحصري في بيع وتوزيع الحلويات وان موكلتها قد عينت محكمها المحامي (...) فطلب وكيل المدعي عليه امهال موكلته لتعيين محكمها، وبجلسه 9/9/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي لكون الاتفاق الذي تستند اليه المدعيه المؤرخ في 22 / 8 / 1440 ه لا علاقه للمدعي عليها به وليست طرف فيه وبالتالي لا صفه لها بالدعوي فعقبت وكيله المدعيه بان المدعيه لها صفه بالعقد لان الاتفاقيه اللاحقه المشار اليها بجلسه اليوم موقعه من الممثلين المدعي والمدعي عليها ومشار فيها الي اتفاقيه التوزيع المبرمه بين طرفي الدعوي والتي كانت بتاريخ 11 / 1 / 2017 م والتي سبق ان صدر الحكم فيها بان محاكم (...) هي المختصه في نظر النزاع فيها وقد اثبت حكم محكمه الاستيناف بان للمدعيه اقامه دعوي تحكيم بشان الاتفاقيه الاخيره المؤرخه 22/8/1440ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بانعدام الصفه، وبجلسه 16/9/1440ه اكدت وكيله المدعيه علي ان هذه الدعوي مقامه من شركه (...) بناء علي اتفاقيه التمويل المشار فيها الي اتفاقيه التوزيع والموقعه من قبل من (...) بصفته مديرا لشركه (...) كما اكد وكيل المدعي عليها علي رفض موكلته تعيين محكم عنها في هذه الدعوي بناء علي ان اتفاقيه التمويل التي تستند اليها المدعيه موقعه من اطرافها بصفتهم الشخصيه وان المدعي عليها والمدعيه لا صفه لها في هذه الاتفاقيه المؤرخ في 18/ 5/2017م الموافق 22/8/1438ه . (الاسباب) وحيث طلبت وكيله المدعيه من الدايره تعيين محكم عن المدعي عليها بعد ان جري اتخاذ اجراءات ابلاغها لاختيار محكمها. وحيث ان الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم تنص علي "ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما ؛تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، او الذي اختارته المحكمه المختصه رياسه هييه التحكيم، وتسري هذه الاحكام في حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من ثلاثه محكمين". وحيث اطلعت الدايره علي الاجراءات المتخذه لتعيين محكم عن المدعي عليها وما خلصت اليه بعد دراسه العروض المقدمه من المحكمين الي اختيار العرض المقدم من المحامي (...) فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليها (...) صاحبه مؤسسه (...) وتحدد اتعابه بمبلغ مايه الف ريال. (لذلك) حكمت الدايره: بتعيين الدكتور (...) محكما عن المدعي عليها (...) وتحديد اتعابه بمبلغ مايه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.