moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439146065 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اثاث طبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧٨٠٧) مايه وسبعه الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 4/9/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح فقالت حضرنا ولم يحضر المدعي عليها فافادنا الموظف المختص بناء علي ذلك انه سيغلق الجلسه وسيحيلها الي المحكمه ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقته المدعيه وكاله في ملف القضيه والذي يفيد اللجوء الي المصالحه واغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم حضورهم وقال لا اعلم عن ذلك واطلب الرجوع الي موكلتي للافاده عن ذلك فقال وصلتنا رساله ولم يصلنا رابط لذلك لم نحضر وسالت الدايره عن الدعوي موضوعا فقال اولا: موكلتي ليس لها صفه في هذه الطلبيه. ثانيا: التوقيع حصل من موظف غير مخول بذلك. ثالثا: تم فصل هذا الموظف بعد اكتشاف ما يصنع دون علم موكلتي. والدليل علي ذلك ان التوقيع غير عايد لمدير الشركه او لمفوضها. رابعا: لم تستلم موكلتي هذه الطلبيه المدعاه في هذه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم سؤال المدعيه عن اثباتها في ذلك. خامسا: ان كان هناك حق علي موكلتي فلماذا لم ترفع الدعوي في وقتها، ولماذا التاخير في المطالبه؟ فلم يسبق للمدعيه ان طالبت موكلتي بهذه المبالغ، فالتقادم يقوي ما ذكرت من عدم وجود بضاعه مستلمه، وان الذي وقع موظف غير مخول. سادسا: نصت الماده (٣٠) من نظام الشركات نصت علي ان (لا يجوز للمدير ان يباشر الاعمال التي تجاوز غرض الشركه الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد تاسيس الشركه ويسري هذا الحظر بصفه خاصه علي الاعمال الاتيه: ا....ب.... ج- اللجوء الي التحكيم...) فكيف بتوقيع موظف لا صفه له؟ سابعا: لا توجد بضاعه مستلمه اصلا، فكيف تتم المطالبه بالثمن؟ الطلبات: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اطلب مهله للرد علي جواب المدعي عليها فاجابتها الدايره الي طلبها وامهلتها 15 يوما لارفاق الرد علي الجواب في ملف القضيه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 8/11/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه عما استمهلت لاجله قدمت ردها عن طريق طلب تبادل مذكرات، وهو بالنص التالي: (نلخص ردنا ان المدعي عليها ما قدمته ماهي الا حجج واهيه فا المدعي عليها صادقت علي الرصيد وختمته بختمها كما نزودكم بشيك مسحوب علي البنك (...) صادر منها فكيف الان تنكر التعامل ؟!! مرفق لكم صوره الشيك المسحوب من المدعي عليها. لذلك نتمسك بطلباتنا المقدمه بصحيفه دعوانا واتعاب التقاضي) ا. ه، ومرفق في طلبها صوره من الشيك، واعتراض علي الشيك لكونه بدون رصيد عن طريق شرطه (...)، وعليه فقد جري من الدايره سؤال المدعي عليه: هل حصل بين موكلته وبين المدعيه تعاقد او تعامل سابق؟ اجاب بقوله: لا لم يحصل ذلك، هكذا اجاب، وبسؤاله هل قام موظف من قبلكم بتوقيع العقد بينكم وبين المدعيه؟ اجاب بقوله: نعم، وهو غير مفوض بذلك، هكذا اجاب، وبسؤاله عن اسم الموظف اجاب بقوله: لا اعلم واطلب مهله للرجوع الي موكلتي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن مطابقه الرصيد وعن الشيك اجاب بقوله: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي لعرضها عليه، هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه عن بينتها اجابت بقوله: ورقه مصادقه علي الرصيد، وسند استلامهم للبضاعه، واطلب مهله لارفاقها كامله، هكذا اجابت ،وعليه رفعت الجلسه لارفاق المدعيه كافه بيناتها، ولاجل احضار المدعي عليه جوابه علي ما قدمته المدعيه من بينات، كل ذلك عن طريق تبادل مذكرات. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 19/12/1443ه وفيها حضرت (...) وكيلا عن المدعيه برقم الوكاله (...) كما حضر(...) (...) وكيلا عن المدعي عليها وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره المدعي عليها ومذكره المدعيه التي ترد عليها، فسالت المدعيه عن سبب المطالبه ابتداء بخمسمايه الف فاجابت بان الخمسمايه الف انما هي اجمالي التوريدات ولم نطالب بها جميعا انما ذكرت لبيان حجم التعاملات والمتبقي منها هو محل المطالبه (107807) ريال . فسالت الدايره الطرفين هل لديهم اضافه علي ما سبق تقديمه فقررا الاكتفاء وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، و حصر المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (107,807) ميه وسبعه الاف وثمان ميه وسبع ريالات. 2-التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان التعامل كان من موظف غير مخول بالتوقيع، كما لم تستلم الطلبيه. وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بسداد الثمن، وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها"، والاصل كما هو متقرر فقها ونظاما ان المتبوع مسيول عن تابعه في مواجهه الغير ، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب التقاضي فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد والمتعارف عليه دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها بمبلغ (5,390) خمسه الاف وثلاث ميه وتسعين ريالا والذي يمثل نسبه (5%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه القضيه بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه ريالات، (107807) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه الاف وثلاثمايه وتسعون ريال . وبالله التوفيق.